الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
إلى أنظار المحكمة الاتحادية العليا..الصحفي يخوض غمار المعركة بدون غطاء قانوني
جليل البصري
2008 / 9 / 12الصحافة والاعلام
الكل يتحدث عن دور الصحافة والإعلام ، والكل يطالب بدور فاعل ومستقل للصحفيين العراقيين ، لكن تلبية هذه المطالبات تواجه عراقيل كثيرة منها ضعف مساحة الصحافة المستقلة (غير الحزبية) وضعف المستوى ألمعاشي للصحفيين وتدني رواتبهم وهو ما يضطر اغلبهم للعمل في أكثر من مؤسسة أو صحيفة ، وكذلك وجود قيادة غير مهنية في هذه المؤسسات والصحف في الغالب .. لكن المسألة الأهم من هذا كله هو إن الصحفي يخوض غمار معركته في العراق ضد الإرهاب والفساد الإداري والمالي ويدافع عن الديمقراطية وحقوق المواطن دون غطاء قانوني ..
فالصحفي يواجه أولا الاعتقال الكيفي أحيانا ويتعرض من قبل السلطات التنفيذية إلى التهديد والمساءلة ناهيك عن تهديد العصابات والمتنفذين والميلشيات وإرهابيي القاعدة ، وهو تجاوز على حقوق الصحفي كانسان وكمهنة ، من جهة أخرى يجد الصحفي نفسه أمام سلسلة من الشكاوى والدعاوى المدنية في المحاكم والتي غالبا ما تحسم ضده لأسباب سوف نأتي عليها لاحقا في هذا المقال .. وكانت القوانين التي سنت في عهد النظام السابق وما سبقه قد وضعت (جرائم النشر) في قانون العقوبات وحولت قضايا النشر إلى قضايا جزائية وخصصت لذلك أربعة مواد في الكتاب الأول / الباب الرابع من القانون هي المواد (81 – 84 ) لتكون سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين وأصحاب المؤسسات الصحفية ، وكانت التفاتة السيد بول بريمر رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة السابقة في أمره المرقم (7) محاولة لحماية الصحافة والنشر من عسف الفاسدين من سياسيين وإداريين لحين صدور قانون ديمقراطي يحمي العمل الصحفي ويضع إطارا قانونيا يحمي عمل الصحفي وحقوقه ، وقد علق السيد بريمر في هذا الأمر الذي يعتبر أمرا قانونيا يعمل به لحين صدور قانون ينظم العمل الصحفي من قبل مجلس النواب ، وفي قسمه الثاني العمل بالمواد القانونية (81 – 84) الخاصة بجرائم النشر حيث أشار التعليق إلى انه (لا يجوز إقامة دعاوى ضد مرتكبي الجرائم التي تنص عليها المواد (81 – 84) من الكتاب الأول / الباب الرابع وهي الجرائم المرتبطة بالنشر ..
