الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة في أتعاب المحامي

الحسين الزياني

2020 / 7 / 5
الصحافة والاعلام


إن المحاماة وهي من الحماية تشكل الدعامة الأساسية لتحقيق العدل وهي مهنة مستقلة تشكل مع القضاء سلطة العدل ومدينة بالولاء والإخلاص للقضية الأهم وهي قضية العدالة.

ويقع على المحامي واجب خماسي الأبعاد: واجبة نحو موكله وواجبة نحو خصمه وواجبة نحو المحكمة وواجبة تجاه نفسه وواجبة تجاه النظام القانوني للدولة.

وفي المقابل فإن الإكراهات المهنية والمتغيرات السويسو اقتصادية التي أتت في أعقاب سياسة العولمة وغزو خدمات ومنتجات الدول الغنية وأسباب أخرى متداخلة عجلت بتدني مستوى أتعاب المحامي وبالتالي تدني جودة خدمات الدفاع والاستشارة القانونية.

المبحث الأول
تقدير الأتعاب
تعرف الأتعاب بأنها المبلغ المالي الذي يتقاضاه المحامي من موكله مقابل استفادة هذا الأخير من خدمات الدفاع في المؤازرة والنيابة والاستشارة القانونية.

فهي سميت أتعاباً تمييزاً لها عن باقي الخدمات التي تخضع للعرض والطلب وهي تترجم الجهد الفكري والجسدي الذي يبذله المحامي في سبيل أداء رسالته ويمثل الحق فيها تكريساً لمبدأ استقلال المحامي.

تنص المادة 44 من ق المحاماة: (تحدد الأتعاب باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق منها ..) للمزيد حول المحاماة : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683189

ولم ينص المشرع المغربي على معايير تقدير أتعاب المحامي خلافاً للعديد من الأنظمة المقارنة.

ويفهم أنه حاول التوفيق بين مبدأ سلطان الإرادة في تقدير الأتعاب ومقتضيات النظام العام وقوام ذلك أن المحامي يحدد أتعابه استناداً إلى مبدأ حرية الأطراف.

مع مراعاة التوسط والموضوعية والتقيد بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة.

ويمنع عليه على كل حال العمل مجاناً أو مقابل أتعاب هزيلة قد تؤدي إلى الإساءة والضرر بكرامة المحامي.

المطلب الأول
الاستثناء المقرر تشريعا على حرية تحديد الأتعاب
تنص المادة 45 من قانون المهنة:

(لا يجوز للمحامي:

إن يتفق مسبقاً مع موكله على الأتعاب المستحقة عن أي قضية ارتباطاً بالنتيجة التي يقع التوصل إليها.
إن يقتني بطريق التفويت حقوقاً متنازعاً فيها قضائياً أو يستفيد هو أو زوجه أو فروعه بأي وجه كان من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها.
كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلاً بحكم القانون)

فلا يمكن تحديد الأتعاب وفق النتيجة التي يتوخى الأطراف تحقيقها ويكون كل اتفاق من هذا القبيل باطلاً بقوة القانون وأية ذلك أن المشرع يهدف حماية المحامي من أضرار عقود الغرر التي لم يجزها إلا استثناء في الفصل 1079 من ق ل ع.

كما منع المشرع أي اتفاق يهدف إلى استفادة المحامي من الحقوق المتنازع عليها حماية للموكلين من أي استغلال غير مبرر قصد التأثير على الحقوق والاستفادة منها بطريقة قد تبني أساساً على الإكراه المعنوي للموكلين والذي اعتبره المشرع من النظام العام فقرر لهذا الاتفاق جزاء البطلان خلافاً للقواعد العامة في الإكراه التي تخول مجرد الإبطال.
وأن نظام المساعدة القضائية يشكل بدوره قيدا آخر على حرية تحديد الأتعاب رغم صدور قانون المهنة الجديد الذي لم يرق إلى مستوى تطلعات وطموح المحامين المغاربة الذين تحملوا أعباء هذا المساعدة لسنين عديدة.

وعلى الرغم من اشتراط المشرع حصول استفادة مالية أو عينية لفائدة الموكل لاستحقاق الأتعاب وتقديرها وجوباً من طرف النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب فإن الأحوال الأخرى التي لا تنتج عنها استفادة مالية أو عينية ولئن حملها المشرع للخزينة العامة فإن انتظار صدور النص التنظيمي حول كيفية تحديد مبلغها وطريقة صرفها سيعطل النص.

المطلب الثاني
معايير تحديد الأتعاب في التشريع المغربي والمقارن
في القانون المغربي:

كما سبق فإن المشرع المغربي لم يحدد معايير بعينها لتحديد وتقدير أتعاب المحامي.

