الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فكرة وأهمية قرار مجلس الأمن 1325 للمرأة

انتصار الميالي

2011 / 12 / 6
ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة



أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 هو عبارة عن وثيقة مكونة من 18 نقطة تركز على أربعة مواضيع تؤكد على أهمية مشاركة النساء على كافة أصعدة صنع القرار وفي عمليات السلام وشمل التدريب الجنسي في عمليات حفظ السلام حماية حقوق الفتيات والنساء وتعميم المنظور الجنسي في أنظمة الإبلاغ والتنفيذ في الأمم المتحدة ويشجع قرار مجلس الأمن رقم 1325، داخل كل من تلك المواضيع، على تحرك وكالات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والأمين العام، والحكومات وكل الأطراف المشتركة في النزاعات المسلح.
والأهم من ذلك أن قرار مجلس الأمن يلفت الانتباه الدولي لقضية خاصة ويوصي بتحرك الحكومات والمؤسسات الدولية. وعند مطالبة القرار بحماية حقوق الفتيات والنساء، فأن قرار مجلس الأمن1325 يعترف بالأبعاد والاختلافات الجنسية في حماية حقوق الإنسان في النزاعات وما بعدها، ويدعو كل الأطراف المشتركة في النزاع المسلح مراعاة حماية النساء والفتيات خاصة من إجراءات العنف الجنسي.
وتشتمل هذه الإجراءات على ضمان دولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، وحماية النساء والأطفال من الانتهاك الجنسي والعنف الجنسي ورفع الحصانة عن الجناة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية جرائم الحرب بما فيها جرائم العنف الجنسي والعنف الجنسي.
ويركز قرار مجلس الأمن رقم 1325 على ضرورة رفع الحصانة فيما يتعلق بالعنف الجنسي والاغتصاب، وخاصة عند إلقاء المسئولية على الحكومات عن منتسبيها من القوات المسلحة والشرطة المدنية.
ويشدد القرار أيضا على الاعتراف بأن احتياجات الحماية للنساء والفتيات تتغير أثناء الانتقال من مرحلة النزاع إلى مرحلة ما بعد النزاع حيث أن حماية الشهود في المحاكم الدولية مهم مثل توفير الحماية بينما يكونوا في مخيمات اللاجئين والنازحين داخلياً.
أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 لن يكون أداة سحرية لضمان الأمن والحماية لكل النساء والفتيات في النزاعات وما بعدها، حيث أن الأعراف الدولية وتنفيذها تعتبر محدودة بطبيعتها من حيث النطاق والأثر ولكنها تصبح كذلك خاصة في ظل عدم وجود آليات مراقبة داخلية.
يصعب قياس آثار أدوات السياسات الدولية مثل قرار مجلس الأمن رقم 1325 على حياة النساء والفتيات اللاتي يعشن في أجواء النزاعات ومراحل ما بعد النزاعات.
لقد أبدت الكثير من الحكومات التزامات كبيرة والكثير منها اتخذت مبادرات لهذا الغرض، ولكن في ظل عدم وجود أي آليات للمراقبة والإبلاغ، فمن الصعب الوصول إلى الآثار الحقيقية.
ومن الضروري دعم كلا من الأبحاث الكمية والنوعية التي تحدد المؤشرات القابلة للقياس. وحتى في ظل وجود آليات التنسيق الحكومية، يوجد في غالب الأحيان فجوات في وضع البرامج والسياسيات بين الوكالات المختلفة في الدولة. وعلى المستوى المحلي تعتبر التحسينات في التنسيق بين المانحين حول المنع والحماية والاستجابة للعنف الجنسي للفتيات والنساء أمرا هاما جداً.
وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر التنسيق أمرا هاما جدا عندما يكون التدخل عادة قصير الأمد ويشمل مجموعة منوعة من الأطراف في مواقع مختلفة. وإذا فكرنا في القرار لاحقا بعد صدوره سنجد أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 يمكن صياغته بشكل أفضل، فهو لا يلفت الانتباه للآثار المتباينة للنزاع المسلح على النساء والفتيات من مختلف الأعمار والمواقف، فالقرار يشير إلى"النساء والفتيات"على أنهن كيان متجانس ويفترض أن لهن أشياء متشابهة من حيث التجارب والآراء وقابلية التأثر واحتياجات الحماية واستراتيجيات البقاء ودرجات القدرة على الاستعادة والقوة.
الأبحاث التي جرت مؤخرا ساعدت على توضيح بعض القضايا المعينة المتعلقة بقابلية تأثر الفتيات المراهقات وأبعاد النوع والعمر لاختلال القوى في ظروف النزاعات وما بعدها حيث يمكن أن تستهدف القوات المسلحة الفتيات بشكل خاص في العنف الجنسي وفي مخيمات اللاجئين/النازحين داخليا، ويمكن أن يكن عرضة للاستغلال على أيدي الناس الذين يفترض أن يعتنوا بهم، بمن فيهم قوات حفظ السلام، والعاملين في المجال الإنساني وحتى المدرسين.
وهناك أيضا وعي متزايد حول التجارب الخاصة بالفتيات والشابات في القوات المتحاربة وأدوارهم المتعددة داخل مثل هذه الجماعات. وتشتمل التوصيات الخاصة بحماية الفتيات والشابات من العنف الجنسي على ضمان الفرص التعليمية التفويضية والمناسبة.

