الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لا .. لمشروع الدستور الجديد / 4

محمد بن زكري

2018 / 9 / 8
دراسات وابحاث قانونية


مادة (53) الحق في التعليم
في النص : " ... و تُبني مناهج التعليم على معايير الجودة بما يتفق مع تعاليم الدين الإسلامي و قيمه .. " !
ملاحظات : من أخطر النصوص في مشروع الدستور الجديد (مسودة أبريل 2017) ، هو النص على ربط معايير الجودة في التعليم .. مع الدين ، ذلك أنه لا علاقةَ توافُقٍ على الإطلاق للدين - أيّ دين - مع جودة العملية التعليمية و مخرجاتها ، بل إن العكس هو الصحيح تماما . ثم إن القيم في الدين الإسلامي ، هي موضوع خلاف ، بين المذاهب المتعددة ، و بين الفقهاء داخل المذهب الواحد . و كان من الأفضل النص على مراعاة اتفاق المناهج التعليمية مع القيم الإنسانية ، فهي أوثق و أشمل و أعم .
و من الواضح وضوحا تاما ، أن هذا النص قد صيغ كي يخدم أغراض و أهداف تيار ما يسمى بالإسلام السياسي ، و ضمان إخضاع الدولة و المجتمع لسلطة رجال الدين ، و مِن ورائهم قوى الاستغلال و الاستبداد الراسمالي (الكومبرادور و الليبراليون الجدد) ، الحريصة على ترسيخ القيم اللاإنسانية ؛ في الاستغلال ، و الاستبداد ، و تغليب مصالح الراسمالية الكومبرادورية الحاكمة ، على مصالح الأغلبية الشعبية ، و ترسيخ مبدأ التمايز الطبقي و شرعنة تمظهراته الاجتماعية .. باسم المقدس .

المادة (57) الحق في العمل
ملاحظات : حرصت الهيئة التأسيسية (الممثِّلة لمصالح حِلف الطبقة السياسوية الحاكمة) ، في صياغتها لمشروع الدستور الجديد ، على عدم النص بصيغة مُحكمة و دقيقة ، على (التزام الدولة) بتوفير فرص العمل لمواطنيها ، كحق و كواجب في آن معا ؛ إذْ أنه لا تكفي صيغة : " و تحرص الدولة على .. فتح فرصه للباحثين عنه " ، لضمان تحقيق هدف و مطلب الاستخدام التام و الأمثل للعمالة الوطنية ، كواجب على الدولة و كحق لكل مواطن قادر على العمل ، ضمن خطط للتنمية الشاملة و المستدامة . و خصوصا في دولة نفطية (غنية) قليلة عدد السكان .
و كان لابد من النص - دستوريا - على أن تكفل الدولة الحق في (تعويض بطالة) و ليس (منحة) بطالة ، و خاصة للشرائح الشبابية من خريجي الكليات و المعاهد الجامعية (المعطّلين عن العمل) ، بمختلف تخصصاتهم ؛ و بالذات مع واقع إطلاق قوانين السوق ، و مع (سابقة) تقنين عقود الإذعان الجائرة و المُذِلَّة و المخِلّة بحق الحياة الكريمة . (حتى عشنا لنرى أطباء و مهندسين و تقنيين من الشباب الليبي ، يعملون غرسونات و عمال نظافة في المقاهي و مطاعم الوجبات الخفيفة ، و بأجور زهيدة ، و بلا ضمانات !) .
و للمقارنة : يؤكد دستور سويسرا ، على أن " يتخذ الاتحاد السويسري الإجراءات اللازمة لضمان النمو الاقتصادي المنتظم ، و خاصة فيما يتعلق بتدارك و مكافحة البطالة " ، و أيضا " يمكن للاتحاد أن يُلزم الشركات بأن تحتفظ باحتياطي يُستخدم في خلق فرص العمل " ، مع ضمان حق التأمين ضد البطالة .

