الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاسس القانونية لسير الدعوى امام القضاء

رزاق حمد العوادي

2018 / 3 / 21
دراسات وابحاث قانونية


منذ تقديم الدعوى ولحين صدور الحكم تفصيلا . مع الاشارة الى شروطها وجلسات المرافعة والدعاوى الحادثة والدفوع الشكلية والموضوعية والاحوال الطارئة على الدعوى اتمنى قد اسديت خدمة قانونية مضافة الى جهودي المتواصلة لخدمة رجال العدل وبارك الله بالجميع .
اولا / مفهوم الدعوى
الدعوى طلب يقدمه صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً الى القضاء يطلب فيه حق يزعم أنه له عند الآخر سواء كان الطرفين أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً معنويين ،كما اشارت الية المادة 47 والمادة 48 .... مدني

ثانيا / البيانات الواجبة في عريضة الدعوى كما تطلبها المادة (46) مرافعات
1 ـ أن يكون هناك طلب تحريري يتضمن خلاصة الادعاء او جهة الدعوى يتضمن طلب حق معتبر قانوناً ولا يجوز أن يكون بطلب شفهي أو بالاتصال الهاتفي أو الالكتروني .
2 ـ يقدم الطلب الى القضاء أمام محكمة مختصة بالفصل في نوع الدعاوى ، وفقا للمادة 29 المتضمنة الولاية العامة للقضاء ....والمادة (31) المتضمنة الاختصاص المتعلق بنوع الدعوى وقيمتها..... او الاختصاص المكاني ...الصلاحية المادة (36) مرافعات .
3 ـ أن تحتوي عريضة الدعوى على أسم المحكمة...التي تقدم لها عريضة الدعوى كما اشارت الية المادة 46 مرافعات .
أـ أسم المدعي .... وعنوانه
ب ـ وأسم المدعى عليه او المدعى عليهم وعناوينهم
ج ـ خلاصة الادعاء ........موقع من قبل المدعي....... أو من يمثله قانوناً .

د - إن يتم دفع الرسم القانوني المقرر بموجب قانون الرسوم العدلية عن قيمة الدعوى .
هـ ـ أن تكون عدد النسخ في الدعوى بقدر عدد المدعى عليهم لغرض علم وتبليغ كل واحد منهم بموجبات عريضة الدعوى .
و ـ أن يرفق بعريضة الدعوى المستندات والوثائق التي تعزز الادعاء أو تعهده بتقديمها قبل حلول موعد المرافعة على أن يتم تبليغ الخصم بنسخة منها .

ثالثا / الشروط القانونية لكل دعوى
1 ـ أن يكون المدعي والمدعى عليه والشخص الثالث متمتعين بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق .
والاهلية المطلوبة يرجع اليها في القانون المدني المادة (93) الى المادة (111)
وكذلك قانون رعاية القاصرين 78 المواد 3 والمواد 27 ....39 وتوفر أهلية التقاضي أو وجود من ينوب عنهم قانوناً بموجب وكالة خاصة أو عامة أو قيمومه أو وصاية معتبرة قانوناً .
واستثناء من قانون رعاية القاصرين من اكمل الخامسة عشرة وتزوج بأذن المحكمة كامل الاهلية وفقا للمادة 4 والمادة 5 والمادة 80 .... وما ورد بالمادة 97 والمادة 98 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
2 ـ الخصومة اي الصفة والخصومة من النظام العام وتنصرف الى طرفي الدعوى . وفقا للمادة (4) وللمادة (5) والمادة (80) مرافعات واستثناء من ذلك خصومة الولي او الوصي والقيم والمتولي ومن اعتباره القانون خصما في الدعوى كممثلي الدوائر والمحكوم عليهم بالأفلاس والحاضنة في نفقة المحضون وفقا للمواد (3)(6) مرافعات .
3 ـ أن يكون مصلحة معلومة وان ا الحق المطالب به مقبول وغير مستحيل ويستند الى حق وهذا الحق معلوم بشكل نافي للجهالة وغير مخالف للنظام العام وادأب وقائم ، ويمكن إقامة الدعوى بحق مؤجل على أن يتم النص في الحكم بأن التنفيذ عند حلول الآجل المحدد المادة 6 مرافعات وان لا يكون هناك تقادم او شرط التحكيم او سبق النظر في الدعوى .
رابعا/ اجراءات السير بالدعوى امام القضاء
1 ـ بعد أن يتم تقديم الطلب الى قاضي محكمة الموضوع ، المختص تتم إحالته الى المحاسب .
2 ـ لاستيفاء الرسم القانوني .
3 ـ وتسجيله وفق الأصول .
ووفقاً لهذا سيكون
4 ـ هناك رقم للدعوى .
5 ـ ثم تسجل في سجل الدعاوى من قبل المعاون القضائي ..
6 ـ ويتم تعيين موعد مناسب للنظر فيها .
7 ـ ويعتبر المدعي أو وكيله مبلغاً .
8 ـ بينما تتم إجراءات تبليغ الخصوم وفقا للعناوين المدرجة بعريضة الدعوى خلال الفترة التي تسبق موعد المرافعة .
9 ـ ويكون التبليغ إما : ـ
أ ـ عن طريق المبلغ القضائي .
ب ـ عن طريق البريد الرسمي .
جـ ـ عن طريق الشرطة حيث يجب حفظ التبليغات التي ترد في اضبارة الدعوى ، كما يقوم المعاون القضائي بحفظ المستندات والوثائق المرفقة في خزانة المحكمة ، ليقدمها الى القاضي صباح يوم المرافعة المحدد للدعوى .