أهمية القرار 1325 للإنسانية عامة والمرأة على وجهه الخصوص:

إن صلح حال المرأة صلح حال المجتمع وإن فسد حالها فسد حال المجتمع وكان لزاماً أن نصل اليوم إلى أرقى درجات احترام المرأة ولكن الإهمال في التطبيق حثت العديد من الدول والمؤسسات لاستحداث عدد من القرارات والقوانين التي تؤكد مبدأ حماية المرأة وعلى الرغم من ذلك فلقد مر على صدور قرار مجلس الأمن رقم 1325 أكثر من 11 عام ، وبالرغم من أهميته للإنسانية بشكل عام، وللمرأة بشكل خاص، إلا أن الاهتمام به يكاد يكون معدوما، وباعتقادنا يعود السبب المباشر لتهميش هذا القرار للسياسيين ووسائل الإعلام، لأنه يعتبر تتويجا لنضال المرأة التي حققت الكثير من خلال نضالها عبر القرون.
توجت نضالات المرأة كذلك بعدد كبير من الإعلانات الدولية وبالكثير من التشريعات على مستوى الأمم المتحدة وفي بعض الدول الديمقراطية. لكن ميزة هذا القرار الذي يعتبر أباً للقرارات السابقة باختلافه عما سبق كونه يعتبر الحصاد، فالقرارات السابقة كانت تتحدث عن مجموعة الحقوق، أما هذا القرار فيتحدث عن الدور المميز أو يتحدث عن ارقى ادوار الإنسانية، انه يتحدث عن دور المرأة في حل النزاعات وفي خلق السلام ومنع الحروب.

القرار 1325

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته المعقودة في تشرين الأول أكتوبر 2000. وإذ يؤكد مجددا على الدور الهام للمرأة في منع الصراعات وحلها وفي بناء السلام، وإذ يشدد على أهمية مساهمتها المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما.
وأكد القرار على ضرورة زيادة دورها في صنع القرار المتعلق بمنع الصراعات وحلها، أيضا وإذ مجددا يؤكد الحاجة إلى التطبيق الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان اللذين يحميان حقوق المرأة والفتاة أثناء الصراعات وبعدها.
ويشدد على ضرورة أن تكفل جميع الأطراف مراعاة برامج إزالة الألغام والتوعية بخطرها، وإذ يسلم بالحاجة الملحة إلى تعميم المنظور الجنساني في جميع عمليات الحفظ وإذ يسلم بأنه من الممكن أن يؤدي فهم آثار الصراع المسلح على المرأة والفتاة وتوفير ترتيبات مؤسسية فعالة لضمان حمايتهما ومشاركتهما الكاملة في عملية إحلال السلام إلى الإسهام بدرجة كبيرة في حفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيزهما، وإذ ينوه بالحاجة إلى توحيد البيانات عن آثار الصراع المسلح على المرأة والفتاة.

