الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


موقف الكتاب المجيد من قضية : ( تعدد الزوجات )

الشيخ إياد الركابي

2019 / 1 / 23
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات


موقف الكتاب المجيد من قضية :  (  تعدد الزوجات )
1 - 
لقد  منع  الكتاب   المجيد   -  تعدد  الزوجات  -   ،   ولكنه  في المقابل  أباح   -   التعدد  في النكاح -   ،  وبين المسألتين  جدُ فارق   في الفعل  والمضمون   ،  ونحن بدورنا  سنوضح ذلك ما أستطعنا إلى ذلك سبيلا   معتمدين على الكتاب  ونصوصه  ودون الإلتفات  إلى ماورد من أخبار وروايات  في هذا الشأن    .
  ولكن  وقبل  البدء  في   شرح  و بيان  موقف الكتاب المجيد  من  هذه  المسألة  ،  لا بد  من التذكير بأن  المجتمعات العربية والإسلامية  المعاصرة  تخوض  صراعاً  مستديماً  متعدد  الإتجاهات   ،   من أجل  تحديد  الموقف  القانوني  والشرعي والأخلاقي  عن  نوع  الحريات  التي تسمح  والتي لا تسمح   ،  وعن طبيعة  الحقوق  وطبيعة النظام  الذي يجب أن  يسكنون إليه   ،   وأقول : -  إن  التعريفات  العتيقة  التي تبنتها   المدرسة  الإسلامية  ما عادت  تلبي  أو تستجيب لكثير من المفاهيم  التي أفرزتها  حالة وطبيعة  التطور المجتمعية في العالم أجمع -   ،  ولم يعد مناسباً  في هذا الشأن  التركيز  فقط على منتجات التراث   ،  مع جُل  إحترامنا لذلك التراث  ،  فالتراث  مهما بلغ من شاء , فإنه  يظل يعبر عن  الماضي  بما فيه  من أفكار ورجال   ،  والماضي  لن يستطيع  ان يصنع الحاضر  بطريقته وبفهمه للأشياء  ، و إن منتجي  التراث   رجال     لا قدسية  لهم  ولا معصومية   ،   وما أنتجوه  من أفكار  يظل  في حدوده  الخاضعة  لبند  الصحة  والموافقة  لكتاب الله والعقل    ،   والتراث  في أصله  اللغوي جاء  من مادة  -  ورث -  الثلاثية الدلالة   والأبعاد   ومعناه  :  -  ما يحصل  عليه  الوريث من المورث   مادياً    -   ،  وإلى ذلك أشار النص التالي   قال  تعالى   : - [  وورث سليمان داوود ..]  -  النمل 27  ،  والتوريث هنا  كل مايتعلق  بما هو مادي  من متاع وغيره  [   وليس منه  النبوة والحكم  ،  فالأول إصطفاء والثاني إختيار من قبل الناس   ]   ،   فالنبوة ليست  من الأشياء  التي  تورث لأنها إصطفاء من الله  ،  كذلك  الحكم  هو إختيار وإنتخاب للحاكم  من قبل الناس   فلا يصح فيه التوريث أو ولا ية العهد    .
والتراث في عمومه مادي  يظهر ذلك حتى في قوله تعالى  :  - (  وتأكلون التراث أكلاً لما  )   -  الفجر 19  ،  وكل شيء يتعلق  الفعل فيه والممارسة   من قبل الإنسان فهو  مادي  ومنه الأفكار   ،   ولهذا يصدق عليها  مفهوم  -  التراث -  أيضاً   ،  كالقيم  والأخلاق  والمبادئ  والتي هي في الواقع  أشياء مادية يمكن توريثها  ،  وبهذا المعنى يكون  كل  ما أنتقل أو  وصل  إلينا   من الماضي القريب أو البعيد  هو -  تراث -  ،  ولعلي  