الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين ومسؤولية رجال السلطة وفقاً للقانون الجنائي الدولي والقوانين الداخلية

رزاق حمد العوادي

2011 / 8 / 16
حقوق الانسان


الجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين ومسؤولية رجال السلطة وفقاً للقانون الجنائي الدولي والقوانين الداخلية

لقد افرز الواقع السياسي العربي وبصورة عامة واقعا متردياً ابتعد كلياً عن مساهمة الجماهير وتطلعاتها في المساهمة في أتخاذ القرارات , حقوق الانسان منتهكة ومهانه الحريات معدوماً , أضطراب في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني كل هذه الافرازات جعلت الانتفاضة الشعبية أمراً واقعاً أو ما يسمى بالربيع العربي وهو حق مشروع لبني البشر جميعاً .
نعم جوبهت هذه الانتفاصات والاعتصامات باسلوب القوة والقتل والتعذيب وبصورة وحشية وخلافاً للاطر القانونية الدولية والداخلية وميثاق الأمم المتحدة مما جعل تلك الانتهاكات التي جوبهت بها هذه الاعتصامات تعتبر جرائم ضد الانسانية وجرائم أبادة جماعية مما يترتب مسالة ومحاكمة المسؤولين جراء هذه الانتهاكات .
قواعد المسؤولية الدولية بشأن ارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين والمعتصمين

