الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية

إبراهيم أبوحماد المحامي

2019 / 1 / 10
دراسات وابحاث قانونية


رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ،الوظيفة والاختصاص ،مبدأ منع الديكتاتورية والاستبداد.
المحامي إبراهيم محمد أبوحماد
مجاز بالسياسة والقانون والاقتصاد واللغة العبرية والفرنسية والعربية
ماجستير القانون العام

تعقد الجمعية الوطنية الفرنسية لانتخاب رئيسها؛ جلستها الإجرائية العلنية الافتتاحية للدورة الأولى ،وتستغرق هذه الجلسة خمس عشرة ساعة ،حيث تشكل - مكتب العمر- الذي يتألف من أقدم عضو بمساعدة ستة نواب هم الأصغر سنا في المجلس، وتنتخب رئيسها بالاقتراع السري حيث يحقق الفائز الأغلبية المطلقة من الاصوات المدلى بها ،علما ان ترتيب النواب يكون وفق الحروف الابجدية.

ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية هو الشخص الرابع في الدولة، و يلعب دورا حيويا في الحياة السياسية الفرنسية. ويتم انتخابه طوال فترة ولاية السلطة التشريعية ،مما يعزز استقلاليته نظرا لطول الفترة الرئاسية ،إذ لا يجعله خاضعا للمساومات بتكرار العملية الانتخابية ،واذا لم يفز احد المرشحين في الاقتراعين الأوليين ؛فيصار الى الاغلبية النسبية في الاقتراع الثالث ،وفي حال التعادل ينتخب الأكبر سنا ، وإن لهذه المكانة السياسة مرجعيتها القانونية ، نظرا لمركزه القانوني ووظيفته في مؤسسات الجمهورية، ومساهمته الأساسية في حسن سير أعمال الجمعية ؛بحكم مسؤوليته وسلطاته الدستورية ؛ولذلك يتم باستمرار تحديث الجمعية واعتبارها بنية مفتوحة للجمهور ،وضمان نفوذها في النظام السياسي .
أولا - الدور المؤسسي لرئيس الجمعية الوطنية والعلاقات مع الهيئات الأخرى والأجهزة العامة :
1. مشاورات إلزامية
يعمل رئيس الجمهورية على استشارة رئيس الجمعية الوطنية بصورة إلزامية في حالتين :
أ-حل الجمعية الوطنية ( المادة 12 من الدستور ) .

ب-تنفيذ سلطات استثنائية من جانب رئيس الجمهورية ( المادة 16 من الدستور ) .

ويستشيره أيضا رئيس الوزراء عندما يطلب عقد أيام إضافية من الجلسات البرلمانية لمدة تتجاوز مائة وعشرين يوما اذ انه لا يجوز الاجتماع خلال الدورة العادية لمدة تزيد عن ايام العمل البرلماني المذكورة بموجب المادة 28 من الدستور الفرنسي .
وكذلك بداء الرأي العام بشأن مشاريع ومقترحات أو ترسيم الدوائر الانتخابية أو تغيير توزيع مقاعد النواب أو أعضاء مجلس الشيوخ.


ثانيا - سلطة التعيين

ويعيين رئيس الجمعية الوطنية، بالإضافة لرئيس الجمهورية ،ورئيس مجلس الشيوخ ،ثلاثة أعضاء في المجلس الدستوري ،ويتم ذلك بعد فتوى اللجنة القانونية بموجب المادة 56من الدستور، ويعيين اثنين من الاشخاص الستة الذين يشكلون المجلس الاعلى للقضاء ،ومجلس النيابة ،ويتولى تعيين واحد أو اكثر من اعضاء المجالس ،والسلطات الادارية المستقلة مثل الهيئة التنظيمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحريات ،والمجلس الأعلى لبنك فرنسا ،والمجلس السمعي والبصري الأعلى ،و لجنة إدارة الشؤون المالية ،والسلطة العليا لمكافحة التمييز وعدم المساواة .


وبالإضافة إلى ذلك، تكلفه بعض النصوص بمهمة تعيين نائبين أو أكثر للتمثيل المجلس في الهيئات أو المجالس مثل لجنة الوصول إلى الوثائق الإدارية، و المجلس الأعلى للخدمة العامة للسكك الحديدية، أو اللجان الاستشارية الوطنية المعنية بالأخلاقيات من أجل الحياة وعلوم الصحة .


