الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون الموازنة العامة والمبدأ الدستوري (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص) في ضوء تطبيقات القضاء الدستوري في العراق

سالم روضان الموسوي

2018 / 8 / 10
دراسات وابحاث قانونية


المقدمة

يعتبر قانون الموازنة العامة من أهم القوانين التي يشرعها مجلس النواب كما يعد من التشريعات المالية، والمختصون في علم المالية يعرفون الموازنة العامة بأنها وثيقة قانونية تتضمن تقديرات لنفقات عامة يخمن صرفها وتقدير لإيرادات عامة يتوقع جبايتها في مدة زمنية، غالبا ما تكون سنة واحدة، غايتها تحقيق منفعة عامة، وتتكون من عنصرين الأول النفقات وهي المبالغ التي تخرج من الذمة المالية للدولة أو احد أشخاصها من اجل تحقيق المنفعة العامة، والعنصر الثاني الإيرادات وهي الأموال التي تحصل عليها الدولة أو احد أشخاصها المعنوية من مصادر متنوعة من اجل تغطية النفقات العامة وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية[1]، ويرى بعض الكتاب إن اعتماد الموازنة بقانون يقره ويشرعه مجلس النواب كان بسبب سوء إدارة الحكام للموارد المالية للبلاد وصرفها على ملذاتهم الشخصية، مما دعا الشعوب إلى اليقظة وتصديها لانحرافات الحكام وإرغامهم على الحصول على الإجازة من السلطة التشريعية التي تمثل الشعب، وأصبح ذلك الأمر مبدأ دستوري بدأت أولى ملامحه في بريطانيا[2]، ويميل ذلك النشاط البرلماني إلى مفهوم الرقابة السابقة على نشاط الحكومة أكثر من ميله إلى التشريع لان قانون الموازنة العامة لا ينظم علاقات متشابكة في الواقع وإنما المصادقة على الموارد التي تدخل ميزانية الدولة وأوجه الإنفاق خلال السنة المالية، وتنظيم الموازنة يكون بنوعين من القوانين منها الدائمة مثل الدستور الذي تضمن نصوص تتعلق بالموازنة وجهة اقتراحها ومن يتولى التصديق عليها، وكذلك في قوانين مؤقتة مثل قانون الموازنة العامة الذي يصدر كل عام ومدته محددة بسنة واحدة ومنها قانون الموازنة الأخير لعام 2018 رقم 9 لسنة 2018 ، لذلك تعد الصياغة القانونية لقانون الموازنة العامة من الأمور المهمة، لان التشريع الذي يصدر يترجم الأفكار التي تأسست عليها الموازنة، فضلاً عن ذلك لا بدّ لكل تشريع أن يراعي وضعه في هرم التشريعات وعليه أن ينسجم بشكل دقيق مع التشريع الأقوى وصياغة النص، فالقانون يجب أن يبقى تحت مظلة الدستورية، فإذا تقاطع مع المبادئ الدستورية سيخضع لرقابة القضاء الدستوري الذي سيتصدى له ويكون مصيره الإلغاء أو التعطيل مثلما حصل في قانون الموازنة العامة لسنة 2018 في العراق رقم 9 لسنة 2018 عندما قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية نص المادة (17/خامساً) من قانون الموازنة وإلغاؤها لمخالفتها نص المادة (19/ثانياً) من الدستور ، وبما أن قانون الموازنة العامة هدفه الأساس تقديم منفعة عامة لعموم الشعب وينتظره المواطن لأنه يمثل تحقيق مصالحه الاقتصادية والمعاشية، مثلما يحقق النمو والرخاء المنشود، وان آليات تحقيق هذه الأهداف تكون عبر قانون الموازنة العامة، وبطريقين، كما أشير إليه سلفا، وهما النفقات والإيرادات فأي إنفاق لم يتضمنه قانون الموازنة لا يتم، وكذلك أي جباية للأموال لا تتم إلا ما ذكر في القانون حصراً أو في أي قانون آخر مثل قوانين الضرائب أو الرسوم، فإذا تعطل نص في قانون الموازنة لمخالفته الدستور فانه بالنتيجة سيعطل أما الإنفاق الذي يعد أهم مصدر للنمو والرخاء الاقتصادي للبلد، أو تعطيل جباية الأموال اللازمة للإنفاق، وبدوره سيعطل الإنفاق أيضا لتخلف بند من بنود الجباية ويقلل من حجم الموازنة التخمينية المقدرة للسنة القادمة، وقد يسبب ذلك تعطيل شامل للمصالح إذا كان النص المعطل دستورياً في باب واسع من الإنفاق أو الجباية، لذلك فان أهمية الصياغة التشريعية تظهر بشكل جلي وواضح في قانون الموازنة، الذي يعد عصب الحياة الاقتصادية للبلد، والدستور التفت إلى تلك الأهمية عندما جعل الفصل التشريعي الذي يقدم فيه قانون الموازنة العامة مفتوحاً ولا ينتهي بحكم الدستور ويبقى ممتداً لحين الموافقة عليها وعلى وفق المادة (57) من الدستور التي جاء فيها الآتي (لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها( وحيث أن قانون الموازنة لعام 2018 رقم 9 لسنة 2018 قد تعطل فيه نص المادة (17/خامساً) الذي كان يتضمن فرض غرامة مالية على المشروبات الكحولية وعلى وفق النص الآتي (تفرض عقوبة غرامة على المشروبات الكحولية المستوردة بنسبة (200%) (مائتان بالمائة)، من قيمة البضاعة المستوردة على أن تستوفى في المنفذ الحدودي) وتعطيل هذا النص كان بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 62/اتحادية/2018 في 28/5/ 2018 والذي جاء فيه الآتي ((لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد إن دعوى المدعين انصبت على الطعن بعدم دستورية المادة (17/خامساً) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 ونصها ((تفرض غرامة على المشروبات الكحولية المستوردة بنسبة (200%) (مائتان بالمائة)، من قيمة البضاعة المستوردة على أن تستوفى في المنفذ الحدودي)) وقد وصف المدعون إن ذلك النص مخالف لأحكام المادة (19/ثانياً) من الدستور التي تقضي أن جريمة ولا عقوبة إلا بنص وان فرض عقوبة الغرامة على استيراد المشروبات الكحولية لا يقابله نص يجرم ذلك الفعل وتجد المحكمة الاتحادية العليا من قراءة المادة (17/خامساً) من قانون الموازنة العامة إن نصها قد فرض غرامة على المشروبات الكحولية المستوردة وتستوفى هذه الغرامة في المنفذ الحدودي الذي أدخلت عبره المشروبات الكحولية . والغرامة كما وصفتها المادة (85/6) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 من العقوبات الأصلية التي تفرض على مرتكب فعل جرمه القانون وعملية استيراد المشروبات الكحولية ليست من الأفعال التي جرمها نص قانون العقوبات أو غيره من القوانين العقابية لذا فان فرض الغرامة على هذا الفعل مخالف لأحكام المادة (19/ثانياً) من الدستور. وبناء عليه قرر الحكم بعدم دستورية نص المادة (17/خامساً) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية لعام 2018 وإلغاؤه ، وتحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته المصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعين ومقدارها مائة ألف دينار وصدر الحكم بالاتفاق باتاً وملزماً استناداً إلى أحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وافهم علناً في 28/5/2018)).

