الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مقترح قانون توفير مقومات الحياة الكريمة التي كفلها الدستور للمواطن العراقي

غازي الجبوري

2018 / 10 / 6
حقوق الانسان


بعد سنوات من العمل لتمكين المواطن العراقي من حقوقه التي كفلها الدستور وحمايته من الانتهاكات توصلت الى صيغة مناسبة لمقترح قانون توفير مقومات الحياة الكريمة وارسلته عبر حكومة المواطن الالكترونية الى مجلس النواب والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط فردت الامانة ووزارة التخطيط بالاجابات التالية ولم يرد مجلس النواب...لذلك ارتايت نشره في هذا الموقع المميز واعمل على نشره في مواقع اخرى لاحقاً وعلى نطاق واسع ليكون مطلبا لجميع العراقيين:-
From: [email protected]
Date: 18 Apr 2016 14:16:34 +0300
Subject: فكرة مشروع قانون توفير مقومات الحياة الحرة الكريمة للمواطن
To: [email protected]
user1- دائرة شؤون المواطنين و العلاقات العامة:
تحية طيبة
إشارة إلى طلبكم المقدم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون
المواطنين والعلاقات العامة، نود إعلامكم انه سيتم رفع طلبكم الى الادارة
العليا في الامانة العامة لمجلس الوزراء لدراسته، ونقدم لكم شكرنا
وتقديرنا على حرصكم من اجل خدمة بلدكم.

مع تقديرنا لكم
الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة
قسم شؤون المواطنين
وعند عرض المقترح على وزارة التخطيط كونها الجهة التي تخطط لكل شيء في الدولة اجابت بما يلي:-
رقم الطلب : 720522 تاريخ الطلب : 09-03-2018 اسم الجهة : وزارة التخطيط .. تحية طيبة تم النظر بطلبكم المقدم بتاريخ 9/3/2018 بخصوص تقديم بعض المقترحات. اطلع السيد الوزير على أصل طلبكم المقدم من قبلكم وتمت الإحالة الي السيد الوكيل الفني للوزارة بتاريخ 12/3/2018 وبعد اطلاع السيد الوكيل تمت إحالة الطلب بتاريخ 14/3/ 2018 لبيان رأي دائرة التنمية البشرية. تم ابداء ملاحظات وتوضيح بعض النقاط من قبل الدائرة المشار اليها أعلاه الى السيد الوكيل الفني بتاريخ 27/3/2018 على شكل نقاط وكان راي الدائرة / على الرغم من أهمية مقترح القانون المقدم من قبلكم الا ان أولويات العراق في الوقت الحالي تتطلب الاهتمام بجوانب أكثر أهمية. كبناء الانسان في المناطق المحررة وإعادة اعمار البنى التحتية فيها وقد ينظر بمقترح القانون المقدم من قبلكم بعد ذلك.. ونشكر تعاونكم وتواصلكم .... مع التقدير 29/03/2018..
المقترح:-
مقترح قانون توفير مقومات الحياة الحرة الكريمة للمواطن العراقي
بسم الله الرحمن الرحيم
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الدستور قررنا تشريع هذا القانون لتنفيذ المادة (30) من الدستور والمواد الأخرى ذات الصلة بتوفير كافة مقومات الحياة الحرة الكريمة التي كفلها الدستور للمواطن العراقي:
م1/ يوزع ما لا يقل عن ربع واردات الدولة النقدية أو أقيامها النقدية على كل مواطن عراقي بشكل دوري كل ثلاثة أشهر أو اقل حسب ما يراه مجلس الوزراء مناسباً ، منذ تاريخ ولادته وبأثر رجعي منذ تاريخ الحمل به وفقا لتقرير طبي من جهة مختصة وحتى تاريخ وفاته.
م2/ يشترط في من يشمل بهذه المبالغ المشار إليها في المادة (1) :-
1- أن يكون حائزاً على الجنسية العراقية وليس لديه جنسية دولة أخرى.
2- أن لا يتقاضى راتبا وظيفيا أو تقاعديا من الدولة.