بداً أن الجرائم التي تناولها النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في حقيقة الامر محرماً دولية وهي تشكل تعبيراً عن أشكال الاجرائم الجماعي وهذا الاطار القانوني لهذه الجرائم أشار اليه النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المواد (8,7,6,5) وحدد المسؤولية الجنائية الفردية لكل من ارتكب وأنتهك الحقوق الاساسية (1) وأيضا ما تناولته الشرعه الدولية لحقوق الانسان وفقاً للاعلان العالمي لعام 1948 والعهدين الدوليين لعام 1966 والقانون الانساني الدولي المتمثل باتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها (2) كما يمكن الاشارة الى الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الابادة الجماعية لعام 1948 (3) لذلك فان أسس المسؤولية الجنائية تنيجة أنتهاكات الحقوق والحريات واذا ما ارتكبت تلك الجرائم بصورة منهجية وفي أطار واسع النطاق ضد مجموعة من السكان وسواء كان ارتكبها من قبل رجال السلطة أو الجنود او الضباط أو مليشيات أو جماعات مسلحة ووفقاً لسياسية حكومية مخطط لها وهذا ما أشارت اليه الهيئة التمهدية للمحكمة الحنائية الدولية في أحدى أحكامها والتي أعتبرت هذه الانماط وهذه التصرفات والسلوكيات تعتبر جرائم ضد الانسانية وجرائم أبادة جماعية .
نقول أن ارتكاب الجرائم بحق المتظاهرين وخاصة في العراق والمنطقة العربية وأستخدام العنف والقوة ومحاصرة وسائل الاعلام ومنعها من تغطية الاحداث والهجوم على المتظاهرين كما حدث في ساحة التحرير في العراق أو مصر أو اليمن .......... الخ أن هذه التصرفات تشكل جرائم جنائية ويعرض للمسالة الجنائية من ارتكبها وفقاً للنظام الاساسي لمحكمة روما لابل وحتى القوانين الجنائية الوضعية ومنها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنه 1969 والتي جميعاً تحرم ارتكاب الجرائم بصفة عامة سواء كانت بصفة فاعل أصلي أو شريك أو مساهم (4) .
أن المسؤولية الجنائية التي تقع على رجال السلطة سواء كانوا من القائمين على أصدار الاوامر والقرارات والتعليمات بداً برئيس الدولة ورئيس الوزراء أو غيرهم من المسؤولين أو ممن نفذواً الجرائم يعتبرون مدانين وفقاً للمادة (25) (5) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية سواء كان بأصدار الاوامر بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أي من المسؤولين مهما كانت صفاتهم ومسؤوليتهم وهذا ما أشارت اليه المادة (28) من نظام روما الاساسي وما تناولته السوابق القضائية الدولية ومنها الفقرة (ج) من المادة (6) من نظام محكمة نورمبرك (6) لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في المانيا لعام 1945 وحكم المحكمة الجنائية الدولية عن الجرائم ضد الانسانية الصادر في 31/3/2010 (7) في قضية الانتخابات الرئاسية في كينيا .
أذاً تقرير مسؤولية السلطات عن الانتهاكات الحادثة للمتظاهرين والمعتصمين وخلافاً لالتفاقيات الدولية والقانون الجنائي الدولي المشار اليه تشكل مسؤولية مباشرة على السلطة في حماية المواطنين وأحترام ارائهم وحق التعبير والتظاهر وهذا ما أشارت اليه المادة (38) من الدستور العراقي (8) وقرار الجمعية العامة للامم المتحدة لعام 1993 , كما أن المسؤولية تنطلق للساسة المسؤولين من مبدا السيادة التي تناولها ميثاق الامم المتحدة وما أشارت اليه المادة (24) من الميثاق كون مجلس الامن نائب عن المجموعة الدولية ومسؤولا عن حماية حقوق الانسان وردع الانتهاكات التي تحدث (9) وأن الدول مسؤولة هي الاخرى عن حماية مواطنيها طبقاً للالتزامات التي أشرنا اليها وهذا ما أشار اليه قرار مجلس الأمن في 28/4/2006 اكد مسؤولية الدول عن حماية شعوبها من الابادة الجماعية (10) .
وعلى ضوء ذلك ووفق للاطر القانونية المشار اليها يعتبر رئيس السلطة التنفيذية بما فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء مسؤولين مسؤولية مباشرة عن الانتهاكات التي تحدث سواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو براسطة أشخاص أو ميلشيات لان أيقاع هذه الجرائم ويعتبر أيحائاً من قبلهم للارتكاب تلك الجرائم مما يترتب عليه مسؤوليتهم وفقاً للقانون الجنائي الدولي والقوانين الجنائية الوضعية وهذا ما أشار اليه الدستور العراقي لعام 2005 بمسؤولية السلطة التنفيذية مسؤولية تظامنية وشخصية ولان الشعب هو مصدر السلطات ولانه لم يمنح هذه السلطات لقتل أبناء الشعب لمجرد التظاهر او التعبيرعن الراي أو التجمع أو الاعتصام وهذا ما أشارت اليه المادة (5) من الدستور .
أن تحديد المسؤولية الجنائية المسؤولية وأطارها القانوني العام بما فيها القوانين الجنائية الدولية تعتبر المسؤولية قائمة على المسؤولين عند تصديهم للمتظاهرين المعتصمين بمجرد الاعداد للجريمة وأصدار الامر بارتكابها أو التحريض عليها أو المساهمة وسواء كان المساهم كفاعل أصلي أو شريك وهذا ما اشارت اليه المادة (47) والمادة (55) من قانون العقوبات العراقي .
أن هذه المبادى القانونية المبتسره والوارد في القوانين الجنائية الدولية أو القوانين الجنائية الداخلية هي الاساس لاثبات مسؤولية رجال السلطة عن الجرائم التي يرتكبونها ضد المتظاهرين وهذا ما أكده نظام روما وعدم أعترافه بالحصانه القانونية لهولاء المسؤولين لابل وعدم سقوط تلك الجرائم بالتقادم المسقط كونها جرائم تهز الضمير والوجدان العالمي ولانها أنتهاك فاضح لحقوق المواطن كما أشارت اليه الاتفاقيات الدولية لا بل ولا ينسجم مع القيم الانسانية ولا يتوائم مع الاتجاهات الدولية التي تعتبر حقوق الانسان وحرياته هي ازلية وليس منحه من احد كما انها مظمونة دولياً وحمايتها التزام على عاتق المجتمع الدولي وهذا ما أشار اليه ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 والمواثيق الدولية التي اشرناً اليها في ثنائيا هذا البحث وما أشار اليه الدستور العراقي في المادة (38) (11)

مصادر البحث
1 ـ النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
2 ـ العهدين الدوليين للحقوق المدنية السياسية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 .
3 ـ أتفاقية جريمة الأبادة الجماعية لعام 1948 .
4 ـ قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنه 1969 .
5 ـ نظام روما الاساسي المادة (25) .
6 ـ نظام محكمة نورمبرك لعام 1945 .
7 ـ قرار المحكمة الجنائية الدولية في 31/3/2010 .
8 ـ الدستور العراقي لعام 2005 .
9 ـ قرار الجمعية العامة للامم المتحدة لعام 1993 .
10 ـ قرارات مجلس الأمن الصادر بتاريخ 28/8/2006 .
11 ـ الدستور العراقي المادة (38) .


رزاق حمد العوادي








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. فيتو أمريكي ضد منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم الم


.. هاجمه كلب بوليسي.. اعتقال فلسطيني في الضفة الغربية




.. تغطية خاصة | الفيتو الأميركي يُسقط مشروع قرار لمنح فلسطين ال


.. مشاهد لاقتحام قوات الاحتلال نابلس وتنفيذها حملة اعتقالات بال




.. شهادة فلسطيني حول تعذيب جنود الاحتلال له وأصدقائه في بيت حان