ولأهمية قانون الموازنة العامة في الحياة العامة للبلد ولوجوب الاهتمام العالي بالصياغة القانونية السليمة من اجل إصدار قانون قابل للتطبيق والتنفيذ وللمبادئ التي وردت في قرار الحكم أعلاه والذي أشار إلى مخالفة النص المطعون فيه للمادة (19/ثانياً) من الدستور لأنه فرض عقوبة الغرامة على استيراد المشروبات الكحولية دون أن يكون ذلك الفعل قد جرمه القانون وحيث ان الدستور قد أشار إلى مبدأ دستوري وهو مشروعية العقوبة الذي جاء على وفق الأتي ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص أو بناء على نص) وللوقوف على أثار هذا الحكم واليات وماهية التشريع المالي سأعرض للموضوع من خلال بيان أسلوب صياغة النص التشريعي والتشريع المالي على وجه الخصوص ثم التطرق إلى المبدأ الذي خالفه النص المطعون فيه وهو (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) ثم معنى علم العقاب ومعنى عقوبة الغرامة في المنظومة القانونية والآثار التي تترتب على الحكم بعدم الدستورية والفرق بين الحكم بتعطيل النص والحكم بإلغاء النص وبعد ذلك خاتمة أوجز فيها أهم ما ورد في البحث.

الفرع الأول

الصياغة التشريعية لقانون الموازنة العامة

الفصل بين السلطات مبدأ استقر العمل به في اغلب نظم الحكم وأصبح من سمات الأنظمة الديمقراطية، ونلاحظ إن الجميع يتمسك به ويدرجوه في دساتيرهم، حتى وان كان نظاما شموليا وديكتاتوريا، وهذا المبدأ من انعكاساته ظهور السلطة التشريعية وأوكلت لها مهمة رئيسية تتمثل بتشريع القوانين ودور آخر هو الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وبما إن أهم مهام السلطة التشريعية هي تشريع القوانين، إذاً لابد من أن تكون على معرفة ودراية في فن الصياغة التشريعية الذي أصبح علم قائم بذاته ، ويرى الدكتور أكرم الوتري الذي قضى ردحا من الزمن يعمل مدونا قانونيا في ديوان التدوين القانوني والذي حل محله مجلس شورى الدولة الحالي احد مكونات وزارة العدل التي تعد جزء من السلطة التنفيذية، فيقول ( نستطيع تشبيه تقنين القوانين بالهندسة المعمارية والمقنن بمهندس القانون ومعماره)[3] ، وبعد هذا التاريخ تطورت الصياغة التشريعية فأصبحت علم يدرس في الجامعات ، ويرى المختصون في هذا العلم إن العملية التشريعية تبدأ بفكرة ثم يتم دراستها عبرة معرفة المشكلة التي ترمي إلى معالجتها وتحليلها وبيان أسبابها ورسم خط عام، ثم يتم جمع المعلومات ذات الصلة بها ، وينصح هؤلاء المختصون بان تدرس الحاجة العامة واليومية للمواطن لأنه محل تطبيق التشريع بعد صدوره بما ان قانون الموازنة العامة يعد من التشريعات المالية التي تحظى باهتمام دستوري واسع وإنها من القوانين التي تصدر كل عام وتتصف بصفة الوقتية ويذكر إن المحكمة الاتحادية العليا اعتبرت قانون الموازنة العامة لسنة 2017 رقم 44 لسنة 2017 منتهي وغير نافذ عند انتهاء السنة المالية لعام 2017 الرقابة الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا تكون على القوانين النافذة وقت رفع الدعوى وتقديم الطعن على وفق أحكام المادة (93/أولاً) من الدستور التي جاء فيها الآتي (الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة) وهذا ما قضت به في قرارها العدد 149/اتحادية/2018 في 12/2/2018 بمعنى إن قوانين الموازنة العامة تكون نافذة لمدة سنة مالية واحدة وهذا أعطاها ميزة تختلف عن القوانين الأخرى عند التشريع من حيث آلية تشريعها وكذلك من حيث طبيعة قواعدها القانونية وسأعرض لها على وفق الآتي :

أولاً: آلية تشريع قانون الموازنة العامة بموجب الدستور العراقي لعام 2005

إن مهمة تشريع القوانين في العراق تكون لمجلس النواب حصرا وعلى وفق المادة (61/أولا) من الدستور وذلك على وفق مبدأ الفصل بين السلطات لكن هذه المهمة التشريعية لا يشترك فيها مجلس النواب بوصفه جزء من السلطة التشريعية وإنما يكون للسلطة التنفيذية دور أساسي في عملية تشريع القوانين فضلاً عن دور مجلس الاتحاد المغيب الذي يعد الجناح الثاني للسلطة التشريعية والذي لم يشرع قانونه لغاية الآن على الرغم من الإشارة إليه في المادة (48) من الدستور التي جاء فيها الآتي (تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد) وفي المادة (65) من الدستور اعتبر ذلك القانون من القوانين الأساسية واوجب الدستور لسنه حصول أغلبية الثلثين وليس الأغلبية البسيطة وعلى وفق النص الآتي (يتم إنشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى ب )مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب) ، والية تشريع القوانين الاعتيادية تكون عادة بعدة طرق نص عليها الدستور منها المادة (60) قد فصل فيها آلية التشريع وبين طرقه الإجرائية ومنح كل جهة ما لها من وسيلة لإصدار القانون وإنتاجه عبر مجلس النواب، اذ حدد حصرا في حكم الفقرة (أولا) من المادة (60) من الدستور حق تقديم (مشروع القانون) من السلطة التنفيذية بينما منح مجلس النواب عبر أعضائه ولجانه حق (اقتراح القوانين) على وفق حكم الفقرة (ثانيا) من المادة أعلاه، وبذلك توجد وسيلتين لإصدار القانون الأولى عبر مشاريع القوانين والأخرى مقترحات القوانين وسأعرض لها بإيجاز ثم الية تشريع قانون الموازنة العامة لانه يمتاز بالخصوصية الإجرائية عند إصداره وعلى وفق الآتي :

