الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحلقة 3 : أخطاء ونواقص المادة (36 / ثانيا) وأثارها على الموظفين / دراسة في موازنة العراق للسنة المالية 2018

عبد الستار الكعبي

2018 / 6 / 11
مواضيع وابحاث سياسية


الحلقة 3 : أخطاء ونواقص المادة (36 / ثانيا) وأثارها على الموظفين / دراسة في موازنة العراق للسنة المالية 2018
تسريع ، عنوان وظيفي ، طبيعة العمل ، دورة تدريبية ، موافقة الدائرة ، الخدمة الميتة ، صرف المخصصات
تعد المادة (36 / ثانيا) من القانون رقم (9) قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 الأكثر مساسا وتاثيرا واهمية بالنسبة للموظفين الحاصلين اثناء الخدمة على شهادة (أعلى او مماثلة) . وفي ذات الوقت اثارت هذه المادة لغطا كبيرا بين الاداريين والقانونيين في دوائر الدولة بادعاء (عدم وضوحها) وعدم صدور تعليمات خاصة بتنفذها من وزارة المالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن اصدار تعليمات تنفيذ القوانين الخاصة بالخدمة المدنية .
وعلى الرغم من مرور فترة ليست بالقصيرة على اقرار قانون الموازنة من قبل مجلس النواب حيث صوت عليه بتاريخ (3/3/2018) وتم نشره في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ (2/4/2018) فان هذه المادة مازالت ساكنة في مكانها لان دوائر الدولة لم تطبقها لحد لان لاسباب عديدة منها ما يتعلق بالمادة نفسها من جهة ضعف صياغتها القانونية واللغوية وحشوها بما يؤخر تنفيذها ويضرها ولاينفعها وافتقاد النص الى ضوابط محددة تسهل تطبيقها وتجعله سليما ، ومن جهة اخرى ضعف الكوادر الادارية العاملة في دوائر شؤون الموظفين او الموارد البشرية المسؤولة عن تنفيذها وعزوف رؤساء الدوائر عن اتخاذ قرارات حاسمة شجاعة مما ادى الى كثرة الاستفسارات التي وردت الى وزارة المالية والتي تطلب بيان الراي في كيفية تطبيق المادة.
ولكي نساهم بتسهيل تنفيذ هذه المادة بان تكون تفسيراتها وتوضيحاتها والتعليمات الصادرة بشانها سليمة قانونيا ومحققة للغايات التي شرعت من اجلها ونافعة للموظفين ومحققة لمصالحهم المشروعة ولكي لا تعرقل الدوائر الاجراءات الخاصة بتعديل العنوان الوظيفي للمشمولين بالمادة اعلاه نقدم هذه الدراسة التفصيلية التي تبين اوجه الخطأ والنقص في هذه المادة ومقترحاتنا لتسهيل تطبيقها وجعله موافقا للقانون.
مع العرض ان هذه المادة شرعت لتصحيح الاجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الحكومية في تطبيق قانون رقم (103) لسنة 2012 والتي استندت الى تعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية حيث تم تطبيق القانون المذكور بشكل مغاير لما ورد فيه وللغاية التي شرع من اجلها مما صاحب تطبيقه غبن واجحاف كبيرين لشريحة الموظفين الحاصلين على الشهادة اثناء الخدمة.
وفي ما يلي تفصيل هذه المادة بذكر نصها وبيان مفاصلها كاملة من شروط وامتيازات ونطاق التطبيق مع ذكر الاشكالات القانونية والادارية المصاحبة لها مع ذكر مقترحاتنا لحلها ومعالجتها بما يحافظ على نص وروح القانون والغاية التي شرع من اجلها والمصلحة الوطنية لكل من الحكومة وشريحة الموظفين المشمولين به :
(المادة – 36 – / ثانيا - يسرع العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة اعلى او مماثلة اثناء الخدمة والتي تتلائم مع طبيعة عمله وبموافقة دائرته على اكمال الدراسة كل سنتين اعتبارا من تاريخ حصوله على الشهادة مع احتفاظه بدرجته الوظيفية ومرحلته التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب لتغيير عنوانه الوظيفي استثناءا من قانون (103) لسنة 2012 وتسري احكام هذه المادة على الموظفين الذين تم تنزيل درجاتهم قبل نفاذ هذا القانون على ان لايترتب عليه اي تبعات مالية بأثر رجعي او خلال عام 2018 على ان يدقق ذلك من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.)