م3/ تقطع هذه الحصة الواردة في المادة (1) من المواطن إذا حصل على عمل في القطاعين الحكومي أو الخاص من تاريخ مباشرته في العمل وتعاد له في حالة تركه العمل في هذين القطاعين لأي سبب بدون راتب تقاعدي.
م4/ يلغى برنامج البطاقة التموينية نهائيا من تاريخ نفاذ هذا القانون وتسلم المواطنين أول دفعة من حصصهم المالية بموجبه.(السبب هو عدم تلبيته لحاجات المواطن من نواحي الكم والنوع والاستمرارية ولكونه مجال مناسب لممارسة الفساد المالي الكبير من قبل الموظفين الفاسدين).
م5/ تلغى مخصصات الزوجية والأطفال الممنوحة حاليا للعاملين والموظفين في الدولة والمتقاعدين.(السبب لانتفاء الحاجة إليها حيث سيمنح الجميع حصص مالية متساوية ولكون الرواتب والأجور لها علاقة بقيمة العمل المنجز أو الجهد الفكري أو العضلي المبذول ولا علاقة لها بعدد أفراد الأسرة وكان يفترض أن لا تمنح لكونها تتعارض مع مبدأ المساواة أو تمنح لجميع العراقيين).كما تلغى رواتب الرعاية والحماية الاجتماعية لانتفاء الحاجة اليها ولقلتها واستغلالها من قبل الفاسدين بتسجيل فضائيين وحرمان المستحقين فضلا على معاناة المستحقين عند مراجعة الدوائر سيما ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى.
م6/ تقدم كافة السلع والخدمات الحكومية للمواطنين مقابل ثمن مضافا إليه هامشا بسيطا من الربح مما يزيد الواردات وبالتالي زيادة حصة المواطن باستثناء التعليم الإلزامي وأدوية وفحوصات الأمراض الخطيرة التي تتطلب مبالغ خارج إمكانية المواطن المريض وتحدد من قبل الجهات الطبية المختصة في وزارة الصحة ولجنة الصحة في مجلس النواب.
م7/ أولا- تقوم الدولة ببناء دور سكنية لائقة بالمواطن العراقي ذات تكلفة ومساحات متساوية ويمكن أن تكون بأكثر من تصميم في المناطق الريفية والصحراوية مع كافة الخدمات وتوزيعها على جميع المواطنين مجانا (السبب للتخفيف من معاناة المواطن والازدحام في المدن وتشجيع الهجرة من المدينة إلى الأرياف والصحارى) وفي كافة المناطق والوحدات الإدارية لحد مستوى الناحية وفقا للأسبقيات والآليات التالية:-
1- الأرامل والمطلقات اللواتي لديهن أبناء وليس لديهن دار سكن مسجل بأسمائهن.
2- الذكور البالغين لإتاحة الفرصة لهم لتكوين اسر جديدة.
3- يجرى توزيعها للأشخاص في (1و2) بإعطاء الأسبقية للأكبر سناً من ذوي الشهداء من الدرجتين الأولى والثانية ثم المعاقين ثم الجرحى بسبب الحروب والعنف ثم استخدام القرعة بين المتقدمين المستحقين الذين تتوفر لديهم مؤهلات متساوية ويحق لحائزيها تبادلها بينهم قبل وبعد تسجيلها لدى التسجيل العقاري ولا يجوز وهبها أو بيعها إلا بعد مرور 30 سنة سوى للورثة الشرعيين.
م8/ تقوم الدولة ببناء دور خاصة لغير القادرين على رعاية أنفسهم وليس لديهم من يرعاهم ويشمل ذلك القاصرين والإناث وكبار السن والمعاقين في كل وحدة إدارية ومدينة لحد مستوى الناحية ويزداد عددها في المدينة الواحدة حسب الكثافة السكانية وبما يغطي الحاجة الحقيقية وتكون بمستوى فنادق (الثلاث نجوم) تتوفر فيه كافة وسائل الراحة والخدمات والحاجات الإنسانية الأساسية وتعين الدولة موظفين وعمال للقيام برعايتهم.