1. مشاريع القوانين : وهي عبارة عن مبادرات تطلقها السلطة التنفيذية لتشريع قانون ما تسمى (مشروع القانون) والمقصود بعبارة القانون هو التشريع الذي يطلق على كل ما يصدر من مجلس النواب من قوانين او قرارات لها صبغة تشريعية لان لفظ التشريع يشمل (قانون ، تقنين، امر ، قرار، ... الخ) والتشريع اوو القانون هو مجموعة القواعد القانونية العامة المجردة التي تصدر من السلطة التشريعية او احدى سلطات الدولة لتنظيم أمر من الأمور[4] ومشروع القانون هو مسودة القانون قبل إقراره من السلطة التشريعية ويمثل عملية طرح فكرة مشروع القانون في المرحلة الأولى من مراحل العمل التشريعي وفيها تولد فكرة القانون وتنشأ فكرة مشروع القانون وغالبا وفي معظم البلدان تكون بيد السلطة التنفيذية لأنها هي المعنية بتنفيذ القوانين وتكتشف الحاجة الى وجود تشريع يعالج مشكلة ما أو وجدوا أن بعض التشريعات أصبحت لا تواكب الحياة العامة عند تطبيقها وبحاجة إلى تعديل أو إلغاء[5] وفي العراق فان الدستور النافذ قد حدد آلية تقديم مشاريع القوانين حيث منح صلاحية تقديم مشاريع القوانين إلى السلطة التنفيذية ممثلة بجناحيها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء و أشار الدستور في المادة (60/أولاً) إلى إن مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وعلى وفق النص الآتي (مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء) اما قانون الموازنة العامة فانه يتمتع بخصوصية تختلف عن غيره إذ لا يقدم إلا عن طريق مجلس الوزراء حصراً وعلى وفق ما سيتم عرضه لاحقاً.

2. مقترحات القوانين : أما عن مقترحات القوانين فإنها المقترحات التي تقدم من أعضاء مجلس النواب فقط ويشير بعض الكتاب بأنها المبادرة التشريعية التي يطلقها البرلمان و تسمى (مقترح القانون) وكل اقتراح صادر عن النواب يدعى (اقتراح قانون) وكل اقتراح صادر عن الحكومة يدعى (مشروع قانون) ويقدم الاقتراح إلى رئيس المجلس الذي يحيله ، بعد إحاطة المجلس علما به، إلى اللجان المختصة، وإذا كان الاقتراح صادراً عن النواب أرسل رئيس المجلس نسخة منه إلى الحكومة وبإمكان النائب سحب اقتراحه أو تعديله وبإمكان المجلس كذلك تعديل الاقتراح او رفضه[6] وفي الدستور العراقي أشار إلى حق أعضاء مجلس النواب إلى اقتراح القوانين وعلى وفق ما جاء في نص المادة (60/ثانياً) التي جاء فيها الآتي (مقترحات القوانين تقدم من عشرةٍ من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة) ومنح حق اقتراح القانون إلى عشرة أعضاء من النواب مجتمعين كما منح اللجان المختصة حق اقتراح القوانين لكن اشترط مجلس النواب لمرور المقترح وتشريعه عبر الآليات الدستورية أن يرسل هذا المقترح الى الحكومة لأنه يشكل أعباء مالية على الدولة وعلى وفق ما نص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة (120) التي جاء فيها الآتي (يجب على اللجنة المالية أن تأخذ رأي مجلس الوزراء في كل اقتراح بتعديل تقترحه اللجنة في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الموازنة، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأي الحكومة في هذا الشأن ومبرراته، ويسري هذا الحكم على كل اقتراح بتعديل تتقدم به أية لجنة من لجان المجلس، أو أحد الأعضاء إذا كانت تترتب عليه أعباء مالية) ويذكر إن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد قضت بعدم دستورية العديد من النصوص الدستورية التي صدرت بناء على مقترح من أعضاء مجلس النواب ودون ان تعرض على الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء ومن هذه القرارات الأتي :

‌أ. (44/اتحادية /2010 و 43/اتحادية/2010) وقضى كل منهما بعدم دستورية قانون حل وزارتي البلديات والعمل والشؤون الاجتماعية لأنهما لم يصدرا على وفق الأصول التشريعية المنصوص عليها في الدستور العراقي حيث صدرا بناءً على مقترح من أعضاء مجلس النواب ولم يعرض على الحكومة.

‌ب. (73 وموحدتها 138/اتحادية/2017) الذي قضى بعدم دستورية المادة (2) من قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب من الرسوم رقم (46) لسنة 2017 بشمول المقاولين الثانويين العراقيين بالإعفاء غير دستورية لأنها تتضمن جنبة مالية تؤثر على الموازنة الاتحادية ودون عرضه على الحكومة وإنما كان بمقترح من أعضاء مجلس النواب.
‌ج. (24/اتحادية/2016) الذي قضى بعدم دستورية عدة مواد في قانون الموازنة العامة لسنة 2016 رقم (1) لسنة 2016 بسبب إضافة مواد إلى قانون الموازنة المرسل من الحكومة الاتحادية ودون الرجوع إليها خلافا لنص المادة (60/ثانياً) من الدستور وهذا إجراء غير دستوري أدى إلى الحكم بعدم دستوريته.
3. آلية تشريع قانون الموازنة العامة: نظراً لخصوصية قانون الموازنة العامة التي أشرت إليها سلفا فان الدستور العراقي النافذ لعام 2005 قد رسم لها طريق خاص يختلف نسبيا عن بقية القوانين التي يشرعها حيث أشار الدستور إلى الموازنة العامة بعنوانها الصريح في الدستور في ستة مواضع من مواد الدستور وهذا يوضح مدى الأهمية التي تحظى بها والية تشريعها قد أشار إليها الدستور وبعدة خطوات وعلى وفق الآتي :

‌أ. يجب أن يقدم مشروع قانون الموازنة من مجلس الوزراء حصراً وعلى وفق نص المادة (62/أولاً) التي جاء فيها الآتي (يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره) وسبب وجود هذا النص الدستوري لغرض حصر تقديم مشروع قانون الموازنة حصراً بيد مجلس الوزراء لان مجلس الرئاسة أيضا له أن يقدم مشاريع القوانين على وفق ما جاء في المادة (60/أولاً) من الدستور لان مجلس الوزراء يتولى رسم السياسة العامة للبلد وتنفيذها وعلى وفق نص المادة (80/أولا) من الدستور التي جاء فيها الآتي (تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والإشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة) وتنفيذ الموازنة العامة سواء بالإنفاق أو الجباية هو جزء من مهام مجلس الوزراء والداخلة في مفهوم السياسة العامة.

‌ب. لا يجوز انتهاء الفصل التشريعي الذي يقدم فيه مشروع قانون الموازنة العامة ألا إذا تمت الموافقة على المشروع من مجلس النواب وعلى وفق نص المادة (57) من الدستور التي جاء فيها الآتي (لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها(

‌ج. يتمتع مجلس النواب بحق المناقلة بين أبواب وفصول قانون الموازنة كما له أن يخفض من إجمالي النفقات ولكن ليس له أن يزيد من إجمالي النفقات إلا إذا تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء بعد أن يقدم إليه مقترح من مجلس النواب وعلى وفق نص المادة (80/ثانياً) من الدستور التي جاء فيها الآتي (لمجلس النواب، إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات) وهذه خصوصية تميز بها قانون الموازنة العامة ولم تتوفر لأي قانون آخر يتم تشريعه من مجلس النواب.