اولا : (يسرع .... ) ــ
لم تتضح ألية التسريع حسب هذه المادة لحد الان ولكن تم تطبيقه بموجب قانون (103) لسنة 2012 بطريقتين مختلفتين كليا عن بعضهما ، حيث طبقته بعض الدوائر بان يستمر الموظف المشمول به لمدة سنتين خدمة فعلية بالعنوان الوظيفي الذي يمنح له بموجب هذا القانون بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة (14) يوما ، فالموظف الحاصل على شهادة البكلوريوس مثلا يمنح عنوانا وظيفيا بالمرحلة الاولى من الدرجة السابعة بعد اجتيازه الدورة التدريبية ، ويستمر بهذا العنوان لمدة سنتين خدمة فعلية بعدها ينتظر دورة تدريبية اخرى مماثلة يمنح بعد اجتيازها العنوان الاعلى الذي يستحقه وهو بالمرحلة الاولى من الدرجة الثامنة وهكذا الى ان تنتهي مدة التسريع أي ان التسريع في هذه الحالة مرتبط بخدمة فعلية لمدة سنتين يقضيها الموظف في كل عنوان بشرط اجتيازه دورة تدريبية لمدة (14) يوما.
وطبقته دوائر اخرى بمنح الموظف المشمول عنوانا وظيفيا بعد اجتيازه الدورة المشار اليها أعلاه ويستمر بهذا العنوان الى ان تتاح له دورة تدريبية اخرى لمدة (14) يوما يمنح بعد اجتيازها العنوان الوظيفي اللاحق لعنوانه ، فالموظف الحاصل على شهادة البكلوريوس مثلا يمنح عنوانا وظيفيا بالمرحلة الاولى من الدرجة السابعة بعد اجتيازه الدورة التدريبية ، ويستمر بهذا العنوان الى ان تتاح له دورة تدريبية اخرى (قبل اتمام مدة السنتين خدمة فعلية) ثم يمنح بعد اجتيازها العنوان الاعلى الذي يستحقه وهو بالمرحلة الاولى من الدرجة الثامنة وهكذا الى ان تنتهي مدة التسريع اي ان العنوان الوظيفي في هذه الحالة غير مرتبط بمدة السنتين إنما مرتبط بالدورة التدريبية .
ان اعتماد الطريقة الاولى يجعل بعض الموظفين وخصوصا من اصحاب الدرجات الوظيفية المتقدمة (4 ، 3 ، 2) يصلون الى سن التقاعد قبل ان يصل عنوانهم الوظيفي الى الدرجة الاصلية التي كانوا عليها قبل احتساب شهادتهم الجديدة وهذا اجحاف كبير بحقهم .
ونرى ان يتم تطبيق الطريقة الثانية لانها هي الصحيحة حيث تضمن تحقق عملية التسريع بشكل واقعي بان يحصل الموظف المشمول على عنوان وظيفي يقابل كل سنتين من خدمته المقضية قبل تغيير عنوانه الوظيفي من دون ان يخدمها فعليا مما يسهل للموظف ان يصل بالترقيات الى درجته الاصلية قبل التنزيل بوقت ابكر بكثير وهذه هي الغاية من التسريع .
ولابد من القول ان المادة (36 / ثانيا) استبعدت الدورات عن تنفيذها حيث لم نجد اي اشارة لها فيها ، اضافة الى نصها على الاستثناء من قانون رقم (103) مما يعني عدم وجود دورات عند تنفيذ المادة مما يعني عدم امكان تطبيق الحالة الثانية وهذه خسارة كبيرة للموظفين وتراجع تشريعي ، وهذا ما سنفصله في الفقرة (خامسا : (استثناءا من قانون 103) ــ ) اللاحق بيانها.