المادة (67) مجلس الشورى
ملاحظات : من الدلالات السالبة في مشروع الدستور المقترح ، دلالة النص على (مجلس للشورى) ، بدلا من أن يكون (مجلسا للأمة) أو (مجلسا للشعب) أو (مجلسا لنواب الشعب) . و من الواضح تماما أن للجماعات السلفية ، و لتيار الإسلام السياسي المسيطر على الساحة ، دورا أساسيا و حاسما في مسمى (مجلس الشورى) ؛ انتكاسا بائسا عن دستور المملكة الليبية - بنسختيه التأسيسية و المعدَّلة - في نصه بالفصل السابع منه على مسمى (مجلس الأمة) ، المنصرف دلاليا إلى الأمة الليبية . و انتكاساً أشد بؤساً إلى الماضي السحيق ، عودةً تعسفيةً بالحياة المدنية المعقدة ، في ظروف علاقات القرن الواحد و العشرين ، إلى بدائية ظروف الحياة و بساطة علاقاتها في القرن السابع ! .
و لا نضيف جديدا ، عندما نذهب إلى القول بأن مجلس الشيوخ ، هو جسم تشريعي زائد عن الحاجة ، و لا موجبَ ضرورياً له ، وضعاً في الحسبان لِما يمكن أن يؤدي إليه الأخذ بخيار المجلسين ، في تركيبة السلطة التشريعية ، من انسدادات دستورية محتملة ، جرّاء تنازع الاختصاصات أو على خلفية تناقضات ثانوية .. بل و هامشية . و لذا فقد تم الاستغناء عن نظام الغرفتين في الدساتير حديثة العهد ، كما في الدستور التونسي ، و كما في الدستور المصري (دستور 2014) ، بصرف النظر عن الطابع (الداعشي) للدستور المصري ، في ديباجته الطويلة و المملة ، و في مادته رقم (7) الخاصة بالمؤسسة الدينية الأزهرية ، و عديد المواد الأخرى مما لا يعنينا أمره أكثر مما يعني الشعب المصري و قواه الثورية التقدمية .
على أن تَبنّي خيار المجلسين ، ليس سيئا في حد ذاته ، و لكن مردّ الاعتراض عليه ، يعود إلى ما يختزنه من نوايا التجزئة المناطقية (الملغومة فئويّاً) ، عودة إلى نظام الأقاليم الاتحادية الثلاث ، و ربما ذهابا إلى الانفصال بمنطقة برقة ، لاستعادة إمارة - أو دولة - برقة السنوسية من ذمة تاريخ النصف الأول للقرن الفائت .
و يبدو ذلك شديد الوضوح ، في طريقة تشكيل مجلس الشيوخ (المادة 76) ، على أساس تقسيم ليبيا إلى ثلاث مناطق انتخابية ، هي في الواقع الأقاليم السابقة للمملكة الليبية المتحدة (إقليم برقة ، و إقليم فزان ، و إقليم طرابلس الغرب) . كما يبدو تأثير التيار السياسوي البرقاوي جليا ، في إعطاء المنطقة الانتخابية الشرقية (إقليم برقة) ثلث عدد أعضاء مجلس الشيوخ (26 عضوا ، من مجموع 78 عضوا) ، مع (استحقار) المنطقة الانتخابية الجنوبية (إقليم فزان / أو الفزازنة) بانتزاع عدد 6 مقاعد من حصتها و إعطائها للمنطقة الانتخابية الغربية (إقليم طرابلس الغرب) ، فيصبح لفزان 20 عضوا ، و لطرابلس الغرب 32 عضوا ! ..
فالمعيار المعتمد في توزيع مقاعد مجلس الشيوخ ، هو الاحتفاظ لـ (إقليم برقة) بثلث مقاعد المجلس ، بغض النظر عن كل المعايير الانتخابية المعتمدة دوليا ، في توزيع الدوائر الانتخابية و التعديل الدوري لحدودها وفقا لحجم الكثافة السكانية . و بالتناقض التام مع المعايير الديمقراطية ، لجهة ضمان عدالة التمثيل النسبي للناخبين ، وفقا لقاعدة (لكل مواطن صوت واحد) ، و بالتالي ضمان تمثيل صحيح للناخبين ، بتناسب عدد المقاعد المخصصة لكل منطقة أو دائرة انتخابية مع حجم كثافتها السكانية ، أي بإعطاء كل دائرة انتخابية (و هنا كل منطقة انتخابية) عددا من المقاعد ، يتناسب مع عدد أصوات الناخبين فيها .

المادة (70) مدة ولاية مجلس النواب
و المادة (78) مدة ولاية مجلس الشيوخ
ملاحظات : من اللافت للانتباه ، أنه رغم تحديد مدة ولاية كل من المجلسين بأربع سنوات ؛ فإن إعادة انتخاب عضو مجلس النواب ، لم تُقيد بعدد محدد من الدورات الانتخابية ، بل تُركت مفتوحة لعدد لا محدود - و متصل - من الدورات ، طيلة الحياة ؛ في حين تم تقييد إعادة انتخاب عضو مجلس الشيوخ بدورتين انتخابيتين ، لا يجوز بعدهما إعادة انتخابه لعضوية المجلس على الإطلاق ! .
و فيما عدا الاعتباطية ، لا ينتهي بنا التفكير إلى الاقتناع بأي تبرير لهذا (التمييز ضد مجلس الشيوخ) ، اللهم إلا إثبات أن المجلس ، هو جسم تشريعي زائد عن الحاجة ، و لا ضرورة له ، و أنّ كل الغرض منه هو تثبيت مبدأ تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم ، نزولا عند رغبة و إرادة دعاة الفيدرالية الثلاثية .