ثانياً: طبيعة القواعد القانونية لقانون الموازنة العامة

إن القواعد القانونية التي تنظم الموازنة العامة والتي يحتويها قانون الموازنة العامة له بعض السمات التي يتميز بها منها تتعلق بموضوع القانون وانعكاس الخصوصية التي تتمتع بها الموازنة العامة وكذلك باعتباره من القوانين المالية وهذا التوصيف لقانون الموازنة بجعله من التشريعات المالية يضفي على محتوياته من القواعد القانونية بعض الصفات الموضوعية التي تميزه عن غيره لان التشريع المالي لأنه يعتبر الأداة التنظيمية للمالية العامة للبلد التي يلجأ إليها المشرع لوضع القواعد العامة الملزمة في شتى المجالات[7]، لذلك تجد قانون الموازنة العامة يحتوي على قواعد قانونية تنظم الضرائب سواء بتعديل القائمة منها او استحداث الجديد ومثال ذلك ما جاء في الفصل الثاني من قانون الموازنة رقم 9 لسنة 2018 المتعلق بسد العجز عندما اجاز إصدار سندات وقروض خارجية تكون معفاة من الضرائب كما تضمن القانون بعض القواعد التي تتعلق بالتعداد السكاني وقواعد الإحصاء ومثال ذلك ما جاء في الفقرة (ثانياً) من المادة (18) من قانون الموازنة العامة لسنة 2010 رقم 10 لسنة 2010 التي جاء فيها الآتي (ثانياً :على الحكومة الاتحادية إجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31/12/2010) والتعداد يكون عادة من قبل أجهزة فنية مختصة ليس لها علاقة بالمالية العامة للبلد وتتولى تنفيذه وزارة التخطيط عبر الجهاز المركزي للإحصاء ولها قوانين خاصة بها كما يتضمن قانون الموازنة قواعد تتعلق بالإدارة وحركة الملاك والتعيينات مثال ذلك وقف التعيينات في موازنة عام 2017 رقم 44 لسنة 2017 عندما قررت وقف التعيينات في دوائر الدولة الممولة ذاتيا وعلى وفق ما جاء في الفقرة (ثالثاً) من المادة 11 من قانون الموازنة العامة لسنة 2017 ويمكن تلخيصها بثلاثة أنواع من حيث الموضوع الذي ينظمه قانون الموازنة وطبيعة القواعد القانونية التي يحتويها وعلى وفق الآتي :

1. قواعد أساسية ثابتة تكون في كل قانون موازنة يصدر سنويا مثل تقدير الإيرادات والنفقات وتحديد السنة المالية وفي العراق تكون الموازنة لمدة سنة واحدة .

2. قواعد قانونية تتناول مواضيع مالية مثل تخويل صلاحيات الصرف والمناقلة بين أبواب الموازنة.

3. قواعد قانونية ذات صلة بالموازنة مثل القواعد التي تنظم حركة الملاك والإحصاء السكاني[8]

ومن خلال ما تقدم نجد إن قانون الموازنة العامة من القوانين المالية والتنظيمية ولا يدخل ضمن نطاق القوانين الجزائية أو الجنائية، لأنه يكون خالي من تجريم الأفعال و القوانين الجزائية أو الجنائية هي عبارة عن مجموعة القواعد الموضوعية والشكلية التي تحدد الجرائم والعقوبات وكيفية تحريك الدعوى الجزائية بمراحلها وصدور الحكم فيها والطعن فيه حتى إعادة المحاكمة والعفو عن الأحكام وهذا ما جعل قانون الموازنة لعام 2018 محل طعن بعدم دستورية إحدى مواده عندما قرر عقوبة الغرامة دون مراعاة لقواعد الصياغة القانونية الصحيحة وسأعرض لهذه العقوبة لاحقاً بالتعريف وبيان المبدأ الدستوري الذي استندت إليه المحكمة الاتحادية العليا في قرار العدد 62/اتحادية/2018 في 28/5/ 2018.

الفرع الثاني

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

بعد أن تعرفنا على طبيعة قانون الموازنة العامة بوصفه من القوانين والتشريعات المالية إلا أن المشرع العراقي رغم ذلك أقحم فيه عبارة (غرامة) في المادة (17/خامساً) من القانون أعلاه دون مراعاة لفن الصياغة التشريعية، مما أدى إلى الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية التي قضت بعدم دستوريتها وإلغاءها لأنها مخالفة لمبدأ دستوري (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) الوارد في المادة (19/ثانياً) من الدستور النافذ لعام 2005 ، لذلك لابد من وجود شرط تجريم الأفعال أو الصفة الغير المشروعة، التي يسبغها القانون على فعل من الأفعال ليصبح جريمة[9]، أو ما يسمى بمبدأ (لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص أو بناء على نص)، وهذا المبدأ يعد من المبادئ التي نصت عليها معظم دساتير الدول، ومنها الدستور العراقي الدائم لعام 2005 ، في نص الفقرة (ثانيا) من المادة (19) ، التي نصها (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة)، كما وردت في نص المادة (1) من قانون العقوبات العراقي[10] ، وترجع هذه القاعدة في أصولها إلى الثورة الفرنسية التي عبرت عن آراء فلاسفة القرن الثامن عشر، وتعد سياجاً للحرية الشخصية للأفراد، وردت لأول مرة ضمن ما أعلنته الثورة الفرنسية من مبادئ حقوق الإنسان، ثم نصت عليها في المادة الرابعة من قانون العقوبات الفرنسي الصادر1810م ، ومن أهم النتائج المترتبة على العمل فيه، مراعاة قانونية الجرائم والعقوبات سواء في تعيين العناصر التي تتكون منها الجريمة أو تعيين العقوبات التي تترتب عليها، أو تحديد للقواعد التي تنفذ بمقتضاها هذه العقوبات، والتعريف المذكور يرتبط بهذا المفهوم لقانون العقوبات ، بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الأفعال والنواهي، التي تعد جرائم وتبين العقوبات لها[11]، لان من أهم واجبات المشرع أن يبين باسم الهيئة الاجتماعية التي يعمل لمصلحتها ماهية الأعمال الايجابية أو السلبية التي تعتبر غير مشروعة لإخلالها بالنظام العام[12]، كما إن القضاء لا يستطيع أن يعاقب الأفراد على أفعال لم يجرمها القانون، وإنما التي تذكر في القانون الجنائي حصراً، وحيث أن قانون الموازنة العامة رقم 9 لسنة 2018 لم يجرم أي فعل أو يضفي الصفة الجرمية على من يرتكب مخالفة له وإنما فرض غرامة على من يستورد المشروبات الكحولية وعلى وفق نص المادة (17/خامساً) من قانون الموازنة رقم 9 لسنة 2018 وبما إن الغرامة هي نوع من أنواع العقوبات المنصوص عليها في المادة (85) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والفقه الجنائي يعتبر العقوبة بمثابة جزاء يقرره القانون على مرتكب الجريمة لمصلحة الهيئة الاجتماعية، ويوقعه القاضي على من تثبت مسئوليته عن فعل يُعد جريمة في نظر القانون ليصيب به المتهم في شخصه أو ماله أو شرفه، ومن هنا يمكن أن نستدل على جوهر العقوبة، ونقول بأن جوهر العقوبة هو الألم الذي تسببه لمن يتحملها، والألم المقصود به في بجوهر العقوبة ليس إذلال المجرم أو إشعاره بالخزي والهوان ، وإنما المقصود منه كيفية تأثيره على حق من الحقوق اللصيقة بشخص المتهم سواء كان حقاً مالياً أو حقه في الحياة والحرية[13]، لذلك لا يجوز فرض العقوبة على فعل لم يكن فيه مخالفة، لان قانون الموازنة العامة لم يجرم فعل استيراد المشروبات الكحولية ولا أي قانون، آخر بل على العكس في المنظومة القانونية العراقية نجد قانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931 النافذ، وفي هذا القانون إباحة لمن يستورد المشروبات الكحولية واعتبره من الأعمال التجارية المباحة ، ويذكر إن جدول التعرفة الكمركية الملحق بقانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 والمنشور في الوقائع العراقية العدد 4170 في 6/12/2010 قد أشار إلى استيراد المشروبات الكحولية وفرض عليها تعرفة كمركية بوصفها عمل تجاري مباح، لذلك فان فرض غرامة على استيراد المشروبات الكحولية فيه مخالفة لمبدأ دستوري وهو ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) لان فرض العقوبة يشترط حتما وجود فعل قد جرمه القانون وهذه المخالفة الدستورية كانت السند الذي استندت إليه المحكمة الاتحادية العليا عندما قضت بعدم دستورية المادة (17/خامساً) من قانون الموازنة العامة رقم 9 لسنة 2018.



