الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حماية حق المؤلف في القانون العراقي...الجزء الاول

حسن كريم عاتي
روائي

(Hasan Kareem Ati)

2008 / 12 / 21
دراسات وابحاث قانونية


المصنفات المشمولة بالحماية

تُعد الحقوق الفكرية من بين أكثر الحقوق انتهاكاً. بل إن ذلك الانتهاك يبدو وكأنه حقاً لمن يزاول الاعتداء عليها. ويغلب الظن لدى جمهور واسع من المعنيين بالشأن الفكري والثقافي والفني والمعرفي عموماً، إن حقوقهم المادية والمعنوية المتصلة بإنتاجهم الفكري غير محمية. وهو ما يسهل للمعتدي على هذه الحقوق من تكرارها من دون خشية من عقاب.

وقد عمدت كثير من دول العالم إلى حماية هذه الحقوق والتعبير عن هذه الحماية عبر تشريعات تحميها. وقد تنوعت التسميات لتلك التشريعات، وان كان الأعم في تلك التسمية اعتماد (حماية الحقوق الفكرية)، وهو من الشمول ما يضع مجالات إبداعية عدة تحت حمايته على تنوعها.

وفي العراق توزعت التشريعات التي تحمي الحقوق الفكرية تبعاً لنوع النشاط الفكري . فهناك قانون لبراءة الاختراع، وقانون للمطبوعات، وقانون للرقوق السينمائية، وقوانين آخر للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية تحمي في بعض من موادها موضوعها.وهو ما يشي بالتشتت المضر بالمجموعة التشريعية الخاصة بالحقوق الفكرية ، ومن بينها القانون رقم (3) لسنة 1971 المعدل، المنشور في الوقائع العراقية العدد 1957 في 21/1/1971 والذي حل محل قانون التأليف العثماني بموجب المادة/50 منه. والذي عدل بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 83 سنة 2004 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3984 في حزيران 2004. والذي بموجبه أضيفت بعض من المجالات الفكرية لتشمل بالحماية ،مثل(برامج الكومبيوتر/التسجيلات الصوتية/البيانات المجمعة....)م/2 المعدلة.وتشديد الغرامات على منتهكي الحقوق موضوع القانون.

جاء القانون رقم (3) لسنة 1971 محتوياً على (53) مادة . اغفل المشرع منها تعريف المصنف ، واكتفى بتعداد المصنفات المحمية.

ففي م/الأولى/1 منه: جعل الحماية لمؤلفي المصنفات الأصيلة (حسب التعديل)،والمبتكرة(قبل التعديل) في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها والغرض من تصنيفها. وعد في المادة نفسها الفقرة/2 منها ، المؤلف: هو الشخص الذي نشر المصنف منسوبا إليه سواء كان ذكر اسمه على المصنف أو بأية طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك. ويشمل بذلك الاسم المستعار.

وفي م/2 منه شمل بالحماية المصنفات المعبر عنها بالكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة. وعلى الرغم من عموم الحماية كما ورد في المادة آنفاً،غير إن المشرع اتجه إلى حصر هذه الحماية بمصنفات بعينها ذلك عبر القول: (( وبشكل خاص ما يلي)). وهو ما جاء حصراً للمصنفات (( المكتوب في جميع الأصناف/ برامج الكومبيوتر/ المصنفات المعبر عنها شفوياً كالمحاضرات../ المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير../ المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.../المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوط فنية ومعدة أساسا للإخراج../المصنفات الموسيقية../المصنفات الفوتوغرافية../المصنفات المعدة للإذاعة والتلفزيون.../ الخرائط والمخططات والمجسمات العلمية ../ التلاوة العلنية للقرآن الكريم../ التسجيلات الصوتية.../ البيانات المجمعة..)).

وقد شمل بالحماية بموجب م/3 منه عنوان المصنف ، واشترط لهذه الحماية إن يكون العنوان متميزاً بالأصالة. وقد حاول المشرع عبر المواد الأخر منه شمول مصنفات آخر بحمايته، مثل حق التعريب أو الترجمة أو المراجعة أو تحويل المصنف من لون من ألوان الآداب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخر. وقد أضاف القانون في المادة/6 منه، أنواع آخر من المصنفات ، واشترط لها أن تكون متميزة بطابع الأصالة أو الترتيب أو الاختيار أو أي مجهود شخصي أخر يستحق الحماية : (( المجموعات التي تنتظم مصنفات عدد من مختارات الشعر أو النثر والموسيقى وغيرها من المجموعات دون مساس بحقوق مؤلف كل مصنف/ مجموعات المصنفات التي آلت إلى الملك العام/ مجموعة الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية)).

وسنحاول في أجزاء قادمة بيان حدود الحماية ومجالات الانتفاع بها والجزاءات المترتبة على مخالفتها والاستثناءات التي ترد عليها.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟


.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط




.. ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ا


.. مخاوف إسرائيلية من مغبة صدور أوامر اعتقال من محكمة العدل الد




.. أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى -حماس- يغلقون طريقاً سريعاً في