الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الجرائم السياسية في فقه القانون الجنائي د/ محمود رجب فتح الله

محمود رجب فتح الله

2019 / 1 / 5
دراسات وابحاث قانونية


نص المشرع المصري فى الفقرة الأولى من المادة 174 من قانون العقوبات على عقاب من يحرض بطريقة من طرق العلانية على " قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى أو على كراهته أو الإزدراء به " إنما عنى الطعن الذى يكون المقصود به تعريض الدستور ، و كل ما كان الدستور مصدراً له من النظم الأساسية المختلفة المرسومة فيه لضبط شئون الحكم فى البلاد و تحديدها و إدارتها ، إلى ما أراد حمايتها منه و هو الحض على قلبها أو كراهيتها أو الإزدراء بها . و لم يعن الطعن فى حكومة بعينها أو وزارة بذاتها ، أو حكام بأشخاصهم ، إذ أن القانون قد قرر لحماية هؤلاء من الطعن فيهم عقوبات خاصة فى نصوص خاصة لا تنطبق على النظم الدستورية التى هى بإعتبارها ذوات معنوية بحتاً تحتاج لحمايتها إلى نص خاص بها هو الذى وردت به المادة المذكورة ، كما هو مدلول عليه بمعناها لغة و بمفهومها فقهاً و بما هو مستفاد من مذكرتها الإيضاحية فى جملتها . و إذا كان القانون لا يتطلب فى عبارات التحريض على كراهة نظام الحكومة أن تكون على صورة معينة لا تقع الجريمة إلا بها فإنه لا نزاع فى أنه يجب على كل حال - لكى يتوافر فى الجريمة عنصراها المادى و الأدبى - أن تكون العبارات من شأنها أن تؤدى إلى ما نهى القانون عنه من ذلك التحريض ، و أن تتوجه نية من صدرت عنه إلى تحقيق ذلك من ورائها . ثم إنه إذا جاز أن يكون الطعن المعنى فى هذه المادة موجهاً فى الظاهر إلى هيئة معينة أو أشخاص معينين ، و مسدداً فى الواقع إلى ذات النظام للنيل منه إلا أنه يشترط للقول بذلك أن يكون هذا مستفاداً من العبارات فى ذاتها على حسب المقصود منها .

=================================
الطعن رقم 0440 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 491
بتاريخ 12-04-1954
الموضوع : امن الدولة
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن من عناصر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 176 من قانون العقوبات أن يقع التحريض بإحدى طرق العلانية المذكورة فى المادة 171 من قانون العقوبات ، و ليس من أركان هذه الجريمة وقوع جناية أو جنحة بالفعل .

( الطعن رقم 440 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/4/12 )
=================================
الطعن رقم 0902 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 111
بتاريخ 11-11-1952
الموضوع : امن الدولة
الموضوع الفرعي : جرائم سياسية
فقرة رقم : 2
إن القول ببطلان المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 لمساسه بالحريات التى كفلها الدستور لا وجه له ، إذ المادة 14 من الدستور حين نصت على أن حرية الرأى مكفولة ، قد أعقبت ذلك بأن الإعراب عن الفكر بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو بغير ذلك يكون فى حدود القانون ، فإن حرية الإعراب عن الفكر شأنها شأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا فى حدود إحترام كل منهم لحريات غيره . و إذن فمن شأن المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن يعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء إستعمال هذه الحريات إعتداء على حريات الغير ، و أحكام المرسوم سالف الذكر لا تمس حرية الرأى و لا تتجاوز تنظيم ممارسة الفرد لحرية التعبير عن فكره و وضع الحدود التى تضمن عدم المساس بحرية غيره .

