الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حماية حقوق الانسان دوليا

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك

(Majid Ahmad Alzamli)

2019 / 8 / 18
حقوق الانسان


حماية حقوق الانسان دوليا
أولت الجهود الدولية والاقليمية وجهود الأمم المتحدة أهمية بقضية حماية الاقليات واللاجئيين، ولكن لا زال التمييز يمارس في دول عديدة اما بصورة سافرة او بصورة مغلّفة. كما ان استحداث الدول المانحة للجوء للتدابير التقييدية التي تؤدي الى منع الوصول اللاجئيين الى اراضيها، وغلق الابواب أمام طلبات طالبي اللجوء، أو بقائهم في معسكرات اللجوء بدون الاقامة، والتعصب والعنصرية والخوف من اللاجئيين والاجانب، كل تلك الامور كانت من المعوقات المهمة التي أحبطت عمل مساعي المفوضية السامية لشؤون اللاجئيين والمنظمات الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية. واهتمت المجتمعات الانسانية عبر تأريخها الطويل بموضوع حقوق الانسان حيث كان كل مجتمع على نحو منفرد يختص بتقرير حقوق الفرد وواجباته في اطار المجتمع الذي يعيش فيه، وحقوق الانسان هي حقوق قانونية مكفولة لأي شخص بوصفه كائناً بشرياً، فهي حقوق للكافة، فحقوق الانسان محل للحماية القانونية الدولية التي يتعين حمايتها لصالح الانسان من عدوان السلطة العامة. والحماية الدولية لحقوق الانسان تندرج ضمن الجهود الدولية والفقهية التي تهدف الى تعزيز المركز القانوني الدولي للفرد ووجوب حمايته دوليا. وتمثلت الحماية الدولية التقليدية لحقوق الانسان في التدخل الانساني ونظام حماية الاقليات، حيث ما زال التدخل الانساني يدورفي اطار المرحلة الاولى من تطور قواعده، ولم تتبلور هذه القواعد بعد في صيغة اتفاقيات دولية، بينما تطور نظام حماية الاقليات والتي لها الدور الرئيسي في مجال حماية حقوق الانسان, والحماية الدولية تكون دولية لانها حماية وفقاً للقانون الدولي الذي عبّرت عنه الاتفاقيات الدولية بصيغة قواعد دولية مكتوبة بين الدول توضح أحكام الحماية وتحدد مداها. وتتنوع اساليب الحماية الدولية وفقاً للاتفاقيات الدولية المستندة عليها، بحيث تتناسب الاساليب مع طبيعة ومحتوى حقوق الانسان المتنوعة، فحماية الحقوق المدنية والسياسية مثلاً تبدو اكثر فعالية والزام من حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. حيث تبدأ التزامات الدول حيال الحقوق المدنية والسياسية بمجرد التصديق بينما لا توضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية موضع التنفيذ الاّ تدريجياً، وتتوفر لها حماية محدودة.
ان التعددية في اجراءات الحماية في المرحلة الحالية تقود الى حماية اكبر لحقوق الانسان، من خلال تعدد الاجهزة التي تهتم بها، ولو احسن التنسيق بين اجهزة الحماية الدولية لأمكن شمول جميع قضايا انتهاكات الحقوق بأكبر قدر ممكن من الاجراءات بحيث تغطي الحماية الدولية كل مسائل حقوق الانسان وتعالج جميع انتهاكاتها بأعلى مستوى من الاهتمام والجدية، وهذا ما تحاول ان تقوم به الأمم المتحدة من خلال استحداث منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون حقوق الانسان وتخصصّه بالاشراف على نشاطات المنظمة في كل ما يتعلق بحقوق الانسان والتنسيق بين جميع اجهزة الأمم المتحدة المعنية بها، اضافة الى التنسيق المستمر بين مختلف الاجهزة والهيئات ذات العلاقة بهذا الشأن.ولأجل تعزيز الحماية، هناك من يرى بأن الحل الامثل في حماية حقوق الانسان هو أنشاء محكمة حقوق الانسان في الأمم المتحدة، من خلال بروتوكول خاص، تخول النظر في كل القضايا المتعلقة بالحقوق المقررة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي ابرمتها الأمم المتحدة، وللمحكمة ان تطبق أية وسيلة ترغب بها الدول المعنية، وتشمل ولاية المحكمة الدول التي تدخل طرفاً في هذا البروتوكول، ويوفر هذا المقترح امكانية دعم وتعزيز حقوق الانسان وحمايتها بوسيلة قانونية قضائية، تكون بمنأى عن التاثيرات السياسية التي تتأثر بها عموم اجهزة الأمم المتحدة.