أرجح  لفظ  -  وصل إلينا -  بدلاً عن أنتقل  إلينا    ،  والفرق بينهما واضح  : - [   فأصل الفعل في أنتقل  هو من النقل  أي الرفع من مكان لمكان أخر ،  وبالتالي يكون  معنى أنتقل  إلينا هو ما نُقل إلينا  من محل أخر ، واما لفظ  وصل إلينا  أي  ما أتصل بنا   -  ،  وفي هذه  الحالة  يكون الوصل  أقرب في الدلالة  ،  فما وصل إلينا  من الماضي هو  ما أتصل بنا منه   ، شريطة  ان يكون له  قابلية  التأثير  والفعل في حياتنا  ،  من حيث التأثير  على أفكارنا ومفاهيمنا  وتصوراتنا  ،  وحين  نفتقد لشرط القابلية في التأثير والفعل   ،  تكون الدعوة   للخروج من حالة التقديس الأعمى  لما في التراث ومُنتجيه  أمراً لازماً   ،   وبنظرنا  المتواضع  لم تعد  كتب التراث من تفاسير  وكتب   وأخبار مؤدية للغرض   ،  مع كامل  الإحترام والتقدير لتلك الثروة  ولذلك الجهد  الغير مسبوق في زمانه  ،  وهذا يعني إننا بحاجة إلى حركة نقلة تدرب  العقل وتؤهله   ليواكب عصره (  الزماني والمكاني )   .
 وهنا ترآنا  نعود  للتذكير بمقولة  لنا مضت في لزوم ووجوب   فتح باب الإجتهاد على نحو مختلف   عن ذلك الذي ألفناه    ،   والإجتهاد  الذي نلح بالطلب عليه  هو في فسح مجال أكبر وأوسع للعقل  بعيداً  عن سلطة الأخبار  وما فيها من القيل والقال والنكاية البعيدة عن مضمون عصرنا وزماننا  ،   مع عدم الإلغاء الكامل  أو التجاوز الكامل على كل الماضي وكل التراث  ، فتلك مخاطرة لا نسمح بها ولا نؤيدها   ،   إنما نريد  لبعض الماضي الصحيح  والتراث الموثق  أن يكون جزءاً  مما نستأنس به في موضوعاتنا وبحوثنا    . 
إن موضوعة   -  حرية الحقوق  -  جدلية  بإمتياز  فهي  من حيث  هي قضية  يتصارع فيها   الزمان والمكان   ،  ومن هنا تدفعنا هي ذاتها لتصحيح المسار من خلال رؤية   جديدة  لمعنى -  حرية الحقوق  -      ،  والسؤال  هل  تقع  -  حرية الحقوق  -  في   دائرة   الواجبات  أم المباحات   ؟   ،    وطبعاً  هنا في مسألتنا يكون  الجواب إنها  من  المباحات   فحق  الزواج  مثلاً   ليس واجباً  كذلك حق  النكاح   وحق  التبعل    ،  ومفردة زواح ونكاح وتبعل  مفردات  أستعملها  الكتاب المجيد  في سياقها  حسب الوضع والطبع    ،   وهي مفردات مختلفة المعنى والدلالة   ولا يصح الخلط   فيها   تبعاً  لما كان يفعله  أهل التراث  والأخبار   ،   والخلط منشأه   فكرة الترادف   التي شاع وغلب أستعمالها في الشعر والأدب ، ومن هناك  وظفت في  لغة الفقة   والشرع  عبر الشافعي  كوسيط مفترض في هذه الفعلة   ،  فوقع  الشطط   في المعاني   وقد تغلب  هذا الفكر على من سوآه  من خلال سطوة أهل السياسة والحكم   .
