الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


جرائم الازعاج السب والقذف في قانون تنظيم الاتصالات المصري

محمود رجب فتح الله

2019 / 1 / 3
دراسات وابحاث قانونية


جرائم الازعاج السب والقذف في قانون تنظيم الاتصالات المصري
د/محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائي
المحام امام الجنايات


أدت الثورة في التكنولوجيا والمعلومات إلى استخدامها أحيانا في ارتكاب بعض الجرائم والتي تسمي بجرائم الإنترنت أو الجرائم الإلكترونية او الجرائم المعلوماتية او جرائم تقنية المعلومات وفقا للقانون رقم 175 لسنة 2018

ومن أشهر تلك الجرائم والتي تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة جرائم السب والقذف عبر الإنترنت أو الهاتف عن طريق المكالمات أو الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، أو واتس آب وغيرها، ويتساءل كثيرون عن هذه الجريمة وعقوبتها والإجراءات التي يتم اتخاذها عند تعرض أحد الأشخاص للسب أو القذف.

وذا كان الإزعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول يضيق به الصدر، فإرسال رسائل لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية تتحقق به جريمة الإزعاج والتهديد أو السب عن طريق البريد الإلكترونى يشكل جريمة الإزعاج، أيضا إرسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف تتحقق به الجريمة والتعليق على المنشورات فى الفيس بوك بألفاظ خادشة للحياء تتحقق به جريمة السب والقذف كما أن إنشاء صفحة على الفيس بوك ووضع صورة خاصة للمجني عليها يشكل جريمة الإزعاج.

أما عن العقوبة المقررة قانونيا لهذه الجريمة فقد نصت المادة 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات على أنه أن مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

ومفاد ما تقدم أن الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التلفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقًا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجًا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبًا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجًا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى.

ويدخل فى عداد السلوك الإجرامي لهذه الجريمة توجيه السب أو القذف عن طريق أجهزة الاتصالات وكثرة الاتصال بآحاد الناس دون الرد على صاحب الرقم المطلوب أو الاتصال بآحاد الناس فى أوقات غير مناسبة كما لو تم الاتصال به ليلا أو فى وقت يكون المجنى عليه نائما أو عن طريق السؤال على زوجته وبناته بشكل يسىء للمجني عليه وعموما أى سلوك يؤدى لإزعاج أو مضايقة المجنى عليه وتكون وسيلته أجهزة الاتصالات. ومن صوره أيضا ترك رسائل مزعجة للمجنى عليه على جهـاز (ANSWER MACHIN) الأمر الذى يؤدى إلى ضجر الغير أو إخبار الزوجة الغائبة بإصابة زوجها فى حادث عن طريق التليفون أو الاتصال بشركات الطيران أو الفنادق وعمل حجوزات وهمية عن طريق التليفون.

والاتصال قد يكون مباشرا من هاتف محمول أو أرضى إلى هاتف محمول أو أرضى آخر أو بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو أو صورة أو رسما أو قصة بذيئة أو تحمل تلميحات جنسية أو تنطوى على ما يخدش الحياء أو الشرف والاعتبار أو من خلال أى من برامج الاتصال أو الدردشة مثل (واتس آب) أو عبر ( الإيميل ) أو على صفحة من صفحات التواصل الاجتماعى أو من خلال الفيديو كول أو البريد الصوتى ما دام الاتصال من خلال جهاز من أجهزة الاتصالات أيا كان شكله أو اسمه.

ولا يلزم لاكتمال الجريمة "أن يرفع الشخص المطلوب سماعة التليفون ويسمع شيئا من جانب من طلبه فحتى إذا لم يرفع هذا الشخص السماعة وإنما سمع رنين التليفون فحسب وحتى اذا رفعها غير أن مناديه لم ينبس ببنت شفة وأغلق على الفور طريق الاتصال يتحقق الإزعاج المقصود من نص التجريم العقابي عليه. كما لا يلزم أن يتحقق ضرر أو خطر من جراء الجريمة فهى تتحقق بمجرد ارتكاب السلوك المكون لها.
واذا تضمن الإزعاج سبا أو قذفا تعدد الوصف القانوني للجريمة ويتعين على المحكمة أن تقضى بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32/1 عقوبات.