م9/ على الدولة أن تبذل أقصى الجهود من اجل تعظيم الموارد المالية إلى أكثر ما يمكن وتقليص هدرها إلى اقل ما يمكن من خلال ما يلي:-
1- القضاء على البطالة المقنعة في كافة الشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية وتحديد عدد الموظفين والعمال وفقا للحاجة الحقيقية بربط رواتبهم وأجورهم بإنتاجيتهم وجهودهم المبذولة سواء ما يتعلق بتقديم السلع أو الخدمات كتحديد مبلغ معين لكل دائرة للرواتب والأجور على أن تعين الدائرة موظفين وعمال وفقا لهذا المبلغ.
2- إلغاء التخصيصات المالية للإيفادات والمشتريات والضيافات سوى تلك التي تكون الدائرة بحاجة ماسة إليها.
3- إنشاء مؤسسات اقتصادية حكومية ذات جدوى اقتصادية في كافة المجالات وفي جميع المناطق على أن تكون رواتب وأجور العاملين فيها نصف أرباح المنشاة والنصف الآخر للدولة صاحبة رأس المال مع وجوب تفعيل نظام السوق والتنافس بين المنشات الحكومية التي تقدم نفس السلع والخدمات وبينها وبين مثيلاتها في القطاع الخاص لخلق تنامي سريع للاقتصاد وتوفير فرص عمل وتعظيم موارد الدولة بشكل مستدام ومتنامي.
م10/ وضع ضوابط ثابتة للتعيين غير قابلة للاختراق من قبل الفاسدين وفقا لما يلي:-
أولاً- تعيين كافة طالبي التعيين من مواليد 1980 فاكبر (الستينات والسبعينات) دفعة واحدة استثناء من كافة ضوابط التعيين النافذة لقرب بلوغهم السن القانونية للتقاعد (63) سنة دون الحصول على فرصة عمل بسبب الفساد الإداري وضوابط التعيين غير العادلة.
ثانياً- إعطاء الأسبقية في (أولاً) للإناث بسبب العنف الاجتماعي الذي حال دون إكمالهن الدراسة أو العمل في سن مبكرة بسبب الزواج أو منع الأهل لهن أو بعد المدارس والدوائر عن دور سكنهن وقد تيسرت لهن لاحقا فرص إكمال الدراسة والعمل رغبة في الحصول على فرصة عمل تتيح لهن تحسين وضعهن ووضع عوائلهن المعاشي في ظل ظروف الفقر المدقع التي يعانيها العراقيون.
ثالثا- عدّ تاريخ تعيين المذكورين في (أولًا وثانياً) اعتباراً من تاريخ حصولهم على آخر شهادة دراسية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد أو منحهم القدم اللازم بما يكفي لحصولهم على مدة الخدمة اللازمة للتقاعد (15 سنة) عند إحالتهم على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية.
رابعا- توزع الدرجات الوظيفة لطالبي التعيين من مواليد 1981 فاصغر وفقا للنسب التالية مع إعطاء الأسبقية للأكبر سناً في كل فئة عند تساوي المعدلات (لمراعاة زيادة الحصة للأعلى معدلات وعدم حرمان أصحاب المعدلات القليلة من التعيين إلى ما لانهاية وبقائهم بدون تعيين لحين بلوغ سن التقاعد وحرمانهم من فرصة تكوين أسرة جديدة وكذلك تمييز الدراسة الصباحية عن المسائية والأهلية مع انه لا فرق أكاديمي قانوني بين الشهادتين):-
1- منح (40%) من مجموع الدرجات الوظيفية لخريجي الدراسات الصباحية ، منها 6% للحاصلين على معدلات (50-60) و7% للحاصلين على معدلات (61-70) و8% للحاصلين على معدلات (71-80) و9% للحاصلين على معدلات (81-90) و10% للحاصلين على معدلات (91-100).