المادة 72 نصاب الحضور و التصويت
ملاحظات : لا موجب مطلقا للنص على (الأعضاء المنتخبين) ، سواء في صحة انعقاد الجلسات أم في التصويت على مشاريع القوانين أو مقترحاتها ، ذلك أنه ليس في مشروع الدستور المقترح ، ما يفيد وجود (أعضاء معينين) في مجلس النواب ، كي يتم تمييزهم عن الأعضاء المنتخبين .
و قد تكرر نفس الخطأ في المادة (80) ، الخاصة بنصاب الانعقاد و التصويت في مجلس الشيوخ ، باشتراط حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه (المنتخبين) ، كي تعتبر جلسات المجلس صحيحة ؛ ذلك أنه ليس من أعضاء (معينين) في مجلس الشيوخ المقترح ، خلافا لما كان عليه الأمر في مجلس الشيوخ للمملكة الليبية .

المادة (74) إصدار القوانين و نشرها
ملاحظات : تخوّل هذه المادة لمجلس النواب وحده (دون مجلس الشيوخ) حق إقرار أي مشروع أو مقترح قانون ، و إصداره . فيما عدا المواضيع الستة ، المنصوص عليها في المادة (81) المتعلقة بالاختصاصات التشريعية لمجلس الشيوخ .
على أن هذه المادة (74) ، الواردة تحت الفصل المخصص لمجلس النواب ، عادت في آخرها - فجأة و دونما أي ربط - للنص على أنه : " لا يجوز لرئيس الجمهورية رد أي قانون تم إقراره من مجلس الشيوخ " ! .

المادة (101) شروط الترشح لرئاسة الجمهورية
ملاحظات : اشترطت الفقرة رقم 4 ، أن يكون المترشح لرئاسة الجمهورية ، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله . فهل يعني ذلك أن المواطن الليبي غير الحاصل على مؤهل جامعي ، و مهما كانت خبراته و كفاءة أدائه و مهاراته المكتسبة ، هو بالضرورة : أقل أهلية لحمل المسؤولية ، و أقل مقدرة إدارية ، و أقل وعيا ، و أقل استحقاقا للثقة ، و أقل وطنية ، من المواطن السوبر الحاصل على مؤهل جامعي ؛ حتى لو كان هذا الأخير يعاني من الأمية السياسية ، بل و يخطئ في الإملاء ، كما هو حال كثرة لافتة من خريجي الجامعات الليبية .. بل و حاملي درجات الدكتوراه ؟! و كذلك الحال في منصبي : رئيس الوزراء ، و الوزير .
إذن فلعلم جهابذة هيئة صياغة مشروع الدستور الجديد : لقد كان رئيس وزراء بريطانيا العظمى : جون ميجر ، لا يحمل سوى الثانوية العامة . و كان رئيس جمهورية البرازيل : لولا داسيلفا ، لا يحمل حتى شهادة إتمام التعليم الأساسي . هذا فضلا عما يستبطنه النص من نمطية الرؤية الفردانية - أو الفردوية - و نزعة صناعة (الزعيم) .

مادة (189) إصدار الأحكام القضائية
النص : " تصدر الأحكام القضائية باسم الله الرحمن الرحيم " .
ملاحظات : هذه إحدى أغرب المواد في كل دساتير العالم ، فالأصل أن تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب ، الذي هو مصدر كل السلطات ، بما فيها السلطة القضائية .
لكن الذي حصل ، هو أن هيئة علماء ليبيا (شيوخ دين) ، كانت قد أصدرت - بتاريخ 17 يناير 2015 - بيانا مطولا ، أبدت فيه جملة من الاعتراضات على مخرجات اللجان الفرعية ، المشكلة داخل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور . و كان من بين تلك الاعتراضات ، ما ورد في الصفحة رقم 6 من البيان ، باعتراض هيئة علماء ليبيا (رجال دين) ، على صدور الأحكام القضائية باسم الشعب ، و طالبت بأن تصدر الأحكام باسم الله . فكان لها ما أرادت و زيادة ، كما هو وارد أعلاه في نص هذه المادة .
و بالمقارنة : نجد أن دستور المملكة الليبية - بنسختيه - نصَّ في المادة 43 ، على أن " السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر أحكامها في حدود الدستور وفق القانون وبِاسْم الملك " . أما الدستور التونسي ، فقد نصَّ في الفصل 111 ، على أن " تصدر الأحكام بِاسْم الشعب ، و تنفذ بِاسم رئيس الجمهورية ... " ، فيما نص الدستور المصري في المادة 100 ، على أن " تصدر الأحكام و تُنفذ بِاسْم الشعب ... " .