وهذه الجريمة من الجرائم العمدية التى تقوم على القصد الجنائى العام بعنصريه العلم والإرادة فيتعين أن يكون الجانى عالما بأنه يقوم بإزعاج أو مضايقة الغير على نحو يحظره القانون وأن تتجه إرادته إلى إحداث هذا الإزعاج أو تلك المضايقة أى يقبل النتيجة المترتبة عليه وبمعنى آخر أن تنصرف ارادة مستخدم جهاز الاتصال الى إزعاج الغير بهذا الجهاز دون استهداف أية غاية أخرى سوى هذا الإزعاج.

ومن ثم فإن حصول الإزعاج عن طريق الإهمال كمن يتصل برقم هاتف يتشابه إلى حد كبير مع رقم شخص آخر عدا آخر رقم منه مثلا فلا تقوم به هذه الجريمة وكذلك اذا قام شخص بنشر صورة شخص آخر على صفحته دون أن يقصد ازعاجه كما لو كان يستحسن وجود صورته لديه أو اذا كان صاحب محل تجميل عرائس ينشر على صفحته صور للعرائس التى تولى تجميلهن بحسبان الصفحة خاصة بهذا المحل حيث ينتفى لديه قصد تعمد ازعاج من قام بنشر صورهن.

كما لا يتوافر القصد الجنائى إذا كان من يتصل ونتج عن اتصاله ازعاجا للغير قد عبث بجهاز الاتصال عن جهل منه بطريقة استخدامه.

- تسجيل عبارات الازعاج من تليفون المجنى عليه لا يتطلب إذنا :
فإجراءات وضع التليفون تحت المراقبة لا تسرى على تسجيل ألفاظ الإزعاج أو المضايقة أو السب والقذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون له بإرادته وحدها تسجيلها دون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة المختصة وبغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد ومن ثم فلا جناح على المجني عليه إذا وضع على تليفونه الخاص جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب أو الإزعاج الموجهة إليه توصلا إلى التعرف على الجاني.

جريمة تعمد الإزعاج عن طريق أجهزة الاتصالات لا تنقضى بالتصالح :
لا أثر للصلح على جريمة تعمد إزعاج الغير بأجهزة الاتصال الحديثة ولكن للقاضى من خلال ظروف الدعوى وملابساتها أن يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها على المتهم وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأنا فيه بل خص قاضي الموضوع به ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه.

ومما يجدر التنبيه إليه هو وجوب لجوء المجنى عليه إلى الجهات المختصة فإذا كان الإزعاج عن طريق المحمول ( رسائل S M S أو شتائم وتم تسجيلها أو كثرة الاتصال دون رد أى عدد كبير من المزدات ) فيكون الإبلاغ فى قسم مباحث التليفونات ويتعين تقديم التليفون لمطالعة الرسائل أو الحديث المسجل لإثباته فى المحضر. وإذا كان الإزعاج عن طريق الانترنت ( مثل رسائل البريد الالكترونى أو النشر على صفحات التواصل الاجتماعى أو رسائل فى الخاص أو غرف الدردشة أو بالواتس آب وما شابه ) فيكون فى مديرية الأمن قسم مكافحة جرائم الانترنت ويتعين تقديم الجهاز لمطالعة الصفحة لإثبات عبارات الإزعاج للوصول إلى جهاز المرسل من خلال تتبع ( I P ) والوصول الى رقم الهاتف المربوط به الجهاز المرسل سواء كان تليفون أرضى أو شريحة هاتف محمول.

