الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أستخدام القوة في العلاقات الدولية أو التهديد بأستخدامها أخلالا بالالتزامات المفروضه على الدول منذ عهد العصبة وميثاق الأمم المتحدة

رزاق حمد العوادي

2012 / 3 / 3
حقوق الانسان


أستخدام القوة في العلاقات الدولية أو التهديد بأستخدامها أخلالا بالالتزامات المفروضه على الدول منذ عهد العصبة وميثاق الأمم المتحدة
منذ انتهاء الحرب العالمية الاولى تم انشاء عصبة الامم سنة 1920 واعلن ميثاقها في 10/12/1920 وقد اعتبر تأسيس العصبة أساساً للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتكونت العصبة من الجمعية العامة ومجلس العصبة والامانة العامة وقد ساهمت هذه الهيئة الدولية مساهمة فعالة في الكثير من المسائل الدولية وحل مشاكلها ، وقد تضمن ميثاق العصبة على ديباجة و (26) مادة قانونية .وورد في الديباجة ( ان الاطراف المتعاقدة السامية رغبة في تنمية التعاون الدولي وضمان السلام والأمن الدوليين وما يفرضة ذلك من التزامات بعدم الالتجاء الى الحرب واقامة علاقات علنية وعادلة وشرعية بين الامم بالارساء الراسخ لتفهم القانون واحترام الالتزامات التعاقدية أحتراماً تاماً في معاملات الشعوب .. وهنا يمكن اعتبار الديباجة التي هي تعبر عن اهداف العصبة من خلال المبادى التالية :
أ‌- قبول الالتزام بعدم اللجوء الى الحرب .
ب‌- أقامة علاقات ودية ومشرفة بين الامم .
جـ - ترسيخ مفهوم القانون الدولي .
ء-الحفاظ على العدل واحترام جميع الالتزامات الناشئة عن العلاقات التعاقدية ومن ذلك يتضح (1):-

1- ان ميثاق العصبة لم ينص على تحريم الحرب ولكنه اعتبر الحرب غير مشروعة وهذا مااكدته المادة (12) من الميثاق :- ( ان كل حرب تعلن قبل عرض النزاع على التحكيم او القضاء او مجلس العصبة او بعد عرضه للفصل فيه بواسطة احدى هذه الطرق ولكن قبل مضي ميعاد ثلاث شهور من تاريخ صدور قرار التحكيم او القضاء او مجلس العصبة تعتبر حرباً غير مشروعة .
2- ان المادتان (13، 15) تمنعان اعلان الحرب على الدولة التي قبلت قرار التحكيم او القضاء او التزمت بقرار المجلس الصادر بالاجماع ولو بعد الميعاد المتقدم .
3- المادة (10) من ميثاق العصبة تمنع كل حرب يكون الغرض منها الاعتداء على استقلال الدول او على اقليمها اخلالاً بالالتزام المنصوص عليه في المادة اعلاه كما ان المادة (16) اعتبرت الدول التي تلجأ الى الحرب مخلة بميثاق العصبة .

أهداف ومبادى ميثاق الأمم المتحدة
صدر ميثاق الأمم المتحدة في 24 / 10 / 1945(2) وصادقت عليه الكثير من الدول واصبح نافذاً في 26/ حزيران 1945 .
لقد تضمن الميثاق مبادئ واهداف لتنظيم المجموعة الدولية وقد احتوى الميثاق على (111) مادة موزعة على (19) فصل ويؤلف النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية جزء من الميثاق .. واعتبر الميثاق القانون الاعلى لجميع الاتفاقيات الدولية بموجب المادة (103) .
لقد احتوى الميثاق أهداف ومبادئ أساسية والزم الدول احترامها وهذه المبادئ تضمنها الديباجة . نحن شعوب الامم وفدراليتنا على انفسنا ان ننقذ الاجيال المقبلة من ويلات الحرب.. وان تكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة ان لاتستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة .

1 ـ الاهداف الاساسية وفقا للمادة الاولى من الفصل الاول :-
أ‌- حفظ السلم والأمن الدولي .
ب‌- انماء العلاقات بين الدول على اساس التساوي في الحقوق وحق تقرير المصير .
ج‌- تحقيق التعاون الدولي .
ء- جعل الامم المتحدة مركز لتنسيق الاعمال بين الامم .
2 ـ المبادى التي وردت في الميثاق
أ‌- مبدأ المساواة بين الاعضاء .
ب‌- مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الميثاق المادة (2/2) .
ج- مبدأ حل المنازعات حلاً سليماً م (2/3) .
ء- مبدأ الامتناع عن التهديد بأستخدام القوة او استخدامها ضد الدول .
هـ- مبدأ عدم تدخل المنظمة الدولية في الشؤون التي هي من صميم السلطان الداخلي للدول م2/7 .
ومن ملاحظة هذه المبادئ الدولية يلاحظ ان الفقرة ثالثاً من المادة ثانياً الزمت الدول بحل منازعاتهم بالوسائل السلمية ووفقاً لما ورد في الفصل السادس من الميثاق م(33- 38 ) على وجة لايجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر وهذا المبدأ كما اشرنا اليه منصوص عليه في ميثاق عصبة الامم ، وما اشارة اليه اتفاقية لاهاي (1907) . (3)


