الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التطور الحتمي إفقياً وعمودياً بشعار التخصص النوعي والجغرافي

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

2018 / 10 / 29
حقوق الانسان


المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان
التطور الحتمي إفقياً وعمودياً بشعار التخصص النوعي والجغرافي

خليل إبراهيم كاظم الحمداني
باحث في مجال حقوق الانسان

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي هيئات عامة مستقلة ومنشأة على المستوى الوطني وفق مبادئ باريس التي اعتمدتها الأمم المتحدة وتضطلع بمسؤولية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وفي ورقة سابقة ( ) خلصنا الى ان المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وبرغم تأطيرها العام والمعروف بمبادئ باريس ( ) ثم لاحقا بمبادئ بلغراد ( ) وأخيرا اعلان مراكش ( ) فانها مؤسسات تتطور باستمرار سواء على صعيد المهام او على صعيد التكيف مع الخصوصيات المحلية . ان واحدة من اهم ملامح هذا التطور يتعلق باختصاصاتها الفنية او بولايتها الموضوعية إضافة الى موضوع الصلاحيات واشتراكها او انخراطها في عمل الاليات الدولية المختلفة لحقوق الانسان.
يمكن ملاحظة هذا التطور العمودي والأفقي (النوعي والكمي) للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان على مستوى العالم على الرغم ان التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية يصنف هذه المؤسسات فقط الى (لجان حقوق الإنسان ، ومؤسسات أمناء المظالم المعنية بحقوق الإنسان ، والمؤسسات الهجينة ، والهيئات الاستشارية ، والمعاهد والمراكز و المؤسسات المتعددة.) ( ) ، وتشير إحصاءات التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية الى انه مع 21 شباط / فيراير / 2018 بلغ عدد المؤسسات الوطنية المسجلة لدى التحالف 120 مؤسسة منها 77 بالتصنيف الأول (A) و33 مؤسسة بالتصنيف الثاني (B) و 10 مؤسسات بالتصنيف (C) ( ) – لابد من الإشارة الى ان التصنيف (C) قد تم الغاءه عام2015 ( ) وهذه التصنيفات كما هو معروف تضعها اللجنة الفرعية ويتم فيها تسكين المؤسسات الوطنية الى هذه المستويات استنادا الى بعدها او قربها من مبادئ باريس ( الولاية والاختصاص - ولاية واسعة تستند إلى القواعد والمعايير العالمية لحقوق الإنسان – عدم الارتباط مع الحكومة ، الاستقلالية بضمان النظام الأساسي أو الدستور، التعددية ، الموارد الكافية ، صلاحيات كافية للتحقيق.).
يحتل موضوع الولاية الواسعة للمؤسسات الوطنية حجر الزاوية في رسم أنشطتها ولاحقا في تسكينها من قبل اللجنة الفرعية للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية والقاعدة ان تكون لهذه المؤسسات ولاية واسعة من قبيل تعزيز الحكم الرشيد في الإدارات العامة، و في تعزيز توفير الخدمات العامة، وكذلك في المساهمة في الإعمال الفعال لسيادة القانون واحترام مبادئ العدالة والمساواة إضافة الى إسداء المشورة للحكومات في ما يتعلق بمواءمة التشريعات والممارسات الوطنية مع التزاماﻬﺗا الدولية في مجال حقوق الإنسان واحيانا تكون الولاية في باب الأهداف موضوعة بشكل عام والى حد ما فضفاض يمكن القيام بمختلف الأنشطة تحت عنوانه ومن ذلك تجارب بعض البلدان العربية منها العراق ( ) ، مصر( ) والمملكة الأردنية الهاشمية ( ) وقطر ( ) والجزائر .
