الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون استغلال الغابات وحرمان المهنيين الغابويين من الحق الطبيعي في المجال الغابوي

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
النقابة الوطنية للفلاحين ـ CGT

2018 / 11 / 16
الحركة العمالية والنقابية


نظرا لما يشكله الصراع حول الأرض بالمغرب من أهمية لدى المهنيين الغابويين في نضالهم من أجل الحق في البيئة والتنمية ضد المضاربات العقارية ومافيا العقار التي تهدد وجودهم، ننشر أحد أخطر القرارات الوزارية الذي يهم أحد المجالات الطبيعية الحيوية وسنعمل على تحليل هذا القرار الذي يهدد مصالح المهنيين الغابويين في مقالات لاحقة.
الجريدة الرسمية عدد 5000 بتاريخ 02/05/2002 الصفحة 1249
قرار للوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه
والغابات رقم 1855.01 صادر في 6 محرم 1423 (21 مارس 2002) بوضع حدود وشروط وإجراءات
طلب ومنح المقاصة من أجل حماية المجال الغابوي المراد استغلاله أو إحياؤه
الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات ؛
بناء على المادة 34 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) كما وقع تغييرها بالمادة 34 من قانون المالية رقم 26.99 للسنة المالية 1999-2000 ؛
وعلى المرسوم رقم 2.85.892 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) بتحديد شروط وإجراءات صرف النفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 1.20.02-3 المسمى "الصندوق الوطني الغابوي" كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم2.99.626 الصادر في 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999) ؛
وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.350 بتاريخ 25 من رمضان 1396 (20 سبتمبر 1976) المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916) بسن نظام خاص لتحديد أملاك الدولة ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335(10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القرار الصادر في 5 جمادى الأولى 1339 (15 يناير 1921) بتنظيم كيفية ممارسة حق الرعي في الغابات المخزنية ؛
وعلى القرار الصادر في 13 من جمادى الأولى 1365 (15 أبريل 1946) المتعلق بإعداد وتهيئة المراعي الغابوية.
قرر ما يلي :
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة1
تمنح المقاصة من أجل حماية غابات الدولة المراد استغلالها أو إحياؤها، المنصوص عليها في البند 6 من المادة 3 من المرسوم رقم 2.85.892 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.99.626 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999)، لمستعملي المجال الغابوي، المنتظمين في شكل تعاونيات أو جمعيات طبقا للتشريع الجاري به العمل المستعملون المعنيون هم الذين تم تحديدهم في الفصلين 21 و22 من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335(10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها.
المادة 2
تتألف تعاونية أو جمعية مستعملي المجال الغابوي من مجموع المستعملين القاطنين بالدواوير المجاورة للمناطق الغابوية المراد إصلاحها أو إحياؤها. وتحصر لائحة أسماء المستعملين المنتظمين في التعاونية أو الجمعية السالفتي الذكر وتتم الموافقة عليها وفقا للفصل 5 من القرار الصادر في 5 جمادى الأولى 1339 (15 يناير1921) المشار إليه أعلاه.
المادة 3
تمنح المقاصة من أجل حماية غابات الدولة المراد استغلالها أو إحياؤها طيلة الفترة المحددة لها من قبل الوزارة المكلفة بالمياه والغابات بناء على الملف التقني المشار إليه في الباب الثاني من هذا القرار.
المادة 4
تتوقف الاستفادة من المقاصة على التزام تعاونية أو جمعية المستعملين باحترام الحماية اللازمة لإنجاح برنامج الإحياء وإعادة تكوين المجالات الغابوية.
المادة 5
تحدد مساحة حماية غابة الدولة والتي تؤسس حولها تعاونية أو جمعية المستعملين المستفيدين من المقاصة في 300 هكتار على الأقل.
المادة 6
يحول التعويض المتعلق بالمقاصة من أجل حماية المجال الغابوي سنويا ونقدا إلى الحسابات البنكية لتعاونيات أو جمعيات المستعملين المستفيدين منها. وتقدر قيمة هذه المقاصة السنوية بمائتين وخمسين درهما (250 درهما) للهكتار المحمي.
الباب الثاني
تكوين الملف من أجل منح المقاصة
المادة 7
يتوقف منح المقاصة المتعلقة بحماية المجالات الغابوية على تقديم ملف يشتمل على جزء تقني وجزء آخر إداري.
المادة 8
يشتمل الجزء التقني على:
أ‌) خطة إعداد غابوي- رعوي للمجال الغابوي المعني، معدة من قبل المصلحة الغابوية، تحدد بموجبها حدود ومساحة المجال الغابوي المراد حمايته طبقا لمقتضيات القرار المشار إليه أعلاه بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1365 (15 أبريل 1946) المتعلق بإعداد وتهيئة المراعي الغابوية ؛
ب‌) لائحة الدواوير المستعملة للجزء المراد حمايته من المجال الغابوي كما وردت في محضر وضع حدود الغابة المعنية.
المادة 9
يضم الجزء الإداري :
أ‌) لائحة بأسماء الأشخاص الذين تتألف منهم التعاونية أو الجمعية الغابوية للمستعملين المعنيين بالغابة المراد استغلالها أو إحياؤها، مصادق على صحتها من قبل السلطة المحلية الواقعة الغابة المذكورة في دائرة نفوذها ؛
ب‌) نسخة مشهود على مطابقتها للأصل من رخصة تأسيس تعاونية أو جمعية المستعملين، مسلمة من قبل السلطات المختصة أو عند الاقتضاء، شهادة إيداع ملف التأسيس ؛
ج‌) التزام التعاونية أو الجمعية بالمشاركة في إنجاح برنامج إحياء وإصلاح وإعداد المجال الغابوي المعني ؛
د‌) محضر الجمعية العامة لتعاونية أو جمعية المستعملين المستفيدين من المقاصة يقضي بالموافقة على الالتزام المتخذ ؛
ه‌) شهادة فتح حساب بنكي باسم تعاونية أو جمعية المستعملين المعنية.
الباب الثالث
إجراءات منح المقاصة
المادة 10
يشرع في منح المقاصة الأولى بعد مرور 12 شهرا من تاريخ وضع الحماية التي تبلغ من قبل رئيس المصلحة الإقليمية للمياه والغابات إلى رئيس التعاونية أو الجمعية المعنية.
المادة 11
تودع طلبات منح المقاصة سنويا من قبل طالبي الحصول عليها في نظيرين لدى المصلحة الإقليمية للمياه والغابات المعنية.
تتألف ملفات الطلبات من :
أ‌) طلب المقاصة حسب النموذج الذي تعده الوزارة المكلفة بالمياه والغابات والذي يتم سحبه لدى المصلحة الغابوية الإقليمية ؛
ب‌) شهادة تثبت احترام المستفيدين للالتزام الذي اتخذوه، مسلمة من قبل المصلحة الإقليمية للمياه والغابات الواقع في دائرة نفوذها المجال الغابوي المحمي ؛
ج‌) برنامج توظيف مبالغ المقاصة يحدد ما إذا كانت هذه المبالغ ستوزع نقدا أو ستستثمر في مشاريع تخدم المصلحة الجماعية للمنخرطين. في حالة توزيع مبالغ المقاصة نقدا، ينبغي تقسيمها بالتساوي بين المستعملين.

