الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تفاوت في التشريع والتطبيق والعدالة الاجتماعية 1-2 -دراسة تحليلية قانونية للاجراءات والتشريعات

حسن المنصوري

2009 / 8 / 5
مواضيع وابحاث سياسية


دراسة تحليلية قانونية للاجراءات والتشريعات
ما بعد 9/4/2003
التفاوت في تشريع وتطبيق الرواتب نسردها بالتسلسل بداية من تعليمات السلم في 1/1/2004 ولمنتهاها ؛ اهم اسبابها العمل لتحقيق شروط البنك الدولي وضحيتها المتقاعدون ولم يشاركهم احدا في ذلك والاخرين معفوون .

والسبب الاخر المسنشارين ليسوا في معرفة دقيقة لجميع القوانين والنظم والتعليمات والقرارات النافذة وتعديلاتها وهي بالعشرات ، وان يعرفوا ببعضها يتجاهلوها أو يعملوا في غير صالحها وعلى سبيل المثال القرار 158 والقاضي بان حقوق المتقاعدين لاتتقادم مع الحياة ؛ ولا يجوز التنازل عن الحقوق لشخص أو جهة وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ وقد اكتسبت الحقوق درجة البتات ؛ ويذكر هنا في التعديل الغيت المادتان المتضمنة عدم التقادم وعدم التنازل وجاءتا بالمادتين 21 و24 من قانون التقاعد 27/2006 الغيتا بالتعديل ، وثبتتا بمشروع قانون التقاعد العسكري ؛ فهل يجوز بالدستور ؛ عدم المساواة امر تجاوزي للدستور ؟ !!

ووفقا لقانون الاثبات اليس هناك لجنة قانونية تتابع القوانين ومضمونها وهل تابعوا قوانين الاثبات وما جاء فيها
المادة -105 - للاحكام الصادة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسبباً .
لقد جاء بقرار المحكمة التميزيية الموسعة الرقم 115 في 10/10/2004 بوقت مبكر في بدايات قضايا الرواتب
وصدر القرار العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ؛ ويتوافق مع المادة الدستورية -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.
ويتوافق مع لمادة 98 - ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
و تعتبر قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25لسنة 1960، وقانون التقاعد رقم 33/966 والقرار 158 ؛ قوانين قد تحققت لمصلحته وهي قرينة قانومية تغني عن أي دليل آخر من ادلة الاثبات . هذا وما جاء بالمادة
-106 اثبات : لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة
اليس فيما جاء اعلاه تعتبر حقوقا مكتسبة للموظفين والمتقاعدين ؛ فهل يجوز التجاوز على الحقوق المكتسبة ؟

أن تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 والجداول المؤقة للمتقاعدين تمثل تجاوز على الدستور ومواده ( 2/ج؛13؛ 46؛ 130 ؛ 126؛ ) وتتجاوز قوانين الاثبات ( 98 -105- 160 ) ونخالف السنن والتشريعات ؛ فالقوانين التي تقررت واكتسيت درجة البتات وفق مدة الخدمة والشهادة لايجوز تجاوز الحقوق المكتسبة وباثر رجعي ؛ وقد تجاوزت الدستور كونها لاتستند الى قانون أو بناء عليه ؛ وتجاوزت المادة 16 بتمييز القائمين على التعليمات انفسهم عن أحكام التعليمات وعن القوانين المقررة وتحقيق 5’5 مرة عن التخفيض للاخرين .

رغم ان التعليمات خفضت درجة التعيين درجة واحدة وعشر سنوات من الخدمة واسكنت شهادة البكلوريوس والاعدادية نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا بدل الاستحقاق القانوني النافذ 920الفا و820الفا ؛ والمتوسطة استحقاقها نهاية الدرجة الثانية وظيفيا وراتبها بالسلم 713 الفا سكنت نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا .

حصل للعديد من الدوائر نتيجة تفسيراتها وخاصة دوائر المالية في المحافظات ودائرة الاصلاح في وزارة العدل ؛ لقد تحقق من جراء التفسير وخلافا لاقرانهم تم تسكين شهادة البكلوريوس نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا وشهادة الاعدادية 267 الفا رغم ان زملائهم تحقق لهم راتب نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا من يتحمل الخطأ .؛ وتحقق راتبا تقاعديا لشهادة البكلوريوس لخدمة 33 سنة 157 الفا بالاعتراض عدل الى 185 الفا وبعد تعديل قانون التقاعد اصبح راتبه التقاعدي 237 الفا ؛ وأقرانه بتعديل قانون التقاعد 459 الفا ؛ من يتحمل هذا الغبن ؟

مؤخرا صدرقرار رقم 310في 15/3/2009 من امانة رئاسة الوزراء باعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 ؛ أي الغاء تعليمات 1/1/2004 ؛ وكان الاجدر الاشارة لها ؛ وهذا يعني من وجهة القضاء الاداري عدم دستورية التعليمات ويجب الغاء الحدث من اصله وعودته كما كان من تاريخه لانه باطل ؛ وهنا يجب اعادة الحقوق التي ضاعت ويترتب اعادة فروقاتها وفق القوانين التي تقررت ؛ هذا واثر ذلك على المتقاعدين قبل صدور القرار يجب ان يتحقق لهم ويعاد احتساب راتبهم التقاعدي ؛ وفقا لما اصبح لاقرانهم التي عدلت رواتبهم الوظيفي وبها اصبح تقاعدهم وفقا للتعديل اقرانهم الذين تقاعدوا قبلهم غبنوا ؛ حيث لم تجري عليهم احكام القرار ولذا اصبح تفاوتا وتجاوزا على حقوقهم وتم تميزهم خلافا للمادة -14- الدستورية التي لاتجيز التمييز ؛ كما انهم غبنوا وفق المواد ( 2/ج؛ 13؛46) ببقائهم برواتب التعليمات الغير دستورية وعدم العمل بحقوقهم القانونية .
يتبع












التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - اناس لا يشبعون
علي النقاش ( 2009 / 8 / 5 - 10:25 )
هل تريد من اناس لا يشبعون من النهب والاحتيال ان يصدروا تشريعات تفيد الناس وما قصه المتقاعدين الا مثال تقاعدهم ولا عطايا هارون الرشيد اما غيرهم ان المتقاعدين السابقين ينتمون الى بلد ازف نظامه ودوله اخرى كانت تسمى بجمهوريه العراق اما هذه الدوله المضيفه لنا فاسمها جمهوريه العراق الاتحاديه الفدراليه....الخ هل لاحظت انها ليست بلدنا وما هؤولاء الا محسنين تكرموا فصرفوا رواتب الاعانه فلهم كل التقديرلمن واسبغ علينا الامن وابعد عنا الجوع والعطش ....!! فشكرا ..ولنا ان نذكر ان ذالك متعارف بين الدول فلا زال عضوان من برلمان كردستان العراق يتقاضيان رواتب من الدنمارك دولتهم الثانيه ولكن الدنمارك ستحيلهم للقضاء بحجه اعطائها معلومات كاذبه من البرلمانيين لكونهم يتقاضون ولحد الان رواتب من هذه الدوله مع جسامة ما يتقاضونه من برلمان كردستان والقصور والحمايات التي يتمتع كلا منهم وارجو الذهاب الى هذا الرابط ولا تعليق اضيف وشكرا للحوار.
http://ekstrabladet.dk/112/article1201969.ece

اخر الافلام

.. مصادر: ضربة أصابت قاعدة عسكرية قرب أصفهان وسط إيران|#عاجل


.. القناة 12 الإسرائيلية: تقارير تفيد بأن إسرائيل أعلمت واشنطن




.. مشاهد تظهر اللحظات الأولى لقصف الاحتلال مخيم المغازي واستشها


.. ما دلالات الهجوم الذي استهدف أصفها وسط إيران؟




.. دراسة جديدة: اللحوم النباتية خطرة على الصحة