الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون حماية حق المؤلف العراقي...الجزء الثاني

حسن كريم عاتي
روائي

(Hasan Kareem Ati)

2008 / 12 / 22
دراسات وابحاث قانونية


قانون حماية حق المؤلف العراقي
حدود الحماية

تناولنا في الجزء الأول من الإضاءة على قانون حماية حق المؤلف رقم(3) لسنة 1971 المعدل، المصنفات المشمولة بالحماية. وهو ما يعني محل الحق الذي رتبه القانون لنوع أو أنواع من المصنفات المشمولة بحمايته، وسنتناول في الجزء الثاني من هذه الإضاءة حدود الحماية التي وفرها القانون لصاحب المصنف نفسه (المؤلف) صاحب الحق.

رتب هذا القانون لصاحب المصنفات المشمولة بحمايته جملة حقوق ، أوردها على العموم في المادة/7 منه، وعمل على تفصيلها في المواد التالية عليها. فقد جعل للمؤلف (( وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين هذا النشر، وله أيضاً الحق في الانتفاع من مصنفه بأية طريقة مشروعة يختارها، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن سابق منه أو ممن يؤول إليه هذا الحق)). والانتفاع أحد الوجوه البارزة في حق الملكية.

وقد عمد المشرع إلى تفصيل هذا الحق كأمثلة عليه ولم يكن التعداد له على سبيل الحصر. لان ما أورده في المادة/8 منه تصدرتها عبارة(يتضمن)، فقد بين أوجه الانتفاع لصاحب المصنف من مصنفه على النحو الآتي:
1. أن يطبعه ويذيعه ويخرجه، وان يجيز ذلك للغير.
2. أن يجيز (في نطاق الشروط التي يضعها) استعمال نسخة أو عدة نسخ من مصنفه للأشخاص الذين يستغلونها في أعمال التأجير والإعارة وغير ذلك من الأعمال المتعلقة بعرض المصنف على الجمهور، إذا كانت الغاية من هذا العرض الربح أو إعانة مشروع ما.
3. أن يجيز عرض مصنفه التمثيلي أو الموسيقي علناً أو نقله إلى الجمهور بأية واسطة كانت .
4. أن يلقي مصنفه الأدبي أو المسرحي على الجمهور وان يجيز إلقاءه.

لم يجوز القانون في المادة/11 منه الحجز على حق المؤلف ، ولا على المصنفات المشمولة بالحماية والتي يموت عنها صاحبها قبل نشرها. غير انه استثنى المصنفات التي تم نشرها أو التي يتركها مؤلفها بعد وفاته مستهدفاً نشرها ، على أن يثبت ذلك بشكل قاطع.

أكد القانون في المادة/10 منه حق المؤلف في أن ينسب إليه مصنفه ، وله أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق. وله أن يمنع أي حذف أو تغيير فيه. وقد نقل هذا الحق إلى ورثة المؤلف أو من يقوم مقامه. غير انه استثنى من ذلك ترجمة المصنف إذا عمد المترجم إلى ذكر ذلك الحذف أو التغيير، وقد جعل ذلك الاستثناء مشروطاً بعدم المساس بسمعة صاحب المصنف ومكانته الثقافية أو الفنية.

وقد نقل القانون حقوق المؤلف إلى الخلف العام أو الخلف الخاص، سواء بتقرير نشر المصنف أو الانتفاع المالي به.ففي المادة/18 منه جعل لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر المؤلفات التي لم تنشر في حياته. وجعل الاستثناء على هذا الحق وصية المؤلف يما يخالف ذلك. أو انه قد يكون حدد موعداً لنشر مصنفه، فلا يجوز لورثته نشر المصنف قبل انقضاء الموعد.

وفي المادة/19 منه حدد الانتفاع المالي من حقوق المؤلف بورثته حصراً، وقد يذهب الرأي إلى الخلف العام بالورثة الشرعيين وحدهم . وهو قول ليس بدقيق ، فان لأصحاب حقوق الامتياز أو الانتفاع أو غيرهم من غير الورثة الشرعيين يعدون خلفاً خاصاً بميراث المؤلف ، وتحديداً بحدود الاتفاق بينه وبينهم قبل وفاته ، وبذلك يكون القانون قد رتب لهم حماية خاصة ضد الغير وان كانوا من الخلف العام.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إسرائيليون يتظاهرون ويشعلون النيران أمام منزل نتنياهو ليلة ع


.. شاهد: لاجئون سودانيون يتدافعون للحصول على حصص غذائية في تشاد




.. تقرير أميركي.. تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة


.. واشنطن تدين انتهاكات حماس لحقوق الإنسان وتبحث اتهامات ضد إسر




.. الأمم المتحدة: الأونروا تتبع نهجا حياديا وإسرائيل لم تقدم أد