الفرع الثالث

الحكم بإلغاء نص المادة (17/خامساً) من قانون الموازنة العامة

إن قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 62/اتحادية/2018 في 28/5/2018 لم يكتفِ بالحكم بعدم الدستورية وإنما قضى بإلغاء نص المادة (17/خامساً) من قانون الموازنة رقم 9 لسنة 2018 المطعون في عدم دستوريتها وهذا الحكم بالإلغاء له أثار قانونية مهمة لان المحكمة الاتحادية في أكثر من قرار سابق كانت تكتفي بالحكم بعد الدستورية فقط، إلا إنها في قرارات أخرى قضت بالإلغاء مثلما ورد في قرارها المشار إليه والمتعلق بموضوع البحث وذلك في إطار رقابتها الدستورية على القوانين والأنظمة النافذة على وفق نص المادة (93/أولاً) من الدستور ولبيان ماهية هذا الحكم اعرض للموضوع على وفق الآتي :

أولاً : الرقابة الدستورية على القوانين في العراق

إن القضاء الدستوري في العراق يعد حديث نسبياً قياساً إلى بعض البلدان الأخرى، لكن كان له اثر كبير ومهم في صياغة شكل الدولة والحفاظ على المكاسب التي حققها الدستور النافذ على مستوى حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة وبناء المؤسسات الدستورية حيث ظل العراق ومنذ تأسيس الدولة العراقية يفتقر إلى وجود محكمة عليا تعنى بالفصل في دستورية القوانين والقرارات والأوامر والأنظمة والتعليمات التي تصدر عن السلطتين التشريعية والتنفيذية , مما ولّدَ فراغاً قضائياً انعكس سلباً على حقوق الناس وعلى سيادة القانون[14] ومنذ تأسيس الحكم الوطني في العراق عام 1921 ولغاية عام 2003 لم يكن في العراق قضاء دستوري وإنما كان قضاءً اعتيادياً، مع إن القوانين والدساتير التي نظمت شكل الحكم في العراق كانت تتضمن إشارات إلى وجود محاكم دستورية وبعد أحداث عام 2003 وفي ظل وجود فسحة لتأسيس دولة القانون والعمل بحكم الدستور وتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، ظهرت المحكمة الاتحادية العليا ، وأوكلت لها مهمة القضاء الدستوري لتكون وسيلة لضمان وصيانة الدستور وأصدرت العشرات من القرارات والأحكام التي أسهمت كثيراً في تشكيل وصياغة النظام الدستوري في العراق وحافظت على مبدأ سيادة القانون من خلال تعطيل النصوص القانونية التي تتعارض مع المبادئ الدستورية الواردة في دستور عام 2005 النافذ، ومن ذلك فان المحكمة الاتحادية العليا عندما تصدت للنظر بالطعن المقدم إليها كانت تمارس دورها في الرقابة الدستورية على القوانين التي وردت في المادة (93/أولاً) من الدستور التي جاء فيها الآتي (الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة) والرقابة القضائية على دستورية القوانين تتولاها هيئة قضائية وهذه الهيئة ليست على نمط واحد في الدول التي أخذت دساتيرها بهذا النوع من الرقابة، لكن رغم تنوع صورها إلا إن أثرها في الحكم الذي تصدره يكاد يكون متشابه والقضاء يقوم بهذه المهمة عبر تلك الهيئات القضائية وتسمى بعدة مسميات الأشهر منها (المحكمة الدستورية) مثل ما موجود في مصر أو (المحكمة العليا) مثل ما موجود في النظام الأمريكي أما في العراق أطلق عليها (المحكمة الاتحادية العليا) وتقوم هذه المحاكم بمهمة الرقابة على دستورية القوانين[15].