2- منح (30%) من مجموع الدرجات لخريجي الدراسات المسائية والأهلية منها 4% للحاصلين على معدلات (50-60) و5% للحاصلين على معدلات (61-70) و6% للحاصلين على معدلات (71-80) و7% للحاصلين على معدلات (81-90) و8% للحاصلين على معدلات (91-100).
3- منح (10%) لذوي الشهداء والمفقودين من الدرجتين الأولى والثانية.
4- منح (10%) للخريجين الأوائل على أقسامهم وصفوفهم.
5- منح (5%) لجرحى الحروب والإجرام المنظم أو ذويهم من الدرجة الأولى والثانية.
6- منح (5%) للمعاقين بدرجة عوق 25% فما فوق.
خامساً- يحق للمتقدم للتعيين التقديم على فئتين فقط من الفئات الواردة في (رابعا) أعلاه.
سادساً :-
1- تؤسس في كل وحدة إدارية بمستوى ناحية فما فوق دائرة لتشغيل الموظفين والعمال يتقدم إليها الراغبين بالعمل تسمى (دائرة تشغيل العاطلين) تتبع لمجلس الخدمة المدنية قيد التأسيس.
2- تقوم دائرة التشغيل بتصنيفهم وفقا للاختصاصات والمعدلات والفئات والأعمار الواردة في (رابعا) وتنشر جميع الأسماء على موقع الكتروني خاص بها يؤسس لهذا الغرض وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية علنية.
3- تقوم دوائر الدولة بتقديم طلب إلى دائرة التشغيل تطلب منها ترشيح العدد والاختصاصات المطلوبة لغرض التعيين وفقا لما مخصص لها من قبل وزارة المالية.
4- تقوم دائرة التشغيل بنشر طلب تلك الدائرة بالتفصيل ليطلع عليه الجميع ثم تختار من بين المتقدمين الأشخاص الذين تنطبق عليهم الضوابط في (رابعا) وتنشر الأسماء المذكورة على موقعها وتجيب الدائرة التي طلبتهم وتبلغهم بمراجعة تلك الدائرة لغرض المباشرة بالعمل.
سابعا- يمنع تعيين أي شخص خلافا لهذه الضوابط والآليات كما يمنع التعاقد المؤقت مع أي شخص أو التشغيل باجر يومي إلا للضرورة القصوى وبموافقة مجلس النواب.(السبب لأنها تستغل من قبل المرشحين في الانتخابات وتربك عمل الدوائر).
م11/ تقوم وزارات وأجهزة ودوائر الدولة كافة وسلطاتها الاتحادية والمحلية وحفاظا على المال العام وحمايته من الهدر والفساد وبالتالي تحقيق أكثر ما يمكن من الأموال والخدمات التي يحصل عليها كل مواطن بما يلي:-
1- إنشاء مواقع الكترونية خاصة بكل منها.
2- نشر كافة التصرفات والأوامر المالية والإدارية من مناقصات ومشتريات ومبيعات ومزايدات وتعيينات وترقيات وتنقلات على أن لا تقل مدة نشر المناقصات والمزايدات عن الشهر.
3- نشر كافة الشركات والأشخاص المؤهلين المتقدمين للمناقصات والمزايدات.
4- استلام العطاءات من الجميع في يوم وساعة محددة أمام وسائل الإعلام وذوي العلاقة بالرقابة وتفتح وتعلن أمام جميع الحاضرين وتحال المناقصة للعطاء الأقل.
5- تجري المزايدات بحضور وسائل الإعلام والجهات المعنية بالرقابة وتحال المزايدة للعطاء الأعلى.
6- إلغاء العمل بالتعليمات التي تنص على أن (الدائرة غير ملزمة بأقل العطاءات للمناقصات وأعلى العطاءات للمزايدات لأنها اخطر مدخل الفساد).
7- لا يجوز منع أية جهة مؤهلة (شركات أو أشخاص) من المشاركة بالمناقصات والمزايدات واحتكارها من قبل شركات محددة لأي سبب كان.
