الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المتقاعدون ردوا لي حقي رواتبنا وفقا للنفط أم البنك الدولي ؟ 1- 2

حسن المنصوري

2009 / 2 / 16
حقوق الانسان


المتقاعدون ردوا لي حقي 1-2
رواتبنا وفقا للنفط أم البنك الدولي ؟
حسن المنصوري
الحقوق التقاعدية للجميع خلاف الدستور وهي معتبرة ، وتجاوز حقوق المتقاعدون القانونية والدستورية قائمة .
االدستور ينتهج الحق والعدل والمساواة ، و مطلبه اعتماد دولة القانون ؛ وولايته على التشريع والتنفيذ ملزمة .

فلا إجراء الا بقانون أو بناء عليه ، ويجب العمل بالقوانين النافذة ؛ وحقوق الفصل الثاني ملزمة وفق المادة -126- ؛ ولا يمكن الخروج عليها ؛ ورغم ذلك تم تجاوز مضمونها وهو عدم النظر بالحقوق الابعد دورتين انتخابيتين ، فتجاوزوا الدستور في حقوق المتقاعدين ؛ وشرعوا ونفذوا للجميع خلافا لاحكام القوانين إستثناءً .

والامثلة عديدة لاتحصى ؛ فتعديل قانون الخدمة رقم 24/ 960 في 17/ 8/2008 ؛ جاء فيه وفق المواد الاتية :-
) يُمنح ذوو الموظف المشمول بأحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 كافة رواتبه المتراكمة منذ تاريخ اعتقاله أو احتجازهِ أو إلقاء القبض عليه حتى تاريخ ترويج معاملة احتساب المتراكم من راتبه, ويراعى في ذلك: أ- استحقاقه كافة الرواتب التي منحت لإقرانه خلال تلك المدة.
ب- يعتمد معياراً لاحتساب الرواتب المتراكمة, سلم الرواتب المعمول به وقت مواعيد صرفها.
ج- تراعى أحكام المادة (16) من القانون رقم (3) لسنة 2006 لغرض تحديد معنى ذوي الموظف الوارد في الفقرة (2)؛ ....د- يسري ذلك على كل مكلف بخدمة عامة مشمول بأحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 استثناء من أحكام المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية.
وما جاء بالأسباب الموجبة ؛ لتعديل القانون 24 اعلاه في 17/8/2008
بالنظر لما تعرضت له شريحة واسعة من أبناء الشعب العراقي من ظلم وحيف بسبب سياسات النظام السابق الاستبدادية وقد أدى ذلك لإعدامهم أو فقدان حياتهم, مما أدى إلى حرمان ذويهم من العيش الكريم بسبب فقدهم معيلهم. فيما حان موعد إنصافهم بعد قيام دولة القانون, بيد أن صرف رواتبهم المتراكمة لذويهم من المستحقين قانونياً, اعتمد أسعار الصرف للدينار العراقي وقت ممارستهم الخدمة وعلى أساس راتبهم الاسمي الذي يعد بخسا لحقوقهم لارتفاع الرواتب المطرد وتغير سعر الصرف وصدور سلالم للرواتب الجديدة, لذا تقرر إعتماد معيار واقعي لاحتساب المتراكم من الرواتب وصرفها على نحو ما يطرأ في سلم الرواتب الساري وقت صرف ذلك المتراكم. شُرع هذا القانون" .
هذا يتوافق مع ما جاء بتعديل قانون التقاعد للاستثناء ؛ دون استحقاق المتقاعدين الاصليين ؛ حيث الغيت حقوقهم الدستورية بما جاء بالمادة المادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ما يأتي :
المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء : ؛ الا ؛ الاستثناء فكما جاء اعلاه - استحقاقه كافة الرواتب التي منحت لإقرانه خلال تلك المدة.
واستثناء ، الاستثناء من أحكام المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية.
وتنص احكام المادة -1- من قانون الخدمة والتقاعد : د- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.
ثانيا- لا يزيد بأي حال من الأحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري للمتقاعد المشمول بأحكام القوانيـن والقرارات والأوامر المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة على[ 80% ثمانين من المائه من مجموع الراتب والمخصصات أو الراتب ] أو المكافأة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الأخير من خدمتـه التقاعديه عدا الشهيد مع مراعاة أحكام البند( ثانيا ) من المادة(30)
المعدلة في هذا القانون ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك 0
لماذا للاستثناء لايعمل يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك ؟ ؛ أي استثناءهم من احكام القانون هذا وجميع القوانين ؛ واعتماد الرواتب بتعديل قانون الخدمة 24/966 باثر رجعي .
ا إن حقوق المتقاعدون الاساسيون وفقا لقوانين الخدمة والتقاعد 33/966 جاءت وفقا للفصل الثاني من الدستور وجاء بمضمون المادة -126/ منه بعدم جواز تغييرها الا بعد دورتين انتخابيتين ؛ أي بعد ثمان سنوات من بدء الدورة الانتخابية لمجلس النواب الحالية واللاحقة ؛ فلماذا هذا التجاوز الدستوري ؟ لقد صمت الاذان عن حقوقنا !
ولماذا يتحقق للاخرين حقوقا خلافا للقوانين والدستور ؟ وهل القوانين عامة ؛ أم حق المناضلين تختلف عن حق المواطنين وقوانينهم خاصة ؟ أم حق المسؤولين خاصة وتجتاز حقوقهم الدستور القوانين النافذة ؛ والتي تسري على الوزير واي موظف كان ؛ كما جاء باحكامها ؛ ام من بيده السلطة تكون القرارات والتشريعات كما يشتهي !
نحن لانعترض على حقوق المناضلين ولكن يجب ان تكون وفقا للقوانين واستحقاقها لا التجاوز عليها والقفز على موازينها المعتمدة وفقا للشهادة ومدة الخدمة ؛ واحكام المادة -1- منها بتوصيف الاستحقاق التقاعدي ان يكون موظفا تم تعيينه وفقا للشهادة ومدة الخدمة ؛ وخلافا للاستثناءات تم التجاوز على حقوق المتقاعدين الاساسيين .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الولايات المتحدة: اعتقال أكثر من 130 شخصا خلال احتجاجات مؤيد


.. حريق يلتهم خياما للاجئين السوريين في لبنان




.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تجتاح الجامعات الأميركية في أ


.. السعودية تدين استمرار قوات الاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب ال




.. ماذا ستجني روندا من صفقة استقبال المهاجرين غير الشرعيين في ب