( الطعن رقم 902 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/11 )
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1107
بتاريخ 07-07-1953
الموضوع : امن الدولة
الموضوع الفرعي : جرائم سياسية
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 241 لسنة 1952 الصادر بالعفو عن الجرائم السياسية قد عرف الجريمة السياسية بأنها هى التى تكون قد أرتكبت بسبب أو غرض سياسى ، و المذكرة التفسيرية لهذا القانون قد أوضحت علته بقولها إن هذا النوع من الجرائم ، الإجرام فيه نسبى لم تدفع إليه أنانية و لم يحركه غرض شخصى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بقبول التظلم و إدراج إسم المطعون ضده بكشف من شملهم العفو طبقاً للقانون السالف الذكر على ما جاء بحكم محكمة الجنايات العسكرية العليا الصادر ضده من أن الحادث الذى وقع من المتظلم إنما كان رد فعل لما إرتكبته قوات الإحتلال فى منطقة القتال فى اليوم السابق مباشرة على اليوم الذى أرتكب فيه الحادث [ إتلاف مخزن خمور ] من إعتداءات إستشهد من جرائها كثير من جنود الأمن المصريين الذين كانوا يقومون بالدفاع عن النفس
و عن أرض الوطن مما أثار سخط المصريين جميعاً ، و لا شك أن هذا الباعث هو سياسى
و لم يثبت أن المتظلم كان يرضى شهوة فى نفسه أو يرمى إلى مغنم شخصى - فهذا الحكم يكون على صواب فيما قضى به من قبول التظلم .

( الطعن رقم 4 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/7 )
=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1140
بتاريخ 07-07-1953
الموضوع : امن الدولة
الموضوع الفرعي : جرائم سياسية
فقرة رقم : 1
إن المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بشأن العفو عن الجرائم السياسية التى وقعت فى المدة بين 26 أغسطس و 23 يوليه سنة 1952 قد نص فى مادته الأولى على أن " يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات و الجنح و الشروع فيها التى أرتكبت لسبب أو لغرض سياسى و تكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد ، و ذلك فى المدة بين 26 أغسطس سنة 1936 و 23 يوليه سنة 1952 " . و بينت المذكرة الإيضاحية المقدم بها مشروع المرسوم بقانون المذكور ماهية الجرائم التى هدف هذا المرسوم بقانون إلى شمولها بالعفو فقالت
" إنها لا تتناول إلا ما له إتصال بالشئون السياسية الداخلية للبلاد ، و يلاحظ أن هذا التحديد كان كافياً لإستبعاد الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ، إلا أنه مع ذلك نص عليها صراحة زيادة فى الإيضاح " . و يبين من هذا أن الشارع حدد معنى سياسية الجريمة التى قصد أن يمنح العفو لمرتكبيها ، فقال إنها هى التى أرتكبت لسبب أو لغرض سياسى ، و قيدها بأن تكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قال إن جرائم الشيوعية " المنسوبة إلى المتهم " لا تقتصر على الإعتداء على النظم السياسية للدولة ، بل تتناول الأنظمة الإجتماعية و لها أهداف أخرى ، و أنها لذلك ليست من الجرائم السياسية التى قصد المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 العفو عنها - فإنه يكون قد أصاب وجه السداد .

( الطعن رقم 22 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/7 )
=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1135
بتاريخ 07-07-1953
الموضوع : امن الدولة
الموضوع الفرعي : جرائم سياسية
فقرة رقم : 2
إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 إذ نصت على أن " تأخذ حكم الجريمة السياسية كل جريمة أخرى و لو إقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها ، و كان القصد منها التأهب لفعلها أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة
الجريمة " فهى قد حددت أساس الإرتباط الذى يؤدى إلى الإفادة من قانون العفو الشامل تحديداً لا يحتمل التوسع و لا القياس ، إذ أوجبت أن ترتبط تلك الجريمة برابطة الزمنية مع الجريمة السياسية و أن يكون القصد منها إما التمهيد لإرتكاب الجريمة السياسية أو المساعدة على إرتكابها أو مساعدة مرتكبيها على الإختفاء من وجه العدالة أو إخفاء أدلة الجريمة السياسية . و إذن فإذا كانت الجريمة المسند إلى الطاعن إرتكابها " جريمة تعذيب الإخوان المسلمين " لا ترتبط بالجرائم السياسية التى إرتكبها أولئك المتهمون لا برابطة الزمنية و لا بالقصد من إرتكابها على ما حدده قانون العفو الشامل فهى لا ينطبق عليها حكم الفقرة السابقة .