نص القرار :
1. يحث الدول الأعضاء على ضمان زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الصراعات وإدارتها وحلها.
2. يشجع الأمين العام على تنفيذ خطة عمله الإستراتيجية ((a/49/ 587 الداعية إلى زيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار في عمليات حل الصراعات وإحلال السلام.
3. يحث الأمين العام على تعيين المزيد من النساء كممثلات ومبعوثات خاصات للقيام بالمساعي الحميدة باسمه، ويطلب إلى الدول الأعضاء، في هذا الصدد، تقديم مرشحات إلى الأمين العام لإدراجهن في قائمة مركزية يتم تحديثها بصفة منتظمة؛
4. يحث كذلك الأمين العام على السعي إلى زيادة دور المرأة وإسهامها في عمليات الأمم المتحدة الميدانية وخاصة بين المراقبين العسكريين والشرطة المدنية وموظفي حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية.
5. يعرب عن استعداده لمراعاة المنظور الجنساني في عمليات حفظ السلام، ويحث الأمين العام على أن يكفل احتواء جميع العمليات الميدانية على عنصر جنساني حيثما كان ذلك مناسبا.
6. يطلب إلى الأمين العام أن يزود الدول الأعضاء بمبادئ توجيهية ومواد تدريبية بشأن حماية المرأة وحقوقها واحتياجاتها الخاصة، وكذلك بشأن أهمية إشراك المرأة في جميع تدابير حفظ السلام وبناء السلام، ويدعو الدول الأعضاء إلى إدراج هذه العناصر والتدريب على التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب الإيدز في برامجها الوطنية لتدريب الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المدنيين تمهيدا لنشرهم؛ ويطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل حصول الأفراد المدنيين العاملين في عمليات حفظ السلام على تدريب مماثل.
7. يحث الدول الأعضاء على زيادة تبرعاته المالية ودعمها التقني ودعمها في مجال النقل والإمداد لجهود التدريب المراعية للمنظور الجنساني، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الصناديق والبرامج المختصة، ومنها صندوق الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الهيئات المختصة.
8. يطلب إلى جميع الأطراف الفاعلة المعنية، عند التفاوض على اتفاقات السلام وتنفيذها، الأخذ بمنظور جنساني، يشمل، في جملة أمور، ما يلي:
أ‌- مراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وما يتعلق من هذه الاحتياجات بإعادة التأهيل وإعادة الإدماج والتعمير بعد انتهاء الصراع.
ب‌- اتخاذ تدابير تدعم مبادرات السلام المحلية للمرأة والعمليات التي يقوم بها السكان الأصليون لحل الصراعات، وتدابير تشرك المرأة في جميع آليات تنفيذ اتفاقات السلام.
ت‌- اتخاذ تدابير تضمن حماية واحترام حقوق الإنسان للمرأة والفتاة، وخاصة ما يتعلق منها بالدستور والنظام الانتخابي والشرطة والقضاء.

9. يطلب إلى جميع الأطراف في الصراع المسلح أن تحترم احتراما كاملا القانون الدولي المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهن وخاصة باعتبارهن مدنيات، ولا سيما الالتزامات المنطبقة على هذه الأطراف بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي لعام 1977، واتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1977، وبروتوكولها الاختياري لعام 1999، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، وبروتوكوليها الاختياريين المؤرخين 25 أيار/مايو 2000، وأن تضع في الاعتبار الأحكام ذات الصلة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛
10.يدعو جميع الأطراف في الصراعات المسلحة إلى أن تتخذ تدابير خاصة تحمي الفتيات والنساء من العنف القائم على أساس الجنس في حالات الصراع المسلح، لا سيما الاغتصاب والأشكال الأخرى للإيذاء الجنسي.

11.يشدد على مسؤولية جميع الدول عن وضع نهاية للإفلات من العقاب ومقاضاة المسئولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بما في ذلك تلك المتعلقة بما تتعرض له النساء والفتيات من عنف جنسي وغيره من أشكال العنف، ويؤكد، في هذا الصدد، ضرورة استثناء تلك الجرائم من أحكام العفو والتشريعات ذات الصلة، حيثما أمكن.

