الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قرارصائب لمجلس الوزراء يعيد النصاب لدولة القانون

حسن المنصوري

2009 / 4 / 5
دراسات وابحاث قانونية


الأمانة ألعامه لمجلس الوزراء : توجه وزارة المالية بتنفيذ قرار (310 الفقرة الخامسة)
الخاص بإعادة الدرجات الوظيفية للموظفين الذين نزلت بعد الأمر 30 لسنة 2003
اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء منشورها ذي الرقم ق-2-5-45-7325 في 15 -3-2009 الموجة الى وزارة المالية -الدائرة القانونية الخاص بإعادة رواتب الموظفين .
وجاء في المنشور ان من صلاحية الوزارات او الجهة غير المرتبطة بوزارة اعادة من نزلت درجته بدرجة ادنى بسبب النسب الى الدرجة التي يستحقها قانونيا .
وركز المنشور على الاختلاف بين الدرجة الوظيفية التي تعني التخصيص المالي المرصود للوزارة المعنية او الجهة غير المرتبطة بوزارة والتي لم يكن بواسطتها تسكين الموظف ومنحه الراتب الذي يستحقه وبين العنوان الوظيفي له والذي يعني المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه
وطالب المنشور الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء وزارة المالية بتطبيق القرار 310 الفقرة الخامسة واعادة الدرجات الوظيفية التي نزلت . . انتهى
ويذكر ان تعليمات السلم الوظيفي لعام 2004 ، نزلت درجة التعيين درجة واحدة لجميع الشهادات ونزلت من خدمة الموظف عشر سنوات واعتمدت له نهاية الدرجة الثالثة في السلم وراتبها 552 الفا لكل من شهادتي البكلوريوس والاعدادية وهي لخدمتهما على التوالي ( 17 سنة ) و( 21 سنة ) بدلا من الاستحقاق القانوني لخدمتيهما (21سنة ) و( 31سنة ) واستحقاق راتبيهما ( 920 الفا و820 الفا حسب القانون ؛ هذا والتعليمات جاءت خلافا للحقوق المكتسبة وفق قوانين نافذة يوجب الدستور العمل بها حسب المادة 130 الدستورية ، كما ان التعليمات تخالف الدستور ومواده 2/ ج ؛ 13 ؛ 46 يجب ان تستند الى قانون او بناء عليه ، والا تكون باطلة .
وضاعفت استحقاق الدرجات الخاصة خمسة امثال التخفيض وحقها منه 6’1 مرة منه بالقوانين النافذة .
إن اعادة درجة التعيين ونهاية إستحقاق القانون يتحقق وفق المنشور بإعادة مدة الخدمة الفعلية واعادة ضياع السنوات العشر التي ضيعتها التعليمات خلافا للقوانين النافذة واحكامها ، ويتحقق الاتجاه لدولة القانون والدستور .
كما يستوجب الغاء جداول المتقاعدين وهي على اساس تنزيل الرواتب الوظيفية وعلى قياسها تم اعتماد التخصيصات الموقتة بجداول غير قانونية منذ التخصيص المؤقت ومنحة سلطة الاحتلال والتي لاتمثل مدة الخدمة واستحقاق درجة الراتب الاخير عند التقاعد وبموجبه يتم احتساب الاستحقاق التقاعدي وفقا لقانون 33 لسنة966 النافذ، وتبعا لقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 النافذة ؛ واعتمدت خدمة 25 سنة :اكثر واقل وهذا خلافا للعمل بالقوانين النافذة أعلاه والتي يوجبها الدستور ؛ علما تأكيد العمل بالقوانين النافذة جاء بقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل بالمادة -19/ منه ؛ واكد التعديل ذلك بالمادة 19/ لتعديل المادة 31/ منه ثالثا : ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه.
وقد تم تعطيل قانون التقاعد رقم 33/966 منذ العمل بالسلم في عام 2004 بحجة تشريع قانون جديد وهذه مخالفة دستورية لعدم العمل بالقوانين النافذة ؛ وتم تشريع قانون التقاعد 27/2006 بعد أكثر من سنتين ، واصبح نافذا في 17/1/2006 ، وخلافا للدستور والمادة -129- لم يعمل به وتم تعطيله بدون موجب دستوري .
