الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حظر التجوال وقطع الطرق ... حرية التنقل في القانون الدولي

خالد الخالدي

2018 / 10 / 12
دراسات وابحاث قانونية


"منع إستخدام الدراجات النارية" و "تقييد حركة المواطنين" ليس دلالة على "قدرة" الجهات الأمنية على أداء مهامها بل هو "إثبات عجزها عن توفير الأمن والراحة لهم" فمنع التجوال الدائم و غلق الشوارع والجسور والمعابر و وضع السيطرات الثابتة فوق الحد المعقول بالشكل الذي جعل المسافة بين سيطرتين 1000متر هذا كله يؤشر الضعف بإداء هذه المهام وليس العكس .
القانون الدولي كفل "حرية التنقل" بأهم صكوكه الدولية التي صادق ووقع وانضم لها العراق سواء كان ذا قيمة اخلاقية او قانونية هذا الحق على سبيل الذكر لا الحصر ورد بالمادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة"
كما وجاء بالعهد الدولي 1966 بمادته 12 "لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي"
ولكي يكون المجتمع الدولي على اطلاع كاف بالذي تروم اليه هاتين المادتين جاء كل من التعليق الاممي 15 و 27 لكي يوضح ماهية الالتزامات المفروضة على الدولةالمصادقة والمنظمة من واجب لإعمال هذا الحق حيث ورد في المادة الاولى من التعليق العام 27 لعام 1999 على
"تمثل حرية التنقل شرطا لابد منه لتنمية الانسان الحرة" كما واوردت ذات المادة التأكيد على ان هناك صلة خاصة ووثيقة بين المواد 13 و 12 موضوع الاعلان والعهد اعلاه .
ايضا جاء بذات التعليق شكل التقييد او المنع بالمادة الثانية
"القيود المسموح بفرضها على الحقوق المحمية بموجب المادة 12 يجب ألاَّ تبطل مبدأ حرية التنقل"
اي ان اي اجراء من شأنه او من نتائجه ان يقيد الحق بالتنقل فأنه ليس مشروعا الا في الحالات التي تستدعي الحفاظ على الامن والاداب العامة والصحة والسلامة والنظام العام وهي ليست مطلقة ومتاحة على الدوام بل يجب ان تخضع لشرط ( الضرورة) بشكل خاص كما ويجب ان لايعيق القيد الوصول الى الحقوق الاخرى حيث يشير نص المادة الثانية من التعليق ذاته الى "قيود يحكمها شرط الضرورة المنصوص عليه في المادة 12، الفقرة 3، والحاجة إلى الاتساق مع الحقوق الأخرى المعترف بها في العهد" كما واكدتها الفقرة الثالثة من التعليق بشكل اكثر تفصيلا
حيث أن اولى شروط التقييد كنا اسلفنا ان يكون لاجل غاية محددة بنص القانون وهي الامن و النظام والصحة والسلامة والاداب او حقوق الاخرين وحرياتهم وان يكون ضروريا ومتسقا مع كافة الحقوق الاخرى اي لا يمنع التقييد من الوصول اليها وهذا نجده بالفقرة الثالثة مادة 11
كما وتجدر الاشارة الى ان منح الصلاحيات المفتوحة للضباط الامرين بدون قيد او شرط او قانون "لا يجوز أن تمنح -اي الدولة- المسؤولين عن تنفيذها- تنفيذ القيود- حرية غير مقيدة للتصرف حسب تقديراتهم "
كما وان المواد 12 و 13 من ذات الفقرة اوردت ان الضرورة ليست كافية لتقييد حرية التنقل واستخدام الوسائل التي تكفل هذا الحق بل يجب ان تكون مقترنة بمبدأ التناسب وان تكون الملائمة بين القيد والغاية حاضرة على الدوام
كما وان التبجح بأن الوضع الامني يتطلب فرض هذا القيد فأن هناك سوء الفهم فالتقييد هنا موجه لدخول مواقع الدولة الحساسة مثل معسكرات الجيش او مخازن الدولة . واخيرا فأن التقييد يجب ان يكون بعيدا عن التمييز وقد اورد التعليق اشكالا للتمييز نصا وهي "العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو على أساس الوضع الاجتماعي" .
مما تقدم يتضح جليا ان الحق بالتنقل هو حق مكرس حتى القيود التي تفرض عليه مؤطرة وبينة وبرغم كل ما يمر به العراق يبقى الحق أن ننتقل بين أي مدينتين بحرية وامن لا نفكر بهويات او اقامات او بطاقات سكن وطريق مدني واخر عسكري وان نتجول ليلا ونعود فجرا هذه أمنيات مؤجلة نعم
لكنها يجب ان و ستتحقق يوما ما.
■المصادر
●الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948
●العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966
●التعليق العام 27 على المادة 12 موضوع العهد الدورة 67 العام 1999
●تدريبات سابقة على القانون الدولي لحقوق الانسان بغداد اربيل عمان








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إعلام فرنسي: اعتقال مقتحم القنصلية الإيرانية في باريس


.. إعلام فرنسي: اعتقال الرجل المتحصن داخل القنصلية الإيرانية في




.. فيتو أميركي ضد مشروع قرار منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في


.. بن غفير: عقوبة الإعدام للمخربين هي الحل الأمثل لمشكلة اكتظاظ




.. تاريخ من المطالبات بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في ا