لكن الذي حصل على ارض الواقع إن قسما كبيرا جدا من الدعاوى ضد النشر قد سلكت مسارا أخر هو مسار الدعوة المدنية جنبا إلى جنب قضايا الديون والقسامة الشرعي وغيرها من القضايا ، ولما كانت المحاكم المدنية تفتقر للخبرة في التعامل مع هذه القضايا التي كانت بعيدة عن اختصاصها ولما كان القانون المدني لا يغطي جوهر القضية ويأخذها من باب (هل يشكل إساءة أم لا ؟) ، فان قضايا النشر تأخذ مسلكا أخر في المحاكم المدنية وتخضع لاجتهادات القضاة الموقرين .. ورغم عدم شكنا في كفاءة ونزاهة القضاء العراقي ، فإننا نحب أن نوضح أن قضايا النشر التي تخضع في هذه المحاكم لآلية معروفة وهي تشكيل لجنة خبراء لغويين أو صحفيين أو قانونيين أو كلهم مجتمعين ، لا لإبداء الرأي والتقصي في صحة ما نشر أو عدمه والتحقيق في المسألة بل للاطلاع على القضية وإبداء الرأي فيها إذا كانت تشكل إساءة للمدني أم لا ؟ وإذا كانت تشكل إساءة فما هو مقدار التعويض المعنوي والمادي المقترح إعطاءه للمدعي (وهو غالبا ما يكون تعويضا كبيرا .. وبذلك تضيق فرصة المدعي عليه في أسماع صوته وفرض الحجة والدليل ... ولما كانت الدعوة المدنية مرتبطة بالدعوة الجزائية استنادا إلى المادة (13) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ولما كانت الدعوة الجزائية مردودة بحكم التعديل الأنف الذكر فان الدعوة المدنية ستكون بالضرورة مردودة أيضا في شقها المدني أو الجزائي ، .. لكن المحاكم المدنية لا تزال تعمل بالأسلوب الذي اشرنا إليه والذي نعتقد انه يحتاج إلى تعديل وهي مهمة المحكمة الاتحادية العليا قانونيا مثلما هي مهمة جهة التشريع الأولى الممثلة بمجلس النواب ووزارة العدل ، مثلما هي مهمة نقابات واتحادات الصحفيين في العراق أيضا ، فقد جرى في العراق سن العشرات من القوانين الجديدة وتعديل العشرات من القوانين القديمة وإلغاء العشرات والمئات من القوانين والقرارات والمراسيم والتعليمات الجمهورية السابقة ، فلماذا لا يجري الاهتمام بدعم الصحافة قانونيا وهو ما يمثل جوابا لقول نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي إن (( الإعلام ينبغي أن يكون داعما لا معوقا ويتمتع باستقلالية ومهنية وحرفية ، وسأقدم كل ما بوسعي حتى يصل الإعلام العراقي إلى هذا المستوى حيث يكون راعيا لمصلحة العراق في المقام الأول )). وهو جواب لكل السادة الساسة في العراق ..
واعتقد جازما إن المناشدة لا تكفي وان النوايا الطيبة لن تصبح قوانين صارمة دون كفاح من قبلنا لذلك اقترح ما يلي :-
- أن تعقد نقابات واتحادات الصحفيين ندوات علنية حول هذه المساءلة تستضيف فيها حقوقيين وحكام وسياسيين لمناقشة هذا الواقع وتسليط الضوء على مواطن الخلل في هذا الجانب .
- أن ترفع نقابات واتحاد الصحفيين مذكرات أو مذكرة مشتركة إلى الجهات القانونية العليا ومنها المحكمة الاتحادية للتوصل إلى حلول مؤقتة لحين صدور قوانين تنظم العمل الصحفي مع التأكيد على تنفيذ ما جاء في الأمر السابع لسلطة الائتلاف في الفقرة الخاصة بجرائم النشر والذي لم يلغى على حد علمي .
- أن يسلط ضغط إعلامي كبير ومستمر من قبل الصحفيين وهيئاتهم وأصدقائهم لدفع مجلس النواب العراقي والمجلس الوطني لكردستان العراق لسن أو إقرار قوانين ديمقراطية تحمي حرية العمل الصحفي وحقوق الصحفيين .
- أن تشكل النقابات والاتحاد لجان عمل ومتابعة ومجموعات ضغط وغرفة عمل مشتركة أو تنسيق لزحزحة هذا الوضع القضائي السائد .
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. ا?ريج الحاج ترد على الاتهامات بالا?ساءة للمرا?ة الدرزية ??
.. مقتل 36 عسكريا سوريا و6 من حزب الله في غارات إسرائيلية على ح
.. كتاب -جسدنا، أنفسنا-.. دليل النسوية الأشهر يعود بنسخة مجددة
.. الإجهاد المائي.. أزمة مشتركة في الدول العربية • فرانس 24 / F
.. بلجيكا.. فضيحة الأطفال المسروقين • فرانس 24 / FRANCE 24