ثانيا : (العنوان الوظيفي) ــ
وهذه محنة كبيرة احتارت بها الدوائر وهي المعرقل الاساسي الذي سبب تاخير تطبيق المادة (36/ثانيا) . لقد كان منح العنوان الوظيفي للموظفين وترفيعهم من اختصاص وزارة المالية ويجري على وفق سياقات معلومة ومحددة ولكن اعمام هذه الوزارة بالعدد (9063) في 29/3/2018 منح صلاحية وزير المالية في هذا الموضوع الى الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات . ونظرا لاهمية الموضوع وخطورته ومجهوليته بالنسبة لكثير من الكوادر الادارية في الوزارات جيث انها لاتعرف آلية احداث العناوين الوظيفية وكذلك لخوفها من اتخاذ اي اجراءات قد تكون غير سليمة فانها لم تطبق هذه المادة. ونضيف الى هذه الاشكالية ان تناول موضوع الدرجات والعناوين الوظيفية في قانون الموازنة وتعليماتها الصادرة من وزارة المالية واعماماتها الاخرى المتعلقة بنفس الموضوع يشوبها الاضطراب وعدم الوضوح وفيه بعض التناقض . ولكل ذلك كثرت الاستفسارات الموجهة من الدوائر الى وزارة المالية التي لم تصدر لحد الان تعليمات خاصة بآلية تنفيذ هذه المادة مما سبب تأخير تنفيذها .
ونرى أن موضوع احداث العناوين الوظيفية صار من الاجراءات الداخلية لكل وزارة او محافظة حسب اعمام وزارة المالية / الموازنة – قسم الملاك بالعدد ( 9063 ) في 29/3/2018 الذي فوض صلاحيات حذف واحداث العناوين الوظيفية ، اضافة الى موارد اخرى مما يخص الخدمة المدنية ، الى الوزير والمحافظ ومن ورد ذكرهم فيه خاصة ان هذا الاعمام قد تضمن في الفقرة تاسعا منه توجيه الدوائر بتشكيل ( لجنة برئاسة موظف لاتقل وظيفته عن معاون مدير عام وعضوين لاتقل وظيفة كل منهما عن مدير تختص بالنظر بترفيع الموظفين بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها قانونا) وكذلك تتولى اجراء (كافة التعديلات التي تتطلب تعديل الدرجة والعنوان الوظيفي) . وقد أكدت وزارة المالية هذا الموضوع وكذلك أشارت الى الفقرة (تاسعا) من كتاب المالية / الموازنة المشار اليه وذلك بكتابها بالعدد (28497) في 4/6/2018 حيث ورد فيه (يكون ترفيع الموظف عن طريق اجراء الحذف والاحداث ضمن الملاك الوظيفي للدائرة المعنية ومن قبل اللجنة المشكلة بالفقرة تاسعا) وعليه فان عملية الحذف والاحداث لاتحتاج الى انتظار اجراءات وزارة المالية ولاموافقتها ويكفي في ذلك اعلامها فقط وبجداول خاصة من أجل تثبيت أعداد الملاكات والعناوين والمتغيرات الحاصلة بالدوائر .
مع العرض ان اعمام وزارة المالية / الموازنة – قسم الملاك بالعدد ( 9063 ) في 29/3/2018 الموقع من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي فيه خطأ مؤثر جدا وكان احد الاسباب في تاخير تنفيذ المادة وتأخر الدوائر في اجراء عمليات الحذف والاحداث وقد تم تداركه بكتاب وزارة المالية بالعدد (25783 ) في 29/5/2018 بعد ان بينا هذا الخطأ في صفحتنا على الفيسبوك وفي الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وكذلك تم ايصاله الى وزارة المالية بطرق شخصية . وهذا رابط منشوري في صفحتي على الفيسبوك الذي بينت فيه الخطأ المشار اليه :
(https://www.facebook.com/abdulsattar.alkaabi/posts/1605426272909359)
وعلى ذلك نعتقد بان تلكؤ الدوائر باجراءاتها الخاصة بتنفيذ هذه المادة لامبرر له سوى جهل موظفيها المختصين بهذا الموضوع وقصور فهمهم لتعليمات وزارة المالية وخوفهم من اتخاذ اجراءات حاسمة .