ان الولاية الواسعة للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ستجعلها آجلا ام عاجلا خلية تتشابك فيها الأنشطة ويفترض بها ان تتكامل هذه الأنشطة بحكم وحدة حقوق الانسان وتكاملها وعدم قابليتها للتجزئة ولكن الذي نلاحظه وفي الكثير من المؤسسات انها تنمو او تحقق تقدما في قطاعات وتخفق او تتوقف في قطاعات أخرى وقد تكون أسباب ذلك تتعلق بالهيكلية او بالكادر او بطبيعة المؤسسة وقانونها غير المرن أحيانا أخرى ونرى ان التخصص هنا حالة تفرضها عوامل حداثة التشكيل والخبرة والتركيز على موضوعات بعينها ..قد يبدو رأي مثل هذا قفزا الى الامام على التراتبية المنطقية للتطور ونبرر ذلك بكون ما نتعامل معه حقوق انسان حديثة الثقافة والتشكيل في مجتمعاتنا وهي باستثنائيتها هذه تتطلب تعاملا استثنائيا قافزا على منطق التراتب .. ان أولويات تحددها جهات محددة ستكون اكثر دقة فيما لو تناولتها جهات متخصصة عنها في مؤسسات عامة ستغرقها حتما في صراعات الأولويات وثمة تجارب عديدة في دول كثيرة عمدت الى هذا التخصص الببعض منها تخصص على مستوى المكان وأخرى على مستوى النوع نورد هنا بعضا منها :
- بلجيكا: المركز الفيدرالي لتكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية والتمييز/ وضعته اللجنة الفرعية المعنية بالتصنيف في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحوق الانسان ضمن الصنف باء كونه تاسس بموجب اتفاق فيدرالي وليس بقانون صريح .
- في كندا هناك عدة لجان او مفوضيات اذا شئت منها :
1. لجنة حقوق الإنسان الكندية
2. محكمة العدل في كولومبيا البريطانية لحقوق الإنسان
3. هيئة حقوق الإنسان في أونتاريو (OHRC التي أنشئت كهيئة حكومية طويلة في عام 1961 لمنع التمييز وتعزيز حقوق الإنسان وواضح جدا ان القضايا المتعلقة بالتمييز تمثل احدى أولويات هذه اللجنة .. مدونة حقوق الإنسان في أونتاريو هي قانون إقليمي يمنح الجميع حقوقاً وفرصًا متساوية دون تمييز في مجالات اجتماعية محددة مثل الوظائف والإسكان والخدمات والمرافق والعقود والاتفاقيات. يتمثل هدف المدونة في منع التمييز والمضايقة بسبب العرق والجنس والإعاقة والعمر ، على سبيل المثال لا الحصر ، من بين 17 أساسًا.
4. لجنة ألبرتا لحقوق الإنسان والمواطنة ( الغرض من قانون حقوق الإنسانفي ألبرتا هو ضمان حصول جميع ألبرتا على فرصة متكافئة لكسب لقمة العيش ، والعثور على مكان للعيش فيه ، والاستمتاع بالخدمات المتاحة للجمهور بدون تمييز. وينص قانون ألبرتا لحقوق الإنسان على إنشاء لجنة ألبرتا لحقوق الإنسان للقيام بمهام بموجب القانون. اللجنة هي لجنة مستقلة أنشأتها حكومة ألبرتا. وزير العدل والوكيل العام مسؤول عن اللجنة. لدى اللجنة ولاية ذات شقين: تعزيز المساواة والحد من التمييز. وهي تفي بهذا التفويض من خلال مبادرات التعليم العام والمجتمعات المحلية ، من خلال حل وتسوية شكاوى التمييز ، ومن خلال محكمة حقوق الإنسان وجلسات المحكمة.
5. لجنة حقوق الإنسان وحقوق الشباب
6. لجنة حقوق الإنسان في الأقاليم الشمالية الغربية
- في الولايات المتحدة الامريكية يمكن ملاحظة اللجان والمؤسسات التالية :
1. لجنة الولايات المتحدة للحقوق المدنية
2. لجنة ايداهو لحقوق الانسان
3. لجنة حقوق الإنسان في إلينوي
4. لجنة حقوق الإنسان في سولت لايك سيتي
5. لجنة حقوق الإنسان في سان فرانسيسكو
6. لجنة مدينة نيويورك لحقوق الإنسان
7. لجنة حقوق الإنسان في سياتل
8. لجنة سيوكس سيتي لحقوق الانسان
9. سالم أوريجون اللجنة الاستشارية للعلاقات الإنسانية والعلاقات
10. اللجنة الدولية لحقوق المثليين والمثليات
- في هونك كونك تشكلت ومنذ آيار/ مايو عام 1996 لجنة تكافؤ الفرص (EOC) وهي هيئة قانونية لتنفيذ قانون التمييز على أساس نوع الجنس (SDO) ، ومرسوم التمييز في مجال الإعاقة (DDO) ، ومرسوم التمييز على أساس الأسرة (FSDO) ، ومرسوم التمييز العنصري ( RDO) في هونغ كونغ. تعمل اللجنة من أجل القضاء على التمييز على أساس الجنس والحالة الزوجية والحمل والعجز والوضع العائلي والعرق. كما نهدف إلى القضاء على التحرش الجنسي، والتحرش والتشهير على أساس الإعاقة والعرق. نعزز المساواة في الفرص بين الرجال والنساء، وبين الأشخاص ذوي الإعاقة وبدون أي عجز وبصرف النظر عن الوضع العائلي والعرق.