8- يحق لأي مواطن أو شركة أو جهة كالمنظمات غير الحكومية والاتحادات والنقابات المهنية ووسائل الإعلام الاطلاع على دقة عمل الجهات المنفذة للأعمال الإنشائية أو المواد المشتراة من الجهات العراقية المحلية أو من الدول والجهات غير العراقية وليس فقط الجهة المستفيدة للحد من الفساد في هذا المجال.
9- لا يدفع أي مبلغ لأية جهة يحال إليها تنفيذ مناقصة أو عقد شراء قبل استلام الجهة المستفيدة للمواد موضوع المناقصة أو الشراء جزءاً أو كلا والتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.
10- لا تسلم مواد المبيعات الحكومية إلى الجهات التي رست عليها المزايدات قبل استلام كامل القيمة.
11- تعديل قانون العقوبات بحيث يشمل كافة رؤساء الموظف مرتكب جرائم هدر المال العام أو الفساد او الاهمال او التقصير بحق المواطن ويشددها عليهم وليس فقط مرتكب الجريمة. (السبب لان مراقبة صحة سير عمل الموظف من أول واهم واجبات الرؤساء).
م12/ لتخفيف عناء السفر وأجور النقل وكثرة المراجعات والوقوف ساعات وأيام في دوائر الدولة في مراكز المحافظات والعاصمة في ظل الظروف الأمنية الخطيرة وحر الصيف وبرد الشتاء على المواطنين سيما كبار السن والنساء والمرضى والمعاقين وللحد من الفساد الإداري تقوم الدولة بفتح فروع لجميع الدوائر التي يتطلب من المواطن مراجعتها لانجاز معاملاته في جميع المدن والوحدات الإدارية لحد مستوى الناحية وإلزام تلك الدوائر بتهيئة أماكن راحة للمراجعين تليق بهم تتوفر فيها وسائل الراحة من مقاعد وتدفئة وتبريد ومياه الشرب والمرافق الصحية بدلا من الوضع المهين حاليا مع وجوب تفعيل دور الانترنيت في انجاز تلك المعاملات (كدوائر منح الجنسية وشهادة الجنسية وجواز السفر والتقاعد والمحاكم المختصة وكتاب العدول والمرور والحج والعمرة والمصارف والتسجيل العقاري والتربية...الخ).
م13/ تخصيص رواتب تقاعدية لذوي الشهداء والمفقودين وللمعاقين من غير المنتسبين للدولة ممن يقتلوا أو يفقدوا أو يصابوا بعوق يمنعهم من العمل جراء الحروب والعنف في العراق قبل وبعد 2003.
م14/ تعويض كافة المواطنين المتضررين قبل وبعد 2003 تعويضا يتناسب مع الأضرار التي لحقت بهم فور وقوع الضرر وبما لا يزيد عن الشهر.
م15/ منح رواتب الشهداء والمفقودين التقاعدية لمنتسبي الدولة أو غيرهم فور استشهادهم أو فقدانهم إلى ورثتهم الشرعيين وعدم انتظار أشهر وسنوات لحين انجاز الإجراءات القانونية من خلال إرسال برقية عاجلة من قبل دائرة المنتسب أو الوحدة الإدارية إلى دائرة التقاعد المختصة لصرف الراتب التقاعدي في شهر الاستشهاد أو الفقدان خلال مدة لا تزيد عن الشهر ويشمل ذلك المحالين على التقاعد من منتسبي الدولة. (السبب هو معاناة المواطنين من التأخير البيروقراطي غير الطبيعي لإنجاز المجالس التحقيقية أو إجراءات المحاكم وانتظار وصول شهادات الوفاة بالبريد الاعتيادي وإرسال معاملات التقاعد أيضاً بالبريد الاعتيادي للدوائر والتأخير في دوائر التقاعد إهمالا أو عمدا لتقاضي رشاوى مالية من أصحاب المعاملات).
م16/ شمول كافة المستحقين من الورثة الشرعيين للمتقاعدين المتوفين كزوجات الأبناء المتوفين غير المتزوجات من زوج آخر (الأرامل) وأبنائهن (الأيتام) أي أحفاد المتقاعد المتوفى براتبه التقاعدي.
