الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سأتوافق مع مسودة قانون التأمينات الإجتماعية وستتوافقوا معي ( للنقاش)

محمد صبيح البلادي

2017 / 11 / 23
دراسات وابحاث قانونية


سأتوافق مع مسودة قانون التأمينات الإجتماعية وستتوافقوا معي ( للنقاش)
في طروحات المسودة ألغى جميع قوانين التقاعد والمهم ما جاء للخاصة ؛ وتوافقي يعتمد على العودة لقوانين التقاعد والضمان العمالي والاجتماعي والصناديق الخاصة ؛ والعمل وفق أسسها ولا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الزمان ؛ على ان يتوافق الاحكام النافذة ؛و الدستور.
محمد صبيح البلادي
المقدمة اعلاه بغض النظر للصعوبات التي تواجه المسؤول الاول عن الأمور المالية رأس السلطة المالية رئيس الوزراء ؛ وهو أمام مشكل بل مأزق كبير لايتمكن من مواجهته ؛ الديون الخارجية باتت واضحة ورقمها مخيف ونحن في الهاوية ولسنا نسير اليها بل نحن فيها فعلا
فما العمل
هناك حلول عديدة ونبدأها بالتقشف ؛ نبعد شرائح المجتمع الفقراء مواطن -موظف - متقاعد لنحقق التوازن الذي جاء لهم بالدستور؛ ونطرق أسس وقياس القوانين ؛ ونرفع ما خالفها من إجراءات باطلة للخاصة وتحققت لهم بالتشريعات ما بعد 2003 باطلا ومخالفا للدستور.
نبدأ من المقدمة وما جاء فيها (و فق الاحكام النافذة ؛والتوافق مع الدستور) والاسس والقياس: أهم مسألة دستورية نبدأ بها المادة 13 وهي المادة التي توضح لنا الشرعية إجراء وتشريعا
المادة (13):- اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
نحدد الاجراءات الادارية المخالفة للمشروعية لسلطة التنفيذ ونتابع مواد الدستور الاتية :- أ- (47 ؛130 ؛2-ج ؛ 5 ؛ 46 ) ب- ( 93-94 ) ج- (111- 27-23 ) ح- ( 50 – 29 -36 ) خ – أ ( 50 [25 – 26 )] خ- ب (50 [ 63 )] خ-ج ( 50 [109 – 110 لغاية 114 )]
إضافة مواد من القانون المدني 40 ( 1-2-3-10 ) الاثبات ( 98-99- 103-105-106 )ومادة الشورى 21 ) وغيرها من القوانين لايمكن الاسترسال ونكتفي بما تقدم ونشير :-
-أ- نبدأ بمخالفة المشروعية ( تجاوز سلطة التنفيذ للمادة 47 تجاوز العمل بتخصيص السلطات الفصل بينها ؛ وإلغاء القوانين النافذة والعمل بدون قانون أو بناءً عليه بتعليمات ونظم ؛ وقرار.
-ب – يستوجب رفع دعوى وقرارها ملزم ؛ لاتنفذه سلطة التنفيذ والتشريعات تأخذ بباطله .
- ج – المواطن مالك الثروة التشريع للمادة 27 وما جاء فيها والاهم تشريع كيفية التصرف بالثروة ؛ ويجب مراعاة ما جاء بالمادة 23 تحقيق منافع المالك قبل العاملون لديه .
- ح – جاء بالمادة 50 ويجب الالتزام بالقسم وما جاء فيه بكل دقة وأمانة وخلافا لها باطل ؛ جاءت مواد منفعة المالك ملزمة وتشريعاته أهملت منذ نفاذ الدستور وللان خلت الميزانية منه
- خ ؛ أ – تخصيص مالي لتنمية الموارد وتدويرها وتنويعها يجب ان يلقى الاهمية القصوى
- خ ؛ ب – ينظر للقسم وما جاء لإمتيازات النواب وفقا لقياس القوانين وينظر للاعراف
- خ ؛ ج – ينظر للتصرف بالثرات كما جاء بالمواد بامانة دون التفريط بما تضمنه
وأخيرا (سأتوافق مع مسودة قانون التأمينات الإجتماعية وستتوافقوا معي )
