الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


زواج القاصرات الاصل الديني العقلي

حسين سميسم

2017 / 11 / 23
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات


زواج القاصرات
الاصل الديني العقلي
الحلقة الرابعة
بعد ان اطلعنا على الدليل القراني والدليل الروائي ( في الحلقتين الثانية والثالثة ) تبينَ ضعف الاستدلال بهما في قضية الزواج من ذوات التسعة ، ومن المنطقي الاطلالة على الاجماع والدليل العقلي لكي نلم بكل الاصول . فمن المعلوم ان مصادر الحكم الشرعي هي القران والسنة والاجماع - والقياس او العقل - التي يعبر عنهما بالرأي ، وتسميان في غالب الاحيان بالدليل العقلي . فلو لم يجد الفقيه شيئا يستند اليه من القران او السنه فانه يضطر لاستخدام دليل الاجماع او الدليل العقلي .
لكن المشكلة التي تواجه هذا الامر هو عدم اتفاق الفقهاء على حدود الاجماع وحجية الدليل العقلي فقد قال الشهيد الصدر ( واما ما يسمى بالاجماع فهو ليس مصدرا الى جانب الكتاب والسنة ) وقال ايضا ( لم نجد حكما واحدا يتوقف اثباته على الدليل العقلي - بهذا المعنى - بل كل مايثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب او سنة ) ( الفتاوي الواضحة 98) ( ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين )(الانعام 59) ، وبذلك فان دليل الاجماع والدليل العقلي تابعان ونابعان من احد الاصلين القران او السنة ، ولو لم يجد الفقيه دليله في احد الاصول فانه يحاول الحكم بما لايبتعد عن روح النص حسب رأيه ، فيذهب الى مصادر اخرى كالمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب والعرف والمشهور ... هذا ماتسالم عليه الفقهاء الاصوليون سنة وشيعة .
اما الاخباريون فان مصدرهم واصولهم في التشريع هو الخبر او الاثر، وهم لايقرون بالدليل العقلي ولا بالاجماع ويغلبون الرواية على النص القرأني ولايؤمنون بالاجتهاد ولا التقليد ، وهم خارج هذا النقاش .
ان مناقشة هذه الحالة فيها شئ التعقيد ، فقد استند الفقهاء في حكمهم على زواج ذوات التسع على تفسير لم يتطابق مع النص القراني ، لكنهم آمنوا بصحته دون بحث ، واعتمدوا على روايات ثبت ضعفها ، لكنهم يعتبرونها دليلهم وحجتهم ، ولم يذهبوا الى ميزان علم الرجال لبيان ضعف تلك الروايات ، فسلكوا سلوك الاخباريين لكن بجلباب الاصوليين ، وقالوا في الاجماع مايخالف اعتقادهم من وجوب حضور المعصوم ، ثم عادوا الى حجية الاجماع وفندوها كما مر ذكره ، لكنهم اعتمدوا اراء من سبقهم في هذه المسألة فقلدوهم وكان من المفروض ان يجتهدوا ، فالمجتهد لايقلد .
لقد افتى الفقهاء في السابق على نفس الاساس فحدث اجماع لديهم ، فظن الفقيه ان دلائل ذلك الاجماع كافيه للحكم بجواز الزواج قبل البلوغ وبعده ، وظن ان الدلائل كافية (نص ،سنة ، اجماع ) واكتفى بصحة ماتوصل اليه السلف ، ورمى المسؤولية عليهم ، فلم يجتهد ، ولم يبحث بمافيه الكفاية لاستنباط الحكم من الدليل العقلي ، وقال ان ذلك ثابت في الشريعة ويدخل في باب المشهورات .
ان القارئ يتوقع وجود اجماع بين الفقهاء في صحة الزواج قبل البلوغ وبعده ، لكن الامر ليس كذلك ، فقد افتى مجموعة من الفقهاء بجواز الزواج من الفتاة التي تبلغ 13 سنه ومنهم الشيخ اليعقوبي ، حيث قال في احدى مقابلاته التلفزيونية ( انا عندي 13 سنة ) فمن اين اتى بهذا الرقم ؟ ومن اي مصدر ومن اي دليل شرعي ؟ فلو كان ذلك نابعا من الدليل العقلي غير المرتبط بقران او سنة ، فان حكمه لاينتمي للمقدس بصلة ، انما ينتمي الى المصلحة الواقعية البشرية التي فرضتها الظروف والضروريات الحالية ، كوضع المرأة في المجتمع والظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية والقانونية التي لايوجد ما يشابهها في العصور السابقة .