10 ـ وتكون جلسات المرافعة في الدعاوى المدنية بشكل عام علنية الا إذا وجدت المحكمة إن هناك ما يدعو لجلسة مغلقة أو استجابت الى طلب احد الخصوم بان تكون الجلسة سرية حفاظا على الآداب أو لحرمة الأسرة وخصوصياتها ، والمسألة في كل الأحوال متروكة لتقدير المحكمة .

خامسا / جلسات المرافعة
1 ـ عد إتمام التبليغات القانونية الواردة في المادة 18 وما بعدها من قانون المرافعات وورود الأوراق مبلغة حيث ترفق في إضبارة الدعوى ، ويتم يتم تأجيل موعد النظر في المرافعة إذا لم يتم تبليغ المدعى عليه لأسباب مقبولة ومعتبرة .
2 ـ وعند حلول الساعة المحددة للنظر بالدعوى في اليوم المحدد ، تنادي المحكمة على المدعي والمدعى عليه ، وبعد التحقق من شخصياتهما وهوياتهما وكونهما أهلاً للخصومة يتمتعون بالأهلية وبالغين لسن الرشد ، وفقدان والأهلية وكما اشرنا اليها الواردة في القانون المدني وقانون رعاية ا لقصرين وقانون التجارة وغيرها من القوانين ...تعني استعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى ، والتحقق من الأهلية أجراء تقوم به المحكمة سواء ورد دفع به من احد الخصوم ام لم يرد ، علما بأن فاقد الأهلية لا يمكنه حق توكيل الغير باعتبار أن فاقد الشيء لا يعطيه .
3 ـ كما تتحقق المحكمة من صفة الخصومة ، أي أن يكون المدعى عليه خصماً يترتب على إقراره حكم وفق المواد (4) (5) والمادة (80) مرافعات ، والخصومة تنصرف الى الطرفين لأن المدعي هو صاحب الحق المدعى به وهي صفة مطلوبة حتى يتم قبول دعواه ، والمدعى عليه ينكر ذلك الحق ويترتب على إقراره حكم بتقدير صدور إقرار منه ، وفي كل الأحوال فأن أمر الخصومة يتم التحقق منه من قبل المحكمة قبل مباشرتها النظر في أساس الدعوى . لأنها من النظام العام .
4 ـ كما يمكن لوكلاء الطرفين من المحامين أن يحضرا بدلاً عنهما بعد أبراز الوكالات الخاصة أو العامة وفق المادة (51) والمادة (52) والمادة (53) مرافعات والمادة (937) وما بعدها من القانون المدني المصدقة وفق الأصول لأجراء المرافعة عن موكليهما أو احدهما حسب مقتضى الحال .

5 ـ والتحقق من الخصومة من الدفوع الموضوعية في الدعوى ، ويكون من حق أطراف الدعوى التمسك بهذا الدفع ، مثلما يحق للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ، ولو كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة برد الدعوى دون الدخول في أساسها أي دون بحث نتيجتها ، حيث يشترط القانون أن يكون المدعى عليه خصماً يترتب على إقراره حكم ، والخصومة تنصرف الى الطرفين حيث لا يعقل أن يعفى المدعي منها باعتباره هو الذي يطالب بالحق في الدعوى .