3 ـ تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية كما وردت في الميثاق
ان الفقرة (4) من المادة(2) من الميثاق ( يمنع اعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد بأستعمال القوة ضد سلامة الاراضي او الاستقلال السياسي لأية دولة او على وجه أخر لايتفق ومقاصد الامم المتحدة وهذا مااكدتة المادة (6) من الميثاق وهذا يؤكد التزام اعضاء هيئة الامم بعدم استخدام القوة في علاقاتهم الدولية .. ومع ذلك ورد استثناء وهو استخدام القوة في حالات الاخلال بالأمن والسلم الدولي كما خول به مجلس الأمن بموجب المادة (24) من الميثاق والتصرف وفقاً للفصل السابع المادة (39)(53)(106) .
ان تحريم استخدام القوة التي اشارة اليها الفقرة (4)م(2) هي القوة المسلحة او اي نوع من انواع القوة وسواء كانت القوة بأستخدام الاسلحة التقليدية او الجرثومية او الكيمياوية او استخدام اليورانيوم المنضب .. لان الاستخدام لهذه القوة يعتبر نوع من انواع الحروب التي تدمر الحياة البشرية .. وكذلك مفهوم القوة يشمل ايضاً الضغوط السياسية والنفسية والاقتصادية وسواء كان استخدامها بصورة مباشرة او غير مباشرة ومع ذلك تبقى الدولة مسؤولة عن اللجوء الى القوة المسلحة المحرمة في الميثاق سواء كان عن طريق القتال بقوات نظامية او غير نظامية او تدمير من الداخل كما يسمى الفوضى الخلاقة . (4)

كما ان استخدام القوة ضد سلامة الاراضي او الاستقلال السياسي لأية دولة محرماً بموجب الاحكام التي اشرنا اليها ومنها عدم تجزءة وحدة البلاد او تغير حدودها او خرق مجالها الجوي او البحري او السماح للدول بالتدخل في شؤونها الداخلية ... ناهيك عن الاعتداء السياسي والمساس بأستقلال الدول والتدخل في شؤونها الداخلية او الخارجية ويعتبر ذلك خرقاً سياسياً لايتلائم ومقاصد الأمم المتحدة .

4 ـ الدفاع عن النفس الفردي او الجماعي من الوسائل المشروعة والمقدسة
الدفاع عن النفس حق مقدس ومعترف به من جميع الانظمة القانونية الداخلية او الدولية وقد اعترف ميثاق الأمم المتحدة بهذا الحق كونه حقاً استثنائياً لمنع استخدام القوة . واذا كان هذا المفهوم اي حق الدفاع الشرعي ، فأنه ينصرف الى الدفاع عن الاستقلال السياسي وحماية المواطنين وحماية مصالح البلاد الاقتصادية والسلامة الاقليمية لان العلاقات بين الدول لاتقوم على علاقات اقتصادية او دبلوماسية بل علاقات احترام لكرامة الشعوب وقيمها وتاريخها ... وهذا الحق اكدته المادة (10) من ميثاق عصبة الامم كما اشرنا اليه والمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة وهو حق السلامة الاقليمية للدول واعتبرتة من الحقوق التي تلزم الدفاع عنها . كما ان المادة (2) فقرة(4) اكدت على موضوع حق الاستقلال السياسي لان الحق المشار اليه وحق السلامة الاقليمية هما حقان اساسيان لوجود الدولة وكرامة الدولة وقيم شعوبها .
ان ممارسة الدول لحق الدفاع عن النفس ضد دول محتلة او غازية اكدتة المادة الثانية فقرة (7) ((تمتنع الأمم المتحدة من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى ... كما ان المادة (51) من الميثاق تنص صراحة (( ليس في هذا الميثاق مايضعف او ينقص الحق الطبيعي للدول فردي او جماعي في الدفاع عن انفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على احد اعضاء الأمم المتحدة .
ان نص المادة (51) يؤكد بما لايقبل الشك ان الدفاع عن البلاد هو حق طبيعي وليس حق من صنع ميثاق الأمم المتحدة وان المادة (51) هي كاشفة لهذا الحق وليس منشئة له كما ان هذا الحق هو من المبادئ الاساسية لحقوق الشعوب في الدفاع عن نفسها .