في طروحات المسودة إلغاء جميع قوانين التقاعد والمهم ما جاء للخاصة ؛ وتوافقي يعتمد على العودة لقوانين التقاعد والضمان العمالي والاجتماعي والصناديق الخاصة ؛ والعمل وفق أسسها ولا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الزمان ؛جاء هذا وفق الاحكام النافذة ؛والتوافق مع الدستور.
إذا عدنا لقواعد أعراف القوانين والدستور وتعريف الملكية نجد ما جاء بصناديق التقاعد والضمان والتأمينات الاجتماعية أولا من حيث الملكية هي ملكيات خاصة والصناديق سيادية ؛ والصناديق لها ملكية حكمية تتصرف بها ولا علاقة لها بالميزانية ؛ والميزانية نفسها صندوق سيادي وملكيته حددها الدستور بالمادة 111 وجدير نطلق عليه صندوق المواطن . ولو نعود ولا يجوز التجاوز على الملكية الخاصة ودمجها مع ملكية أخرى بما فيها الميزانية ) ومن هنا
نفصل بشكل سريع قوانين التقاعد والضمان والتأمينات الاجتماعية ومفهوم كل واحدة يختلف :
1- قياس واسس التقاعد : يساهم الموظف او هيئات معينة المهندسين المحامين بقوانين تقاعدهم نسبة من راتبهم إدخارا لتقاعدهم وتساهم الدائرة معهم والملكية سيادية حكمية ؛ ولا يجوز الاستيلاء عليها وإلغائها ودمجها مع الميزانية وهذا ما حصل ؛ ولا دمجها مع غيرها
2- صناديق الضمان :ضمان عمالي حكومي وأهلي ؛ صناديقها سيادية حكمية ؛ فالضمان الاجتماعي العمالي حكومي يساهم العامل ودائرته بالصندوق وعند التقاعد تدفع لهم ضمانا حسب خدمتهم وفق احكام القانون وقد أدمج مع صندوق تقاعد الموظفين وبدوره مع إلغاء صندوق تقاعد الموظفين عام 1977 أدخل بالميزانية باطلا لانه صندوق سيادي
3- الضمان الاجتماعي وما يطلق عليه( التامينات الاجتماعية ) تتحمل الميزانية العامة من الوارد القومي وجاء بالدستور في المواد من 29 لغاية 36 ) وهو إلزاما ؛ وبصراحة المادة 111الملكية لمجموع الشعب العراقي يوزع عليهم بالتساوي والمواد من 29 هي منافع لهم
والخلاصة وما جاء بالعنوان إذا أخذنا تفصيل الفقرات الثلاث ووفقا لإعراف واسس قوانينها سوف نتوافق مع العنوان وتأكيدا ما جاء بالمادة 111 وضوحها ملكية للمواطن نؤكد وجوب تحقيق منافعها ؛ ونضيف المشكلة والمأزق للمسؤول عن المزانية وهي سلطة التنفيذ وهو رئيس الوزراء له الحق بتغيير القوانين مع تغيير الزمان ؛ يتطلب المطلوب حسب الواردات ؛ مع وجوب مراعاة الحقوق المكتسبة للفئات الضعيفة ؛ والبحث ومعالجة من تحقق لهم خلافا للمشروعية إعادتها ؛ وإعادة ما جاء خلافا للمشروعية تتوازن أمور الموازنة الميل على من تحقق لهم حقا قانونيا مكتسبا وفق الاحكام ؛ مع النظر لمجال اوسع تحقيق التقشف الحكومي وتحديد عدد الوزارات بما ويتناسب والظرف غير الاعتيادي وليس على حساب المواطن والموظف والمتقاعد أو الاقتراض ا لخارجي ؛ عند الرجوع للقوانين واسسها لرواتب خاصة








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. كيف قارب أبو عبيدة بين عملية رفح وملف الأسرى وصفقة التبادل؟


.. الولايات المتحدة: اعتقال أكثر من 130 شخصا خلال احتجاجات مؤيد




.. حريق يلتهم خياما للاجئين السوريين في لبنان


.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تجتاح الجامعات الأميركية في أ




.. السعودية تدين استمرار قوات الاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب ال