سادسا / بدء المرافعة
عند بدء المرافعة :ـ
1 ـ يقف المدعي أمام المحكمة على اليمين.
2 ـ .المدعى عليه على اليسار.
3 ـ ثم يدقق القاضي القضايا الشكلية في الدعوى المنظورة .
4 ـ ويتحقق من أن الدعوى لم يسبق الفصل فيها بقرار حكم من محكمة ، لأن الأحكام الصادرة من المحاكم والتي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت به من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا ، الا إذا كان هناك تغيير في موضوعها أو سببها أو خصومها ،
5 ـ وأن الدعوى رفعت خلال المدد القانونية المنصوص عليها في القانون المدني ، 6ـ لا يكون هناك أتفاق على التحكيم بين الخصوم حيث لا يجوز النظر بالدعوى الا بعد إحالتها الى التحكيم .
7 ـ كما يتثبت القاضي من انه لم يقع صلح بين طرفي الدعوى قبل المرافعة .

8 ـ يملي القاضي على كاتب الضبط ما ورد بعريضة دعوى المدعي ، ويبدأ بإعطاء الأذن بالكلام للمدعي مكرراً ما ورد بأقواله في طلب تلك العريضة ، ثم يوضح المطالب التي طلبها في عريضة دعواه .
9 ـ كما تعرض المحكمة السندات والوثائق التي قدمها مع عريضة الدعوى في محضر الجلسة ويتم التأشير عليها بعد تدوين ما ورد فيها في محضر الجلسة ، ويقوم بتثبيت العنوان الخاص بالتبليغات في محضر الجلسة ،
10 ـ ويطلب من المدعى عليه الإجابة عن تلك الطلبات التي حصل على نسخة منها أو علمه بها ، فيدفع المدعى عليه دفعا أما بالإقرار الكلي أو الجزئي أو النفي أو يطلب رد دعوى المدعي كلاً أو جزءاً حسب مقتضى الحال ، أو انه يطعن بالدعوى شكلياً قبل الدخول بأساس الدعوى لان الدخول بالدعوى يسقط حق المدعى عليه التمسك بتلك الحقوق .
سابعا / الدفوع الشكلية والموضوعية وفقا لقانون المرافعات المدنية المادة (73)
1 ـ الدفوع الشكلية وفق المادة 73 مرافعات
مثل طلب نقل الدعوى الى مكان أقامه المدعى عليه ،
أو عدم قانونية التبليغات ،
أ وعدم اختصاص المحكمة مكانياً ،
أو عدم توجه الخصومة حيث إن المدعى عليه ليس الشخص المطلوب مخاصمته
أو أن تلك الشخصية المعنوية لا تملك حق الخصومة ،
وهناك دفوع شكلية تتعلق بالنظام العام تنظرها المحكمة وتدققها مثل عدم الاختصاص النوعي أو الوظيفي حيث تقضي المحكمة به من تلقاء نفسها دون طلب من الخصم .



الدفوع الموضوعي
فهي الوسائل التي يلجأ اليها المدعى عليه لإثبات عدم قانونية دعوى المدعي أو الدفوع المتعلقة بأساس الدعوى وموضوعها . وهي مثلا الابراء الوارد في المادة (420) مدني او المقاصة المادة (413) مدني او الوفاء المادة (385) مدني .... او استحالة التنفيذ المادة (425) او التقادم المادة(429) مدني ولا يمكن حصرها