ويتحدد نوع الحماية الدولية ويتأثر مداها بالاساس القانوني لحقوق الانسان وقد أثير موضوع تحديد وتوضيح حقوق الانسان في مشروع ميثاق الأمم المتحدة، ولم يحصل اتفاق بشان ذلك لعدم ملائمة ادراج قائمة بها في الميثاق، اضافة الى ان مثل هذه الصياغة قد لا تواكب التطورات المستقبلية لهذه الحقوق.
وقد أثّر الاعلان العالمي على الاتفاقات الدولية، ونتيجة لذلك فقد انعكس هذا التطور على اجهزة الأمم المتحدة، عندما قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عام 1956 دعوته الدول الاعضاء والوكالات المتخصصة لأن يقدموا الى الأمين العام تقريراً كل ثلاثة سنوات، يصف التطورات والتقدم المتحقق خلالها في مجال حقوق الانسان والاجراءات المتخذة لضمان حقوق الانسان في دولهم ومناطق الحكم الذاتي والاقاليم تحت الوصاية وحق الشعوب في تقرير مصيرها. لذلك يعتبر الميثاق والاعلان العالمي لحقوق الانسان الاساس القوة الدافعة والمؤثرة بشكل حاسم في تحديد صيغ حقوق الانسان التي امكن الاستناد عليها بوصفها أساساً قانونياً في المواثيق الانسانية واللاحقة.
ولكن هناك قضايا في انتهاك حقوق الانسان لم تعالج وكان ينقصها الاساس القانوني، مثل قضية التمييز العنصري في جنوب افريقيا، فلم تؤمن الأمم المتحدة الحماية المطلوبة لحقوق الانسان في جنوب افريقيا. ويبدو أن طبيعة الالتزامات بحقوق الانسان في الميثاق والاعلان العالمي، كانت التزاماً بنتيجة وليست التزاماً بوسيلة، لانهما لم يتطرقا الى السلوك والاجراءات التي تحقق الدعم والحماية المطلوبة لها.
اما في عهدي الحقوق عام 1966 فقد تحددت طبيعة الالتزامات عندما تقرر بموجب الفقرة الاولى من المادة الثانية من عهد الحقوق المدنية والسياسية، بل تلتزم كل دولة طرف باحترام وضمان الحقوق المقررة في العهد لكل الافراد على اقليمها والذين يخضعون لولايتها، وقد كانت هذه الفقرة التزاماً بنتيجة، ثم قررت الفقرة الثانية من المادة ذاتها الوسائل التي تلتزم الدول الاعضاء من خلالها بأحترام وضمان الحقوق بتعهدها بأن تتبنى التشريعات والاجراءات الأخرى، حسبما تقتضيه الضرورة لتنفيذ الحقوق المقررة في العهد، اي انه لا يكفي للدولة ان تدعي بأنها تحترم وتضمن الحقوق بل انها ملزمة باتباع وسائل محددة. وان تحديد الوسائل الكفيلة بأحترام حقوق الانسان في العهدين الدوليين قد شجع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لأن يصدر قراريه 1235 و 1503 المتعلقين بكيفية قبول ومعالجة شكاوى الافراد المنتهكة حقوقهم الانسانية، مما يعني ان الاساس القانوني لحقوق الانسان بعد انشاء عهدي الحقوق قد اصبح اكثر قوة ووضوحاً . لذا فأن انتهاك حقوق الانسان قد تبعه انتهاك واعتداء على حقوق الدول، أي ان انتهاك حقوق الانسان على المستوى الداخلي، كان مقدمة لانتهاك أحكام القانون الدولي، كما تأكّد بالتجربة، أن أفضل ضمانة لاحترام حقوق الانسان، هي