ما تقدم يبين وبوضوح ان المؤسسات الوطنية المتخصصة لحقوق الانسان ( نوعيا وجغرافيا ) ليست بدعة وهي نتاج حتمي لتطور مؤسساتي على صعيد حقوق الانسان لتطور مستلزمات الممارسة والحماية والانتهاك معا .. وعليه نرى إمكانية قيام ذلك في العراق لأسباب منطقية من أهمها :
- محدودية اثر عمل مختلف المؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان في العراق الحكومية والأهلية بعد سقوط النظام ولغاية الان بدليل استمرار هشاشة أوضاع حقوق الانسان على أصعدة القوانين الحامية والمنظمة للحقوق وعلى صعيد المؤسسات الفاعلة والمرنة والقادرة على التكيف إزاء التحديات وعلى صعيد السياسات المتقاطعة مع بعض لغياب المنهجية الواضحة والمحددة وتداخل الأولويات لمختلف المؤسسات. وهذا الموضوع يمكن ملاحظته وبشكل كبير على الفئات الهشة والأكثر تأثرا من سوء الأوضاع (المراة ، الطفل ، الأقليات ، النازحين ، كبار السن ).
- وجود أساس دستوري ينظم هذه العملية ولا يمنع من انشاء مثل هذه المؤسسات حيث تنص المادة 108 منه على (يجوز استحداث هيئاتٍ مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.)
- أوضاع حقوق الانسان المعقدة والمتردية في قطاعات كثيرة وتشتتها ما بين ملفات غير محسومة ومنها ملفات العدالة الانتقالية وملفات ضحايا الإرهاب وملفات متجذرة الى حد كبير منها توسع الفقر وعمقه والبيئة والملوثات وملفات متجددة ومنها الوضع الصحي والتعليمي والحيازة القانونية للحق في السكن والظروف البيئية والصحية للحق في السكن ووضع النازحين وتدمير البنى التحتية نتيجة اعمال الإرهاب منذ سقوط النظام ولغاية الآن والقضايا المتعلقة بالحق في العمل والأوضاع المرتبطة بالفساد المالي والإداري إضافة الى تصفية ارث انتهاكات حقوق الانسان ومنها الجوانب القانونية ...الخ. وليس ادل من حقيقة ان العراق بالترتيب 121 من مجموع 188 ونفس الترتيب في دليل الفوارق بين الجنسين لعام 2016 من دليل التنمية البشرية وفق آخر دليل تنمية بشرية صدر عام 2016 .( )
- ان إحصاءات السكان لعام 2018 تشير الى تجاوز العراق لثمانية وثلاثين مليون شخص نصفهم تقريبا من النساء واكثر من نصفهم من الأطفال والشباب حيث تشيرالاسقاطات السكانية الى المعطيات التالية ( ):
1. نسبة السكان لأقل من 15 سنة هي 40%
2. نسبة السكان 15 – 64 سنة هي 56.5%
3. نسبة السكان بعمر 65 سنة فأكثر هي 3%
- التوصيات المتكررة من الاليات الدولية والمجتمع الدولي تشير الى ضرورة ان تتم المبادرة الى تشكيل مثل هذه المؤسسات الوطنية المستقلة والمتخصصة ويمكن هنا ان نشيرالى :
1. لجنة حقوق الطفل ( لجنة حقوق الطفل / الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع للعراق – الوثيقة CRC/C/IRQ/CO/2-4)
(( الرصد المستقل
11- بينما ترحّب اللجنة بإنشاء المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 53 لسنة 2008 والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان بموجب القانون رقم 4 لسنة 2010، فإنها تشعر بالقلق مع ذلك إزاء افتقارهما إلى الاستقلالية وإزاء مواردهما المحدودة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم تنفيذ الخطط الرامية إلى إنشاء آلية محددة لرصد حالة حقوق الطفل.
12- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء التعليق العام للجنة رقم 2(2002) المتعلق بدور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل، على إنشاء آلية مستقلة، إما تتخذ شكل وحدة لشؤون الطفل داخل المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان أو في شكل آلية منفصلة (مثلاً أمين مظالم لشؤون الطفل)، لكي ترصد تنفيذ الاتفاقية وتتناول شكاوى الأطفال وانتهاكات حقوقهم بطريقة تتسم بالسرعة وتراعي طبيعة الطفل، ولكي تتيح سبل انتصاف في حالة حدوث هذه الانتهاكات. وتحث اللحنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان امتثال المفوضية العليا، هي ومؤسسة رصد حالة حقوق الأطفال، لمبادئ باريس وأن تُزوَّد أي آلية رصد مستقلة بالموارد على النحو المناسب وأن يكون لها حضور في جميع أرجاء إقليم الدولة.
2. اللجنة المعنية بحالات لاختفاء القسري / الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من العراق بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية ) الوثيقة CED/C/IRQ/CO/1 .
(( 20- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ما يلي:
أ-قيام هيئة مستقلة بالتحقيق الشامل والنزيه والفوري في جميع حالات الاختفاء القسري التي ارتكبت في أي إقليم خاضع لولايتها القضائية حتى لو لم تقدم اية شكوى رسمية .
3. لجنة مناهضة التعذيب / الملاحظات الختامية الصادرة بشأن تقرير العراق الاولي / يرد بالوثيقة CAT/C/IRQ/CO/1
(( إفلات مرتكبي اعمال التعذيب وسوء المعاملة من العقاب
21....
((تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :
أ-الحرص على ان تجري هيئة مستقلة تحقيقات سريعة ونزيهة في جميع بلاغات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة وألا تكون هناك صلة مؤسسية او تراتبية بين محققي تلك الهيئة والأشخاص المشتبه في ارتكابهم تلك الاعمال وضمان محاكمة هولاء الأشخاص على النحو الواجب ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم بعقوبات تتناسب وخطورة افعالهم.)
4. اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة /
I. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
((المادة 33- التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني
1. تعيِّن الدول الأطراف، وفقا لنهجها التنظيمية، جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تُعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاعتبار الواجب لمسألة إنشاء أو تعيين آلية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات.
2. تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. وتأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية، المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
3. يسهم المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة.))
II. قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الاولي للعراق : يرد بالوثيقة CRPD/C/IRQ/Q/1 بتاريخ 17 أكتوبر /2018 .
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني المادة 33)
36 يُرجى تقديم معلومات محدثة عن الوضع الحالي لآلية الرصد الوطنية وفقا لأحكام المادة 33/2 من الاتفاقية بما في ذلك ما اذا كانت ممتثلة للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان ( مبادئ باريس ) وكيف تم اشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة مجدية في عملية الرصد على الصعيد الوطني .
5. توصيات المجتمع الدولي بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل / الجولة الثانية التي جرت بتاريخ 3 تشرين الثاني 2014 وترد بالوثيقة A/HRC/28/14
(النظر في انشاء مكتب امين المظالم خاص بحقوق الطفل يعنى فقط بحماية حقوق الطفل.) قدمتها بولندا وتسلسلها 51 من التوصيات.