ان الشيخ اليعقوبي اصاب الهدف في تأخير عمر الزواج الى 13 سنة ، وهو متقدم بالتأكيد على اقرانه ، لكنه يحتاج في تقدير العمر الصحيح والمناسب استشارة المختصين من التدريسيين وخبراء القانون والباحثين الاجتماعيين والاطباء النفسانيين والمختصيين بالطب النسائي ، وبذا يكون رأيهم مهني ، وهو ما يجب ان يلجأ اليه القاضي والفقيه لانه ببداهة هو رأي المختصين ، وما دام الامر اجتهادي ( لا عبادي ولا منصوص عليه ) فانه يقع كما قال الشهيد الصدر في منطقة الفراغ التي لايستطيع الفقيه بمفرده ان يبت فيها ، وعلينا ان نتصارح ولا ندعي بان هذا الامر صادر من الله ، ولا نعطي لانفسنا الصلاحية لمخالفة امره ونقول 13 بدل 9 ، فلو كان الله سبحانه وتعالى قد قرر عمر الزواج بتسع سنين فلماذاَ نخالفه ونقول 13 ؟ . ان الشيخ يقف في نفس النقطة التي سبق ان وقف عليها الفقهاء الذين اقروا قانون الاحوال الشخصية 188 قبل سنة واحدة من ولادة الشيخ . .
لقد كان الفقيه في الزمن السابق يدرس علوم الفلك والطب والرياضيات والفلسفة اضافة للفقه ، وكان عبارة عن دائرة علوم مصغرة لكن الفقه في الوقت الحاضر تخلى عن كثير من العلوم ، حتى ان علوم القران والتفسير والتاريخ ... لاتقع في دائرته ولا ضمن دراسة الحوزة . كما ان العلوم في الوقت الحاضر تشعبت وابتعدت عن اهتمامات الفقيه واصبحت اختصاصات الطب فقط تزيد على الثلاثين . وعليه لابد من مرجعية علمية الى جانب المرجعية العلمائية .
ان قانون الاحوال الشخصية 188 سمح بالزواج من الفتاة عند بلوغها 18 سنة ، ويجوز لها ان ان تتزوج في عمر 15 سنة ( مادة 8 )بعد موافقة ولي الامر والقاضي الذي يقدر وضعها حسب المعطيات المقدمة ، وهذا العمر يدرأ عنه شبهة الشك في بلوغ المرأة من عدمه ، ويصح على النسبة العظمى منهن بحيث يحرز ذلك اطمئنان القاضي بصحة حكمه دون الحاجة الى لجان مختصة في كل مدينة او قرية ، ولا يحتاج سؤال الوقف الشيعي ولا السني في كل قضية .
ان عملية رجوع القاضي الى الفقيه حسب ما طالبت به تعديلات القانون المقترحة هي عملية غير موفقة وغير عملية وغير معقولة ، لان الاختلاف بين الفقهاء كبير فمنهم من يفتي بالزواج قبل البلوغ وحينه (9 سنين ) كالسيد السيستاني والبشير والفياض والحكيم ، ويفتي البعض الاخر ب13 سنة كالشيخ اليعقوبي ، وهو يتقدم على باقي الفقهاء في كثير من البنود الفقهية ، كما توجد اختلافات في المذاهب الاربعة الاخرى ، لذلك فالبحث عن ثوابت الدين هو بحث عن مجهول .
ان اوضح الواضحات جرى الاختلاف عليها ، فالصلاة والصوم والحج والزكاة وكل اركان الدين لا تتطابق بين مذهب واخر ، ونشأت المذاهب اصلا بسبب تلك الاختلافات ، فالمذاهب والفرق تتناقض مع الثوابت ، والاجتهاد يمحقها ، ولو بحثنا عن مصاديق تبين هذا الامر لوجدنا غرابة المسألة ، فلو ذهب شخص ما الى القاضي واراد ان يتزوج من طفلة ذات سنين ستة على ان يدخل بها عندما تصبح في التاسعة ، فان الزوج لا يختار اليعقوبي ، بل يختار مرجعا آخر ثبت عنده جواز ذلك ، وعليه فان القاضي يقرر مرة بجواز الزواج من الفتيات من اعمار مختلفة داخل المذهب الواحد .