المحاكم الإقتصادية - الطعن رقم 419 - لسنة 2013 قضائية - تاريخ الجلسة 6-6-2013
=========================
تخلص وقائع الجنحة في أن النيابة العامة اتهمت/ ................
لأنه في 21/3/2011 بدائرة قسم شرطة النزهة – محافظة القاهرة.
1- تعمد إزعاج/ ................ وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.
2- سب سالف الذكر بأن وجه له عبارات وألفاظ السباب المبينة بالأوراق عن طريق الهاتف على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 166 مكررا، 306، 308 مكررا/ 2 من قانون العقوبات والمادتين 70، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
وذلك استنادا إلى ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 21/3/2011 والذي أثبت فيه محرره بلاغ المدعو/ ..................... من أنه أثناء تواجده في السيارة الخاصة به برفقة زوجته وابنه بشارع النزهة فوجئ بقيام زوجته السابقة/ ............... وزوجها/ .............. بالتعدي عليه بالسب والشتم والتهديد بالإيذاء وقاموا بالانصراف وفوجئ عقب ذلك بتلقيه رسائل تليفونية من التليفون رقم ................. متضمنة عبارات سب وقذف في حقه مما يتسبب في إزعاج مستمر له وذلك على الهاتف الخاص به رقم ............... وأنه يريد اتخاذ الإجراءات القانونية وحفظ حقه القانوني ضد مالك الهاتف سالف الذكر سواء طليقته أو زوجها وأثبت محرر المحضر بأنه قام بالاطلاع على جهاز الهاتف الخاص بالمبلغ تبين ورود رسالتين من الهاتف رقم ............... أثبت عبارات هذه الرسائل والتي يعف الذوق القضائي عن ذكرها لاحتوائها على عبارات تخدش الحياء العام وتتضمن سب وخدش لسمعة الشاكي وأرفق بالأوراق استعلام من شركة ....... عن بيانات الهاتف رقم .................. أفادت بأن مالك الخط وعنوانه ويدعى/ ................. العنوان .........................
وحيث أنه بسؤال المدعوة/ ..................... بمعرفة استيفاء نيابة النزهة أنكرت قيامها هي أو زوجها المدعو/ ................. بإرسال ثمة رسائل للشاكي وبسؤال المدعو/ .................. بمعرفة استيفاء نيابة النزهة أنكر قيامه بإرسال رسائل على الهاتف الخاص بالشاكي وقرر بأن الهاتف رقم ............... خاص به.
وحيث نظرت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وأودع قلم الكتاب إعلان قانوني للمتهم وبجلسة 20/2/2013 لم يحضر المتهم أو وكيلا عنه وحضر المجني عليه بوكيل عنه محام وادعى مدنيا بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابيا عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981.
وحيث أنه وعن موضوع الجنحة فإنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات على أنه "كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
كما نصت المادة 306 من ذات القانون على أنه "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتنص المادة 308 مكررا /2 من ذات القانون على أنه "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306".
كما أنه من المقرر بنص المادة 171 من قانون العقوبات أنه "كل من أغرى واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع. ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده حيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى. ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان. وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان".
كما تنص المادة 70 من القانون 10 لسنة 2003 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها".
وتنص المادة 76 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات. 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".
ولما كان المقرر قانونا وفقا لنص المادة الثانية من القانون 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات أنه "تلغى عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182، 185، 303، 306 من قانون العقوبات وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها".
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن (المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سبا أو قذفا أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة).
(الطعن رقم 42 لسنة 45 ق جلسة 17/2/1975، الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق جلسة 8/5/2000)
كما أن (الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب).
(السنة 48 ص 1046، السنة 43 ص 449)
ولما كان من المستقر عليه فقها أن (الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى).
(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124)
كما أن (وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي عن عقيدة يحصلها بنفسه عدم إدخال في صحة تكوين عقيدته حكما لسواه).
(الطعن رقم 11759 لسنة 64ق جلسة 20/3/2000)
كما أن (المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمنا إطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها).
(الطعن رقم 8170 لسنة 62ق جلسة 12/12/2001)
كما أن (المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي توحي إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير).
(السنة 26 ص 175 والسنة 20 ص 1014 والسنة 27 ص 191 وص 369)
كما أن (القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضره المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمى به).