ففي قضية   -   التعدد   -   هيمن  الترادف   على ما تؤدي إليه  الكلمة  من ظنون  ،   جاء ذلك بفعل  هيمنة وغلبت  الذكورية والقبلية  التي كانت سائدة ومازالت   في مجتمعاتنا العربية والإسلامية   ،  فالتعدد  موضوعة  أرتبطت بالمرأة  حين فسر المشرع  المرأة كسلعة    مما أدى  مع الأيام لتجهيل   -   حق المرأة وحريتها  -  ،    والمريب في الأمر  إن عامة  النساء المسلمات  رضين بهذا وأستسلمن  له  تحت ظل ظروف إقتصادية وإجتماعية  ضاغطة   ،   حتى صار التجهيل للحق  حكم للشرع  والدين  بنظر  العامة    ،   وعلى ذلك سُنت قوانين الأحوال والحقوق الخاصة بالمرأة    ،   مع إن هذا التجهيل أساسه   رجال دين تراثيين وكهنة  وتجار قيم       .
و في   هذا  المجال  تبدو الحاجة  ماسة   ليس فقط   إلى إعادة  تقييم   ونقد  التجربة الدينية لأهل التراث من المرأة    ، بل إلى إنتاج  قواعد  فكر وقوانين  تحمي المرأة وتنظم حقوق المجتمع   ،  وفي هذا أدعوا  الجميع لمراجعة واقعية للكتاب المجيد  من غير سطوة وهيمنة أهل التراث  وفكره   ،  كما أدعوا إلى إعتماد  العقل كأداة منتجة  ومستقرئة      ،  وهذه  الدعوة  لنجعل منها  الضابط  الذي  سيكون حاضراً معنا  في كل خطواتنا  هنا في  هذا البحث    ،   ولا ندعي  إننا نريد تجديد الخطاب فهذه ثمة أكذوبة  أو هي أفيون جديد   للتخدير والإلهاء   يميل إليه كهنة السلاطين  للخروج   من حالة التناقض واللا إتزان  السائدة    ،   ما نريده   بناء منظومة   بحث  يمكنها إنتاج معرفة   تجعل من الجميع  حاضراً فيها  غير بعيد عنها  ،  وهذا يكون بالتركيز  على  بيان  المعنى  بصيغ   قريبة  إلى فهم السامع  ،  من غير إطناب   أو تضخيم   أو تفلسف زائد   ، كما كان دئب  من سبق    ،   وهذا بنظرنا   ما نرآه   يفيد معنى  مفهوم    تجديد  لغة   الحقوق   وقواعدها   من وحي الكتاب والحياة المعاصرة  .
  في  قضية   -  التعدد    -   وقع  الوهم   والتدليس  فبدلاً  من  أن يكون  -  التعدد  -  في النكاح   ،  أصبح   -  التعدد  -  سارياً   في  الزواج  لدى عامة  الفقهاء ورجال الدين     ،   وبما إن هذه  القضية  إشكالية  لذلك  فسوف  نسلط  الضوء عليها         :
ونتسائل  ونقول   :   هل  إن فكرة  -   التعدد   -   جائزة   أو  ممنوعة  في الكتاب المجيد    ؟    ،   وبما إن هذا السؤال يتموضع بين  الجواز والمنع    ،  فإننا  نقول   :   إن قضية -  التعدد  -   أساسها  الفهم   الخاطئ   لما ورد  في   قوله تعالى   :  -  [   .. فإنكحوا  ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع   ،  فإن خفتم ألاَّ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت  أيمانكم .. ] -   النساء  3   ،   أعني  الفهم  الذي  تبنى الترادف  في فهم المعاني    ،  الفهم الذي  جعل  من  لفظ  -  أنكحوا -  بمثابة أو بمعنى  لفظ -  تزوجوا  -   ،  مع إن  الأصل والجذر اللغوي  للفظين مختلف   ،  فلفظ   -  أنكحوا -   دال  على  الإستمتاع   الجنسي  ،  وأصله من  الفعل   الثلاثي  -  نكح -       ،  وفي  (  النكاح  )   الإستمتاع أو المتعة   أباح  الكتاب  المجيد   التعدد  ،   ولكنه  في  (  الزواج  )   منع  الكتاب المجيد  التعدد      ،   والزواج  في الكتاب المجيد  كفعل أو كمضمون  ممنوع  من التعدد  وذلك :