ملاحظات إضافية عامة :
- تشترط المادة 101 في المترشح للرئاسة ، أن يكون مسلما لأبوين مسلمين .
و لقد كان أول رئيس للمؤتمر الوطني العام (الذي كان بمثابة رئيس الدولة) محمد المقريف مسلما جدا ، لأبوين مسلمين ، لكنه كان مواطنا أميركيا (قلبا و قالبا) ، و عاد إلى وطنه أميركا ، محتميا بالدستور الأميركي و بجواز السفر الأميركي ، الذي ينص على أن أميركا تحمي حامله حماية مطلقة ، بعد أن أمر بدعم نظام الإخوان في مصر بملياري دولار ، و شارك - مع عبد الرحيم الكيب - في إهدار أكثر من 70 مليار دينار .. نهبا و فسادا ، حتى إنه لم يبال برد فعل الجياع عندما اعتمد لطباخه الخاص راتب ثلاثة آلاف دينار .
- و تشترط المادة 115 في من يعيَّن رئيسا للوزراء أو وزيرا ، أن يكون مسلما .
و لقد كان رئيس الوزراء علي زيدان مسلما لأبوين مسلمين ، لكنه كان مواطنا ألمانيّاً (و ألمانيا تمنع ازدواج الجنسية) ، و قد عاد إلى وطنه ألمانيا ، بعد أن أفرغ خزانة الدولة الليبية .. نهبا و فسادا . و لقد كان وزير الكهرباء علي محيريق مسلما لأبوين مسلمين ، لكنه كان يحمل الجنسية الكندية ، و لقد عاد إلى وطنه كندا ، بعد أن أهدر 20 مليار دينار (وفقا لتقارير ديوان المحاسبة) .. سطوا على المال .
- و تشترط المادة 69 في المترشح لعضوية مجلس النواب ، أن يكون ليبيا مسلما . كما يشترط في عضوية مجلس الشيوخ نفس الشرط .
و لقد كان الكثيرون جدا ، من أعضاء المؤتمر الوطني العام ، و أعضاء مجلس الدولة الحالي ، و أعضاء برلمان طبرق ، مسلمين .. لآباء مسلمين و أمهات مسلمات ، و من المعلوم لدي الكافة (محليا و إقليميا و دوليا) ، ما ارتكبه أولائك النواب المسلمون ، من صور التجاوزات و خيانة الأمانة ، و ما اقترفوه من ممارسات الفساد المالي و الإداري ، و ما خصوا به أنفسهم - دون أبناء الشعب الليبي - مِن رواتب و امتيازات ، وصلت إلى درجة تقرير معاشات تقاعدية خاصة بهم ، بالمخالفة لقانون الضمان الاجتماعي ، في حين ظلت المعاشات التقاعدية لباقي موظفي الدولة على ما كانت عليه في النظام السابق .
و السؤال الذي يطرح نفسه : ما الذي استفاده الشعب الليبي مِن كون كل هؤلاء (الحكام) مسلمين ، وُلدوا لآباء مسلمين و أمهات مسلمات ؟! حتى يشترط مشروع الدستور الجديد الإسلام في رئيس الدولة أو في الوزراء و النواب ؛ خاصة و أنّ واقع الحال ، هو أن كل الليبيين مسلمون بالوراثة حكما ؟!

دستور معيب :
إنّ دستوراً كهذا ، يتنكر لحقوق المواطنة ، و يهدر حقوق الإنسان ، على نحو ما أسلفنا بيانه في هذه المقاربة النقدية - بأجزائها الأربعة - لا يمكن أبدا أن يبني دولة ديمقراطية . و لا يمكن أبدا أن يحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية ، التي هي المطلب و الهدف الأساس لكل حراك تحرر شعبي ، و هي مصدر شرعية كل حكومة .
و إنّ دستوراً كهذا ، الذي صيغ بالتطابق التام مع الأيديولوجيا السلفية (الوهابية / المدخلية / القطبية) ، تحت سلطة الميليشيات الإسلامية و الجهوية ، مِن طفْح التخلف الاجتماعي ، لا يمكن أن يقبل به غير قطيع من العبيد .
إنه باختصار شديد : دستور تَحالف الكومبرادور (الوكلاء التجاريون و المضاربون) ، و الإسلاميين (الجماعات السلفية القطبية و الوهابية و المدخلية) ، و النيوليبراليين (التكنوقراط المعاد برمجتمهم راسماليا في مختبرات غسيل الأدمغة بالغرب) . و لا يصلح - بتقديري - دستورا للشعب الليبي .
(انتهى)








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. شاهد: لاجئون سودانيون يتدافعون للحصول على حصص غذائية في تشاد


.. تقرير أميركي.. تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة




.. واشنطن تدين انتهاكات حماس لحقوق الإنسان وتبحث اتهامات ضد إسر


.. الأمم المتحدة: الأونروا تتبع نهجا حياديا وإسرائيل لم تقدم أد




.. تقرير المراجعة المستقلة بشأن الأونروا: إسرائيل لم تقدم أدلة