5 ـ الحماية الجنائية للمدنيين في زمن الحرب
ان الاتجاه العام الدولي لايكتفي بمسؤولية الدولة عن قيامها بالاعتداء على دولة اخرى وتتحمل المسؤولية المدنية اذا ما غزت دولة ما ونشبت الحرب بل هناك ايضاً حماية عقابية بحيث اعتبر القانون الدولي خاصة (القانون الانساني الدولي ) والقانون الجنائي الدولي اعتبر الحكام المسؤولين عن دفع دولهم الى الحرب اعتداء وفقاً للمسؤولية الدولية ويشكل جرائم حرب دولية وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة جماعية وهذه المسؤولية ليست بالحدث الاني بل ان هذه الاعتبارات جاءت بعد الحرب العالمية الاولى وما جاء بمعاهدة فرساي من معاقبة الاشخاص المسؤولين عن شن الحرب وفقاً للمادة (227)من المعاهدة . وما الت الية الامور من اتهام غليوم الثاني امبراطور المانيا بالجرائم الحرب لاعتدائة المهين على الاخلاق الدولية ومحاكمته غيابياً بعد هروبة الى هولندة .
اما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية فقد تم انشاء خمس لجان تحقيقية واربع محاكم دولة ومنها محكمة نورمبرك لعام 1945 ومحكمة طوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب لعام 1948 ومحاكم الحلفاء ومحاكم اوربا .. وقد اوكل الى هذه المحاكم محاكمة مجرمي الحرب نتيجة الجرائم التي ارتكبوها وهي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية او نهب الاموال وتدمير المدن ومعاقبة المجرمين . (6)
ان العالم وبعد ما رأى المأسي والألم التي حلت بالشعوب التي وقعت ضحية القوى المتنفذة واستهتارها على قيم وكرامة واستقلال هذه الشعوب .
على ضوء ذلك صدرت عدة اتفاقيات لتوفير الحماية الدولية لحقوق الانسان في حالات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وقد حدد القانون الدولي الانساني المتمثل بأتفاقيات لاهاي لعام 1899 ، 1907 وكذلك الاتفاقيات .
1ـ اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 البروتوكولين الملحقين(7) بها التي وفرة هذه الحماية سواء كانت في زمن الحرب ومايطلق عليها جرائم الحرب او الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية ..
2 ـ القانون الجنائي الدولي المتمثل بالمحكمة الجنائية الدولية ووفقاً لنظامها الاساسي الوارد في المادة(5) اكد على هذه الحماية واعتبرها جرائم دولية تخضع لاختصاصات المحكمة لابل وان محكمة العدل الدولية وفقاً للمادة (9) من جريمة الابادة الجماعية لعام 1948 مخصصة في النظر اواعطاء الفتاوى بشأن هذه الجرائم خاصة المتعلق منها بحقوق الانسان الواردة في المادة (9) من الانفاقية .
3 ـ مبادئ القانون الدولي في تعقيب واعتقال وتسليم ومعاقبة الاشخاص المذنبين بأرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الاول لعام 1973 بموجب قرارها ((3074(د ـ 28) والمؤرخ في 3 كانون الاول لعام 1973 .
4 ـ اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في 26 تشرين الثاني 1968 والنافذة في 1970 . ان جميع هذه الاتفاقيات تضمن الحماية الجنائية للشعوب وقت الحرب ووقت السلم .. ومع ذلك يبقى حق الشعوب قائماً بالمطالبة بأحالة مجرمي الحرب والتدمير والابادة الجماعية الى المحاكم الدولية وفقاً للقانون الدولي وما اشارة الية المادة (8) والمادة 154 من اتفاقيات جنيف الاربعة وكذلك المطالبة بالتعويضات وفقاً للمادة (43) من اتفاقيات لاهاي لعام 1907 .
أن ميثاق الأمم المتحدة وطبقاً لديباجتة التي أشرنا اليها أشارت الى (نحن شعوب الامم المتحدة ) وأن أستعمال هذا المصطلح يؤشر الى ان ميثاق الأمم المتحدة كونه القانون الاعلى للدول وهو من ينظم الحياة الدولية ويعبر عن ارادة الشعوب في حفظ السلم والامن الدولي ومسؤلية الهيئة العامة للامم المتحدة بأتخاذ التدابير الفعالة نيابة عن الشعوب ولكن الواقع الميداني يدل دلالة قاطعة على أن الاحادية الدولية هي التي تفرض سطوتها على العالم مخلفة ما جاء به الميثاق خلف ظهورهم وهذا اخلال وعدم الالتزام بنصوص الميثاق كما اقره كبار المنتصرين في الحرب العالمية الثانية لذلك على شعوب العالم المتمدنة على أن تعي هذا الامر جيدا وأن تلفت نظر هؤلاء المتكبرين الى الرجوع الى الميثاق وتطبيقه بالروح الانسانية والقانونية كما يجب .

رزاق حمد العوادي



المصادر
1 ـ ميثاق عصبة الأمم الصادر في 10/12/1920
2 ـ ميثاق الامم المتحدة الصادر في 26م6/1945 .
3 ـ دكتور صالح جواد / دراسة في المنظمات الدولية مطبعة الارشاد بغداد /1975 .
4 ـ دكتور محمد غانم / مبادى القانون الدولي العام جامعه عين شمس ـ 1968 .
5 ـ الدكتور حسن جلبي / أصول القانون الدولي ـ 1946 .
6 ـ الدكتور محمد شريف بسيوني / المحكمة الجنائية العراقية / دار الشروق ـ القاهرة .
7 ـ أتفاقيات جنيف الاربعه لعام 1949 والبروتوكلين الملحقين بها .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون


.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة




.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟


.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط




.. ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ا