(جلسة 30/10/1939 الطعن رقم 1388 لسنة 9ق مجموعة الربع قرن ص 732)
ولما كان المستقر عليه قضاءا وفقهاً أن (السب يرتكب ولو لم ينسب المتهم إلى المجني عليه عيباً معيناً أو غير معين وإنما عبر فحسب عن ازدراءه له كقوله عنه أنه حيوان أو كلب).
(شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور محمود نجيب حسني طبعة 1987 ص 702 وإشارة في موضعها إلى نقض 14/3/1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 336 ص 482)
وجريمة السب في جميع حالاتها جريمة عمديه يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد في السب قصد عام عنصريه العلم والإرادة أي علم المتهم بمعنى الألفاظ التي صدرت عنه وإدراكه ما يتضمنه هذا المعنى من خدش لشرف المجني عليه واعتباره ويفترض هذا العلم إذا كانت الألفاظ في ذاتها شائنة ولا يتوافر القصد إلا إذا علم المتهم بعلانية نشاطه ويفترض هذا العلم إذا صدرت عبارات السب في مكان عام أو قام بنفسه بتوزيع المادة التي تحمل عبارات السب على عدد غير محدود من الأشخاص أو عرضها على من يوجدون في مكان عام أو قام ببيعها أو عرضها للبيع ويتعين أن يتوافر لدى الجاني الإرادة المتجهة إلى النطق بعبارات السب أو تسجيلها كتابة ويتعين أن يتوافر لدى الجاني إرادة الإذاعة أي الإرادة المتجهة إلى ذيوع عبارات السب وإتاحة العلم بها لجمهور الناس. (المرجع الأخير ص 706 وما بعدها)
وحيث أن الخصومة الجنائية تهدف إلى الوصول للحقيقة المطلقة فإن ذلك يقتضي أن يصدر حكم القاضي عن اقتناع يقيني بصحة ما ينتهي إليه من وقائع ولما كانت تلك الحقيقة لا يمكن توافرها إلا باليقين التام فإن الحكم الجنائي يجب أن يبنى على القطع واليقين وليس مجرد الظن والتخمين ولذلك جرى نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يحكم القاضي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته.
أما بشأن الموضوع فالمحكمة ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا يقينيا من واقع أنه ثبت من خلال محضر الضبط أن المجني عليه حال إبلاغه عن الواقعة قدم الهاتف المحمول الخاص به فقام محرر المحضر بمعاينة الرسائل الواردة إليه فتبين وجود ورود رسالتين من الهاتف رقم .................... أثبت عبارات هذه الرسائل والتي يعف الذوق القضائي عن ذكرها لاحتوائها على عبارات تخدش الحياء العام وتتضمن سب وخدش لسمعة الشاكي وأرفق بالأوراق استعلام من شركة ...... عن بيانات الهاتف رقم .................. أفادت بأن مالك الخط وعنوانه ويدعى/ ................. العنوان ش ..........
وهو ما تطمئن معه المحكمة لما جاء بالأوراق حيث لم يثبت المتهم عكس ما ورد بها وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهم للمجني عليه رسائل على هاتفه المحمول تتضمن عبارات سب خادش للشرف والاعتبار وطعن في عرض المجني عليه مما تسبب في تعمد إزعاجه ومضايقته كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهمتين للارتباط وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
الطعن رقم 67 - لسنة 2013 قضائية - تاريخ الجلسة 13-3-2013
=================
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:-
حيث تخلص واقعات الجنحة في أن النيابة العامة اتهمت/ ......
لأنه في 9/7/2009 بدائرة قسم عين شمس - محافظة القاهرة.
1- سب المجني عليه/ ...... بالألفاظ المبينة بالتحقيقات وذلك عن طريق الهاتف وقد تضمنت تلك الألفاظ طعناً في عرض المجني عليه وخدشاً للشرف والاعتبار لسمعة عائلته على النحو المبين بالأوراق.
2- تعمد مضايقة المجني عليه سالف الذكر وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرراً، 306، 308، 308 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 70، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
وذلك استناداً إلى ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 9/7/2009 والذي أثبت فيه محرره بلاغ السيد/ ...... ملك ...... مشترك خط التليفون المحمول رقم ......، ...... بتلقيها رسائل تليفونية من التليفون رقم ...... متضمنة سب وقذف في حقه وحق نجلته مما يتسبب في إزعاج مستمر له وأثبت محرر المحضر بأنه قام بالإطلاع على جهاز الهاتف الخاص بالمبلغ تبين ورود عدد اثنين رسالة من الرقم ...... أثبت عبارات هذه الرسائل والتي يعف الذوق القضائي عن ذكرها لاحتوائها على عبارات تخدش الحياء العام وتتضمن سب وخدش لسمعة الشاكي ونجلته وتم الاستعلام من شركة ...... عن مالك الخط المشكو في حقه أفادت الشركة بأن الخط باسم المتهم.
وحيث نظرت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وأودع قلم الكتاب إعلان قانوني للمتهم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملاً بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981.
وحيث أنه وعن موضوع الجنحة فإنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات على أنه "كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
كما نصت المادة 306 من ذات القانون على أنه "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتنص المادة 308 مكرراً من ذات القانون على أنه "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306".
كما أنه من المقرر بنص المادة 171 من قانون العقوبات أنه "كل من أغرى واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع. ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده حيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى. ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان. وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان".