ثامنا / الدعوى الحادثة
وتتضمن الدعوى المنضمة والدعوى المتقابلة والتدخل في الدعوى واجراءات المحكمة وفقا للمواد 66 و الى المادة 72 مرافعات .
1 ـ أثناء نظر الدعوى تعرض طلبات لها علاقة بالدعوى المنظورة ، أو أن لها ارتباط بها .
2 ـ مفهوم الدعوى الحادثة.
فالدعوى الحادثة هي الدعوى التي تقدم للمحكمة أثناء نظر الدعوى الأصلية بحيث لا تقبل التجزئة , وتؤدي الى تعديلها من حيث الموضوع أو السبب أو الأشخاص ، وأجاز القانون أحداث هذه الدعوى ، أثناء النظر في الدعوى الأصلية والى ما قبل ختام المرافعة .
3 ـ فأن كانت من قبل المدعي سميت بالدعوى المنضمة ، كالمطالبة بفوائد الدين وفق النسبة القانونية المقررة في القانون المدني المادة (172) .
4 ـ الدعوى المنظمة ما يقدمه المدعي تكملة لدعواه الأصلية كالمطالبة ببدلات الإيجار التي استحقت بذمة المدعى عليه بعد أقامه الدعوى في دعوى المطالبة بالبدلات قبل إقامة الدعوى ، ويمكن إدخال شخص ثالث له مصلحة في الدعوى من غير أطرافها بهدف حسم النزاع بين الطرفين ولتجنب إقامة أكثر من دعوى في موضوع واحد ،إذ من حق المدعي أن يضيف طلبات مكملة لدعواه كما ذكر في مثال بدلات الإيجار ، أو متصلا بها بصلة لا تقبل التجزئة بحيث يؤثر الحكم الصادر على كليهما ، بشرط اتحاد الخصم والسبب.
5 ـ أما أذا كانت من قبل المدعى عليه سميت بالدعوى المتقابلة وهو وسيلة دفاع سلبية يبغي المدعى عليه رد دعوى المدعي وتلافي الحكم الصادر ، وهي بالتالي إسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه مقابل إسقاط دين ذلك الغريم .
6 ـ كما أن هناك نوع ثالث من الدعاوى تسمى دعوى الشخص الثالث المشار الية في المادة 69 مرافعات من غير طرفي الدعوى وهي دعوى حادثة أيضاً ، حيث يؤثر الحكم الصادر في هذه الدعوى على مصلحته ، ويكون أيضاً بطلب احد الأطراف فيتم إدخاله الى جانب الطرف الأخر جبراً لغرض الحكم عليه ، أو انه ينضم الى المدعي في الدعوى لغرض الحكم له ، لارتباطه مع احدهم برابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو انه يضار من الحكم الصادر فيها .
ويعتبر دخول الشخص الثالث أو إدخاله دعوى حادثة طرفاً في الدعوى ويحكم له أو عليه . على إن هناك شروط قانونية استلزمها القانون لقبول تلك الدعوى بالإضافة الى الترابط هي أن لا تكون لغرض إطالة النزاع أذا ثبت للمحكمة عدم الاستناد الى مصلحة جدية أو إن صاحب الطلب لم يدفع الرسم القانوني ، غير أن الشخص الثالث وأصحاب العلاقة لا يدفعون الرسم القانوني في حال أن تقرر المحكمة إدخال المحكمة شخصا ثالثا في الدعوى .

تاسعا / ختام المرافعة المادة (156) مرافعات

1 ـ أذا تهيأت المحكمة لإصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة ثم تصدر حكمها في ذات اليوم أو تحدد يوما أخر للنطق به على أن لايتجاوز 15 يوم من تأريخ إفهام ختام المرافعة .
عاشرا / الاحوال الطارئة على الدعوى المادة (82) الى (90) مرافعات
1 ـ وقف المرافعة المادة 82/1 مرافعات .
2 ـ انقطاع المرافعة........المادة (84) مرافعات .
3 ـ تنازل المدعي وأبطال عريضة الدعوى.