الباب الرابع
المراقبة والعقوبات
المادة 12
لا يجوز أن يفتح المجال الغابوي المحمي أمام المستغلين قبل انصرام فترة الحماية المحددة من قبل الوزارة المكلفة بالمياه والغابات. وفي حالة عدم احترام تعاونية أو جمعية المستعملين لإحدى مقتضيات الالتزام المشار إليه في المادة 9، توقف المقاصة أو تلغى حسب درجة خطورة المخالفة. وتتم متابعة المخالفين طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها.
المادة 13
يجب على تعاونية أو جمعية المستعملين المستفيدة من المقاصة الإبلاغ عن أية مخالفة يرتكبها أحد المنخرطين فيها أو أي شخص آخر داخل المحمية موضوع التزامها.
المادة 14
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 محرم 1423(21 مارس 2002)

الإمضاء : حسن معوني









التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بايدن يغازل الطبقة العمالية مستغلا انشغال ترمب في مارثون الم


.. صدامات بين طلبة والشرطة الإيطالية احتجاجا على اتفاقيات تعاون




.. التوحد مش وصمة عاملوا ولادنا بشكل طبيعى وتفهموا حالتهم .. رس


.. الشرطة الأميركية تحتجز عددا من الموظفين بشركة -غوغل- بعد تظا




.. اعتصام موظفين بشركة -غوغل- احتجاجا على دعمها لإسرائيل