الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


توازن الحقوق والعدالة ما قبل9/4/2003 والاجراءات والتشريعات ما بعدها

حسن المنصوري

2009 / 5 / 23
مواضيع وابحاث سياسية


يفترض مبدئياً توازن الحقوق وعدالتها في التشريعات السماوية والوضعية ، و الانسان يميل للانانية بطبعه .
اوتتحدد التشريعات بأسس تتحقق فيها العدالة في التوازن المعيشي اللائق للجميع على حدٍ سواء وفقا لمعايير مدروسة تحقق للجميع الاستحقاقات وفقها ولا يمكن تحقيق معايير لهذه الشريحة ومعايير اخرى هناك لغيرها .

فالمبدأ والاسس للحقوق ما قبل 9/4/2003 هي الشهادة ومدة الخدمة وامتيازات نوعية لطبيعة العمل واضحة .
قوانين الخدمة معيارها في درجة التعيين والاستحقاق الشهادة ومدة دراستها ومدة الانتقالة للدرجة التالية في عددٍ من السنين وعلاوات متوازنة ليس فيها فوارق كبيرة ؛ وتتحدد لكل شهادة سقف اعلى لنهاية الاستحقاق بالسلم .
تعيين شهادات البكلوريوس والاعدادية والمتوسطة على التوالي السادسة والسابعة والثامنة ونهاية استحقاقهم الاولى –أ – والاولى –ب – ونهاية الدرجة الثانية ؛ وما جاء بتعليمات السلم في 1/1/2004 تنزيل درجة التعيين للجميع درجة واحدة واعتماد نهاية الاستحقاق لهم بداية الدرجة الثانية للبكلوريوس الا انه عملياً اعتمدت لهم ولشهادة الاعدادية نهاية الدرجة الثالثة وللمتوسطة نهاية الدرجة الخامسة خلاف الاستحقاق القانوني دون الاستناد الى قانون أو بناء عليه ويعتبر باطلا دستورياً ؛ مما حدى مؤخرا توجيه وزاري الرقم 310 في 15/3/2009 لاعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 ونعتقد سوف لايطبق عمليا كغيره وهناك شواهد للمتقاعدين عديدة .
قوانين الاستحقاق التقاعدي وحقوقها هي الاخرى متوازنة وعادلة وفق قوانين ثابتة ومعايير واحدة مع اعتماد امتيازات نوعية لطبيعة العمل ، وما يترافق من تعديل يعتمد للجميع على حدٍ سواء يحقق العدالة بدون تمييز .
ومعايير احتساب الراتب التقاعدي تتحدد وفقا لمدة الخدمة ونهاية استحقاق الراتب الوظيفي مرتبطا بمدة الخدمة وصولا للاستحقاق وفق قوانين الملاك يتحدد فيها الر اتب الوظيفي لاعتماد الاسس القانونية لاحتساب التقاعد .

في القوانين كافة ؛ في المدني : تضرب عدد اشهر الخدمة في آخر راتب وظيفي مقسوما على 420 مضافا له
المخصصات المقررة وكذلك الاستحقاق العسكري مقسوما على 260 ؛و قوى امن الداخلي مقسوما على 360 .

ما بعد 9/4/2003 إنقلبت الموازين والمعايير بدون ضوابط واختلت الحقوق والعدالة في الاجراءات والتشريع رغم سن الدستور وتحددت فيه الضوابط والمعايير القانونية وما احتوى لمعايير تؤكد الحق والعدل والمساواة .
فأول الاجراءات تم فيها التمييز دون اعتبار لمقاييس السنن والتشريعات فاعتمدت الجهة المشرعة تمييزا لها .
تعليمات السلم في 1/1/2004 والتي اشرنا لها مشرعها تجاوز حقوقه المشرعة فحقوق الدرجة الخاصة كانت ضعفي استحقاق نهاية سلم 960 و6’1 مرة نهاية استحقاق سلم 980 ؛ في سلم 2004 اصبح 5’5 مرة عنه .

فالسلم الوظيفي لعام 2004 اعتمد راتب 552 الفا لشهادتي البكلوريوس والاعدادية بدلا من 920 الفا ؛ 820الفا .
وتحقق للمدير العام بين 2250000 و3 مليون دينارا ؛ وتبعات الراتب التقاعدي وفق ذلك ؛ أول التمييز بدأ هنا .
واعتمدت جداول لجميع المتقاعدين سواءً مدنيين او عسكريين وفق معيارا غير دستوري ولا يتفق مع الاسس القانونية ولا ينظر الى الشهادة ومدة الخدمة فالجميع من شهادة الأبتدائية والدكتوراه مدني وعسكري ممن لديهم مدة خدمة أكثر أو اقل من 25 سنة هي المعيار؛ ونؤكد في جدولي المدني والعسكري سواء بمقدار بنفس المعيار .
سنوجز التشريعات لقانوني التقاعد الرقم 27/2006 قبل وبعد التعديل وبين مشروع التقاعد العسكري المزمع المصادقة عليه قريبا ؛ ونهدف في توضيحنا التمييز وعدم العدالة في توازن التشريع خلافا لمعايير الدستور .
بداية التعليمات والجداول غير دستورية ضيعت الحقوق المكتسبة ويجب اعادتها وفقا لتوجيه رئيس الوزراء واعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 وفقا للتوجيه الرقم 310 في 15/3/2009 والغاء التعليمات بكاملها لانها غير دستورية أولا وفيها غبن آخر في العنوان الوظيفي وغيرها وكلا التعليمات والجداول غير دستورية .
بعد تشريع قانون التقاعد 27/2006 وتعطيل العمل بالقوانين النافذة والمفروض العمل بها لانها لم تلغ او تعدل ومن ثمًّ العمل بالقوانين التي تشرع لاحقا ، تم تعطيل الحقوق وواجباً دفع فروقاتها لغاية آخر راتب لانها لاتتقادم .
في التشريع حقوق المتقاعدين القدامى في المادة 19/ منه كاملة وفق استحقاق القوانين واعتماد نهاية راتب بالسلم 920 الفا ومنه احتساب راتب التقاعد ووفق التعديل ايضا كما جاء في المادة 16/ منه ثالثا واعتماد الاحتساب وفق قانون التقاعد 33/966 ؛ وفي القانون قبل التعديل احتساب التقاعد العسكري بالمادة -29/ منه وفق راتب تخفيض التعليمات اعتماد احتساب التقاعد وفق راتب التخفيض 552 الفا للمدني المستمر والعسكري .
المشروع العسكري المزمع المصادقة عليه ؛ تبدلت الادوار واختلت المعايير وفق قانون ما قبل 9/4/2003 فتضاعف الراتب الوظيفي خمسة اضعاف المدني حاليا بينما كان لايزيدعن ضعفي ماقبل 9/4/2003 والغي العمل بالجدول ؛ وبالمقابل الغي العمل بقانون رقم 33/966 واعيد العمل بالجدول للمدني ؛ ونؤكد المشروع العسكري دستوري ووفق الفصل الثاني ولا يجوز التغيير إلا بعد دورتين إنتخابيتين متعاقبتين والمدني كذلك .










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بمشاركة بلينكن..محادثات عربية -غربية حول غزة في الرياض


.. لبنان - إسرائيل: تصعيد بلا حدود؟ • فرانس 24 / FRANCE 24




.. أوروبا: لماذا ينزل ماكرون إلى الحلبة من جديد؟ • فرانس 24 / F


.. شاهد ما حدث على الهواء لحظة تفريق مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين ف




.. البحر الأحمر يشتعل مجدداً.. فهل يضرب الحوثيون قاعدة أميركا ف