الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المركز القانوني لأسرى حركات التحرر الوطني

عبد الرحمن علي غنيم
كاتب وباحث

(Abdulrahman Ali Ghunaim)

2019 / 8 / 19
دراسات وابحاث قانونية


لم تتناول اتفاقية لاهاي لعام 1907م حركات التحرر الوطني أو المقاومة السرية التي تنشأ في أعقاب الاحتلال، فهؤلاء لا يتبعون الدولة ويقاتلون بصورة مستقلة عن الجيوش، وإن عدم إعطاء هذه المجموعات العسكرية صفة المحاربين النظاميين يعرض حياة أفرادها للخطر؛ حيث أنهم لا يعاملون كأسرى حرب، وفي عام 1949م أقر مؤتمر جنيف حماية حركات المقاومة المنظمة على أن يستجيب أفرادها لشروط اتفاقية لاهاي الأربع ، وهي:
• أن يقودهم شخص مسئول عن مرؤوسيه
• أن يحملوا شارة مميزة يمكن التعرف عليها من بعد
• أن يحملوا السلاح علناً
• أن يقوموا بعملياتهم وفقاُ لقوانين الحرب وأعرافها
لقد ضمنت اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م حد أدنى من الحماية الإنسانية لتوفر الحماية في حال المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي والتي كانت حروب التحرير تندرج في إطارها، وجاء هذا في صالح الاستعمار الذي يهدف إلى تضييق الخناق على الثوار ضد الاحتلال، وكان لافتقار الاتفاقية نص يحدد الوضع القانوني لحركات التحرر الوطني؛ حيث اتجه جانب من الفقه إلى اعتبار أفراد حركات التحرر الوطني الذين يقاومون الاحتلال أنهم لا يتمتعون بالحماية التي تقررها اتفاقية جنيف الثالثة ولا يكتسبون صفة المقاتلين القانونيين، ويحق لدولة الاحتلال اعتبارهم مجرمين خارجين عن القانون .
أما المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949م، فإن نصها يهدف إلى تأمين حد أدنى من المعاملة للمقاتلين الذين يقبعون في قبضة أطراف النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي، وتتضمن هذه المادة أسساً تتفق مع وضع المقاتلين في حالات النضال المسلح ضد الاستعمار ولا تتطلب فيهم أية شروط ملزمة، وتدعو إلى معاملتهم بإنسانية، ولا تحول دون محاكمة هؤلاء المقاتلين أمام محكمة مُشَّكَلة قانونياً تكفل فيها جميع الضمانات القضائية .
ورداً على الرغبة الدولية في وجوب توفير الحماية للمقاتلين أكد البروتوكول الإضافي الأول 1977م، الملحق باتفاقية جنيف لعام 1949م، على اعتبار النزاعات المسلحة الناجمة عن نشاط حركات التحرير بمثابة نزاعات مسلحة دولية .
ونصت الفقرة الرابعة من المادة الأولى من البروتوكول الأول لعام 1977م، على أنه " تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة، المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية بين الدول طبقاً لميثاق الأمم المتحدة" .
وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من القرارات التي تؤكد أن حركات التحرير تعتبر طرفاً في النزاع المسلح بينها وبين دولة الاحتلال، وبالتالي فإن النزاع بين حركات التحرير والاحتلال يعتبر نزاعاً دولياً وليس داخلياً، ومن هنا فقد أصبحت حركات التحرير تعامل من قبل الدول التي تقاومها باعتبارها طرفاً في النزاع، ومن أبرز القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة في هذا الشأن القرار رقم ( 3103) الصادر بتاريخ 12/12/1973م والذي تضمن بأن كفاح الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية يجب اعتباره نزاعات دولية وأن الوضع القانوني الذي ينطبق على المتحاربين وفق اتفاقيات جنيف ينطبق على الأشخاص الذين يكافحون السيطرة الاستعمارية، وأن الأسرى من رجال المقاومة يجب معاملتهم معاملة أسرى الحرب وفقاً لما جاء في اتفاقيتي لاهاي لعام 1907م، واتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م .
يرى الباحث أنها شملت أفراد المقاومة ومنحتهم صفة أسرى حرب، وذلك في حال تقيدهم بالشروط الأربعة؛ حيث يجب عليهم أن يحملوا السلاح بشكل علني لإمكانية تمييزهم عن غيرهم من المدنيين، وذلك حماية للمدنيين من الأعمال الحربية وحماية لقوات الخصم من الغدر، كما أنه في حال إخفاء المقاومين للسلاح لا يستفيدوا من أحكام هذه الاتفاقية ولا يعتبروا أسرى حرب.
كما أن البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949م، منح أفراد حركات التحرر وصف أسرى حرب، في حال قتالهم لدولة غازية وليست محتلة، ونتيجة لاختلاف الآراء حول الشروط الأربعة التقليدية التي يجب على أفراد حركات التحرر وحركات المقاومة التقيد بها لمنحهم وصف أسرى حرب، حيث توصل الباحث إلى أن أفراد حركات التحرر يعتبروا أسرى حرب وإن لم يتقيدوا بتلك الشروط لطالما رفعوا السلاح علانية ضد الغزاة، واحترموا عادات وأعراف الحرب.


قائمة المصادر والمراجع

1- البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م.
2- د. ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ اﻟﻌﺎﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 1977.
3- د. صلاح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1984.
4- د. محمد فهاد الشلالدة. القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار الفكر للنشر، القدس، 2005.
5- د.وليد بيطار، القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، مجد للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2008.
6- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم( 3103) الصادر بتاريخ 12/12/1973م، وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من القرارات في هذا الشأن ومنها القرار رقم 2852 لعام 1971م، الخاص بجنوب إفريقيا والتي أكدت على أن الأشخاص المشتركين في حركات المقاومة والمقاتلين في سبيل الحرية في جنوب إفريقيا وفي الأقاليم الخاضعة للاستعمار والسيطرة الأجنبية والاحتلال الأجنبي والذين يناضلون في سبيل الحرية ينبغي في حالة اعتقالهم معاملتهم معاملة أسرى الحرب.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 -       -   
John ( 2019 / 8 / 23 - 18:09 )
Ahaa, its pleasant discussion about this article here at this webpage, I
have read all that, so now me also commenting here. Ahaa, its pleasant discussion regarding this piece of writing at this place at this web site, I have read all that, so at this time me also commenting at this
place. Thank you for the auspicious writeup.
It in fact was a amusement account it. Look advanced
to far added agreeable from you! By the way,
how can we communicate? http://house.com/

اخر الافلام

.. جوزيب بوريل يدعو إلى منح الفلسطينيين حقوقهم وفقا لقرارات الأ


.. تونس.. ناشطون يدعون إلى محاكمة المعتقلين السياسيين وهم طلقاء




.. كلمة مندوب دولة الإمارات في الأمم المتحدة |#عاجل


.. فيتو أميركي يفشل جهود عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة




.. الجزيرة تحصل على شهادات لأسيرات تعرضن لتعذيب الاحتلال.. ما ا