ثالثا- صلاحيات الإحالة لرئيس الجمعية الوطنية

أ) الإحالة للمجلس الدستوري


1-إذا رأى المجلس الدستوري بناء على إشعار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس أحد مجلسي البرلمان أو ستين عضواً في الجمعية الوطنية أو ستين عضواً في مجلس الشيوخ أن التزاما دولياً ما يتضمن بندًا مخالفاً للدستور فإنه لا يتم التفويض بالتصديق على هذا الالتزام الدولي أو الموافقة عليه إلا بعد تعديل الدستور، وذلك بموجب المادة 54من الدستور .

2-تحال قوانين البرلمان إلى المجلس الدستوري، قبل إصدارها من قبل رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ، أوستين من أعضاء الجمعية الوطنية أو ستين من أعضاء مجلس الشيوخ وذلك بموجب المادة 61 من الدستور .

3-بعد مضي ثلاثين يوماً من ممارسة سلطات الحالة الطارئة، يمكن أن تُحال المسألة إلى المجلس الدستوري بموجب صلاحية رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ستين عضواً من الجمعية الوطنية أو ستين من أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لتقرر ما إذا كانت الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى لا تزال سارية، وفحص واختبار هذه المسألة، بموجب المادة 16 من الدستور .

4-لا يتم تضمين مشروعات قوانين الحكومة في جدول الأعمال إذا ما أعلن مؤتمر رؤساء مجلس البرلمان الأول الذي تمت إحالة مشروع القانون إليه أنه لم يتم الامتثال للقواعد التي يحددها قانون أساسي. وفي حالة عدم الاتفاق بين مؤتمر الرؤساء والحكومة، يجوز لرئيس مجلس البرلمان المعني أو لرئيس الوزراء إحالة المسألة إلى المجلس الدستوري الذي سوف يبت فيها في غضون ثمانية أيام.

يجوز لرئيس أحد المجلسين، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون، أن يقدم مشروع قانون خاص مقترح من عضو على مجلس الدولة للتداول بشأنه من عضو أحد مجلسي البرلمان وذلك لإبداء الرأي فيه قبل النظر فيه من اللجنة المختصة، ما لم يعترض هذا العضو على ذلك ،بموجب المادة 39 من الدستور.

ب) الإحالة إلى هيئات أخرى :
لرئيس الجمعية الوطنية بموجب القانون، أن يحيل مسألة ذات أهمية إلى :
1-.محكمة الانضباط المالي والمالي.
2- لجنة الأخلاقيات الاستشارية الوطنية لعلوم الحياة والصحة .
3- المجلس السمعي البصري الأعلى .
4-ويجوز له أيضا، بناء على طلب إحدى اللجان الدائمة التابعة للجمعية، أن يحيل إلى المدافع عن الحقوق أي التماس يقدم إلى الجمعية، بموجب المادة 71/1من الدستور .
5-كما يجوز للحكومة والبرلمان استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في أي مسألة لها طابع اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي. وكما يجوز للحكومة أن تستشيره في مشروعات قوانين التخطيط التي تحدد توجهات الموازنة العامة متعددة السنوات. ويعرض عليه كل خطة أو مشروع قانون متعلق بالتخطيط ذا الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي لأخذ المشورة ، بموجب المادة 70 من الدستور.

رابعا: رئاسة المؤتمر والمحكمة العليا ، واختيار اعضاء محكمة عدل الجمهورية

ويرأس رئيس الجمعية الوطنية المؤتمر، عندما يدعى إلى عقد هذه الهيئة لإنجاز تنقيح دستوري، والتصديق على التشريعات غير الخاضعة للاستفتاء، أو عندما يقوم رئيس الجمهورية بمخاطبة مجلسي البرلمان بموجب المادة 18 من الدستور.
ويترأس المؤتمر العام للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لانتخاب قضاة محكمة عدل الجمهورية المكونة من خمسة عشر قاضياً؛ اثنا عشر برلمانياً يتم انتخابهم بالتساوي من بين صفوفهم من كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بعد كل تجديد عام أو جزئي لهذين المجلسين، وثلاثة قضاة من محكمة النقض يكون احدهم رئيسا لمحكمة عدل الجمهورية لمحاكمة أعضاء الحكومة المسؤولين جنائيا ًعن الأفعال التي يرتكبونها أثناء ممارسة وظائفهم والتي تعتبر جنايات أو جنح وقت ارتكابه ، ويترأس رئيس الجمعية الوطنية ،رئاسة المحكمة العليا، التي تفصل في أمر تنحية الرئيس، خلال شهر واحد، عن طريق الاقتراع السري. ويكون لقرارها الأثر الفوري بموجب المادة 68 من الدستور.