12.يطلب إلى جميع أطراف الصراعات المسلحة أن تحترم الطابع المدني والإنساني لمخيمات ومستوطنات اللاجئين، وأن تراعي الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة بما في ذلك لدى تصميم تلك المخيمات والمستوطنات؛ ويشير إلى قراريه ( 1208 )، المؤرخ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 و (1296) المؤرخ في 19 نيسان/أبريل 2000.

13.يشجع جميع المشاركين في وضع خطط نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج على مراعاة الاحتياجات المختلفة للمقاتلين السابقين إناثا وذكورا وعلى مراعاة احتياجات معاليهم.

14.يؤكد مجددا استعداده، كلما اتخذت تدابير بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، للنظر في الآثار المحتملة لتلك التدابير على السكان المدنيين، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة، وذلك للنظر في منح الاستثناءات الإنسانية المناسبة.

15.يعرب عن استعداده لضمان مراعاة بعثات مجلس الأمن للاعتبارات الجنسانية وحقوق المرأة، بما في ذلك عن طريق التشاور مع المجموعات النسائية المحلية والدولية.

16.يدعو الأمين العام إلى القيام بدراسة لأثر الصراع المسلح على المرأة والفتاة، ودور المرأة في بناء السلام، والأبعاد الجنسانية لعمليات السلام وحل الصراعات، ويدعوه أيضا إلى أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن النتائج التي تنتهي إليها هذه الدراسة وإلى أن يتيح ذلك لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

17.يطلب إلى الأمين العام أن يتناول في تقاريره المقدمة إلى مجلس الأمن، حيثما كان ذلك مناسبا، التقدم المحرز في تعميم المنظور الجنساني في جميع بعثات حفظ السلام وسائر الجوانب الأخرى المتعلقة بالمرأة والفتاة.
18.يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.

يوفر تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 للمرأة وبالتالي للمجتمع ككل فرصة ذهبية وجب على العنصر الذكوري الدفع باتجاه تنفيذه وهذا جاء على شكل الدورات في مجال منع النزاعات وفضها من أجل النساء، جمع مجموعات متنوعة من النساء معا لمناقشة الشؤون المدنية وكيفية استخدام قرار 1325 كأداة للمناصرة والدعم.
زيادة الوعي بالفرص المختلفة لضمان العدالة والمصداقية في العنف القائم ضد المرأة في أوقات الحرب، وخصوصا فيما يتعلق بمفاوضات فض النزاع وجهود ما بعد الحرب لإعادة البناء، مراقبة حماية واحترام حقوق المرأة والطفلة الإنسانية في المنطقة.
كما يوفر نمط جديد من أنماط سياسة التأثير والاتصال بصانعي القرار في الأمم المتحدة، الاتصال بالممثل المقيم للأمم المتحدة، اللقاء بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مخيمات اللاجئين ومراجعة تنفيذ توجيهات المفوضية فيما يتعلق بحماية المرأة اللاجئة، الضغط على المجلس التشريعي من اجل قوانين فعالة لحماية المرأة والسلام والأمن، تحضير مواد تدريبية خاصة بالنوع الاجتماعي تتناسب مع المنطقة وثقافة المنطقة.
ويؤيد القرار فاعلية المرأة في عمليات التشبيك ومشاركة المعلومات من خلال التشبيك والتعاون مع منظمات نسائية، جمع معلومات أكثر عن المرأة والسلام والأمن، مشاركة الخبرات مع مجموعات نسائية وشركاء استراتيجيين.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اعترضتها شرطة الأخلاق.. امرأة تفقد وعيها وتنهار خارج محطة مت


.. مها أبو رسلان شقيقة شاب توفي تحت التعذيب




.. معرض --We Can صوت الأطفال النازحين من قطاع غزة


.. معلمات السويداء تشاركن في الصفوف الأولى للاحتجاجات




.. المحتجة إلهام ريدان