4 ـ ووقف المرافعة تكون باتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ موافقة المحكمة على اتفاقهم ، حيث منحهم القانون هذا الحق .
وبناء على رغبة أصحاب العلاقة التوصل الى حلول مشتركة أو لوجود مشروع مصالحة بينهم خلال تلك الفترة ، أو أن هناك مفاوضات ودية تتطلب التمهل في حسم الدعوى ، ويشترط القانون أن يكون الاتفاق من جميع الخصوم ( أطراف الدعوى ) ، وأن لا يتجاوز التأجيل مدة 3 أشهر ، أو أن المحكمة تعتبر المرافعة في الدعوى مستأخرة الى نتيجة دعوى أخرى وحتى يتم الفصل في تلك الدعوى يتم استئناف السير بالدعوى ( كتأخير الدعوى المدنية على نتيجة الحكم الجزائي ) . وتبطل الدعوى بمضي 6 أشهر إذا استمر وقفها بفعل المدعي أو انه امتنع عن الاستجابة لطلبها .
5 ـ ويجوز وقف الدعوى اذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لا تفاقهم ..... واذا لم يراجع احد الطرفين المحكمة في الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الاجل تبطل عريضة
الدعوى بحكم القانون المادة 82/1 مرافعات ..
6 ـ أما انقطاع المرافعة وفقا للمادة 84 مرافعات
أ ـ بوفاة أحد الخصوم .
ب ـ فقدان الأهلية لأحد الخصوم.
جـ ـ زوال الصفة التي كان يباشر بها الخصومة نيابة عن غيره
الا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها ، أي أن تكون المحكمة قد أفهمت ختام المرافعة وقررت تعيين يوم لإصدار الحكم كما يلي :ـ
1 ـ الوفاة تمنع الحضور والمتابعة حتى يتم تبليغ الورثة أو حضور ممثل عنهم ، أما فقدان أحد الخصوم الأهلية بسبب عاهة عقلية أو سجن أو حجز أو إفلاس عندها تنقطع المرافعة على أن تستأنف بعد حضور القيم أو الولي أو أمين التفليسة ، وخلال مدة لانقطاع تتوقف جميع المدد القانونية التي كانت سارية في حق الخصوم .

2 ـ ويذكر أن وفاة الوكيل لا يمنع السير بالدعوى حيث أن بإمكان الخصم أن يقوم بتوكيل آخر ليستمر بالدعوى ، ومن الممكن أن يطلب تأجيل الدعوى وتمكينه لتوكيل محام أو وكيل أخر .
3 ـ كما تستمر الدعوى حين يحضر وارث المتوفى أو من يقوم مقامه قانوناً ، ولكن أذا أستمر انقطاع الدعوى بلا عذر مقبول مدة ستة أشهر ولم تستأنف الدعوى سيرها خلال تلك المدة تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .
4 ـ إبطال عريضة الدعوى مثلما كان له الحق في أقامتها ، على أن لا تكون قد تهيأت للحكم .
وحالات الابطال متعددة منها ما ورد بالمادة (50) مرافعات اجازت الابطال لوجود نقص في بيانات الدعوى اذا لم يصلحه المدعي ضمن مدة الامهال وكذلك المادة (54) التي اعتبرت عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون اذا تركت للمراجعة ومضت المدة القانونية عليها ....واجاز القانون للمدعى علية ابطال الدعوى لعدم حضور المدعي رغم تبليغه وفق المادة (82) والمادة (87) اعتبرت عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون اذا انقطع سيرها بلا عذر مقبول مدة ستة اشهر ووفق الحالات المنصوص عليها في المادتين (88) و(89) .
ويكون طلب الأبطال أما بطلب تحريري أو بإقرار منه أثناء الجلسة يدون في المحضر ، ولا يقبل من المدعى عليه الاعتراض على الطلب الا أذا كان قد دفع الدعوى بما يؤدي الى ردها كأن يكون قد أبرز مستند يؤيد براءة ذمته من المبلغ المدعى به مثلا ولم يطعن المدعي بهذا المستند ، ويترتب على الأبطال أن تكون عريضة الدعوى كأن لم تكن وتبطل المحكمة عريضة الدعوى وقرارها بالأبطال يكون قابلاً للتمييز ، علماً بأن هذا التنازل لا ينصرف الى الحق المطلب به ، ويستطيع المدعي أن يبطل عريضة الدعوى بالنسبة لبعض المدعى عليهم إذا كانوا متعددين ويستمر على بعض منهم ، ويتحمل المدعي مصاريف دعواه والرسوم القانونية وأجور محاماة وكيل خصمه ، إذا طلب إبطال عريضة الدعوى حيث يعتبر خاسراً للدعوى .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تركيا تتقدم في الوساطة وقطر تتراجع.. وبن غفير يقترح إعدام ا


.. نشرة إيجاز بلغة الإشارة - اليونيسف: أكثر من 13 ألف طفل فلسطي




.. إيتمار بن غفير: عقوبة الإعدام هي الحل الصحيح لمشكلة اكتظاظ ا


.. مندوب السعودية بالأمم المتحدة: من حق الشعب الفلسطيني تقرير م




.. مخطط لمحاولة اغتيال زيلينسكي.. اعتقال بولندي تواصل مع موسكو