ان تبعية القاضي لفتوى الاوقاف يجعله بحاجة الى اوقاف اخرى كالوقف المسيحي بمذاهبه المختلفة : الكاثوليكي والبروتستاني والنسطوري والملكاني والارثدوكسي والوقف اليهودي على مذهب السفارديم والاشكناز والارثودوكس والوقف الصابئي والايزيدي والزرادشتي وعلى اللهي والعلوي والبهائي والنصيري ، وبالنتيجة سوف نؤسس ديوانا للوقف العلماني !! ، وستكون كل تلك الدواوين حاضرة بمجالسها العلمية والافتائية في كل المحافظات ، فهل يمكن سؤال ديوان الوقف الشيعي عن زواج الايزيدي ؟.
ان مناقشة تفاصيل قانون التعديلات المقترح قام به عدد من الزملاء من الكتاب والحقوقيين ، واشير في ذلك الى مقالات الاخ مالوم ابو رغيف و د. بشرى العبيدي ، واحب ان اذكر بعض الامور التي سلبت ( فيما ارى ) بعض حقوق الطفل والمرأة وخرقت وحدة القانون ومساواة الناس بعضهم لبعض في الحقوق والواجبات ومنها :
- اطلق قانون التعديلات المقترح حرية تعدد الزوجات دون النظر الى المصالح المشروعة ولا الى الكفالة المالية للزوج ، بحيث يستطيع الزوج الزواج ماشاء له على ان يحتفظ بأربع زوجات ، ويمكنه ان يطلقهن ويتزوج بعدد مماثل من النساء ، والشريعة لاتمنع ذلك ، كما ان المرأة غير محمية من الطلاق التعسفي ، ويضاف الى كل ذلك جواز زواج المتعة في الفقه الشيعي ، وغالبا مايتم ذلك خارج المحكمة ، وقد ينتج من ذلك مواليد ، وهؤلاء بحاجة الى اثبات النسب وهويات الاحوال الشخصية ، فكيف تثبت المحكمة النسب والزواج في حالات الخلاف ؟ . ( انظر المادة الثالثة من قانون الاحوال الشخصية 188 لسنة 1959) . وهل سيسجل زواج المتعة ( المسيار ، العرفي) في المحكمة لكي يتم حفظ حق الابناء واثبات النسب ؟ هل ستستثني المحكمة هذا الزواج من حقوق الارث للزوجة ، حيث يخلو هذا النوع من الزواج من حق الارث .؟ .
-- جوز قانون الاحوال الشخصية 188نكاح الكتابية ( مسيحيةاو يهودية )( الباب الثاني الفصل الاول المحرمات ) ومنع ما عدا ذلك . في حين اختلف الفقهاء فيما بينهم في هذا الامر ، فقد منع بعض فقهاء الشيعة كالشيخ المفيد والمرتضى وابن ادريس والطبرسي والحر العاملي هذا الزواج مطلقا ، وجوزه الطوسي والعلامة الحلي والشهيد الاول واكثر المعاصرين ومنهم السيد الخميني . واحتاط السيد الخوئي . والمشهور بين الامامية التمتع بالكتابية وحرمة النكاح الدائم ، وقد ذكر قانون الاحوال الشخصية الجعفري في مادة 63 ( لايصح نكاح المسلم نكاحا دائما من غير المسلمة مطلقا ). كما جوزه معظم اهل السنة وقال ابن باز على كراهة . اما وراثة احدهم للاخر فقد وقع خلاف نظرا لقول النبي لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (ابن رشد بداية المجتهد 2075) ، وقالت الامامية : ( المسلم يرث زوجته الذمية وهي لاترثه )(من لايحضره الفقيه لابن بابويه ج4 ص 336 ) . وتوجد ابواب في كراهة الزواج من المخالف المذهبي في كل المذاهب ، اما الزواج من صابئية او ايزيدية او زرادشتية فهذا مالايمكن تسجيله في المحكمة متعة او دواما الا باقرارها الاسلام .
-- قضية النشوز من الامور التي تتطلب النقاش في قانون الاحوال الشخصية وفي التعديلات المقترحة ، فالنشوز يخص المرأة عند غالب الفقهاء ، وشذ عنهم الشيخ حسين الحلي والسيد محمد حسين فضل الله والسيد كمال الحيدري ، حيث وسعوا النشوز الى نشوز الرجل ايضا ( انظر تقريرات الشيخ حسين الحلي وفقه الشريعة فضل الله ) ومن حق الحاكم التدخل في تحديد الناشز وتقرير الحقوق التي تترتب على هذا القرار . وفي المادة 25 نقطة 5 أ للزوجة طلب التفريق بعد مرور سنتين من حكم النشوز ، وبذلك تبقى معلقة كل هذه المدة .