واستثناء للقيود المشار إليها أعلاه فإن المحامي يحدد أتعابه مع موكله وفقاً لعدة معايير متعددة ومتداخلة فهو غير ملزم بتحديد أتعابه بصفة قبلية لعدم إمكانية معرفة حجم الخدمات التي سيقدمها لموكله وكذا درجة تعقد الإجراءات التي سيباشرها في القضية ويحق للمحامي عدم تحديد أتعابه مسبقاً طبقاً للمادة 44 من قانون المهنة التي أجازت للمحامي أن يطلب من موكليه تسبيقاً عن أتعابه كما يمكنه أن يطلب تسبيقاً جديداً جاء في نص المادة المذكورة: (تحدد الأتعاب باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق منها ... يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقاً جديداً أثناء سير الدعوى أو بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة وفي هذه الحالة يوافي موكله بتوضيح عن مصاريف الدعوى) وأنه يجب تعيين معايير موضوعية لتحديد الأتعاب تبعاً لتزايد مطالب الموكلين الهادفة إلى فهم عناصر الأتعاب المطلوب منهم سدادها وحاجتهم للشعور بأن ما يدفعونه للمحامي يناسب خدمات المحامي ومجهوده.

ويجب الإقرار بأنه يدخل في الاعتبار عدة أسباب ومعايير لتحديد الأتعاب منها:

مدى صعوبة القضية والإجراءات المرتبطة بها.
مدى قيمة القضية.
مدى العناية المطلوبة للقضية.
اعتبار عنصر التخصص.
مكان تواجد المحامي.
سعة الموكل.
شهرة المحامي وأقدميته.
في القانون المقارن:

إن معايير تحديد الأتعاب تحكمها جملة من العناصر والأسباب والدواعي.

ففي مصر:

يعتمد معيار أهمية الدعوى والجهد المبذول وملائمة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامي والنتيجة المحققة (ف 82 من ق م المصري).


وفي سوريا:

فإن الفصل 61 من ق المهنة السوري ينص على أن مجلس فرع النقابة يفصل في الخلاف حول الأتعاب مع مراعاة أهمية القضية والجهد المبذول ومكانة المحامي.

وفي لبنان:

نصت المادة 69 من قانون المحاماة اللبناني على أنه في حالة عدم تحديد بدل الأتعاب باتفاق خطي يعود للقضاء تحديدها بعد أخذ رأي النقابة ويراعى في ذلك أهمية القضية والعمل الذي أداه المحامي وحالة الموكل.

أما في السعودية:

فإن الأتعاب تحدد بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل (المادة 26 من ق م السعودي) وهو نفس المعيار في القانون الكويتي و33 من ق م الكويتي.

أما في فرنسا:

الذي يعتبر تشريعها أحد المصادر الرئيسية لمعظم القوانين المغربية فإن الأتعاب تحدد وفقاً لأربعة صور وهي:

الأتعاب الجزئية: وهي عبارة عن مبلغ إجمالي عن المهمة المسندة للمحامي وهي طريقة تستخدم عادة بالنسبة للقضايا والمساطر السهلة والبسيطة كقضايا الأسرة تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة والرسوم والصوائر.
الوقت المستهلك: وهذه الطريقة تعتمد الوقت الذي استغرقته القضية وتقوم على احتساب عدد الساعات مضروبة في قيمة أتعاب الساعة الواحدة المتفق عليها في اتفاقية الأتعاب.
الأتعاب التكميلية: وهي اشتراط حد أدنى من الأتعاب تضاف إليها أتعاب تكميلية في حالة التوصل إلى نتيجة إيجابية كان يحصل الاتفاق على أن يتقاضى المحامي مبلغاً قدره 3000 أورو علاوة على نسبة 15% من المبالغ التي سيحكم بها وهذا لا يتعارض مع مبدأ عدم ربط الأتعاب بالنتيجة.
وأجبر المشرع الفرنسي جميع المحامين على تسليم فاتورة الأتعاب لكل موكل تنص على البيانات التالية:

تاريخ ورقم الفاتورة.
اسم وعنوان الأطراف.
تاريخ المهام وطبيعتها.
نسبة الضريبة .
الأتعاب دون احتساب الضريبة.
تاريخ تسديد الأتعاب.
الاشتراك:

وهذه الطريقة تتعلق بالموكلين الذين تتميز علاقتهم بالمحامي بالاستمرارية ودورية القضايا فيتم الاتفاق على تحديد الأتعاب جزافية سنوية أو دورية وفق العقد من خلال ذلك ومن أجل صيانة حق المحامي في الأتعاب يجب:

إقرار الحد الأدنى للأتعاب.
إقرار طريقة الوقت المستهلك.
إقرار الأتعاب التكميلية في شكل نسب في النتائج.
اعتبار الأتعاب كمصروفات قضائية يتحملها خاسر الدعوى.
المبحث الثاني
المطلب الأول
استحقاق الأتعاب
الأصل في وكالة المحامي أنها تكون مقابل أتعاب سواء كانت اتفاقية بمقتضى مكتوب أو شفاهة أو غير اتفاقية بمقتضى قرار النقيب.