ثانياً: اثر الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا العدد 62/ اتحادية/2018

إن الحكم الصادر عن القضاء الدستوري (المحكمة الاتحادية العليا) يكون أثره فوري من لحظة صدوره وهذا الاتجاه سارت عليه عدة أنظمة دستورية منها المجلس الدستوري الفرنسي بموجب رقابته اللاحقة على دستورية القوانين ويكون أثر قراره بإلغاء القانون المطعون فيه فورياً وذلك طبقاً لأحكام المادة(62) من الدستور الفرنسي النافذ والإلغاء يعتبر جزاء لعدم الدستورية، بمعنى إن القاعدة القانونية لا تستبعد من التطبيق على المنازعة المعروضة أمام القضاء الاعتيادي وإنما تستبعد من جميع المنازعات القضائية الأخرى[16] واعتباراً من تاريخ نشر قرار الحكم في الجريدة الرسمية ويلتزم به الجميع، أما المحكمة العليا في أمريكا فان اثر الحكم الذي تصدره بعدم الدستورية يكون من لحظة صدوره أيضاً، لكن أثره يكون بالامتناع عن تطبيق القانون المطعون فيه وليس إلغاؤه مثلما عليه في القضاء الدستوري الفرنسي[17]، أما في مصر فان أحكام المحكمة الدستورية العليا تكون ذات اثر اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، إلا إذا تعلقت بنص جنائي، فإنها تكون بأثر رجعي وتصبح كافة قرارات الإدانة الصادر بموجب النص الجنائي المحكوم بعدم دستوريته كان لم تكن وعلى وفق ما جاء في نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر رقم 48 لسنة 1979 المعدل[18]، وفي تطبيقات المحكمة الاتحادية العليا في العراق فان الأحكام التي تصدر بعدم دستورية نص قانوني تميل إلى التأكيد على إن النص المحكوم بعدم دستوريته يعتبر ملغى ولا يبقى له اثر وعلى وفق عدد من الأحكام التي قضت بها المحكمة الاتحادية العليا، لكن نجد إن بعض القرارات تقضي بإلغاء القانون المحكوم بعدم دستوريته وأخرى تقضي بالحكم بعدم الدستورية فقط، وارى إن ذلك لا يؤثر في طبيعة القرار كونه يقضي بإلغاء القانون ولا يكتفي بالامتناع عن تطبيقه وعضد هذا الاتجاه تعامل مجلس النواب مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا، التي قضت بعدم دستورية القانون، حيث اعتبره ملغى من لحظة صدور الحكم ولا يتعامل معه حتى بالإشارة إليه عندما يشرع قانون بديل عنه، وإنما فقط يشير إلى النص القانوني الذي كان موجود قبل صدور القانون المحكوم بعدم دستوريته[19]، لكن قرار الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا العد 62/ اتحادية/2018 في 28/5/2018 كان قد قضى بإلغاء المادة (17/خامساً) إضافة إلى الحكم بعدم دستوريتها، وقد يثير ذلك جدلاً حول اثره فهل يمتد أثره إلى تاريخ صدور القانون وبالتالي تعتبر كل الإجراءات المتخذة بموجب المادة ملغاة مثال ذلك إذا استوفت الحكومة غرامات من الأشخاص المستوردين للمشروبات الكحولية، فهل تعاد هذه الغرامات لان الحكم أصبح ملغى أم إن أثاره تكون من تاريخ صدوره في 28/5/2018 ويغطي الحالات التي تكون بعد ذلك التاريخ؟ مع الالتفات إلى أن الدستور العراقي النافذ أو قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 والنظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2005 لم تتطرق إلى هذه الحالة، لذلك لابد من الوقوف على طبيعة المادة (17/خامساً) من قانون الموازنة العامة رقم 9 لسنة 2018 الملغاة من اجل معرفة اثر الحكم بعدم دستوريتها، فهل تعتبر من القواعد والنصوص الجزائية لأنها فرضت غرامة والغرامة تعد من العقوبات على وفق ما تقدم ذكره أم إنها تعتبر من قواعد ونصوص التشريعات المالية مثل الضرائب والرسوم؟ أرى بان المحكمة الاتحادية عند النظر في الطعن بعدم دستورية تلك المادة اعتبرتها من النصوص الجزائية لان الغرامة تعتبر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (85) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وتعاملت معها على ذلك الأساس وان مطابقة مشروعيتها الدستورية كانت مع مبدأ دستوري يتعلق بالقانون الجزائي وهو نص المادة (19/ثانياً) من الدستور والمتمثل ( بلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) ولا يمكن اعتبارها في غير ذلك الاتجاه، لان البعض قد يعتقد إنها من النصوص التي تدخل في نطاق التشريعات المالية، لأنها وردت في قانون الموازنة العامة وان قصد المشرع هو تعظيم موارد الموازنة المالية للدولة، وارى بان هذا القول مردود على صاحبه، لان صراحة النص تغني عن البحث في النوايا والمقاصد وكان على المشرع أن يكون أكثر دقة في اختيار المصطلح الذي يدرج في القانون لأنه يخلق مراكز قانونية ويرتب حقوق ولا يغفر للمشرع إذا اخطأ في التوصيف، وعليه تدارك الأمر بتشريع لاحق إذا كان يقصد بالغرامة هو الرسم أو الضريبة وليس العقوبة ، لذلك فان إلغاء هذه المادة يقاس على إلغاء النصوص التشريعية الجزائية بنصوص لاحقه حيث أشارت المادة (19/ عاشراً) من الدستور عدم سريان القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان الأصلح للمتهم وعلى وفق النص الآتي (لا يسرى القانون الجزائي بأثرٍ رجعي إلا إذا كان أصلحَ للمتهم) فضلاً عن نص الفقرة (2) من المادة (2) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل التي جاء فيها الآتي (على أنه إذا صدر قانون أو أكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل أن يصبح الحكم الصادر فيها نهائياً فيطبق القانون الأصلح للمتهم) والفقه الجنائي قد أفاض في شرح هذا المبدأ حيث يشير الكتاب بان القانون الجنائي الأصل فيه عدم سريانه بأثر رجعي على الأفعال التي وقعت قبل صدوره، واعتبر ذلك من مسلمات الفكر القانوني الحديث، لان الوقائع والتصرفات تبقى تخضع للقانون المعمول به وقت وقوعها او حصولها وهو ما يعرف بالأثر الفوري والمباشر وعدم رجعية القانون على ما سبق صدوره من وقائع، ويرى الكتاب ليس من العدالة محاسبة الأفراد على وفق قانون كانوا يجهلونه ولا يعلمون به أو بأحكامه وقت وقوع فعل كان مباح ولا يوجد نص يجرمه[20]، لكن عندما يصدر القانون الجنائي اللاحق ويقضي بحكم يكون لصالح المتهم مثال ذلك اعتبار الفعل مباح بإلغاء مادة التجريم أو بتخفيف العقوبة، فان ذلك القانون يسري بأثر رجعي على ما سبق من أفعال حتى وان كانت في ظل قوانين ونصوص غير ذلك القانون الجديد، لأنها ستكون أصلح للمتهم، ويرى بعض الكتاب إن ذلك يعكس اعتبارات نفعية من ناحية، ويرضي اعتبارات العدالة من ناحية أخرى، ويعتبر من منظور الاعتبار النفعي لان القانون الجديد يبيح فعلاً كان مجرماً أو يخفف عقوبة ويفصح عن السياسة الجنائية الجديدة لمشرع، أما من ناحية إرضاء العدالة فان المتهم سوف يستفيد من الوضع الجديد الأفضل الذي وفره القانون الجديد[21]، وخلاصة القول إن قرار الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا يكون بأثر رجعي من تاريخ صدور القانون رقم 9 لسنة 2018 وليس من تاريخ صدور قرار الحكم وفي حال استيفاء الحكومة غرامات بموجب تلك المادة فتكون مستوفاة دون وجه حق وبهذه المناسبة أرى أن يتضمن قانون المحكمة الاتحادية العليا القادم نص يتعلق بهذه الحالة والإشارة إليها بشكل واضح لقطع دابر الاجتهاد عند تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية العليا وان يكون النص مماثل لما عليه في قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر حيث أشار إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تكون ذات اثر اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية إلا إذا تعلقت بنص جنائي فإنها تكون بأثر رجعي وتصبح كافة قرارات الإدانة الصادر بموجب النص الجنائي المحكوم بعدم دستوريته كان لم تكن وعلى وفق ما جاء في نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر رقم 48 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الآتي (حكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كان لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه)[22]