-- في حالة الخيانة الزوجية يمكن للقاضي التفريق بينهما ، لكن التعديلات تنفي هذه الامكانية ويستحيل معها التفريق بين الخيانة والزواج المؤقت ( المسيار ) .( انظر المادة 40نقطة 2 من قانون الاحوال الشخصية ) .
-- تتكلف الدولة بالانفاق على الزوجة المعسرة التي تركها زوجها ( قانون الاحوال الشخصية مادة 30 ) ، وقد اهملت التعديلات هذه النقطة المهمة التي تحفظ كرامة الزوجة نسبيا .
-- تشير المادة 50 والمادة 54 من قانون الاحوال الشخصية 188 الى ان اقل مدة للحمل بعد وقوع العقد والتلاقي هي ستة اشهر ، وسكت القانون عن اطول فترة للحمل وتركها للعرف . وتختلف المذاهب في اطول فترة للحمل عن العرف ، فقد قال الامامية انها تمتد الى سنة هلالية واحدة ، وجوزت الحنفية ومذهب سفيان الثوري امتدادها الى سنتين ، وذهب مالك واحمد والشافعي للقول بانها تمتد الى اربع سنين ، والزهري ست او سبع سنين . فلو سافر شخص ما وترك زوجته اربع سنين مثلا فان الوليد ينسب لابيه المسافر ، ويترتب على ذلك النفقة والارث ، وليس من حق الاب الاعتراض . ويوجد مايعضد ذلك تاريخيا فقد ولد مالك بن انس عام 95 بعد ان توفى والده عام 93 هجرية عن عمر يقارب 103 سنة .
-- تناقش المادة 57 مدة حضانة الام ، فهي في هذا القانون عشر سنين ، وان اقتضت الضرورة يمددها القاضي الى 15 سنة ، ويختار بعدها الابناء احد الوالدين ، ولا تسقط الحضانة بزواج الام الا اذا تبين مصلحة حقيقية للطفل في البقاء عند ابيه وهذا ما يقرره القاضي . اما في الشريعة فانها سنتان (المسائل الفقهية ،فضل الله ،ص 442 ) ويرجع الطفل لوالده ، ولا يحق للام الرفض ، وقد مددها السيد السيستاني واليعقوبي الى سبع سنين هلالية .
-- تعتبر المادة 74 الولد بحكم الحي اذا توفى قبل ابيه او امه ، وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكورا كانوا ام اناثا ، على ان لاتتجاوز حصتهم الثلث . في حين تمنع الشريعة الابناء المتوفين قبل احد الابوين من الميراث وتحجبه عنهم ، فقد حدث ان توفى ابن في حادثة سيارة قبل ابيه المرافق له في تلك السيارة بدقيقة واحدة حسب التقرير الطبي ، فلم يأخذ ابناء الابن شيئا من تركة جدهم ، في حين انصف قانون الاحوال الشخصية 188هذه الفئة من الوصية الواجبة ( الثلت) واعتبرهم بحكم الاحياء .
--اما عن ارث الزوجة فان الشريعة قد حددت لها بعد وفاة الزوج الثمن او الربع حسب بعض الحالات ، ولو لم يكن عندها ابن او بنت فانها تاخذ الربع وياخذ الامام ( المرجع) ثلاثة ارباع ( انظر فقه الشريعة ، فضل الله ، ص 669 ) ، علما انها لا ترث من الارض ولا من العقار بل ترث من قيمة الطوب والشبابيك والحيطان ، ولو اعطيت لها هذه القيمة فانها لا تملك شيئا من بيتها وستغادر الى بيت اهلها . ولو ماتت هي فان زوجها يرث كل شئ منها . ولم تنص الاية 12 في سورة النساء على ذلك بل ساوت بين الزوجين .
ان قانون الاحوال الشخصية 188 لسنة 1959 وتعديلاته يحتاج اجتهاد جديد لاضافة تعديلات تصب في مصلحة الاسرة وتحميها من تعسف الظروف والعلاقات البائدة ، وتخلق الرحمة بين افرادها لكي ينشأ الجيل الجديد مطمئنا في ظل قانون عادل يتساوى فيه كل افراد المجتمع ، وينسجم الناس مع القوانين المأخوذة من المعاني الانسانية الخلاقة التي تتوافق مع حياته وظروفه .