( الطعن رقم 39 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/7 )
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 443
بتاريخ 01-04-1954
الموضوع : امن الدولة
الموضوع الفرعي : جرائم سياسية
فقرة رقم : 1
إن المشرع قد حدد معنى الجريمة السياسية التى هدف المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 إلى شمولها بالعفو فقال إنها التى تكون قد أرتكبت لسبب أو لغرض
سياسى . و إذن فمتى كان الحكم إذ دان المطعون ضده بجريمة القذف قد أثبت عليه أنه نشر بمجلة المرصاد الطبية التى يرأس تحريرها صورة برقية كان قد بعث بها إلى رئيس مجلس الوزراء قذف فيها فى حق وزير الصحة " وقتئذ " و وكيل تلك الوزارة ، أسند إليهما فيها إرتكاب جرائم الرشوة و إتيان الفاحشة مع زوجات الأطباء من أجل ترقيتهم
و نعتهما بأنهما مذنبان هبطا بمستوى الأخلاق و النزاهة و سمعة الحكم إلى الحضيض - فإنه لا يمكن عد هذه الجريمة من قبيل الجرائم السياسية التى عناها ذلك المرسوم بقانون ، لأنها تخرج عن الحدود التى وضعها لها ، إذ أن القذف الموجه للوزير و وكيل الوزارة تضمن إسناد إرتكاب جرائم خلقية ، و نعتا للمجنى عليهما بالهبوط بمستوى الأخلاق ، و ما دام لا يبين أن جريمة القذف قد أرتكبت فى حقهما لسبب أو لغرض سياسى ، و لا يكفى لإعتبارها سياسية أن يكون المطعون ضده قد أشار فى البرقية التى تضمنت عبارات القذف إلى سمعة الحكم ما دام الباعث عنده أو الغرض الذى رمى إليه منها لم يكن فى ذاته سياسياً بالمعنى الذى قصد إليه قانون العفو ، إذ ليس فى ظروف الواقعة كما أثبتها الحكم الموضوعى ما يدل على أن القذف وجه إلى الوزير السابق للنيل من مركزه السياسى أو أن المطعون ضده كان يسعى إلى هدف سياسى .

( الطعن رقم 50 سنة 23 ق ، جلسة 1954/4/1 )
=================================
الطعن رقم 0062 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 81
بتاريخ 17-11-1953
الموضوع : امن الدولة
الموضوع الفرعي : جرائم سياسية
فقرة رقم : 2
إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن الشارع قد حدد فى المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 و مذكرته الإيضاحية معنى الجريمة السياسية التى قصد أن يمنح العفو لمرتكبيها بأنها هى التى أرتكبت لسبب أو لغرض سياسى و قيدها بأن تكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد ، و ذلك لعلة معينة رآها هى إسدال الستارعلى التطاحن الداخلى
و آثاره بإعتبار أن الإجرام فى هذا النوع من الجرائم نسبى لا يستهدف الجانى فيه إشباع غرض شخصى أو يندفع إليه بباعث من الأنانية . و إذن فمتى كان الثابت أن الطاعن دين بأنه : أولاً ـ إنضم إلى جمعية بمصر ترمى إلى سيطرة طبقة إجتماعية على غيرها من الطبقات و إلى القضاء على طبقة إجتماعية و قلب نظم الدولة الأساسية للهيئة الاجتماعية ،
و كان إستعمال القوة و الإرهاب و الوسائل الأخرى غير المشروعة ملحوظاً فى ذلك ، ثانياً ـ روج بالمملكة المصرية لتغيير مبادئ الدستور الأساسية و النظم الأساسية للهيئة الإجتماعية و كان إستعمال القوة و الإرهاب و الوسائل الأخرى غير المشروعة ملحوظاً فى ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قال إن هاتين الجريمتين ليستا من الجرائم السياسية التى قصد المرسوم السالف الذكر العفو عنها يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .

( الطعن رقم 62 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/17 )

=================================
الطعن رقم 021 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1128
بتاريخ 07-07-1953
الموضوع : امن الدولة
الموضوع الفرعي : جرائم سياسية
فقرة رقم : 1
إذا كانت الجرائم التى أدين فيها الطاعن هى تحريض ممرضى مستشفى قصر العينى و مستشفى فؤاد الأول على التوقف عن العمل بقصد تعطيل سير العمل فى مصلحة ذات منفعة عامة و تحريضه هؤلاء الممرضين على التجمهر فى الطريق العام و عدم التفرق بناء على طلب رجال السلطة و وقوع جرائم إتلاف و تعد نتيجة هذا التجمهر ، و كانت قد وقعت بطريق التبعية لهذه الجرائم التى ليست لها صبغة سياسية جريمة سب رئيس الوزراء - فإن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون العفو الشامل رقم 241 لسنة 1952 التى تتحدث عن الجرائم المرتبطة بالجريمة السياسية لا تكون منطبقة على الواقعة .

( الطعن رقم 21 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/7/7 )
=================================
الطعن رقم 2124 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 514
بتاريخ 16-12-1935
الموضوع : امن الدولة
الموضوع الفرعي : جرائم سياسية
فقرة رقم : 1
إن التعدليل الذى أدخل على المادة 151 من قانون العقوبات بالقانون رقم 97 لسنة 1931 ، ثم بالقانون رقم 28 لسنة 1935 ، قد غير حكم الفقرة الثانية منها تغييراً جوهرياً ، إذ فضلاً عن أنه أدمج الفقرة الثانية بالفقرة الثالثة من المادة فإنه أدخل على الجريمة التى كانت تعاقب عليها الفقرة الثانية قيوداً حدت من واسع مداها . فبعد أن كان النص القديم يعاقب على مجرد " نشر الأفكار الثورية المغايرة لمبادئ الدستور الأساسية " أصبح النشر وحده غير كاف لإيجاب العقاب إلا : "1" إذا تضمن تحبيذاً أو ترويجاً ، "2" و كان الأمر المحبذ أو المروج مذهباً " لا مجرد أفكار كما كان يقول النص القديم " ، "3" و كان المذهب من المذاهب التى ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية " فلا يكفى فيها أن تكون بذاتها مغايرة لتلك المبادئ كما كان يقول النص القديم " ، "4" و أهم من كل ما تقدم أن النص الجديد يشترط أن يكون المبدأ الذى يقوم عليه المذهب المدعو له هوحصول التغيير المرغوب فيه بالقوة أو الإرهاب أو بأى وسيلة أخرى غير مشروعة " و لم يكن لهذا الشرط وجود فى النص القديم فى الفقرة الثانية منه " . و هذه القيود قد تجعل النص الجديد أصلح فى التطبيق فى بعض الأحوال ، لأنها قد تخرج من حكم الفقرة الثانية أشخاصاً كان ينطبق عليهم النص القديم .


=================================
الطعن رقم 0991 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 198
بتاريخ 13-05-1940








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. غارتان إسرائيليتان تستهدفان خيام النازحين في حي زعرب برفح


.. اعتقال مؤيدين لفلسطين في جامعة ييل




.. الأونروا: ما الذي سيتغير بعد تقرير الأمم المتحدة؟ • فرانس 24


.. وكالة الأونروا.. ضغوط إسرائيلية وغربية تهدد مصيرها




.. آلاف المهاجرين في بريطانيا يخشون الترحيل إلى رواندا