ثالثا : (تتلائم مع طبيعة عمله ... ) ــ
والنص واضح وصريح ولامجال لتاويله ومعناه ان تكون الشهادة الحاصل عليها الموظف اثناء الخدمة ملائمة لطبيعة العمل الذي يمارسه فعليا في دائرته (ويتفرع منه العمل الذي يتعهد الموظف ان يمارسه بعد احتساب شهادته وتغيير عنوان الوظيفي) .
ولكن بعض الدوائر فسرت طبيعة العمل بشكل مغاير لما ذكرناه حيث تم تفسيرها على انها الشهادة التي تم تعيين الموظف بموجبها او العمل الذي تم تعيين الموظف فيه ولذلك اشترطت لاحتساب الشهادة الحاصل عليها الموظف اثناء الخدمة ان تكون مشابهة لتخصص شهادته المعين بموجبها. واستنادا الى هذا التفسير رفضت تلك الدوائر احتساب الشهادات (المخالفة) ولم يتم تغيير العناوين الوظيفية للحاصلين على شهادات مخالفة لشهادتهم المعينين بها . فمثلا موظف معين على شهادة (دبلوم ادارة) وحصل على (بكلوريوس قانون) فانه حسب هذا التفسير لايستحق تغيير عنوانه الوظيفي الى (معاون قانوني) لان شهادته الثانية ليست مماثلة لشهادته الاولى المعين بموجبها وكذلك لم تحتسب شهادة (بكلوريوس ادارة) لموظف معين على شهادة (دبلوم فني) لانها اعتبرت الشهادة الثانية مخالفة للشهادة الاولى .
وحسب اطلاعنا على حالات بعض الاصدقاء من دوائر متعددة فان عددا من الوزارات والمحافظات سائرة في اجراءاتها بهذا الاتجاه . وهذا التفسير مخالف لروح القانون ولما قصده المشرع وأوقع احجاف وغبن كبيرين على شريحة واسعة من الموظفين .
ان اشتغال الموظف في الدوائر والمؤسسات الحكومية يكون اما في مجال عمل ملائم لشهادته او مغاير ، والحالة الاولى لاتحتاج الى توضيح وتعليق اما الحالة الثانية فان اشتغاله في مجال عمل مغاير لتخصص شهادته المعين بموجبها او مغاير لعنوانه الوظيفي امر مالوف في كثير من مفاصل العمل في المؤسسات الحكومية . ان مما ينبغي للادارة لكي تكون ناجحة انها تمتلك تصورا كافيا عن موظفيها وعن حلقات عملها وطبيعته ولها القدرة على ملء الشواغر الوظيفية بموظفين حسب طبيعة العمل من جهة ، وأن تعتمد كفاءة الموظف وقدرته على اداء العمل اساسا لتكليفه بالمهام بغض النظر عن شهادته ، الا في الاعمال والشهادات التخصصية الدقيقة ، من جهة اخرى أي انها تضع الموظفين في المواقع التي تحتاجهم فيها حتى لو ان شهادتهم تختلف عن طبيعة هذا العمل ، وهذا الامر يفترض ان يتم تشجيعه وتعميمه واعتباره منهج عمل في دوائر الدولة .
مثال على ذلك ، موظف معين على شهادة (دبلوم فني) ولكونه يحمل مؤهلات جيدة ومتميزة في مجال العمل الاداري والتنظيمي فان دائرته استعانت به وكلفته بواجبات ادارية لغرض الاستفادة من خبرته في هذا المجال لتنظيم عمل الدائرة وهذا الموظف اذا حصل على شهادة بكلوريوس ادارة فانها تعتبر ملائمة لطبيعة عمله ويكون مشمولا بالقانون لتعديل عنوانه الوظيفي ويحصل على استحقاق شهادته الجديدة على الرغم من ان شهادته المعين بها هي (دبلوم فني) . ومثل هذه الحالة لو ان موظف اخر لايحمل شهادة قانون ولكنه يعمل في مجال الادارة القانونية واكتسب خبرة جيدة في مجال عمله القانوني فلو حصل على شهادة البكلوريوس في القانون فانه يستحق امتيازاتها وحقوقها كاملة واولها تعديل عنوانه الوظيفي بموجبها ، ومن ابرز الامثلة على هذه الحالة ما هو واقع فعلا في مجلس القضاء الاعلى ومجلس شورى الدولة وهيأة النزاهة فالعشرات من موظفي هذه الدوائر يعملون في مجال الادارة القانونية على الرغم من انهم لايحملون شهادة القانون وقد اكتسبوا من خلال عملهم خبرة كبيرة في مجال العمل القانوني ، ومن يحصل من هؤلاء الموظفين على شهادة (بكلوريوس قانون) فانه يستحق احتسابها وتغيير عنوانه الوظيفي على اساسها ومنحه امتيازاتها الاخرى ، وهكذا الامر بالنسبة للحالات المشابهة.
