الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
هل التعويض عن الضرر مسئولية الدولة ..؟؟
خالد قمبر
2011 / 10 / 7دراسات وابحاث قانونية
هناك الكثير من القضايا المدنية التي يصدر فيها القضاء أحكامه بالاكتفاء بفرض الغرامات علي المعتدى ” المتهم “ تضاف إلي ميزانية الدولة.. أما الضحية أو المجني عليه.. فلا يكون نصيبه سوى الحسرة و القبول بالأمر الواقع فلا تعويض و لا جبر للضرر ..!!!
مؤخرا صدر مرسوم ملكي بقانون بانشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين رقم 30 لسنة 2011 وهى بادرة في غاية الاهمية إلا إن التعويض انحسر في الأشخاص المتضررين نتيجة للأحداث العنيفة التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس عام 2011 بمملكة البحرين
ومؤخرا أيضا صدرت تعليمات من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بتوفير سكن مؤقت للعائلة البحرينية التي تعرض منزلها للاحتراق في منطقة القضيبية والتي وفقدت خمسة من أفرادها.. كما قررت الوزارة صرف تعويض مادي لتغطية مصاريف الأضرار في ضوء التقارير التي ستصدر من الجهات المعنية”.
مما لا شك فيه إن هذه القرارات تشكل أسس قوية لتحقيق مبادئ التكافل و الترابط الاجتماعي لقد ناقشت الكثير من الدول مبدأ تعويض الدولة للمتضررين أو المجني عليهم بطرق مختلفة سواء بإنشاء صناديق التعويض أو تخصيص ميزانيات..
لقد تناول المشرعون هذا الموضوع واتفقوا على ضرورة تطبيقه بالرغم من تلك الحزمة من التحفظات و الاعتراضات علي تطبيق هذا المبداء.
من المقتطفات و التساؤلات التي تم مناقشتها من قبل المشرعين الغربيين والذين يؤيدون مبدأ التعويض ويستندون إلي مسئولية واختصاص الدولة في تعويض المجني عليه سواء ماديا أو معنويا ما يلي :
تعريف : من هو المجني عليه ..؟انه الشخص الذي وقعت عليه النتيجة الإجرامية أو الذي اعتدى علي حقه الذي يحميه القانون ..!!
تساؤل: ما هي مشروعية الغرامات المحصلة من قبل الدولة.. عندما تكون أنت المجني عليه وتتحمل الخسارة و الضرر و يتم تحصيل الغرامات لصالح خزينة الدولة.. فما موقف التشريعات القانونية المعاصرة ..؟؟
مقترح: من الواجب أن ينظر إلى التعويض كجبر لكافة أنواع الضرر الذي تحدثه الجريمة..سواء كان مالي أو جسماني أو أدبي وان يتم الحكم بواسطة القضاء..في تحديد قيمة الضرر .. فالسلطة القضائية أوجدت لتحقيق العدالة و التكافؤ الاجتماعي و لخدمة المجتمع بكافة اطيافه وانتماءاته في ظل قوانين و تشريعات تتواءم وتستند إلي التشريعات و الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان ..
تذكير: إن التعويض من حق المتضرر من الجريمة وليس منحة من الدولة… فمن الواجب التعويض بسبب تقصيرها في أداء مهماتها الأمنية فالغرامة ..يجب أن ينظر إليها ليس كمورد مادي أو مدخول إضافي للدولة ..!!
الهدف: إن الغرامة المالية يجب أن تشكل رادعا للجريمة وليس مجرد مكسبا وإيراد للدولة ..!!! .
الواجبات: كما إن من واجبات المواطنين مساعدة العدالة.. كوجوب التبليغ عن الجرائم .. و تقديم المساعدة في حالة الخطر.. و ضبط الجناة فمن واجبات الدولة الأساسية الحماية و التعويض عن الضرر..
لو تعرض بيت احد المواطنين للسرقة فمن واجب الدولة التعويض فهي المسئولة عن الأمن..فلولا تقصير الدولة لما حدثت السرقة ..أو الضرر ..!!!ا
إن فكرة تعويض الدولة للمتضررين أو المجني عليهم ليست حديثة بل يرجع تاريخها إلي الحضارات القديمة.. فقد نص قانون حمو رابي الشهير في احد بنوده (انه ألزم الحاكم بمساعدة المجني عليهم في جريمة السرقة عن طريق دفع تعويض لهم في حالة عدم معرفة الجاني أو عدم التمكن من القبض عليه .. وفي بند آخر فقد نص علي الحاكم بان يدفع لورثة المجني عليه في القتل قيمة معينة من الفضة عندما لا يعرف القاتل..
كما إن الإسلام قد ارسي قواعد العدل و المساواة و جبر الضرر ومراعاة حقوق المتهم و المجني عليه ففرضت الدية عن القتل الخطأ من بيت المال إذا كان الجاني مجهولا أو معسرا .
ولعل المادة “4 ” من الدستور تؤكد إن التضامن الاجتماعي دعامة من دعامات المجتمع تكفلها الدولة ..
ويبقي السؤال .. فهل يحق المواطن جبر الضرر و التعويض من الدولة..؟؟!!!
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. تقرير للأمم المتحدة: أكثر من 783 مليون شخص يعانون من الجوع ح
.. ثلثا مستشفيات غزة خارج نطاق الخدمة وفقا لتقرير الأمم المتحدة
.. ماذا تفعل سلطنة عمان لحماية عاملات المنازل الأجنبيات وضحايا
.. برنامج الأغذية العالمي: غزة بؤرة لمجاعة وشيكة هي الأخطر
.. بعد اتهامه بالتخلي عنهم.. أهالي الجنود الأسرى في قطاع غزة يل