التعاون والتنسيق الدولي لا يجاد اجهزة دولية تختص بحمايتها، فلا يكفي بأن عقد الاتفاقات او اصدار الاعلانات والبيانات سوف ينفذ فيها حقوق الانسان، وانما لا بد أن تختص هذه الاعلانات والبيانات والاتفاقات بوجود وظيفة خاصة تحقق حماية حقوق الانسان وتمارس الرقابة على تطبيق النصوص ، ذات الصلة بهذه الحقوق ورغم ان كل دولة هي التي تختص بتطبيق النصوص، الاّ ان مثل هذا السلوك من الضروري ان يخضع لرقابة دولية تهدف الى التحقق من مطابقته للالتزامات التي تعهدت بها الدول المعنية. وتسعى الحماية الدولية لتحقيق ذات الاهداف التي تستهدفها اتفاقات حقوق الانسان وغالباً ما تتضمن الاتفاقات وسائل الحماية التي تضمن احترام الدول لتعهداتها والتزاماتها فيها، كما ان اتفاقات حقوق الانسان تكتسب أهمية اكبر عندما تتضمن احكاماً تتعلق بكيفية تنفيذها ووسائل للاشراف وللرقابة تضمن عدم انتهاكها، كما هو الحال في الاتفاقات التي ابرمت بعد اعمال تحضيرية جدية وتم التصديق عليها على نطاق واسع. وبذلك فأن الحماية الدولية تحقق جوهر النظام القانوني المتمثل في ضمان التطبيق الفعلي للالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، التي يتماثل الالتزام بها مع أي التزام قانوني دولي من خلال وسائل محددة في الاتفاقات الدولية ذاتها، ورغم التأثر بعدم وجود سلطة جزائية تمنع انتهاك القواعد الدولية لحقوق الانسان. اذ غالباً ما يقتصر دور الاجهزة الدولية على الحلول التوفيقية، فقد تحقق بعض التقدم في حماية هذه القواعد من الانتهاك على الصعيد الاقليمي مثلما تقوم به المحكمتين الاوربية والامريكية لحقوق الانسان، ومع ذلك تبقى الأمم المتحدة نقطة الانطلاق للتطور الذي تحقق للحماية الدولية لحقوق الانسان. ورغم ان حقوق الانسان هي بالاساس شأن داخلي، الاّ انه حصل تحول كبير في مدى الحماية المتوفرة لها والارتقاء بها الى المستوى الدولي، حيث اتيح للافراد الاتصال بالاجهزة الدولية وبالعكس بعد موافقة دولهم، وفي بعض الحالات بدون موافقة الدولة المعنية كالتبليغ عن الاشخاص المختفين وفقاً لقرار لجنة حقوق الانسان، أو الاتصال بالمفوض السامي مباشرة. وهذا كله باسلوب منهجي ومقنن بقواعد قانونية دولية، امكن تسميته بنظام الرسائل والشكاوى، كما توسعت المعلومات للأجهزة المعنية بحقوق الانسان من خلال تقارير الدول التي يتوجب تقديمها وفقاً للاتفاقات الدولية بألاضافة الى نظام التحري ، مما عزز اجراءات الحماية وابرز الصفة الدولية للحقوق.