وبعد ذلك نرى ان اي تعليمات تحمل تفسيرا مغايرا لما ذكرناه تعتبر باطلة لانها مخالفة لنص المادة والغاية منها واي دائرة تفسرها وتطبقها بشكل مخالف لما ذكرناه وتؤدي الى الاضرار بالموظفين ترتكب خطا اداريا ومخالفة قانونية وهذا ما لا نتمناه.
رابعا : (وبموافقة دائرته على اكمال الدراسة ...) ــ
لكي نجعل تنفيذ هذه الجزئية المهمة سهلا وسريعا وبما يحقق الهدف من المادة ولكي نمنع عرقلة
بعض الاداريين الاجراءات الخاصة بتعديل العنوان الوظيفي للمشمولين بالمادة اعلاه في ما يخص موافقة الدائرة نبين المعنى المقصود منه وبما يتوافق مع الواقع الوظيفي من جهة الاجراءات التي تتخذها الدوائر فنرى ان من بين ملامح موافقة الدائرة التي ينتسب اليها الموظف على دراسته مايلي :
1- الاجازة الزمنية التي تمنح له للخروج الى الدراسة.
2- الاجازة الاعتيادية التي تمنح له لاداء الامتحانات .
3- توقيعه بسجل خاص بالخروج الى الدراسة قبل نهاية الدوام الرسمي.
خامسا : (استثناءا من قانون 103) ــ
ان ماورد في هذه المادة مشابه الى حد كبير جدا (بخصوص هذا الموضوع ) لما ورد في الفقرة (د) من (المادة ثانيا) في قانون رقم (103) لسنة 2012 ، بل ان هذه الفقرة متضمنة في المادة (36/ ثانيا) الا اشتراط القانون ان يجتاز الموظف دورة تدريبية لكل عنوان وظيفي ضمن اختصاص عمله على ان لا تقل مدة الدورة عن اسبوعين لغرض منحه العنوان الوظيفي . فاذا كان الاستثناء المقصود بالمادة (36/ ثانيا) هو الاستثناء من الدورة التدريبية فهو لاداعي ولامبرر ولا اهمية له لإن الدورات التدريبية ضرورية للموظف فهي تعيد له معلوماته وتضيف لها الكثير ويدخل من خلالها ورش عملية تطبيقية تعلمه اساليب العمل . ومن جهة اخرى فان الدورات ليس فيها ضرر اداري ولا مالي على الموظفين فيكون رفعها غير ذي اهمية .
فاذا كان هذا الاستثناء هو المقصود فانه لايعد مكسبا ، مقابل ما تخلل هذه المادة من اخطاء واشكاليات ونواقص ، بل العكس هو الصحيح فان الغاء الدورات في المادة (36 / ثانيا) من قانون الموازنة سيعود بالضرر الكبير على الموظفين المعنيين لان الدورات هي المحطة التي من خلالها تسنح الفرصة لتسريع حصول الموظف على عنوان وظيفي من دون الحاجة الى اتمام خدمة فعلية في العنوان لمدة سنتين كما بيناه في اعلاه حيث ان اشتراك الموظف باكثر من دورة خلال سنة واحدة مثلا يمكنه من تعديل عنوانه الوظيفي بعد اجتيازه كل دورة مهما تعددت الدورات مما يعني امكانية ان يتعدل العنوان الوظيفي اكثر من مرة خلال سنة واحدة . ويمكن ان تتاح الفرصة لتعديل العنوان الوظيفي (4) اربع مرات خلال سنتين ، بينما بعد الغاء الدورات بالمادة (36 / ثانيا) يتطلب الحصول على (4) اربع عناونين وظيفية ان يخدم الموظف بشكل فعلي (8) ثمان سنوات ! وفي هذا خسارة معنوية كبيرة للموظف .