الخلاصة : ان تشكيل مؤسسات وطنية متخصصة تستجيب الى مبادئ باريس ومبادئ بلغراد وإعلان مراكش مثل :
- مؤسسة معنية بقضايا المراة
- مؤسسة معنية بالطفل
- مؤسسة معنية بالاقليات
- مؤسسة معنية بالاشخاص ذوي الإعاقة
- مؤسسة موحدة للعدالة الانتقالية
- ...الخ
سيكون له اثر كبير على أوضاع حقوق الانسان في العراق ، علما انه توجد بعض هذه المؤسسات ولكن بعضها يعاني من مشاكل بنيوية بارتباطها او تغول السلطة التنفيذية في اعمالها بالكامل او بتدخل سياسي يفقدها اهم شروطها المتعلق بالاستقلالية .

الهوامش
1. ) من باريس الى بلغراد.. هل تم إكمال تشكيل صورة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان/ الحوار المتمدن-العدد: 5998 - 2018 / 9 / 18http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=611890
2. ) اعتمدتها لجنة حقوق الانسان بقرارها 1992/ 54 وأقرتها الجمعية العامة بقرارها 48/134 في 20/12/1993
3. ) تمثل هذه المبادئ احد ابرز مخرجات الحلقة الدراسية الدولية بشأن العلاقة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان التي نظمتها في عام ٢٠١٢ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والجمعية الوطنية وهيئة حماية المواطنين في جمهورية صربيا، بدعم من فريق الأمم المتحدة الُقطري في صربيا وبحضور خبراء من مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وبرلمانات وجامعات من إكوادور وغانا والهند والأردن وكينيا والمكسيك ونيوزيلندا والبرتغال وصربيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.
4. )اعلان مراكش ( توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الانسان مع التركيز بشكل خاص على النساء : دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ) اعتمده المؤتمر 13 للأتحاد العالمي لهيئات حقوق الانسان للفترة من 10-12/10 2018 ( التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان والمجلس الوطني لحقوق الانسان ).
5. ) https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/RolesTypesNHRIs.aspx
6. ) المصدر السابق .
7. ) الوثيقة A/HRC/39/21 ص 3 و الوثيقة SCA Report May 2018-Eng.pdf ص 5
8. ) ينص قانون المرقم 53 لسنة 2008 المعدل وفي المادة 3 ( تهدف المفوضية إلى:
أولاً- ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق.
ثانياً- حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق.
ثالثاً- ترسيخ وتنمية وتطوير قيم وثقافة حقوق الإنسان.
9. ) تنص المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان على (المادة الأولى: ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومي لحقوق الإنسان " يتبع مجلس الشورى ، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان ، وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بهـا ، والإسهام فى ضمان ممارستها...الخ.
10. ) تنص المادة الرابعة من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006 على: (( يهدف المركز الى ما يلي :
أ‌. تعزيز مبادئ حقوق الانسان وحمايتها باستلهام رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي من قيم ومبادئ.
ب‌. تعزيز وحماية حقوق الانسان في المملكة استنادا الى ما تضمنه الدستور من حقوق وواجبات وما التزمت به من اتفاقيات ومواثيق وعهود دولية 1.
ج‌. الإسهام في ترسيخ مبادئ حقوق الانسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسة، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق او اللغة او الدين او الجنس .
د‌. تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن، يقوم على إشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية، واحترام سيادة القانون، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
ه‌. السعي لانضمام المملكة الى المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بحقوق الانسان.
11. ) تنص المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على: مادة 3 : تهدف اللجنة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته ..الخ المادة.
12. ) تنص المادة الرابعة من قانون رقم 13-16 في 3/11/2016 على ( المادة 4 : يعمل المجلس على ترقية حقوق الإنسان ..الخ المادة.

13. ) الجهاز المركزي للأحصاء http://cosit.gov.iq/ar/
14. ) المصدر السابق








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. كيف قارب أبو عبيدة بين عملية رفح وملف الأسرى وصفقة التبادل؟


.. الولايات المتحدة: اعتقال أكثر من 130 شخصا خلال احتجاجات مؤيد




.. حريق يلتهم خياما للاجئين السوريين في لبنان


.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تجتاح الجامعات الأميركية في أ




.. السعودية تدين استمرار قوات الاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب ال