جاء تعديل قانون 27/2006 في 10/ 10/2007 وتم التجاوزعلى الحقوق المكتسبة للمتقاعدين وجاء هذا الاعتراف على لسان السيد رئيس هيئة التقاعد بجريدة الصباح بتاريخي 21و31 /8/2008 ؛ وبتفصيل ذكر السيد رئيس هيئة التقاعد جاء بقانون التقاعد اعتماد الحقوق وفق معادلة قانون 33/966 ؛ وهنا اشارة لاعتمادة المادة -19/ منه تؤكد وتشير احتساب الحقوق النقاعدية لمن تقاعد قبل نفاذ قانون 27/2006 وفق القوانين السابقة .
وجاء بقرار المحكمة التمييزية الرقم 115 في 10/10/2004 اعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة لانها لم تلغ أو تعدل ؛ ويجب العمل للمتقاعدين وفق القوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل وفقا لقانون الاثبات و المادة 105
للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
ولم يؤخذ للمتقاعدين بذلك وما جاء بقانون الاثبات واضح وصريح ؛ وما جاء به ايضا المادة 106
لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.
وقد حاز التقاعد الاحكام الباتة ففي كلٍ من قانوني التقاعد رقمي 33/966 ؛ 27/2006 بالمواد 20و21 و24 منه
إاضافة لذلك حازت الحقوق استحقاقات الفصل الثاني من الدستور وبذلك يكون استحقاق المتقاعدين وفقا للمادة -126/ منه : اولاـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/5) اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور. ...ثانياـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
ثالثاـ لايجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة الا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.
وذلك بما جاء بقانوني التقاعد 27/2006 مؤخرا وقبلها بقانون التقاعد 33/96 ما تنص به المواد الاتية :-
المادة -21- لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلا و لا يعتد به .
المادة-24/ لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة . وجاء ذلك في قانون التقاعد 33/966 ايضا بالمادة 43/ منه؛ وما جاء بالقرار 158 في 2001 عدم تقادم الحقوق.
إن اكتساب الدرجة القطعية وعدم التنازل عن الحقوق وعدم تقادمها هي من استحقاقات الفصل الثاني بالدستور .
وليس هذا وحسب إن الاحساس بالتمييز وعدم التكافأ وتجاوز احكام القوانين للغير مقابل التجاوز على الاستحقاقات القانونية والدستورية للمتقاعدين ، يشكل وضعا يخالف الاتجاه لدولة القانون وتمييزا غير مقبول .
إن تمييز المتقاعدين وتجاوز استحقاقاتهم القانونية والدستورية مقابل وتجاوز القوانين للمسؤولين في تشريعاتهم وتجاوزهم على احكام القوانين وإعفائهم منها لهو أمر يدعوا لأسف والالم ويشعر المتقاعدين بالمرارة اضافة لتجاوز ذلك السنن والتشريعات النافذة أو لتشريعات لاتتوافق مع تلك السنن وتتجاوز الاسس التشريعية مما يفقدها الوضع القانوني ويتطلب الغائها باقامة الدعوى الدستورية عليها ؛ وهناك العديد منها ولا حصر لها نوجزها :-
إن اعتماد الامر (9 ) وتعديل قانون ادارة الدولة الموقت من اجل التشريع يكون بموجبه القرار يصدر بقرار وموافقة مجلس الوزراء وقد اصدر بتاريخ :2005 بالوقائع العراقية رقم العدد:3993 | تاريخ:2/13/2005 : -
المادة 1 - يمنح كل من اعضاء مجلس الحكم المنحل وعيال من استشهد منهم، ونوابهم وامينه العام واعضاء مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء ونائبه والوزراء والامين العام لمجلس الوزراء ومن هم بدرجة وزير ووكلاء الوزارات والمستشارون راتبا تقاعديا يعادل 80٪ من مجموع ما يتقاضاه كل منهم شهريا قبل انقطاع صلتهم بالوظيفة لاي سبب كان، عدا حالات العزل او الفصل او حالة الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة .
2 – لرئيس الوزراء باقتراح من وزير المالية زيادة الراتب التقاعدي كلما اقتضت الضرورة . شهية لاتتنتهي !
المادة 4 - تتولى وزارة المالية او الجهة التي يعمل فيها المشمول بهذا الامر : - 1 – تامين عدد من الحراس الشخصيين وحسب مقتضى الوضع الامني لتامين الحماية لكل واحد من المشمولين بهذا الامر .