أولاً: الاتفاق الشفوي على أتعاب المحامي:

كقاعدة عامة استقرت مهنة المحاماة في المغرب على تحديد أتعاب المحامي بمقتضى اتفاق شفوي يقوم مقام القانون بالنسبة للطرفين طبقاً للفصل 230 ق ل ع

ولم يشترط المشرع شرط الكتابة في الاتفاق على أتعاب الاستشارة والدفاع حيث فورد في المادة 44 (تحدد الأتعاب باتفاق ...) ومعلوم أن الاتفاقات قد تكون كتابية أو شفوية.

وأن العديد من التشريعات تجعل من الكتابة شرطاً شكلياً لصحة الاتفاق على الأتعاب كالقانون المصري الذي يوجب تحديد الأتعاب باتفاق كتابي وغيره.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الشفوي حول الأتعاب يثير مشاكل كثيرة في حالة إنكار أحد الأطراف وجود هذا الاتفاق فيقع عبء الإثبات على من يدعي وجوده وهو الوضع الذي يستحسن تفاديه باستبدال نظام الاتفاق الشفوي بنظام الاتفاق الكتابي بشأن تحديد الأتعاب (1)

ثانياً: الاتفاق الكتابي على أتعاب المحامي:

يعتبر الاتفاق الكتابي حول الأتعاب عقداً ملزما لطرفيه يخضع كغيره من العقود للمبادئ العامة في القانون المدني.

ويمكن استخلاص الاتفاق الكتابي من المراسلات المتبادلة بين المحامي وموكله أو فاتورة أو غير ذلك من الوثائق المكتوبة.

وإن هذه الاتفاقات عموماً ليست مطلقة لورود قيود تحد من هذه الحرية وفق المشار إليه أعلاه.

وفي حالة وجود الاتفاق الكتابي حول الأتعاب فإنه يحق للمحامي المطالبة باستخلاصها دون حاجة لتدخل النقيب وذلك باللجوء إلى القضاء العادي لاستصدار حكم قضائي بالأداء في أطار دعوى تنفيذ الالتزام (2).

وقد يكون الاتفاق المكتوب حول الأتعاب محل مطالبة من أجل مراجعته سواء من طرف المحامي عندما يقوم بأعمال زائدة عن حدود الاتفاق أو عندما يراها الموكل مبالغ فيها ويطالب بالتخفيض منها وفي هذه الحالة لابد من التأكيد على أن المحامي يستحق أتعابا إضافية عما بذله

----------------------------------------------

خالص خالص. المحامي ما فائدته ؟ دفاعا عن مهنة المحاماة أتعاب المحامي مجلة القصر العدد 5- ص 13.

قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 25- 05- 1995 ملف عدد 6909/ 91 مجلة الإشعاع العدد 8 ص 106 وما يليها.
من مجهود وقدمه من خدمات الدفاع والاستشارة زيادة عما وقع الاتفاق عليه (3) وهذا ما ينص عليه التشريع اللبناني والأردني والسوداني والسعودي والمصري.

غير أن إمكانية خفضها بناء على طلب الموكل فهي محل جدل وخلاف كبيرين تشريعاً وقضاء.

فجانب كبير من التشريعات المقارنة أجازت للقضاء تخفيض الأتعاب المتفق عليها متى بدت أنها مبالغ فيها كالتشريع المصري والسعودي والكويتي والسوداني واللبناني.

أما المشرع الفرنسي فهو لم يتناول هذه الإشكالية إلا أن محكمة النقض أقرت إمكانية تخفيض الأتعاب المتفق عليها إذا بدت مبالغ فيها بالنظر إلى طبيعة الخدمات المقدمة للموكل (1).

أما قانون المهنة المغربي فأجاز للنقيب طبقاً للمادة 51 مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله.

وتجدر الإشارة إلى أن التشريعات التي قالت بجواز تعديل الاتفاق المكتوب حول الأتعاب قيدت هذه الإمكانية وجعلتها محصورة في الأحوال التي لا تكون فيها الوكالة قد نفذت أو بعبارة أخرى فإنه لا يجوز انقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل وهذا هو صريح نصوص التشريع المصري والكويتي والبحريني وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية التي قيدت سلطة القضاء في مراجعة الاتفاقات الكتابية حول الأتعاب عندما منعت جواز مراجعة الأتعاب المتفق عليها بعد إنجاز الخدمة المطلوبة.

هذا إذا كان هناك اتفاق حول الأتعاب شفوياً أو كتابة.
وإذا لم يكن هناك اتفاق صريح ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأنها أمكن لأي منهما اللجوء إلى النقيب لتحديد الأتعاب وهذا موضوع المطلب الثاني.