حسين سميسم








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - Coctail من العيار الثقيل
سمير آل طوق البحرأني ( 2017 / 11 / 23 - 03:17 )
بعد التحية. لقد استمتعت كثيرا بقرآءة مقالاتك حول زواج القآصرات وانتابتني الدهشة حول الخلافات بين المذاهب الاسلامية بل الخلافات في المذهب الواحد وقلت في نفسي هل من الحكمة والعقل والمنطق ان تكون تلك الخلافات مبنية على وحي من السماء ام انها اجتهادات بشرية اوجدتها يد السياسة لحاجة في نفس يعقوب وعندها اثبت بالعقل والمنطق ـ كما بينت ـ في تعليقي الاول ـ ان الاسلام برمته حبكة سياسية ولا دليل على سماويته وحاشا الله ان يورط عباده. اخي الكريم نحن في القرن الحادي والعشرين ولا حاجة لنا بتشريعات من نسج الخيال ولسنا امعات بيد الفقهاء الذين لا يفقهون وفي هذه الامور البرلمانات المنتخبة هي المشرعة والعلم واصحاب الاختصاص كل في مجاله العلمي هو المرجع لتثبيت القانون الذي يلزم كل فئات المجتمع بدون تفريق.يجب المطالبة بابعاد الدين عن الحكم المدني وحصره في العبادات الشخصية فقط. ان هذا Coctail من العيار الثقيل لا يصلح ان تؤسس عليه قوانين لشعب متعدد الاعراق والايديولجيات. شكرا لك ولكل حر مدافع عن مصلحة الانسانية من اي جنس كانت.


2 - ضاع الحب
Almousawi A.S ( 2017 / 11 / 23 - 14:05 )
العزيز الباحث المجتهد حسين سميسم
رحله موفقه
وغوص عميق
في مختلف اتجاهات
وابواب زواج القاصرات
غير الشرعي كما اثبت والاخرين
في عالم بعض البرلمانين والبرلمانيات في العراق
سواء لغايات السياسي.. القرأني..الروائي..او العقلي الديني
والغريب ان تسمع وللأسف
عن بعض البرلمانيات الدعوه غير الخجوله
لفسح المجال واعطاء ما تسميه الفرصه
او عدم حرمان الاخريات للمشاركه معهن في ازواجهن
وكأن الكون كله وعالم المرأه وقف على هذه الليله
التي حولوها الى السوداء
قيل كثيرا عن فطره الانسان الذاتيه
في اللياقه وحسن التصرف والاختيار
وانا ادعو من خلالك كل الخيرات والخيريين
للوقوف ضد هذه الاصوات النشاز
لغرض الاجهاض لهذا المشروع
المسئ لصفه الانسان
وحقه في الحياه الكريمه والسعيده
ولك جزيل الشكر والامتنان

اخر الافلام

.. رواية النصف الحي


.. زواج القاصرات كابوس يلاحق النساء والفتيات




.. خيرات فصل الربيع تخفف من معاناة نساء كوباني


.. ناشطة حقوقية العمل على تغيير العقليات والسياسات بات ضرورة مل




.. أول مسابقة ملكة جمال في العالم لنساء الذكاء الاصطناعي