م17/ إعادة النظر فورا برواتب الموظفين من اصغر موظف إلى رئيس الجمهورية مع مراعاة مايلي:-
1- أن لا يزيد مجموع الراتب الاسمي مع المخصصات لأعلى موظف عن راتب أدنى موظف أكثر من (عشرة أضعاف).
2- أن يتم الأخذ بالاعتبار نوع وحجم الخدمة التي يقدمها الموظف للمجتمع والجهد الفكري والعضلي الذي يبذله والمخاطر الأمنية والصحية التي قد يتعرض لها أثناء أدائه للواجب. فمثلا:-
أ- يجب أن يتقاضى منتسبي الأجهزة الأمنية ووزارتي الدفاع والداخلية أعلى مخصصات الخطورة الأمنية سيما الذين يقومون بواجبات قتالية وحراسات في الطرق الخارجية والمقرات المهمة وتفكيك الألغام والعبوات الذين يحمون الوطن والمواطن بأرواحهم وليس العاملين في المقرات وفي الاختصاصات الإدارية والفنية البعيدة عن الخطر أو الذين ينسبونهم القادة والآمرين لخدماتهم الشخصية في بيوتهم ومصالحهم الاقتصادية.
ب- يجب أن يتقاضى موظفي الخدمة في المؤسسات الصحية والبلديات والدوائر أعلى مخصصات المخاطر الصحية والمعنوية تعويضا لهم عن النظرة الدونية التي ينظرها لهم البعض في المجتمع فيما هم يقدمون أعظم خدمة للمجتمع فضلا على الأطباء والممرضين والعاملين في المؤسسات الصحية كأجهزة الأشعة والتحليلات المختبرية ومصارف الدم ...الخ.
ج- يجب أن تكون مخصصات شهادة العلوم التطبيقية (4) أضعاف مخصصات شهادة العلوم الإنسانية بسبب الفرق في الجهد الفكري والعضلي المبذول والخدمة المقدمة للمجتمع فمثلا هل يستوي جهد معلم أو مدرس أو أستاذ جامعي باختصاص علوم تطبيقية مع جهد نظيره من العلوم الإنسانية أو هل يستوي جهد معلم الصف الأول الابتدائي مع معلمي بقية الصفوف؟
د- يجب الأخذ بالاعتبار إضافة مخصصات محاضرات للمعلمين والمدرسين وأساتذة الجامعات وان تكون مخصصات محاضري العلوم التطبيقية والصف الأول الابتدائي (4) أضعاف مخصصات محاضري العلوم الإنسانية عدا معلمي ومدرسي اللغات في المدارس وليس في الجامعات لأنها تتطلب جهد كبير أيضا كان تكون مخصصات محاضرة العلوم الإنسانية ألف دينار والتطبيقية 4 آلاف دينار مثلا. (لقد عانت المدارس من كثرة المعلمين والمدرسين في مدارس مراكز المدن بحيث أصبحت حصة المعلم والمدرس محاضرة واحدة في اليوم أو 3 محاضرات في الأسبوع كما أفادت لي إحدى المعلمات فيما تعاني مدارس المناطق النائية من نقص حاد والمعلمون يحاضرون 6 محاضرات يوميا فيما يتقاضون نفس الراتب فإذا عملنا بهذا المقترح وأضفنا مخصصات نقل حسب المسافة الحقيقية وليس كما هو الآن سنجد معلمي ومدرسي مراكز المدن يطلبون بل يتوسطون للنقل إلى المناطق النائية لان مديريات التربية عجزت حاليا عن نقلهم بسبب الواسطات).
==================================
ملاحظات:-
1- الإسراع بانجاز الهوية الموحدة للمواطن بدلا من هوية الأحوال الشخصية الحالية وشهادة الجنسية وإدخال الاسم الرباعي واللقب واسم الأم الثلاثي في هوية الأحوال الشخصية لتفادي بعض المواطنين الاشتباه بالاسم مع المطلوبين للجهات الأمنية واعتقالهم لسنوات لحين التحقق من كون الشخص هو المطلوب من عدمه مما الحق أضراراً فادحة بالأبرياء.