لا تزال مسألة السيادة تشكل عقبة أمام الحماية الدولية لحقوق الانسان، حيث لم تتخلى الدول بعد عن خصوصياتها واختصاصاتها الداخلية، مما تعذر تطبيق الارادة الدولية. ان تناقضات المجتمع الدولي وتعارض الاراء والمصالح بسبب الاعتبارات السياسية، والازدواجية في التعامل، فتارة يدعو المجتمع الدولي الى التدخل على أساس ان حقوق الانسان هي من الشؤون الدولية، وتارة اخرى يرفض التدخل على أساس انها تقع ضمن الميدان المحجوز للدول، كل ذلك ادى الى اضعاف دور الحماية لحقوق الانسان. ورغم الاختلاف في اجراء حماية حقوق الانسان وفق المادة 2/7 من ميثاق الأمم المتحدة بوصفها شؤوناً داخلية ام شؤوناً دولية، فقد استقر العرف الخاص بالأمم المتحدة على تنظيم الشأن الداخلي في معاهدة دولية يخرجه من نطاقه الداخلي الى النطاق الدولي، ومما لاشك فيه ان الالتزامات باتفاقات حقوق الانسان يفرض قيوداً على مبدا المساواة السيادة، وفي الوقت ذاته تحدد اجراءات الحماية عبر تقييد سيادة الدول، حيث ان التذرع بالسيادة والتستر بها لانتهاك حقوق الانسان بصورة شمولية ومنهجية يسئ الى مبدا السيادة ويدينها، حيث ينبغي ان تقتنع الدول بان اجراءات الحماية التي يمارسها المجتمع الدولي، انما هي استجابة لمتطلبات احترام سيادتها لانها تضمن تنفيذ التزاماتها بشأن حقوق الانسان. واخيراً تراجع تاثير السيادة وضعف دورها بفعل التطورات الجديدة التي انتابت المجتمع الدولي والمتمثلة بالعولمة وثورة المعلومات اللذان لهما انعكاساً كبيراً وتاثيراً واضحاً على السيادة اتجاه حقوق الانسان وحماية الفرد. ولما كانت الشرعية الدولية، وعلى راسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان مصدراً لكثير من الصكوك الصادرة من داخل الأمم المتحدة وعن مؤتمراتها فقد كان منهلاً لكثير من الاتفاقيات خارج الأمم المتحدة او المؤتمرات الاقليمية، ومصدراً كثيراً من الدساتير الوطنية. ثم حصل تطور جديد عندما اعتبرت الانتهاكات الجسيمة والمنظّمة لحقوق الانسان بأنها تعرض السلم الدولي للخطر بحيث يتعذر الاحتجاج بمبدأ السيادة ليكون حاجزاً واقياً ترتكب بسببه مثل هذه الانتهاكات، فالسيادة لا تعني الحق في ارتكاب مذابح جماعية او اقامة انظمة فصل اوتمييز عنصري اوتهجير جماعي او غيرها من الجرائم الدولية الانسانية، ونتيجة للتحولات في الاتجاهات السياسية لمجلس الأمن عدة قرارات بشأن حالات التدخل لحماية حقوق الانسان، كانت بدايتها بالتدخل في العراق عام 1991، وبعدها حصل تحول كبير في مدى الحماية المتوفرة لحقوق الانسان والارتقاء بها الى المستوى الدولي، حيث اتيح للافراد الاتصال بالاجهزة الدولية وبالعكس بعد موافقة دولهم. ومن اهم سمات مرحلة ما بعد الحرب الباردة في ضوء المتغيرات الدولية الراهنة هو تغير النظرة الى السيادة، فلم تعدالسيادة مطلقة كما كانت سابقاً، فالاتجاهات الفقهية الحديثة في القانون الدولي العام تتجه الان نحو المزيد من التقييد للسيادة، وهذا نابع من تبلور مفاهيم ومبادئ تعزيز ممارسة حقوق الانسان وحرياته الاساسية، ومن وجهة النظر السائدة في العلاقات الدولية، بأن الدولة لم تعد تتمتع بالسيادة المطلقة، لأن ظهور المنظمات الدولية ادى الى تغيير المفهوم السابق للسيادة المطلقة، فأصبح التنظيم الدولي يحد بشكل كبير من حرية الدولة.
