الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لايتم حماية الحقوق المكتسبة مالم تكن مكتسبة وفقاً لأحكام القانون .

حسن المنصوري

2017 / 11 / 10
دراسات وابحاث قانونية


لايتم حماية الحقوق المكتسبة مالم تكن مكتسبة وفقاً لأحكام القانون . تقديم حسن المنصوري
سلطة التنفيذ تتعامل مع قرارات القضاء والاحكام بتمويه ؛ والأحكام يجب أن تكون عامة ومطلقة
سؤال يتطلب جوابا او نقاشا ( لم تسع الصفحة لبيان نهاية استحقاق الاعدادي الاولى- ب)
ما الرأي والمقارنة مع تعليمات الوظيفة وجداول المتقاعدين لسنة 2004 وتخفيض مراكزهم القانونية [ ألا يعتبر ذلك تعارض مع مبدأ استقرار المعاملات خصوصاً وان القرارات الادارية تكتسب الحصانة بعد مضي الفترة القانونية للطعن فيها ] هنا حكمين متناقضين لقضية واحدة
من أعراف التشريع والقضاء عدم المساس بالحقوق المكتسبة عدم المساس بالمركز القانوني الوظيفي المكتسب وفق الاحكام قرار رقم 32/2014 20/3/2014
ـــــ القــــــرار ــــ
تطلب وزارة التخطيط بكتابيها المرقمين بـــ(4/3/15008) و(4/5/22481) في 6/8/ و11/11/2012 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن تسكين بعض الموظفين من حملة شهادة الدراسة المتوسطة الذين منحوا عنوان معاون مدير وحملة شهادة الدراسة الاعدادية الذين منحوا عنوان مدير نتيجة لخدماتهم الطويلة وتدرجهم الوظيفي حيث ان البعض منح تلك العناوين نتيجة لتطبيق قوانين سابقة . ترى الدائرة القانونية في وزارة التخطيط بكتابيها المرقمين بــــ(4/5/22481) في 11/11/2012 و(4/5/381) في 9/1/2013 , بعدم جواز اعادة التسكين للموظفين اصحاب الشهادات المتوسطة والاعدادية في درجات ادنى من درجاتهم لكون ذلك يتعارض مع مبدأ استقرار المعاملات بالاضافة الى ان منحهم تلك الدرجات والعناوين الوظيفية كانت بتواريخ سابقة لصدور قرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2010 , وان الوزارة لم تعتمد دليل الوصف الوظيفي حيث لم يكن هنالك وصف وظيفي ثابت وان الدرجات الممنوحة لاغلبهم قد منحت ضمن صلاحية الوزير استناداً لاحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (5) من قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 لوجود غبن في منحهم العناوين والدرجات الوظيفية ضمن قانون الرواتب رقم (30) لسنة 2003 وقانون رقم (31) لسنة 2007 ولخدمتهم الطويلة . وترى الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم بـــــ(ق/2/5/6/44632) في 22/12/2011 بان الدرجات الوظيفية الممنوحة بحكم الحق المكتسب ولايجوز المساس بها , والقول بخلاف ذلك يتعارض مع مبدأ استقرار المعاملات خصوصاً وان القرارات الادارية تكتسب الحصانة بعد مضي الفترة القانونية للطعن فيها . وترى الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم بـــــ(ق/2/5/6/44632) في 22/12/2011 بان الدرجات الوظيفية الممنوحة بحكم الحق المكتسب ولايجوز المساس بها , والقول بخلاف ذلك يتعارض مع مبدأ استقرار المعاملات خصوصاً وان القرارات الادارية تكتسب الحصانة بعد مضي الفترة القانونية للطعن فيها .
وبينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـــ(802/58/51368) في 28/8/2011 ان ترفيع الموظف المحكوم بالمادتين (6و7) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وان خريجي الدراسة الاعدادية يشغلون الوظائف التي تتناسب ومؤهلهم الدراسي وصولاً الى الوظيفة المناسبة لاختصاصهم التي تقع بالدرجة الرابعة كحد اعلى وهذا ما تم التأكيد عليه باعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء المــــــرقم بـــ(4890) في 23/2/2009 وقــــــرار مجلس الوزراء رقـــــم (94) سنة 2010( حكمين لقضية واحدة غبن فيها اصحابها في 2004)








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الجزيرة تحصل على شهادات لأسيرات تعرضن لتعذيب الاحتلال.. ما ا


.. كيف يُفهم الفيتو الأمريكي على مشروع قرار يطالب بعضوية كاملة




.. كلمة مندوب فلسطين في الأمم المتحدة عقب الفيتو الأميركي


.. -فيتو- أميركي يفشل جهود عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة




.. عاجل.. مجلس الأمن الدولي يفشل في منح العضوية الكاملة لفلسطين