2- إلزام الدوائر الأمنية بحسم قضايا المشتبه بهم والمتهمين وفق سقوف زمنية محددة وتعديل قانون العقوبات بحيث يتضمن عقوبات صارمة ومشددة لكل من يؤخر قضية مواطن ورؤسائه وتغريمهم مبالغ كبيرة عن كل يوم تأخير ودفعها للمتهم أو المشتبه به عن التأخير حتى وان تمت إدانته وكذلك لكل من يخالف المواد 19 و37 الدستورية وقانون أصول المحاكمات الجزائية بما يلحق أضرارا فادحة بالمتهمين والمشتبه بهم الذين يحتمل أن يكونوا أبرياء ولكون التأخير يستفاد منه بعض رؤساء الدوائر الأمنية والعاملين في المواقف والمعتقلات الفاسدين كما يتداول الشارع العراقي من (إشاعات) تقول إن زيادة عدد الموقوفين وتأخيرهم يعني زيادة في التخصيصات المالية لإطعامهم وهو باب كبير للفساد المالي ناهيك عن (الإشاعات) عن أسباب أخرى كمساومات أهل المتهمين بمبالغ مالية كبيرة أو الحصول على تكريم من المراجع أو الانتقام لأسباب شخصية أو سياسية أو قومية أو دينية أو تنفيذا لأجندات مخابرات دول أخرى مع وجوب تعويض الأبرياء عن مدة التأخير والتعذيب الجسدي والنفسي وحسب ادعاء المتهمين من أموال المسئولين عن اعتقالهم عمدا ورؤسائهم وهم يعلمون علم اليقين إنهم أبرياء.
3- منع ضباط مراكز ومديريات الشرطة وكافة الأجهزة الأمنية من تدوين إفادات المتهمين إلا إذا كانوا على وشك الوفاة قبل تقديمهم لقضاة التحقيق ويكون التسجيل صورة وصوت وليس بالورق والتوقيع ومنع حضور أي من منتسبي الأجهزة الأمنية عند ضبط إفاداتهم من قبل قضاة التحقيق وتصديقها لوجود (إشاعات) عما يجري في هذه الجهات تفيد بأن الأبرياء يتم اعتقالهم عمدا لأغراض غير مشروعة ويتم تدوين إفاداتهم بالإكراه بما يدينهم بأبشع الجرائم وتهديدهم بالتعذيب في حالة تغييرها أمام القضاة كما يجب توفير فرصة لإعادة تصديق أقوال المتهمين لدى قضاة التحقيق عند توفر بيئة مناسبة لضبط إفاداتهم دون إكراه.
4- وضع كاميرات في أماكن اعتقال المتهمين وفي غرف قضاة التحقيق لضمان الاطمئنان على سلامة الإجراءات القانونية وحماية أكثر للمتهمين للقضاء على كافة (الإشاعات) التي تسيء للأجهزة الأمنية العراقية والقضاء العراقي وبالتالي للسلطات الاتحادية كافة والنظام الديمقراطي في العراق.
5- إلزام كافة الجهات الأمنية ووزارتي الدفاع والداخلية بإخبار مفوضية حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان النيابية عن اعتقال أي شخص يصدر بحقه أمر قبض أو يتم إلقاء القبض عليه واعتقاله - خلال 24 ساعة - وإلزام المفوضية واللجنة بإبلاغ مجلس المنظمات غير الحكومية الاستشاري لحقوق الإنسان مع كافة معلومات الاتصال بالمتهم وبذويه كأرقام الهواتف وعنوان السكن والسماح لذويه ومحاميه بمواجهته والاتصال به فورا لمتابعة قضاياهم من قبل الجهات الثلاث وتشديد العقوبات على المخالفين ورؤسائهم لإعطاء صورة ايجابية عن احترام السلطات العراقية لحقوق الإنسان أمام العالم.