اما اذا كان المقصود من الاستثناء هو فصل الدرجة عن العنوان ، وهو مكسب حقيقي للموظفين ، فان الاستثناء يفترض ان يكون من قانون الرواتب رقم (22) لسنة 2008 الذي اوجب تلازم الدرجة مع العنوان وليس من قانون رقم (103) لسنة 2012 الذي لم يتضمن وجوب التلازم بين الدرجة والعنوان بل عكس ذلك انه لمح الى الفصل بينهما .
وفي اي من الحالتين اعلاه فان الاستثناء الوارد في المادة (36 / ثانيا) ليس صحيحا فان كان المقصود منه الحالة الاولى فهو ضار بالموظفين اكثر من كونه نافع لهم وان كان المقصود منه الحالة الثانية فانه خطأ قانوني وضعف تشريعي .
سادسا : (وتسري احكام هذه المادة على الموظفين الذين تم تنزيل درجاتهم ....) ــ
وهذا ايضا من المكاسب المهمة التي حصل عليها الموظفون الذين تضرروا من تطبيق قانون رقم (103) بتنزيل درجاتهم ورواتبهم حيث ان شمولهم بهذه المادة يعني ارجاعهم الى درجاتهم التي كانوا عليها قبل تنزيلهم ما يعني استعادتهم وضعهم المالي كما كان . وبعد ارجاعهم يجري تطبيق هذه المادة عليهم بتسكين عناوينهم في المرحلة الاولى من الدرجة التي تستحقها شهادتهم الحاصلين عليها اثناء الخدمة مع بقائهم في الدرجة والمرحلة التي هم عليها عند تقديم طلبهم بتعديل عناوينهم الوظيفية مما يعني احتفاظهم برواتبهم كما هي وعدم تضررهم ماليا .
ولكن تظهر هنا مشكلة كبيرة وهي ان تنزيلهم في بعض الوزارات تم بحذف درجاتهم التي كانوا عليها واستحداث درجات وعناوين جديدة لهم حسب شهاداتهم المحتسبة او ان درجاتهم وعناوينهم السابقة تم اشغالها من قبل موظفين اخرين حسب استحقاقاتهم مما يتطلب استحداث درجات وعناوين وظيفية جديدة لهم لغرض اعادتهم اليها وهذه مشكلة اضافية بسبب منع وزارة المالية استحداث درجات بتخصيصات مالية جديدة وموافقتها على الاحداث ضمن الملاك والتخصيص المالي الموجود والمحدد في كل دائرة مما يعني تعذر تطبيق هذه المادة بحق الموظفين الذين تم تنزيل درجاتهم ويعملون في دوائر لاتتوفر فيها درجات وظيفية شاغرة ولا تخصيصات مالية كافية تسمح باعادتهم الى درجاتهم السابقة . اي ان هذه المادة لن يستفيد منها الا الموظفون العاملون في دوائر تتوفر فيها درجات وظيفية شاغرة مع تخصيصات مالية كافية .
ونرى ان تتعاون وزارة المالية مع الدوائر المعنية لاستثناء هذه الحالة والموافقة على احداث درجات مع تخصيصاتها المالية خاصة بالموظفين المتضررين من تطبيق قانون رقم (103) والذين يرومون شمولهم بالمادة (36 / ثانيا) من قانون الموازنة لسنة 2018 .
سابعا : (على ان يدقق ذلك من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي) ــ
وهذا الشرط حشو لاداعي له ولامعنى له ويضر الموظفين ويعقد اجراءات تنفيذ المادة ويؤخر انجازها، فالديوان يشرف ويدقق المعاملات والاجراءات المالية والادارية للدوائر بشكل مستمر ومن دون مثل هذه التوصية لانها من صميم عمله . مع العرض ان هنالك تفسيران طوليان لهذا النص وكل منهما له تفسيرات عرضية تتفرع منه ولانريد الخوض فيها لانها تدخلنا في متاهات وارهاقات كبيرة .