2 – تخصيص سيارة واحدة للاستخدام الشخصي لكل من المشمولين بهذا الامر على ان تبقى ملكيتها للدولة .
المادة 5 -1 – يطبق هذا الامر باثر رجعي ابتداء من تاريخ 9 / 4 / 2003، باستثناء وكلاء الوزارات والمستشارين فيطبق هذا الامر بحقهم ابتداء من تاريخ نفاذه . الدكتور اياد علاوي رئيس الوزراء
لقد شجع هذا القرار كلأً من مجلس الحكم لاستحقاقات مماثلة والمجلس النيابي ولا يزال يطمح لاكثر من ذلك .
إن الامر الملاحظ والخطير هو إعفاء المسؤولين عن أحكام القوانين وذلك يتعارض مع الاسس التشريعية وسن الدساتير وتعتبر تلك التشريعات غير دستورية كما أوضحها الدكتور السنهوري في معرفة شرعية القانون وعدمه وفصلها ونختصر منها : اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) ...*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .* مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .
جاء بتعديل قانون التقاعد وغيره الاعفاء للخاصة من اهم احكامه لاستحقاق الراتب التقاعدي الاعفاء من أحكام المادة -1- والتي تحدد الاستحقاق التقاعدي في التوظيف وفق الشهادة وتسديد الاستقطاع التقاعدي ومدة خدمة وفقها يتحدد مقدار الراتب التقاعدي ووفقا للقوانين النافذة ؛ فهل تجاوز هذه الاحكام تتماشى وطروحات السنهوري أو دولة القانون ؛ تحقيق تقاعد خلافا لذلك ولمن ليس لديه خدمة الا بالاشهر ! مقابل ضياع خدمات 40 سنة للمتقاعدين أو تحقيق تقاعد مقابل خدمة مميزة خاصة للقضاة مع المخصصات وبشروط خاصة منها وصول اللعمر 63 سنة ؛ أو اعتماد للمجموعة المقربة للقرار رواتب تقاعدية لاسبابها ولا نريد ذكرها ؛ أم تحقيق سداد الرواتب التقاعدية من الميزانية وذلك أكبر تجاوز على حقوق الشعب ؛ لان الميزانية ملك للشعب ؛ وقوانين الخدمة لاتنص على صرفها من الميزانية بل من صندوق التقاعد وهو قادر على سداد رواتب المشتركين فيه ولا يجوزالصرف منه لمن لم يسدد استحقاقه كما افتت منه مجاميع تقدر بضعفي المتقاعدين ممن أوفوا التزامات الصندوق ، إن اموال الصندوق هي ملكية خاصة للمتقاعدين لايجوز الاستيلاء عليها بل هي شركة مساهمة توزع ارباحها على منتسبيها وفقا للقيمة الدفترية ومقدار المساهمة ذلك ما جاء في بدايات تكوينه لغاية تعديله عام 1958 ؛ ومدخراته من معدل الاستقطاعات بنسبة 17% من الرواتب على مدى 420 شهرا ؛ واستثماراته باسهم وسندات وعقارات استولت عليها الدولة عام 1977 وادخلتها مع الميزانية وصرفتها مع المصروفات تجاوزا على الدستور ؛ اعادة تلك الاموال كفيلة بتسديد رواتب المتقاعدين منه ؛ فلا يجوز صرف التقاعد للخاصة لامنه ولا من الميزانية وفقا للقوانين النافذة ؛ وأخيرا وفق القوانين النافذة استحقاق الوزير 50% من أعلى راتب بقانون التقاعد 33/966 بالمادة -13/ منه ؛ والاستحقاق لاقل من عشر سنوات اكرامية فقط لاغير .
لقد آن الاوان لمراجعة الحقوق التقاعدية والاجراءات الغير قانونية ولا دستورية ، والعودة لدولة القانون .
وآثرنا هذه الملاحظة نضعها بالاخير شروط البنك الدولي ظالمة وقعت على المتقاعدين وهم ضحيتها فقط دون الاخرين ؛ رواتبهم ليست دعما من الميزانية مؤمنة من صندوقهم وفيه المليارات وفقا لمضاعفة اسعار عقاراته وارباح اسهمه اعادتها كفيلة بالرواتب التقاعدية وخاصة الاستقطاعات الحالية بين 30 الف و50 الف للصندوق.
1/4/2009










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. كلمة مندوب دولة الإمارات في الأمم المتحدة |#عاجل


.. فيتو أميركي يفشل جهود عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة




.. الجزيرة تحصل على شهادات لأسيرات تعرضن لتعذيب الاحتلال.. ما ا


.. كيف يُفهم الفيتو الأمريكي على مشروع قرار يطالب بعضوية كاملة




.. كلمة مندوب فلسطين في الأمم المتحدة عقب الفيتو الأميركي