   1  -   لأن  الزواج  في وضعه  و دلالته  هو  أوسع  مفهوماً من الإستمتاع  أو التمتع     ،   ولذلك  لا يجوز  قصر معناه   في   النكاح    .
2  -   كما  إن فعل    تزوجوا    أعتبر  في الكتاب المجيد    ممنوعاً  من الصرف  ،   والخلط بينه  وبين  فعل  أنكحوا  هو  مخاطرة  وفعل خاطئ     .
  3   -   ثم   إن  اللفظ   في الكتاب المجيد  إنما   وضع  لمعنى محدد  معين  لا يتعدآه  لغيره     -    .
وحين قلنا  :  إن إباحة التعدد  في   (  النكاح  )  إنما   بشرط   وجود  القدرة والإستطاعة       ،    وفي  (  الزواج  )   قلنا بالمنع  لأن  الزواج  مرتبط  بميثاق   قال تعالى   : - [  .. وأخذنا منكم  ميثاقاً غليظا ] -  النساء 21   ،   والميثاق   هو إتفاق  بين   -  الذكر والأنثى -   على  طريقة الحياة وعن  القوامة   وعن الإدارة ورعاية الأطفال والضمان   ،  أي إنه  إتفاق  على   تأسيس الأسرة  وفي هذا  قال الكتاب المجيد  بعدم جواز  التعدد   ، قال تعالى : - [  وإن أردتم إستبدال زوج مكان زوج أخر ..] -  النساء 20    ،   بمعنى إن الجمع  والتعدد في الأزواج  ممنوع وغير ممكن   ،   وهذا  مالم يتوفر  هدفاً ومضموناً   في النكاح  ،  إذ  ليس هناك   ثمة ميثاق  فيه   ،   إنما  ينعقد   النكاح  (  المتعة  )   بإتفاق   بين الطرفين  (  ذكر وأنثى )  من غير قيد  وفيه يصح التعدد  لطبيعته  ولما يُراد منه     -  .
      وكما قلنا   : -  بعدم جواز الترادف  في الكتاب المجيد ،  كذلك نقول لا يجوز التكرار في الكتاب المجيد  فعلاً ومضموناً   -   ،   ومنه جاء المنع بعدم جواز إسقاط   لفظ  -  الزواج  على النكاح  -  ،   وعندنا لا يصح  الإتفاق مقروناً بهذا اللفظ  في حال الزواج   ،    ودليلنا  في عدم الجواز  ما  عليه  قواعد اللغة  العربية   والتي  تمنع  التكرار و  الترادف   في هذه المسألة   ،   وأما ما ذهب  إليه  البعض  من أقوال  في هذا المجال  فلا يعتد  بها   ولا تفيدنا   في هذا  المقام   ،  لهذا  فالواجب يقتضي  ضبط   معاني الكلمات  من خلال الكتاب  المجيد  ومن  دون  النظر أو  الحاجة  إلى هذه  الإستعارة  التبعية   للشعر ومقولاته   ،  بل ولا يجوز  جعل ذلك حجة  على  معاني وألفاظ الكتاب   .
   فإن قلتم    :  -   ألم  ينزل  الكتاب  المجيد    على سبعة أحرف  -  .
قلنا     : -   إن  ذلك  ليس  صحيحاً  وهو وهم وتجني ،  ذهب إليه  من أراد   دفع شبهة التحريف في الكتاب المجيد  والتي يقول  بها البعض -    .