خامسا: دور الرئيس في الجمعية الوطنية
أ -. الصلاحيات المتعلقة بولاية البرلمانيين ووضعهم القانوني .
1- المخاطبة والإخطار بجميع القرارات والرسائل التي قد تؤثر على ولاية الأعضاء أو مركزهم، سواء قرارات المجلس الدستوري بشأن المنازعات الانتخابية أو الخاصة بالاستقالات أو الإعلان عن بالشواغر .
2- المراسلات المتعلقة بالحصانات.
3- بيانات الأنشطة المهنية .
4- استلام الانضمام إلى المجموعات السياسية والإعلانات التي تصدرها، إن وجدت، عن عضويتها في المعارضة.
5- البيانات الخاصة بالأعضاء من أجل تمويل المعونة العامة للأحزاب السياسية .
ومن ثم تقع عليه مسؤولية الإسراع بالإجراءات المنصوص عليها في الظروف المختلفة، إما بمبادرة منه أو بمبادرة المكتب.


ب. رئاسة هيئات صنع القرار في الجمعية العامة
رئاسة مؤتمر الرؤساء وهي الهيئة المسؤولة عن جدول اعمال اجتماع المؤتمر لمناقشة مشاريع القوانين خلال مدة زمنية معينة بحيث تجتمع بمبادرة من رئيس الجمعية الوطنية او مبادرة من رئيس المجموعة البرلمانية حين يطلب من رئيس الجمعية ذلك وخاصة اذا كانت المجموعة من المعارضة وذلك بموجب المادة 39من الدستور .

ج. دور الرئيس في الإجراءات التشريعية
وفيما يتعلق برئاسة الجلسات العلنية، يكون الرئيس مسؤولا عن :
1. فتح الجلسة أو تأجيلها أو تعليقها.
2. إجراء المناقشات مع مراعاة مقررات مؤتمر الرؤساء.
3. تحديد ترتيب المتكلمين وإعطائهم الكلمة.
4. تقرير التحفظ على بعض المواد والتعديلات.
5. ضمان احترام اللوائح وكذلك الأحكام الدستورية أو العضوية، ويكفل حسن سير اللجان، واجراءات مشاريع التشريع والمراجعة الدستورية ،والقرارات، و الاقتراحات ... والمناقشات العامة .
6. النظر في مشاريع القوانين والمقترحات المقدمة إلى اللجنة المختصة.
7. ضمان التطبيق الصحيح لإجراءات الأسئلة الخطية والشفوية.
8.يحيل النصوص القانونية إلى السلطات المختصة.
9. يجوز لرئيس الوزراء أو لرؤساء المجلسين معاً، في حالة مناقشة مشروع قانون خاص مقدم من الأعضاء، أن يدعوا لانعقاد لجنة مشتركة مكونة من عدد متساوٍ من الأعضاء من كل مجلس تُكلف باقتراح نص حول الأحكام الباقية قيد المناقشة التي تحول دون اصدار مقترح قانون .


سادسا: مهام أخرى للرئيس
رئيس الجمعية الوطنية مسؤول عن الأمن الداخلي والخارجي للجمعية بمساعدة قيادة عسكرية، بموجب أوامره، لضمان سلامة قصر بوربون ومباني البرلمان.


وقد يتفوق دور رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ،زعماء البرلمانات الاخرين ،وذلك تبعا لطبيعة النظام السياسي الفرنسي المختلط فيما بين الرئاسي الامريكي والبرلماني البريطاني ،بما يعبر عن التطور التاريخي والحضاري المتمايز للشعب الفرنسي .


المراجع
1-الدستور الفرنسي لعام 58وتعديلاته .
2-http://www.assemblee-nationale.fr/.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إعلام فرنسي: اعتقال مقتحم القنصلية الإيرانية في باريس


.. إعلام فرنسي: اعتقال الرجل المتحصن داخل القنصلية الإيرانية في




.. فيتو أميركي ضد مشروع قرار منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في


.. بن غفير: عقوبة الإعدام للمخربين هي الحل الأمثل لمشكلة اكتظاظ




.. تاريخ من المطالبات بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في ا