الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الرعاية الاجتماعية لمجهول النسب

رزاق حمد العوادي

2012 / 4 / 16
حقوق الاطفال والشبيبة


الرعاية الاجتماعية لمجهول النسب
1ـ الضم
تعد ظاهرة الولادات غير الشرعية (مجهولي النسب) من الظواهر الاجتماعية في عالمنا اليوم وتقوم خطورتها على نفس ظاهرة التشرد والانحراف وقد استخدمت تعابير متعدده خلال فترات التاريخ فمنهم من يوصفهم باللقطاء ومنهم ما يسميهم مجهولي النسب وهذا ما ما سار عليه التشريع العراقي وفقا لما يلي :ـ
أـ قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 حيث لم يتطرق لهؤلاء وان كانوا يعتبرون ضحية تصرف بعض الافراد والاسر بالرغم من كونها اهانة للكرامة الانسانية .. وقد خصصت بعض الجهات والافراد وجهات اجتماعية في العراق بتقديم المساعدات واسداء الرعاية ومواصلة عملية نشأتهم في اسر بديلة بغية تعويضهم الحنان او الجوع الاسري بشقيه الابوي والامومي .
اما بالنسبة لقانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 وفي المادة 39( ان محكمة الاحداث لها صلاحية الضم وفقا للشروط التي اوردها القانون وهي ان يكون الزوجان عراقيان اللذان يتقدما بطلب مشترك الى محكمة الاحداث لضم الصغير يتيم الابوين او مجهول النسب اليهما ) وان محكمة الاحداث قبل ان تصدر قرارها بالضم ان تتحقق من الشروط الواجبة وهي ان يكونا عراقيان ومعروفان بحسن السيرة وعاقلان وسالمان من الامراض المعدية وقادران على اعانه الصغير وتربيته.. وبموجب المادة 40 تصدر محكمة الاحداث قرارها بالضم بصفة مؤقته ولفترة تجريبية امدها ستة اشهر ويجوز تمديدها الى ستة اشهر اخرى وترسل المحكمة خلال هذه الفترة باحثا اجتماعيا الى دار الزوجين مرة واحدة كل شهر على الاقل للاطلاع ميدانيا على الطفل المضموم ومدى توفر الشروط الازمة لتربيته لدى الزوجين المعنيين .
وقد اشارة المادة 43 من القانون المذكور ان الاثار القانونية المترتبة على ضم الطفل التزام طالبي الضم بالانفاق على الصغير الى ان تتزوج الانثى او تعمل والى ان يصل الغلام الحد الذي يكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم او عاجز عن الكسب لعله او عاهة في عقله.
كما ان م/43 ثانيا الزمت الايصاء للصغير بما يساوي حصة اقل وارث على ان لا تتجاوز ثلث التركة وتكون واجبه ولا يجوز الرجوع عنها ويتم الاقرار بنسب مجهول النسب امام محكمة الاحداث ووفق قانون الاحوال الشخصية.
دور الدولة ودورها في ايواء مجهولي النسب وايداعهم

ان دور الدولة في العراق مقسمة حسب الفئات العمرية ووفقا ما يلي :ـ
• ـ دور الدولة للاطفال تستقبل الاطفال من يوم واحد ولحد السنة الرابعه وهي على شكل حضانات ايوائية.
• ـ دور الدولة للصغار تستقبل الاحداث من عمر 13 سنة ولغاية 17 سنة ويحق للطالب او الطالبة تمديدها .
ويفترض ان تقدم لهؤلاء الصغار برامج او انشطة اجتماعيه كونهم مجهولي النسب وذلك من خلال نشاطات ترفيهية كالقيام بالسفرات والحفلات ...كذلك نشاطات مبينة لتدريب مجهولي النسب وغيرهم لتعليمهم الفن والبحث والطباعه والخياطة ... وتأسيس نوادي ومكتبه تضم اماكن تتناسب مع فئات اعمارهم كما يتطلبها القانون كما وتوجد في كل دار مكتب للبحث الاجتماعي تكون مهمته القيام بالعمليات الاجتماعيه وهي دراسه احوال الاطفال والصغار والاحداث وبصورة مستمرة مع تقديم الحلول لها . مع مناقشة عمليات ضم الاطفال والصغار الى اسر اخرى شرط ان لا يكون لديهم اطفال ... ومتابعه الجسور الاجتماعية بين العوائل المستفيدة وبين دوائر الدولة.
علما بأنه توجد لجنة متخصصة بالرعاية اللاحقة مهمتها متابعه أحوال المغادرين من دور الدولة ويشرف على اللجنة اخصائين اجتماعين ونعتقد جازمين بان هذه اللجنة وأن وردت في صلب القانون وأصبحت نصاً قانونيا ملزما الا أن الواقع العملي والتطبيقي عكس ذلك تماماً .
الاقتراحات
على ضوء ما ورد في اعلاه ومع ذلك نطرح بعض الاقتراحات:ـ
1ـ ضرورة منح مساعدات مالية للاسر الضامنه التي قد تواجه ظروفا اقتصادية طارئه بعد الضم لتوفر الرعاية المناسبة للطفل المضموم وذلك من خلال صندوق رعاية الاسرة التابعه لدائرة الرعاية الاجتماعية والتبرعات الواردة من المؤسسات الخيرية.
2ـ نرى ضرورة متابعه الطفل المضموم منذ تسليمه حتى بلوغ سن الرشد من قبل دائرة الرعايه الاجتماعيه وزيادة عدد الزيارات الميدانية التي تقوم بها الاخصائية الاجتماعيه للاسر.

3ـ زيادة وعي الاسرة والمجتمع على اهمية ضم الاطفال مجهولي النسب من خلال اشراك وسائل الاعلام كون حق الطفولة مضمون دولياً وان اكثر الأمم صادقة على أتفاقية الطفولة ومنها العراق وكان من المفترض ان تنهض الدولة بمهمة رعاية هولاء الضعفاء كما ينبغي أحتراماً لكرامتهم وأنسانيتهم وأن تفعل القوانين العراقية التي أشرنا اليها لا مجرد نصوص أو احرف لا قيمة لها .
4ـ يجب على منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة ان تنهض بدورها في هذه المهمة الانسانية كما يفترض على تلك المنظمات ان تنهض بدورها الريادي في متابعة هولاء الاطفال والوقوف على مشاكلهم لا مجرد شعارات أو ندوات والقاء الكلمات وتبادل القبل والتحيات أثناء عقد هذه الندوات بل يفترض أن تدخل هذه المنظمات في موقع المشكلة ومتابعتها واستخدام عنصر المؤازرة والمدافعة والمطالبة بحقوقهم وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية .
أن جميع ما كتبناه يقف عاجزاً أمام الطاقة التعبيرية لدمعه طفل يتيم ( قول لاحد الفلاسفة ) .


رزاق حمد العوادي








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تحقيق مستقل: إسرائيل لم تقدم إلى الآن أدلة على انتماء موظفين


.. البرلمان البريطاني يقر قانونا مثيرا للجدل يتيح ترحيل المهاجر




.. كاريس بشار: العنصرية ضد السوريين في لبنان موجودة لدى البعض..


.. مشاهد لاعتقال العشرات من اعتصام تضامني مع غزة بجامعة نيويورك




.. قانون ترحيل طالبي اللجوء من بريطانيا لرواندا ينتظر مصادقة ال