الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دستورية الحبس المدني وتقدير العقوبة

إبراهيم أبوحماد المحامي

2018 / 10 / 14
حقوق الانسان


دستورية الحبس المدني وتقدير العقوبة-القانون الأردني –

المحامي إبراهيم محمد أبو حماد
مجاز بالسياسة والقانون والاقتصاد واللغة العربية والعبرية والفرنسية
ماجستير قانون دستوري
نص الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على عدم جواز حبس المدين المعسر ،وان حبس المدين مسألة نسبية أي أنه يجوز حبس المدين الغني القادر على الوفاء ،ويماطل بالأداء ،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم),وكذلك يجوز حبس المدين الذي يتعمد تهريب أمواله، وبموجب الاعلان العالمي فإن الدول المصادقة على الاعلان تدرجه ضمن تشريعاتها ومن الدول التي تعتمد هذا المعيار التشريع الألماني ومن الدول العربية التي تمنع حبس المدين المعسر الجزائر ،اما حبس المدين بالمطلق أو اعتبار دفع الربع القانوني لتجنب الحبس ،مقدرةً على الوفاء ،يخالف العدالة التي يتوجب أن تستند لأدلة موضوعية ،وذلك بمقاربة الملف التنفيذي بالضريبي الكترونيا، أي يكون فتح الملف التنفيذي تصويرا لحساب الايرادات والمصروفات والرصيد ربحا او خسارة .
وإن فرض الغرامة على المدين الذي أنكر ما نسب إليه من خط أو امضاء أو توقيع بقيمة ٢٠% تشكل عقوبة قاسية ومبالغ بها ،ولذا يجب أن يحتاط الدائن حين الإقراض أو منح الائتمان ،وان يكون المدين على ثقة بقدرته على السداد استنادا لدخله الشهري .
ومن المعلوم أن التعديلات الجارية على قانون أصول التنفيذ بخبراء فرنسيين ،والقانون الفرنسي يحظر فرض غرامة مالية على ذلك ،باعتبارها عقوبة غير مجدية قانونا ،ولا نعلم مدى العلاقة التي تربطنا بالخبراء القانونيين ،التي لا يتصور بلوغها حد الالزام ،وما حقيقة تعاملنا مع التقارير والدراسات التحليلية للتشريعات الوطنية المرتبطة بالمساعدات الاقتصادية .
وحيث أن القانون بدون مرجعيات يغدو القانون شكلاني محض ، مما يجعلنا نطرح السؤال التالي هل مرجعيتنا الشريعة الإسلامية ام التشريع الفرنسي أم المعاهدات الدولية ،ام اختيار افضل التشريعات ،وما أسس هذا الاختيار ومعاييره ،هل الحرية ،ام مراعاة الدائن أم المدين !
وبمناقشة المعايير القانونية الناظمة للحبس يجد الكاتب أن المعيار في عدم جواز حبس الموظف العام يتمثل بضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد ، لذا فإن جواز حبس المعسر عن دفع الربع القانوني أو دفع المبلغ ،لا يجعل من المعيار موافق للعدالة ،اذ أن المعيار القانوني يجب أن يُعلي من حرية الإنسان ويحمي الطبقات الاجتماعية الفقيرة التي تكدح في سبيل الحياة ،ولا يقتصر على دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد ،فهل حتى لوكان الموظف العام غني لا يحبس!،مما يعني تعدد المعايير القانونية مما يخل بمبدأ المساواة ،فمثلا في بريطانيا مهد الدستورية لا يجوز حبس عضو البرلمان عن الدين المدني ،وهذا المبدأ أصبح يتأكل ،وان تأكل حصانة البرلماني البريطاني عن الحبس المدني تجعل من باب أولى عدم جواز حبس الموظف المقتدر.

واضيف بأن حبس المدين دون حاجة لإثبات اقتداره نتيجة الحكم الجزائي القاضي بالتعويض يخالف العدالة ،و أنه معيار مخالف للحرية المسؤولة ،اذ قد يكون الجرم غير عمدي اي ناجم عن خطأ أو عدم انتباه ،ولذا فإن حبسه عقاباً على حظه العاثر ،يشكل عقابا على ذات الفعل مرتين ،وهذا ما يدعونا للخروج من تطبيق القانون لنقده .فنحن لسنا ميكانيكيين.

مما يقتضي علينا تحديد المستوى الفردي او التضامن الاجتماعي الذي نقف عليه ،وبناء على ذلك في ظل غياب التضامن الاجتماعي الحقيقي والنزعة الفردية الليبرالية المتوحشة ،فإنه يتوجب علينا اعادة النظر بالقيم القانونية ،ومعايير الصياغة القانونية في ظل الحوكمة الرشيدة ،وللإجابة على التساؤل من المستفيد من القانون طبقيا بالمفهوم الماركسي واجتماعيا بالمفهوم الليبرالي .
وعلاوة على ما سبق فإن حبس المدين عن ذات الدين سنويا ،يدلل على تعدد العقوبات على ذات الفعل ولا يجوز محاكمة الشخص اكثر من مرة ،فاذا افترضنا أن مدين بمبلغ ثلاثة آلاف دينار عمره 20عام ،فانه يحبس عشرة سنوات حتى بلوغه الستين على افتراض أن هذا الجيل يشكل متوسط معدل الحياة في الاردن ،مما يجعلنا ندعو المشرع لتدرج بإلغاء هذا النص وتقليص عقوبة الحبس وتحديد سقف أعلى له ،ثم جعل الحبس لمرة واحدة حتى يتسنى إلغائه .
واضيف بأن عقوبة المنع من الحرية لمدة سنة بغض النظر عن قيمة الشيك عقوبة غير عادلة . إذ أن المشرع يحدد وفق مبدأ تفريد العقوبة ،الجزاء العادل و وفق جسامة الفعل ودرجته
وتبقى المشكلة أن العمل والتجارة عبارة عن سوق سوداء ،ونتمنى على المشرع أن ينظم العقوبة وفق تفصيلات اكثر دقة عبر تحديد الركن المادي المحض والسلوك الظاهر ،بحيث لا يفرد عقوبة واحدة لكل جرائم الشيكات بغض النظر عن قيمتها وكل جرائم الايذاء بغض النظر عن جسامتها.
ان الاقتصاد الأردني يتسم بصغر الحجم ومحدوديته وتماثل منتجاته مع الدول العربية الشقيقة مما يخفض من حجم التبادل التجاري ،وارهاق الاقتصاد بمديونية تتصاعد مع برنامج صندوق النقد الدولي ،وان اللجوء الى صناديق الاقراض والتوسع بذلك غير مجدي ،إذ أنه ينفق استهلاكيا لا استثماريا ، مما اضطر المراءة لكتابة الشيكات والاقتراض ،وولادة ظاهرة جديدة اصطلح عليها بالغارمات ،مما يقتضي براغماتيا تفعيل التضامن الاجتماعي لحل هذه المشكلة وتخصيص صندوق وطني لذلك والبحث في اخلاقيات الاقراض وعدم اغراق المقترضين بديون تفوق دخلهم الشهري ومعيشتهم اليومية لجدولة هذه الديون أو الاعفاء منها .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الجزيرة تحصل على شهادات لأسيرات تعرضن لتعذيب الاحتلال.. ما ا


.. كيف يُفهم الفيتو الأمريكي على مشروع قرار يطالب بعضوية كاملة




.. كلمة مندوب فلسطين في الأمم المتحدة عقب الفيتو الأميركي


.. -فيتو- أميركي يفشل جهود عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة




.. عاجل.. مجلس الأمن الدولي يفشل في منح العضوية الكاملة لفلسطين