المطلب الثاني
المنازعات المتعلقة بالأتعاب
قد يثار النزاع حول مسألة الأتعاب بين المحامي وموكله لأسباب عديدة يرجع بعضها أحياناً إلى المحامي نفسه وأحياناً أخرى وهي الغالبة للموكلين.

وكثيرة هي الحالات التي يرفض فيها الموكل تسديد الأتعاب المتفق عليها أو يماطل في أدائها باختلاق عدة أعذار غير قانونية كالعجز عن الأداء أو المبالغة في تقديرها فيضطر المحامي إلى مراجعة مؤسسة النقيب.
---------- -------------------------------------------------------------------------------------------------

مسلم محمد جودت اليوسف. المحاماة في ضوء الشريعة الإسلامية والقوانين العربية بحث مقارن ط الأولى 21 ص 217.
قرار صادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 03- 03- 98 دراسة منشورة على شبكة الأنترنت بالموقع: http://www.cour de cassation.fr- ARTICLE 5799
تقتضي المادة 51 من قانون المهنة أنه في حالة النزاع حول الأتعاب يرفع الأمر إلى نقيب المحامين سواء من طرف المحامي أو الموكل.

ويجب على الموكل الذي ينازع في الأتعاب أن يقدم منازعته في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق وإلا ظل حقه في المنازعة قائماً خلال الخمس سنوات الموالية لتاريخ انتهاء التوكيل كما أن المحامي يمكنه تقديم طلب تحديد الأتعاب ما لم يتقادم هذا الطلب بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء التوكيل وهذا هو جديد التعديل الحالي الذي فك الغموض الذي كان يحوم حول مدة تقادم الأتعاب.

ويستمع النقيب عند الاقتضاء إلى المحامي والطرف المعني لاستجلاء العناصر الأساسية في تقدير الأتعاب وتلقي حججهما وملاحظاتهما ويبت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه ويبلغ للأطراف داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره ويذيل بالصيغة التنفيذية بعد انتهاء أجل الاستئناف من طرف رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر الهيئة.

وإذا تعلق الأمر بأتعاب ومصروفات النقيب الممارس تولى النقيب السابق للهيئة مدة التحديد وإلا أقدم عضو بالمجلس.

ويكون قرار تحديد الأتعاب قابلاً للطعن بالاستئناف أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف

وللإشارة فإن أتعاب المحامي تستفيد طبقاً للمادة 53 من قانون المهنة عند استيفاء الديون من الامتياز المقرر في الفصل 1248 من ق ل ع وتحتل الرتبة الثامنة في الترتيب.

الإكراهات وحرية الأتعاب

أدت عدة عوامل تشكيل إكراهات تواجه المحامي الممارس أدت إلى تدني أتعاب الدفاع والاستشارة للعديد من مكاتب المحاماة.

وتحول مبدأ سلطان الإرادة في تحديد الأتعاب إلى إليه لتدني معنويات الممارس وبالتالي تقويض مشاعر الاعتزاز لدى المحامي وتنامي مظاهر الضعف في موقفه التفاوضي مع موكليه حول تحديد الأتعاب فأصبح المحامي مقيداً لا يتمتع بحريته الكاملة لفرض أتعابه والتمسك بها فتتحول حرية التعاقد لدى المحامي من إليه لخدمة مهام الدفاع إلى وسيلة لتقديم خدمات مجانية للموكل والتنازل عن مشاعر افتخار وكرامة المحامي.

وتتجلى صور هذه الإكراهات في:

تفشي المنافسة غير المشروعة للمحامي بمفهومها العام والشمولي.
التهافت على الزبناء من طرف بعض المحامين.
عدم التوزيع العادل للقضايا.
تعقيد الترسنة القانونية.
تزايد المحاكم المتخصصة.
الضيق المالي للمحامين.
وأن المقتضيات القانونية الجديدة تبقى دون طموح المحامي ما دامت اتعاب المحامي غير مشمولة بحماية قانونية بشقيها الجنائي والمدني وجب وضعها في الرتبة الثالثة من الديون الممتازة وليس الثامنة ما دامت تتعلق بحقوق مكتب المحاماة مورد عيشه ومستخدميه وبمؤسسة تشارك في تحقيق العدالة.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. شولتز: المساعدات الأميركية لا تعفي الدول الأوروبية من الاستم


.. رغم التهديدات.. حراك طلابي متصاعد في جامعات أمريكية رفضا للح




.. لدفاعه عن إسرائيل.. ناشطة مؤيدة لفلسطين توبّخ عمدة نيويورك ع


.. فايز الدويري: كتيبة بيت حانون مازالت قادرة على القتال شمال ق




.. التصعيد الإقليمي.. شبح حرب يوليو 2006 | #التاسعة