الخاتمة

من خلال البحث المتقدم نجد إن قانون الموازنة العامة من التشريعات المالية ويتسم بخصوصية تتعلق بالية تشريعه وكذلك بطبيعة قواعده القانونية التي يحتويها ، كما لاحظنا مدى الأهمية التي يتمتع بهذا التشريع الذي يعد عصب الحياة الاقتصادية والسياسية في البلاد وتعتبر الوزارة المعنية بتنفيذ الموازنة العامة من الوزارات السيادية التي يتصارع الفرقاء على الاستحواذ عليها ، هذا ما يدعوى السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب الاهتمام بصياغة قانون الموازنة العامة من اجل ضمان تنفيذ وتطبيق الأحكام الواردة فيه دون خلل لان أي تعطيل لاي نص فيه سيؤدي حتما الى تعطيل باب من أبواب الإنفاق حتى لو كان التعطيل يتعلق ببند من بنود جباية الاموال لتعظيم الموارد المالية للدولة ، وكان قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 62/اتحادية/2018 في 28/5/2018 قد عطل نص المادة (17/خامساً) من قانون الموازنة لعام 2018 رقم 9 لسنة 2018 ومجلس النواب لم يشرع نص بديل يتدارك فيها النقص الذي شاب القانون والمتعلق بجباية الأموال ، ولاحظنا ان الرأي يتجه إلى إن قرار الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا قد قضى بالغاء نص المادة (17/خامساً) من القانون فضلا عن الحكم بعدم دستوريتها وهذا الالغاء كما توضح في البحث يسري أثره إلى تاريخ صدور القانون ولا يبدأ من تاريخ صدور قرار الحكم لان النص المعطل يعد من النصوص الجزائية وليس من نصوص التشريعات المالية،

أولاً : النتائج

أهم النتائج التي توصل إليها البحث سأعرضها على وفق الآتي :

1 عدم مراعاة المشرع العراقي إلى أساليب وفنون الصياغة القانونية السليمة للنصوص القانونية التي يصدرها وهذا لم يقتصر على القانون المطعون فيه (قانون الموازنة العامة) وإنما في عدد غير قليل من القوانين.

2 إن اثر الصياغة التشريعية يظهر جلياً وبشكل واضح، عند إصدار الأحكام القضائية عند تطبيق تلك النصوص على النزاعات التي ينظر فيها القضاء او عند تنفيذها من قبل الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذها، ويؤدي عدم الوضوح في مفردات النص القانوني إلى صدور اجتهادات قضائية متباينة ومتعددة ويخلق مراكز قانونية مختلفة تخالف مبدأ المساواة بين الأفراد، ومثال ذلك قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته[23] رقم 41 لسنة 2008 فهو مثال على حالة النكوص عن مبدأ الاقتصاد الحر الذي أشير إليه في الدستور، إذ ورد في أسبابه الموجبة إن تهريب النفط يعد من الجرائم الاقتصادية ، وهذا التسبيب ينطوي على آثار خطيرة منها إن مجال الجرائم الاقتصادية يتسع فيه التفويض التشريعي ويقتصر دور المشرع على إصدار نصوص على بياض ويعهد بها إلى السلطة التنفيذية لملئها على وفق قناعتها وهذا ما ذكره الدكتور فخري عبدالرزاق الحديثي[24]، وفي هذا الباب كان لقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته دور في منح الحكومة سلطة تقديرية تجاه أي حالة ترغب أن توقع بها دون اي ضوابط معروفة وواضحة.

3 عدم مراعاة مجلس النواب إلى الآليات الدستورية لتشريع القوانين حيث وجدنا العديد من القوانين التي أصدرها القانون بسبب تجاوز آليات تشريع القوانين ذات الجنبة المالية مما أدى إلى الحكم بعدم دستوريتها وتعطيلها .

ثانياً : التوصيات

ومن خلال ما تقدم وجدت من الضروري التقدم بعدد من التوصيات التي ظهرت من خلال البحث وعلى وفق الآتي:

1. أن يتولى مجلس النواب تأسيس مركز أو هيئة أو أي تشكيل آخر يتولى مهمة الصياغة التشريعية بعد إقرار فكرة أو مقترح القانون من مجلس النواب ويكون أعضاء هذا التشكيل عدد من أهل الاختصاص في علم الصياغة التشريعية و علم الاجتماع واللغة العربية لا بمعنى مصحح لغوي وإنما له معرفة بأسلوب البلاغة وفقه اللغة وعلم الألسن مثلما يكون في التشكيل أعضاء من أهل المعرفة بالعلوم السياسية والاقتصادية ولهذا التشكيل أن يستعين بأشخاص من خارجه بالتعاقد معهم مثلما معمول به في البلدان المتقدمة في هذا المضمار ويتولى هذا التشكيل مهمة إعداد المسوحات التشريعية ودراسة الجدوى الاجتماعية والاقتصادية للقوانين وتقديم الدراسات والمشورة إلى أعضاء مجلس النواب في المواضيع التي تكون محل للنقاش

2. ان يراعي المشرع عند إصدار قانون المحكمة الاتحادية المزمع تشريعه تضمينه نص يتعلق بالأثر الفوري والرجعي لقرار الحكم الصادر عن المحكمة مثلما معمول به في العديد من الأنظمة الدستورية في عدد من البلدان وان يتضمن نص يتعلق بوجوب نشر قرار الحكم في الوقائع العراقية(الجريدة الرسمية) لان قرار الحكم بإلغاء النص القانوني والحكم بعدم دستوريته وتعطيل العمل به بمثابة قانون لابد من علم الكافة به ويتحقق هذا الفرض بالنشر في الوقائع العراقية.




