الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القصور التشريعى فى القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1984

خالد محمد جوشن
محامى= سياسى = كاتب

(Khalid Goshan)

2018 / 6 / 22
دراسات وابحاث قانونية



من المستقر عليه ان القواعد القانونية يجب ان تكون معبرة عن حاجات الامة ومطالبها المشروعة وانها يجب ان تكون كافية بذاتها لضمان الحقوق وصيانتها

كما ان القوانين يطرا عليه النقص والتبديل وفقا لحاجات البشر وتطور الزمن وهو ما يحدوا بالمشرع اى مشرع من ان لاخر للتدخل بالتعديل سواء الحذف او الاضافة او التغيير

وفى مجال القانون المدنى وعقب انفتاح السداح مداح والذى تبناه السادات فشت بين الملاك فى مصر ظاهرة بيع وتاجير الوحدات السكنية لاكثر من شخص بغية الاثراء الحرام والسطو على اموال المواطنين وهو ما حدا بالمشرع الى تضمين القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان ايجار الاماكن المادة 23 والتى جاء نصها :-

يعاقب بعقوبة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى باية صورة من الصور بذاته او بالواسطة اكثر من مقدم عن ذات الوحدة او يؤجرها لاكثر من مستاجر او يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ، ويبطل كل تصرف للبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا

ولقد حاول اصحاب النفوس الخربة الافلات من هذا النص الامر باللجوء الى محكمتنا الدستورية العليا بدعوى المساس بحرية التعاقد وقواعد القانون المدنى واهدار تسجيل العقد اللاحق

الا ان المحكمة كانت حصيفة ومعبرة عن روح العدالة عندما رأت بطلان العقود اللاحقة لان قوامها الانتهاز والتحايل وان اعمال النص يصون المصالح الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها وادعى الى تنحية المصلحة الفردية التى تناقضها

فضلا عن كون البيع اللاحق جريمة مبعثها الغش والغش يفسد كل شيىء ، وانتهت الى رفض الطعن عليه بعدم الدستورية فى الحكم الشهير رقم 48 لسنة 18 قضائية دستورية

الا انه وللاسف فان الحماية التى بسطها المشرع على بيع وتاجير الوحدات السكنية لاتنبسط الى الاراضى الزراعية او الاراضى الفضاء ، وما زالت هذه الملكيات عرضة للنهب بما يهدد السلام الاجتماعى ، ويملاء هذا الفراغ التشريعى اروقة المحاكم بنزاعات لاحصر لها لان المالك للارض الزراعية او الارض الفضاء يستطيع البيع او التاجير لاكثر من شخص وهو فى مأمن من العقاب الجنائى

بل ويستطيع اضفاء الحماية القانونية على بيعه الثانى بالتواطىء مع المشترى لتسجيل عقده وتسليم المبيع ان امكن وليصير المالك الاول وفى يده قبض الريح

بل وللكارثة فقد استقرت احكام النقض المتواترة على ان تصرف البائع فى العين المملوكة له بالبيع مرتين لايعد نصبا ، مادام البيع الاول لم يسجل حتى ولو كان سند ملكية البائع غير مسجل وهذه كارثة قانونية

ورغم القواعد القانونية التى جاء بها القانون المدنى فى مواده 428،431، 435 ، 439، 445،446 من التزام المالك بكل ماهو ضرورى لنقل الملكية والتسليم والضمان وغير ذلك الا انه يظل فى منأى من العقاب الجنائى ويغريه ان مقاضاة المشترى الاول له سوف تستغرق عشرات السنين فى اروقة العدالة

وحتى ولو قضى للمشترى الاول بالتعويض فان خسارة المالك ودفعه لتعويض لا تعادل عشر مكسبه الاثم الذى تقاضاه من من بيعه او ايجاره اللاحق

الامر الذى يستدعى تدخلا قانونيا من المشرع المصرى لبسط الحماية على مشترى او مستاجر الارض الزراعية والارض الفضاء من خلال نص تشريعى مماثل للنص التشريعى الوارد فى القانون 136 لسنة 1981 فى المادة 23 منه

ونقترح ان يكون النص المضاف الى القانون المدنى المصرى كالاتى
يعاقب بعقوبة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يقوم ببيع الارض الزراعية او الاراضى الفضاء او يؤجرها لغير من تعاقد معه على شرائها او تأجيرها ، ويبطل كل تصرف لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا وكذلك كل ايجار لاحق ولو كان مصدقا عليه

بهذا يمكن فقط سد خلل تشريعى جسيم اعتور نصوص القانون المدنى الصادر منذ اكثر من سبعون عاما

انه لا توجد سوى طريقتين لاقتضاء الحقوق اولهما هو الطريق الشخصى وهو العنف وهو ما نبذته تماما الامم الديمقراطية والثانى وهو اللجوء للعدالة من خلال المحاكم وعندما يكون القاضى عاجزا عن تحقيق العدالة لقصور فى القوانين التى يحكم بها فاننا نكون امام مشكلة خطيرة تفتح باب العنف

لذلك فاننا نهيب بالمشرع المصرى التدخل سريعا وتعديل نصوص القانون المدنى باضافة النص المقترح سالف البيان الى القانون المدنى رقم 131 لسنة 1984 ليصبح البيع او الايجار اللاحق مؤثم جنائيا تحقيقا للعدالة وصيانة لامن المجتمع








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقي


.. اعتقال مناهضين لحرب إسرائيل على غزة بجامعة جنوب كاليفورنيا




.. بينهم نتنياهو.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة إسرائيل بسبب حر


.. اعتقال مصور قناة -فوكس 7- الأميركية أثناء تغطيته مظاهرات مؤي




.. برنامج الأغذية العالمي: معايير المجاعة الثلاثة ستتحقق خلال 6