كما تنص المادة 303/1 من ذات القانون على أنه "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ...".
كما تنص المادة 70 من القانون 10 لسنة 2003 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها".
وتنص المادة 76 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات. 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".
ولما كان المقرر قانوناً وفقا لنص المادة الثانية من القانون 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات أنه "تلغى عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182، 185، 303، 306 من قانون العقوبات وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها".
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن (المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة).
(الطعن رقم 42 لسنة 45ق جلسة 17/2/1975، الطعن رقم 3087 لسنة 62ق جلسة 8/5/2000)
كما أن (الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب).
(السنة 48 ص 1046، السنة 43 ص 449)
ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن (الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى).
(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124)
كما أن (وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي عن عقيدة يحصلها بنفسه عدم إدخال في صحة تكوين عقيدته حكما لسواه).
(الطعن رقم 11759 لسنة 64ق جلسة 20/3/2000)
كما أن (المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها).
(الطعن رقم 8170 لسنة 62ق جلسة 12/12/2001)
كما أن (المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي توحي إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير).
(السنة 26 ص 175 والسنة 20 ص 1014 والسنة 27 ص 191 وص 369)
كما أن (القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضره المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمي به).
(جلسة 30/10/1939 الطعن رقم 1388 لسنة 9ق مجموعة الربع قرن ص 732)
ولما كان المستقر عليه قضاءاً وفقهاً أن (السب يرتكب ولو لم ينسب المتهم إلى المجني عليه عيباً معيناً أو غير معين وإنما عبر فحسب عن ازدراءه له كقوله عنه أنه حيوان أو كلب).
(شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور محمود نجيب حسني طبعة 1987 ص 702 وإشارة في موضعها إلى نقض 14/3/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 رقم 336 ص 482)
وجريمة السب في جميع حالاتها جريمة عمدية يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد في السب قصد عام عنصريه العلم والإرادة أي علم المتهم بمعنى الألفاظ التي صدرت عنه وإدراكه ما يتضمنه هذا المعنى من خدش لشرف المجني عليه واعتباره ويفترض هذا العلم إذا كانت الألفاظ في ذاتها شائنة ولا يتوافر القصد إلا إذا علم المتهم بعلانية نشاطه ويفترض هذا العلم إذا صدرت عبارات السب في مكان عام أو قام نفسه بتوزيع المادة التي تحمل عبارات السب على عدد غير محدود من الأشخاص أو عرضها على من يوجدون في مكان عام أو قام ببيعها أو عرضها للبيع ويتعين أن يتوافر لدى الجاني الإرادة المتجهة إلى النطق بعبارات السب أو تسجيلها كتابة ويتعين أن يتوافر لدى الجاني إرادة الإذاعة أي الإرادة المتجهة إلى ذيوع عبارات السب وإتاحة العلم بها لجمهور الناس.
(المرجع الأخير ص 706 وما بعدها)
وحيث أن الخصومة الجنائية تهدف إلى الوصول للحقيقة المطلقة فإن ذلك يقتضي أن يصدر حكم القاضي عن اقتناع يقيني بصحة ما ينتهي إليه من وقائع ولما كانت تلك الحقيقة لا يمكن توافرها إلا باليقين التام فإن الحكم الجنائي يجب أن يبنى على القطع واليقين وليس مجرد الظن والتخمين ولذلك جرى نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يحكم القاضي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته.
أما بشأن الموضوع فالمحكمة ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياً من واقع أنه ثبت من خلال محضر الضبط أن المجني عليه حال إبلاغه عن الواقعة قدم الهاتف المحمول الخاص به فقام محرر المحضر بمعاينة الرسائل الواردة إليه فتبين وجود عدد اثنين رسالة بذات تاريخ تحرير البلاغ واردة من الهاتف ...... مضمونها أنها تحتوي على عبارات سب خدش الحياء العام للمبلغ وطعنا في عرض نجلته، وقد أثبت محرر المحضر أنه ناظر تلك الرسالة وأعاد الهاتف إلى المجني عليه. وباستعلام النيابة العامة عن صاحب هذا الهاتف من شركة ...... التابع لها الخط مرتكب الواقعة تبين أن هذا الخط خاص بالمتهم. وهو ما تطمئن معه المحكمة لما جاء بالأوراق حيث لم يثبت المتهم عكس ما ورد بها وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهم للمجني عليه رسائل على هاتفه المحمول تتضمن عبارات سب خادش للشرف والاعتبار وطعن في عرض المجني عليه مما تسبب في تعمد إزعاجه ومضايقته كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهمتين للارتباط وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تقرير أممي يبرئ -الأونروا- ويدحض ادعاءات حكومة نتنياهو


.. كيف قارب أبو عبيدة بين عملية رفح وملف الأسرى وصفقة التبادل؟




.. الولايات المتحدة: اعتقال أكثر من 130 شخصا خلال احتجاجات مؤيد


.. حريق يلتهم خياما للاجئين السوريين في لبنان




.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تجتاح الجامعات الأميركية في أ