6- يجب أن تشمل عبارة (الشهيد) وامتيازاته أينما وردت كل من يتوفى من منتسبي القوات المسلحة والمواطنين المدنيين الأبرياء في الأحوال التالية:-
أ- عند مشاركته في معارك الدفاع عن الوطن ضد أعدائه.
ب- جراء المعارك والحروب وأعمال العنف في البلاد لأي سبب كان.
7- تأسيس شرطة نسائية في كافة الوحدات الإدارية يحصر عملها في عمليات التفتيش وتنفيذ أوامر القبض على الإناث اللواتي يصدر أمر إلقاء القبض بحقهن من القضاء وحراستهن في المعتقلات والسجون لان القيام بذلك من قبل الذكور كما يجري الآن هو تحطيم تام لحياة الأنثى وعائلتها وإساءة بالغة لعشيرتها حتى وان ثبتت براءتها.
8-تقديم مقترح الى اليونسكو لتوحيد المناهج الدراسية لكافة المراحل والدول عدا التاريخ والتربية الدينية لوجود اختلافات حولها وتوحيد طرق التدريس والاسئلة الامتحانية وعلامات التقييم لضمان جودة ورصانة التربية والتعليم وتحديث المناهج بشكل موحد باخر مايتوصل اله العلم والتخلص من مشاكل معادلة الشهادات.
9--عند تعديل الدستور يجب القيام بمايلي:-
أ-الغاء كل مايشير الى اي مكون ديني او قومي او الى اي دين او طائفة او قومية او شعائر لاي منها والاكتفاء بذكر العراقي وحرية ممارسة حقوقه الينية والثقافية المشروعة وفقا لمبدأ المساواة وعدم التمييز
ب-في المواد التي تشير الى الرواتب والمكافئات يجب ان تحدد بما تمنحه الدولة للمواطن فمثلا : ينظم بقانون سلم الرواتب بحيث لايقل الراتب الكلي الادنى عن 5 اضعاف ماتمنحه الدولة للمواطن ولايزيد على 11- اضعاف وبهذه الحالة لايستطيع مجلس النواب زيادة راتب اية درجة وظيفية حتى يزيد منحة المواطن
ج-اضافة مادة تنص على ايقاع اقسى العقوبات الواردة في قوانين العقوبات المختلفة بكل من لاينفذ الدستور فورا او يلتزم به فورا او يخالفه او ينتهكه او لايمنح المواطن حقوقه التي كفلها الدستور او ينتهك كرامة المواطن وحقوقه وحرياته ويتحمل شخصيا هو ورؤسائه تعويض المواطن المتضرر جراء مخالفته.
د-لاي مواطن حق مقاضاة اي موظف في الحكومة امام المحاكم العادية بما في ذلك رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والهيئات المستقلة عن اي اهمال او تقصير او فساد او عدم تنفيذ او مخالفة الدستور يرتكبه اي من هؤلاء دون اية حصانة او موافقة اية جهة حكومية لكونهم خدم للمواطن وليسوا اسياد عليه.
هـ-يتم تعيين اعضاء مجالس الهيئات المستقلة اما بالقرعة او بالانتخاب المباشر من قبل حملة شهادة الاعدادية فما فوق او من قبل الاتحادات والنقابات المهنية والمنظمات غير الحكومية كل 4 ستوات ويعاد منحهم الثقة سنوياً من قبل الاخيرة وتتبع لها لانها الممثل الحقيقي للشعب.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ممثل فلسطين بمجلس الأمن: عضوية الأمم المتحدة سترفع جزءا من -


.. ممثل إسرائيل بمجلس الأمن: عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحد




.. البرازيل.. اعتقال سيدة اصطحبت جثة رجل إلى البنك لسحب أموال ق


.. الأمين العام للأمم المتحدة: يجب دعم إنشاء دولة فلسطينية مستق




.. الأمين العام للأمم المتحدة: العمليات الإسرائيلية في غزة خلفت