الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون التقاعد 33/966 والقوانين النافذة ملزمة وواجبة التطبيق من قبل دائرة التقاعد

سامي الصافي

2017 / 10 / 3
دراسات وابحاث قانونية


قانون التقاعد 33/966 والقوانين النافذة ملزمة وواجبة التطبيق من قبل دائرة التقاعد
تذكير وإستذكار على مدى الظلم والاجحاف بحقوق المتقاعدين خلاف للمشروعية
سلام جميل ال إبراهيم
وحقوقهم لاتتقادم مع الحياة ، وهي حقوقا مكتسبة
يؤكد الدستور تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل ؛ مادة واضحة ولا تقبل التأويل ؛ وما جاء بالامر الصادر من سلطة الائتلاف المرقم 30لسنة 2003 ؛ جاء لاصلاح الرواتب الوظيفية ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية ؛ جاء هذا بالقضية المميزة لدى المحكمة التميزيية المرقمة 115 قي 10/10/2004 وقرارها الصادر بهذا التاريخ ؛ وما جاء فيه ، ويحل محله ما يأتي اولا :- يتقاضى كل من القاضي وعضو الادعاء العام الذي يحال على التقاعد لاكماله الثالثة والستون من عمره أو بسبب المرض أو العوق راتبا تقاعديا مجموع ما كان يتقاضاه بتاريخ احالته على التقاعد ،، أما امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 52 لسنة 2004 فقد اضافت حالتين الى الحالات المنصوص عليها في القرار المشار اليها لم تعالج تلك القرارات وهما حالة الوفاة وحالة القتل اثتاء الخدمة وبين كيفية احتساب الراتب التقاعدي في كلتا الحالتين بالنسبة لاسرتيهما فضلا عن ان الامر الصادر من سلطة الائتلاف المرقم 30 لسنة 2003 قد جاء لاصلاح رواتب موظفي الدولة الذين هم بالخدمة الفعلية عند صدوره ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية أذ لم يرد منه ما يعطل تلك القوانين ، وبالتالي فأن الامرين اعلاه غير متعارضين مع القرارات المشار اليها بل هما مكملان لها اِذ هي :-
تعد حقوقا مكتسبة للقضاة واعضاء الادعاء العام
وتلك القرارات لاتزال نافذة وهي ملزمة وواجبة التطبيق
من قبل دائرة التقاعد والدوائر الاخرى ذات العلاقة
وحيث ان المميز /المعترض احيل على التقاعد بسبب اكماله السن القانونية ، لذا فهو يستحق الراتب التقاعدي وعلى اساس مجموع ما يتقاضاه شهريا بتاريخ احالته على التقاعد وعليه قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى المجلس لاتباع ما تقدم على ان يبقى تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 26/ شعبان / 1425 هجري الموافق 10/10/2004 . انتهى
المتقاعدون قبل 9/4/2003
ما جاء اعلاه تأكيد واضح لحقوق المتقاعدين وفق القرار وماجاء بالامر 30 جاء لاصلاح الرواتب الوظيفية ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية ، وأوجب القرار اعلاه القرارات والقوانين ملزمة التطبيق من قبل دائرة التقاعد والدوائر الا خرى ذات العلاقة لانها لاتزال نافذة ؛ وما جاء بالدستور ومادته -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها مالم تلغ أو تعدل ؛ اضافة حقوق المتقاعدين مكتسبة وفيهما ما يتوافق مع المادة -126- ؛ ولا يجوز التعديل أو الالغاء الا بعد دورتين انتخابيتين ؛ اِن الغاء قانون التقاعد 33/966 ،يعتبر الغاء لمادة الدستور -126-
قوانبن الخدمة والملاك رقمي 24 و25/960 وقانون التقاعد 33/966 نافذة المفعول ؛ ووفقا للدستور واجب العمل بها ؛ وما جاء بالقضية التميزيية اعلاه ؛ لاتحتاج لبيان ؛ فالمتقاعدون قبل قانون 27/2006 ، حقوقهم التقاعدية وفقا للقوانين النافذة ، وكما جاء بالقرار التمييزي ؛ يستحق الراتب التقاعدي وعلى اساس مجموع ما يتقاضاه شهريا بتاريخ احالته على التقاعد؛ والمتقاعدون وفقا لقانون 33/966 يحتسب تقاعدهم آخر راتب وظيفي
اوقف العمل بالقوانين النافذة خلافا للدستور ؛ وتم صرف دفوعات وقتية ؛ وهي اصلا منح واجبة من قبل سلطة الاحتلال حيث القوانين الدولية ملزمة لها لذلك ؛ واصبحت الدفوعات الوقتية تدفع بجداول لاتستند الى قانون أو بناء عليه وهذا يخالف ما جاء بالدستور ، نظرا لوجود قوانين نافذة يجب العمل بها ؛ والتعليمات والجداول لاتستند الى قانون فهي باطلة ؛ كما ان تعليمات السلم الوظيفي لعام 2004 ؛ غير دستورية للموظفين .
ولا يجوز سحبها وتطبيقها على المتقاعدين ، بأثر رجعي خلافا للدستور ؛ كونها مكتسبة وليس للقوانين من أثر رجعي ؛ اضافة لما جاء بقرار التمييز ؛ يجب اعتماد الراتب الاخير عند التقاعد ، وتوافقه مع القوانين النافذة .
العمل بجداول مؤقتة ريثما يصدر قانون ؛ أمر مخالف للدستور ، يجب العمل بالقوانين النافذة ؛ وبعد صدور قانون جديد او تعديل او الغاء يكون من تاريخ شرعيته بعد نشره بالجريدة الرسمية ؛ ولا ينسحب على الحقوق المكتسبة قبل عشرين عاما اكثر او اقل ؛ وانسحاب ذلك على الحقوق المكتسبة ؛ وما جاء بالدستور باطل .
ونظرا لاكتساب الحقوق التقاعدية لمن تقاعد قبل قانون 27/2006 ؛ الدرجة القطعية ، ولايجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق وكل تنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ والحقوق لاتتقادم مع الحياة جاء بالقانونين المذكورة .
وما جاء بقانون 27/2006 قبل التعديل في المادة 19/ منه : يحتسب الراتب التقاعدي وفقالاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كان تقاعده تم قبل ذلك ؛ وجاء بالمادة -16- من تعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛ الفقرة ثالثا :- تسري احكام هذا القانون على الموظف الذي يحال او يعاد الى التقاعد ( في أو بعد نفاذه ) .
ليس هناك في القوانين والدستور وقرار الهيئة التميزيية ؛ الا ويؤكد استحقاق المتقاعدين وفقا للقوانين النافذة .,
ونظرا لحقوقهم التي لاتتقادم مدى الحياة ؛ ما صرف لهم بجداول خلافا للدستور فروقاتهم واجبة الاداء .؛ منذ 1/1/2004 ؛ ورواتب اربعة اشهر لم تصرف عام 2003 ؛ وفقا للحقوق الدستورية .
ورواتبهم ليست دعما من الدولة تم استقطاع نسبة 17 % من الراتب الوظيفي طوال 35 عاما وفقا للقوانين .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون


.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة




.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟


.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط




.. ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ا