ونرى ، لكي نتجه الى تسهيل الاجراءات وسرعة تنفيذ المادة بما لا يخالف القانون ولا يضر الموظفين بتاخر تنفيذها ، ان يتحدد تفسير النص بان يتم تنفيذها من قبل الدوائر باحتساب الشهادة وتغيير العناونين الوظيفية للمشمولين بها ومنحهم حقوقهم وفي ذات الوقت يقوم ديوان الرقابة المالية بالايعاز الى هيئاته العاملة في الوزارات والمحافظات والدوائر الاخرى لتدقيق ملفات طلبات تعديل العناوين الوظيفية ، كل هيأة حسب الوزارة والمحافظة والدائرة التي تعمل فيها وحسب الاوامر الوزارية او الادارية التي تصدرها الدوائر لتعديل العناوين الوظيفية . وبخلاف ذلك ستتكدس عشرات الالوف من الطلبات في ديوان الرقابة المالية مما يسبب ارهاق كبير يضاف الى عمل الديوان وتاخير بانجاز معاملات الطلبات الخاصة بتنفيذ المادة (36 / ثانيا) ما ينعكس ضرره على الموظفين المعنيين .
ثامنا : أبرز نواقص هذه المادة ــ
لقد سكتت هذه المادة عن بعض الامور المهمة المتعلقة بها والتي لابد من وضع ضوابط لتنفيذها لمنع اي تلاعب بمقدرات الموظفين وحقوقهم من قبل بعض المغرضين او الجهلة في الدوائر وكذلك لكسر الروتين في العمل الاداري . ومن بين الامور المسكوت عنها مايلي :
1- الخدمة الوظيفية الميتة :
وهو مصطلح جديد في مجال الخدمة الوظيفية فهو غير موجود في قوانين الخدمة المدنية ولا تعليمات تنفيذها التي تصدرها وزارة المالية ونعني به (الخدمة الوظيفية الفعلية التي يؤديها الموظف وتستقطع منه توقيفاتها التقاعدية ولايستفيد منها لاغراض العلاوة والترفيع) وهذا المصطلح يصف خدمة الموظف الفعلية في حالات خاصة لاتنطبق عليها مواد قانونية او تعليمات تتعلق بموضوع العلاوة والترفيع ولذلك لاتحتسب لهذه الاغراض ويقتصر احتسابها لاغراض التقاعد فقط ومنها الخدمة الوظيفية الناتجة عن تنفيذ قانون رقم (103) لسنة 2012 وكذلك الخدمة الوظيفية الناتجة عن تنفيذ المادة (36 / ثانيا) من قانون الموازنة لسنة 2018 اللذين لو دققنا النظر فيهما لوجدناهما يشتركان بنفس الضرر الذي يوقعانه على الموظف الذي يطلب تعديل عنوانه الوظيفي .
فقد كان تنفيذ قانون رقم (103) يقضي بتنزيل درجة الموظف حسب شهادته الحاصل عليها ومثال على ذلك موظف بالدرجة الرابعة حصل على شهادة (بكلوريوس) في عام 2011 وتم تعديل عنوانه الوظيفي في عام 2015 ، في هذه الحالة يتم تنزيله من الدرجة الرابعة الى الدرجة السابعة / المرحلة الاولى ويكون تسريع عنوانه الوظيفي ابتداء من الدرجة السابعة وصولا الى الدرجة الرابعة . والخدمة التي يقضيها الموظف مدة التسريع بين الدرجتين مهما طالت أو قصرت لايستفيد منها لأغراض العلاوة والترفيع وتحتسب له لاغراض التقاعد فقط وبالنتيجة فهي (خدمة ميتة) لان سنوات الخدمة التي يقضيها الموظف فعليا يفترض ان يحصل على مايقابلها من استحاق مالي واداري يتمثل بمنحه العلاوة والترفيع (على تفصيل) وهذا هدف حقيقي لكل موظف وبخلافه فهي (خدمة وظيفية ميتة) .
اما المادة (36 / ثانيا) من قانون الموازنة لسنة 2018 فقد بينا في الفقرة (سادسا) أعلاه انها تشمل الموظفين الذين تضرروا من تطبيق قانون رقم (103) بتنزيل درجاتهم ورواتبهم حيث ان شمولهم بهذه المادة يعني ارجاعهم الى درجاتهم التي كانوا عليها قبل تنزيلهم . والسنوات المقضية من قبلهم من تاريخ تنزيلهم الى تاريخ اعادتهم الى درجاتم السابقة هي (خدمة وظيفية ميتة) كما بيناها آنفا.