ثم  إن التعدد  في النكاح  ورد مضافاً   ،   وليس عدداً صحيحاً   بل  العدد  مضروباً  بنفسه  ،   وهو ليس  من قبيل  العدد الصحيح  واحد  وأثنين  وثلاثة وأربعة    ،  بل  هو  مثنى وثلاث ورباع   ،  وفي ذلك يكون العدد مضافاً  كما ورد في ذكر  أجنحة  الملائكة  ،  قال تعالى : -  [  ..جاعل  الملائكة رسلا  أولي  أجنحة مثنى وثلاث ورباع  .] -  فاطر 1    ،  ولم يقل  أثنين  وثلاثة  وأربعة   ،  لأن العدد هنا دال   على الكثرة  الممكنة   ،   مع إنه أستخدم  العدد الصحيح   في قوله   تعالى :  - [  سيقولون  ثلاثة رابعهم كلبهم  ،  ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب .. ]  -  الكهف  22   ،  ومنه يتبين  إن اللفظ  في الكتاب المجيد  إنما يوضع بعناية  للدلالة  على المعنى المُراد والمقصود  ،  ولكي لا يتم الخلط  أو تعمد الخلط    .
فحين  يستعمل  لفظ  -  تزوجوا  -  يقتصر  الفعل والمضمون  على الواحد  من غير تعدد  ،  وأما في حال علاقة الإستمتاع  جعل  التعدد ممكناً  بحسب القدرة والإستطاعة  ،    وفي علاقة  الإستمتاع  جعل الكتاب المجيد   حد  أدنى وحد أقصى  ،  والأدنى  يبتدأ بمثنى  أي أربعة وينتهي  برباع  أي  ستة عشر   ،   ثم  جعل القيد  مرتبطا  بمفهوم  العدالة  من جهة الإستمتاع   قال  -  وإن خفتم  ألاَّ تعدلوا  -   قال  (   فواحدة  )   ،  وهذا القيد  متعلق  بالقدرة والإستطاعة   وليس بمحل أخر   .
   وبما  -  المتعة   -  يُثار حولها  بعض اللغط   ،   والذي  في غالبه  جهل في فهم النصوص  وعدم  التعاطي  مع ذلك بروح الواقع   ،   بل وتغليب  بعض  الأخبار على   نصوص  الكتاب المجيد   ،  ومن بين أوضح النصوص  الدالة  على جواز   - المتعة  -  ماورد  في قصة  النبي موسى في  قوله تعالى  : - [   قال  إني أريد  أن أنكحك  إحدى أبنتي هاتين  على أن  تأجرني  ثماني حجج   ،  فإن  أتممت  عشراً  فمن عندك  .. ] -   القصص  27   ،    في هذا  النص  تبدو  الدعوة  لعلاقة  مؤقتة  و مشروعة  بين ذكر وأنثى  في زمن محدد  وثمن محدد   (  نكاح  )     ،   هذه  العلاقة  حسب ظاهر النص  جائزة  شرعاً   ،  ولم يرد نص في الكتاب بمنع أو إلغاء  هذا النوع من النكاح     ،   ولم يجعل  هذا النص عقدة النكاح   بيد   موسى  -    ،    مما يدل  على  أن هذا  النوع  من  الإتفاق   والذي يقصد  به  الإستمتاع  المشروط بأجر وزمن  يلزم في الحرية الضامنة للطرفين .
يتبع
آية الله الشيخ إياد الركابي   








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - ما هذا الجنون
متابع ( 2019 / 2 / 4 - 16:22 )
تبرير الاسلاميين كل يوم بجديد
وها هو المدعو آية الله الركابي يريد التفريق بين انكحوا وتزوجوا
حيث يريد جعل الفقه الاسلامي عصري لا يقبل الا بزوجة واحدة
ولكنه وقع بمشكلة النكاح
فقال انها من اثنتين الى ستة عشر
ما هذا الجنون يا آيات الله

اخر الافلام

.. رجل استخبارات إيراني يتنكر كامرأة ويتجسس على قدرات إسرائيل ا


.. الرجال أكثر صدقاً مع النساء الجميلات.. دراسة تكشف أسرار سلوك




.. موجز أخبار الواحدة - منظمة دولية: غزة أصبحت مقبرة للنساء وال


.. رنا.. امرأة جريئة بادرت وطلبت يد ابن صديقتها




.. حديث السوشال | اعتقال امرأة بسبب عدم التزامها بالحجاب في إير