وقد أعتبرت الوثائق البريطانية التي كان اهمها العهد الاعظم ( الماجنا كارتا ) والوثائق الامريكية من اهم مصادر حقوق الانسان وحمايتة، اما الثورة الفرنسية فقد كان لها الاثر الكبير في اعداد وثيقة تاريخية عن حقوق الانسان وضمنت في دستور 1791 واعتبرت مقدمة له وهي مستندة من نظريات ( جان جاك روسو ). والتي اكدت المساواة بين الافراد وحقوق الفرد التي لا يجوز التصرف فيها، وكان لهذه الوثيقة تاثير قوي على الارادة الحرة التي انتشرت في القرن التاسع عشر.ثم جاءت اتفاقية جنيف 1864 وطرحت بوضوح فكرة حقوق الانسان بشأن تحسين حالة الجرحى العسكريين في الميدان والتعامل على قدم المساواة، وبعد انشاء عصبة الامم سنة 1920 عقب انتهاء الحرب العالمية الاولى، فقد ضم عهدها 26 مادة بعضها لحماية حقوق الانسان وادى الى انشاء منظمة العمل الدولية لتحسين ظروف العمل ورفع مستوى المعيشة وتوفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.وفي اعقاب الحرب العالمية الثانية انشئت الامم المتحدة سنة 1945، واجتمعت الدول المنتصرة في مؤتمر سان فرانسيسكو ووضعت ميثاق الأمم المتحدة وفي هذا المؤتمر عقد اقتراح يصوغ ( اعلان بشان حقوق الانسان ) وفي 10 ديسمبر 1948 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ( الاعلان العالمي لحقوق الانسان ) وفي عام 1966 اعتمدت الأمم المتحدة الوثيقتين الدوليتين وهما: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اضافة الى اعتمادها البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الثاني والذي يتعلق بحق الافراد في التظلم الى الهيئة التي تراقب تنفيذ العهد وهي لجنة حقوق الانسان. ضمنّت كثير من الدول في دساتيرها فقرات من الاعلان العالمي، وكذلك الحال بالنسبة للعهدان الدوليان اللذان يشكلان البناء لاساس الاعلان العالمي، والزام الدول في مجال تطبيق حقوق الانسان من خلال الاشراف الدولي او الرقابة الدولية، اضافة الى اعتماد ألأمم المتحدة باصدارها عدة وثائق في مجال حقوق الانسان وحرياته بعد ابرام عدة اتفاقيات دولية. كذلك نجد مسألة حقوق الانسان في قرارات واحكام محكمة العدل الدولية، حيث هي الهيئة القضائية في الأمم المتحدة التي عهد اليها المجتمع الدول بمهمة تسوية نزاعاته واتخاذ القرار في اي مسألة من مسائل القانون الدولي. ونتيجة للمصائب والويلات التي شهدتها الانسانية من جرائم الحرب وابادة الاجناس والاعدام الجماعي للأسرى والمدنيين، لم يستطع المجتمع الدولي أن يصبر طويلاً على انتهاكات حقوق الانسان، فاصبحت قضية في غاية الاهمية تستدعي الربط بين احترام حقوق الانسان والسلام العالمي، وان القوة المطلقة للسيادة الوطنية والاحتجاج بالسيادة والسلطان الداخلي قد تراجع كثيراً الى الحد الذي اصبحت فيه الأمم المتحدة ممثلة لمجتمع الأمم ككل، ولتكون بذلك سلطة أعلى من سلطة الحكومة، واصبح للفرد مركزاً دولياً محدداً يخوّله اكتساب الحقوق واداء الواجبات على النظام الدولي. وقد اعتبر ان انتهاك وانكار حقوق الانسان على المستوى الوطني هو انتهاك وانكار للقانون الدولي، اي ان احكام الحماية الدولية تجسدت في قيم ومعايير دولية، التزمت بها الدول بصورة الزامية، بعد ان قبلت تنظيمها لعلاقتها مع رعاياها.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. برنامج الأغذية العالمي: معايير المجاعة الثلاثة ستتحقق خلال 6


.. اعتقال طلاب مؤيدين لفلسطين تظاهروا في جامعة جنوب كاليفورنيا




.. -الأونروا- بالتعاون مع -اليونسيف- تعلن إيصال مساعدات إلى مخي


.. عنف خلال اعتقال الشرطة الأميركية لطلاب الجامعة في تكساس




.. تأييدًا لغزة.. طلاب وأساتذة يتظاهرون في جامعة سيدني