وهكذ يتضح لنا الاهمية والخطورة الكبيرتين لهذا المصطلح لكونه يتعلق بضياع حقوق مالية وادارية للموظفين المشمولين بهذا الوصف.
ونرى ، لكي تُضمن حقوق الموظفين ولا يُتعدى عليهم وظيفيا ان يتم تنفيذ المادة والقانون باضافة النص (يستحق الموظف العلاوة والترفيع حسب خدمته الوظيفية) الى تعليمات التنفيذ والعمل بموجبه . وهذا النص على تركيزه وبساطته وقلة عدد كلماته الا انه شامل لكل الحالات ومنصف وضامن لحقوق الموظفين .
2- منح المخصصات :
لم تتضمن هذه المادة أي اشارة الى المخصصات التي تمنح للموظف الحاصل على شهادة بعد تعديل عنوانه الوظيفي ومفس الامر كان في قانون رقم (103) لسنة 2012 ولكن وزارة المالية اصدرت تعليمات لتنفيذه بينت فيها ان منح المخصصات للموظف يكون من تاريخ صدور الامر بترقيته وذلك بعد اجتيازه دورة لمدة لاتقل عن (14) يوما . ولكن ظهرت بعض السلبيات عند تطبيق هذه المادة منها ان بعض الدوائر تعرقل اشراك الموظف بالدورة ما يعني تاخر أو تعذر حصوله على العنوان والمخصصات .
ونرى ، لكي نمنع التصرفات السلبية من قبل بعض الادارات تجاه الموظف أن يعمل بالنص التالي :
(يعدل العنوان الوظيفي للموظف وتصرف له المخصصات بموجب شهادته المحتسبة اعتبارا من تاريخ اصدار الامر الوزاري بالموافقة على طلبه على ان يحسب تسريع العنوان الوظيفي ابتداءا من تاريخ التخرج) ويكون ذلك بعد اكمال اللجنة المختصة تدقيق طلبات الموظفين مجموعة بعد اخرى وحسب اسبقية ورودها الى اللجنة التي ترفعها الى الوزير المختص او المحافظ او من له الصلاحية لغرض اصدار الامر بتنفيذ المادة موضوع الدراسة . ونكون بذلك قد ضمنا حق الموظف من التلاعب به ومنعنا سوء النوايا وسلبية الاجراءات من ان تحشر في هذا الموضوع .
تاسعا : الخاتمة ــ
ان اغلب الافكار التي وردت في هذه الدراسة سبق ان تم تقديم خلاصتها مكتوبة الى الدكتورة ماجدة التميمي عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي وذلك اثناء لقاء موسع معها ضم مجموعة من الموظفين الناشطين المدافعين عن حق الموظف بالحصول على امتيازات واستحقاقات الشهادة التي يحصل عليها اثناء الخدمة وذلك قبل اقرار الموازنة في مجلس النواب العراقي بحوالي (20) عشرين يوما ولكن لم يتم الاخذ بها . وكان من ضمن المقترحات ما يلي :
1- تشمل هذه المادة الموظف الحاصل على شهادة اعلى او مساوية قبل تعيينه.
2- تتولى الوزارات المعنية بالتنسيق مع وزارة المالية تنفيذ هذه المادة بما يسهل حصول الموظفين المشمولين بها على حقوقهم المذكورة اعلاه.
اتمنى ان اكون قد وفقت بتقديم ما هو نافع لزملائي وشعبي وبلدي
عبد الستار الكعبي
باحث قانوني ودستوري
كتبت في بغداد بتاريخ 10 / 6 / 2018








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. القادة الأوروبيون يبحثون في بروكسل الهجوم الإيراني على إسرائ


.. حراك تركي في ملف الوساطة الهادفة الى وقف اطلاق النار في غزة




.. رغم الحرب.. شاطئ بحر غزة يكتظ بالمواطنين الهاربين من الحر


.. شهادات نازحين استهدفهم الاحتلال شرق مدينة رفح




.. متظاهرون يتهمون بايدن بالإبادة الجماعية في بنسلفانيا