المصادر

1. الدكتور احمد عبدالحسيب عبدالفتاح السنتريسي ـ الأثر الرجعي في القضائين الإداري والدستوري ـ منشورات دار النهضة العربية ـ طبعة عام 2011

2. الدكتور أكرم الوتري ـ (صياغة القوانين) ـ بحث المنشور في مجلة القضاء العدد الثالث عام 1971 التي تصدر عن نقابة المحامين في العراق

3. جندي عبدالملك ـ الموسوعة الجنائية ـ ج2 ـ مطبعة دار الكتب المصرية عام 1932م

4. الدكتور حيدر وهاب عبود ـ صياغة الموازنة العامة ـ بحث منشور في مجلة الحقوق التي تصدر عن كلية القانون في الجامعة المستنصرية السنة السادسة المجلد الرابع العدد 18 لعام 2012

5. القاضي سالم روضان الموسوي ـ حجية أحكام المحكمة الاتحادية العليا في العراق وأثرها الملزم دراسة مقارنة ـ منشورات مكتبة صباح طبعة بغداد الأولى عام 2017

6. الدكتور سليمان عبدالمنعم ـ النظرية العامة لقانون العقوبات دراسة مقارنة ـ منشورات الحلبي الحقوقية طبعة بيروت عام 2003

7. الدكتور صبري محمد السنوسي محمد ـ اثار الحكم بعدم الدستورية دراسة مقارنةـ منشورات دار النهضة العربية طبعة عام 2000

8. الدكتور طاهر الجنابي ـ علم المالية والتشريع المالي ـ إصدار كلية القانون في الجامعة المستنصرية دون سنة طبع

9. محسن ناجي المحامي ـ الاحكام العامة في قانون العقوبات ـ ط1 عام 1974 ـ مطبعة العاني بغداد

10.الدكتور محمد المجذوب ـ القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان منشورات مكتبة الحلبي الحقوقية ـ طبعة بيروت

11.الدكتور محمود محمد علي صبرة ـ الاتجاهات الحديثة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين ـ منشورات مكتب صبرة للتأليف والترجمة القاهرة ـ طبعة عام2009

12.الدكتور محمود نجيب حسني ـ شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام ـ دار النهضة العربية ـ طبعة بيروت عام 1984

13.القاضي مدحت المحمود ـ القضاء في العراق دراسة استعراضية للتشريعات القضائية في العراق ـ الطبعة الثانية عام 2010

14.الدكتور فخري عبدالرزاق الحديثي ـ قانون العقوبات ـ الجرائم الاقتصادية ـ منشورات جامعة بغداد عام 1981

15.الدستور العراقي لعام 2005

16.قانون المحكمة الاتحادية العيا رقم 30 لسنة 2005

17.قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

18.قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر رقم 48 لسنة 1979 المعدل

19.قانون الموازنة العامة رقم 9 لسنة



الهوامش

[1] للمزيد انظر الدكتور حيدر وهاب عبود ـ صياغة الموازنة العامة ـ بحث منشور في مجلة الحقوق التي تصدر عن كلية القانون في الجامعة المستنصرية السنة السادسة المجلد الرابع العدد 18 لعام 2012 ـ ص75

[2] الدكتور حيدر وهاب عبود ـ مرجع سابق ـ ص76

[3] الدكتور أكرم الوتري ـ (صياغة القوانين) ـ بحث المنشور في مجلة القضاء العدد الثالث عام 1971 التي تصدر عن نقابة المحامين في العراق ـ ص35

[4] الدكتور محمود محمد علي صبرة ـ الاتجاهات الحديثة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين ـ منشورات مكتب صبرة للتأليف والترجمة القاهرة ـ طبعة عام 2009 ـ ص11

[5] للمزيد انظرالدكتور محمود محمد علي صبرة ـ مرجع سابق ـ 33

[6] الدكتور محمد المجذوب ـ القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان منشورات مكتبة الحلبي الحقوقية ـ طبعة بيروت ـ ص229

[7] الدكتور طاهر الجنابي ـ علم المالية والتشريع المالي ـ إصدار كلية القانون في الجامعة المستنصرية دون سنة طبع ـ ص13

[8] الدكتور حيدر وهاب عبود ـ مرجع سابق ـ ص83

[9] محسن ناجي المحامي ـ الأحكام العامة في قانون العقوبات ـ ط1 عام 1974 ـ مطبعة العاني بغداد ـ ص 17

[10] نص المادة (1) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل (لا عقاب على فعل أو امتناع إلا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون).

[11] الدكتور محمود نجيب حسني ـ شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام ـ دار النهضة العربية ـ طبعة بيروت عام 1984 ص10

[12] جندي عبدالملك ـ الموسوعة الجنائية ـ ج2 ـ مطبعة دار الكتب المصرية عام 1932م ـ ص 84

[13] جندي عبدالملك ـ مرجع سابق ـ ج 5 ـ ص13

[14] القاضي مدحت المحمود ـ القضاء في العراق دراسة استعراضية للتشريعات القضائية في العراق ـ الطبعة الثانية عام 2010 ـ ص76

[15]للمزيد انظر القاضي سالم روضان الموسوي ـ حجية أحكام المحكمة الاتحادية العليا في العراق وأثرها الملزم دراسة مقارنة ـ ص41

[16] الدكتور احمد عبدالحسيب عبدالفتاح السنتريسي ـ الأثر الرجعي في القضائين الإداري والدستوري ـ منشورات دار النهضة العربية ـ طبعة عام 2011ـ ص844

[17] للمزيد انظر القاضي سالم روضان الموسوي ـ مرجع سابق ـ ص 274

[18] الدكتور صبري محمد السنوسي محمد ـ اثار الحكم بعدم الدستورية دراسة مقارنةـ منشورات دار النهضة العربية طبعة عام 2000ـ ـ ص111

[19] للمزيد انظر القاضي سالم روضان الموسوي ـ مرجع سابق ـ ص 284

[20] للمزيد انظر الدكتور سليمان عبدالمنعم ـ النظرية العامة لقانون العقوبات دراسة مقارنة ـ منشورات الحلبي الحقوقية طبعة بيروت عام 2003 ـ ص 174

[21] للمزيد انظر الدكتور سليمان عبدالمنعم ـ مرجع سابق ـ ص 195

[22] الدكتور صبري محمد السنوسي محمد ـ مرجع سابق ـ ص111

[23] نشر في الوقائع العراقية رقم العدد 4059 في 3/11/2008

[24] الدكتور فخري عبدالرزاق الحديثي ـ قانون العقوبات ـ الجرائم الاقتصادية ـ منشورات جامعة بغداد عام 1981 ـ ص96








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. جوزيب بوريل يدعو إلى منح الفلسطينيين حقوقهم وفقا لقرارات الأ


.. تونس.. ناشطون يدعون إلى محاكمة المعتقلين السياسيين وهم طلقاء




.. كلمة مندوب دولة الإمارات في الأمم المتحدة |#عاجل


.. فيتو أميركي يفشل جهود عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة




.. الجزيرة تحصل على شهادات لأسيرات تعرضن لتعذيب الاحتلال.. ما ا