الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب: أوقفوا عقوبة الإعدام في ظل إنتشار ثقافة التعذيب..

أكرم عبدالرزاق المشهداني

2012 / 6 / 25
الغاء عقوبة الاعدام


المقدمة:

استغربت أن أقرأ على صفحات "الزمان" يوم الأربعاء 13 حزيران 2012 تصريحاً لـ "خبير قانوني" وهو يفتي بأن مطالبة (بعثة الأمم المتحدة في العراق - يونامي) بإلغاء عقوبة الإعدام في العراق بـ"أنها تنم عن أقوال غير قانونية وغير واقعية". و"أن ماجاء بتقرير يونامي لايتفق وأحكام القانون الدولي متذرعاً بأنّ المادة 80 من اتفاقية روما 1998 لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية أعطت الحق للدول في تطبيق عقوبة الإعدام، وأن هذه الاتفاقية مصدر من مصادر القانون الدولي. وأنا أستغرب كيف يطالب خبير قانوني الدول الأوربية إن هي ابتليت بما ابتلي به العراق اليوم من ارهاب لطبقت ليس الاعدام بل الحرق!!!" هكذا نصاً!! وهذا لعمري منطق لايقوله قانوني.

الرد على عدم اختصاص مكتب الأمم المتحدة:

يقول الخبير أن قرار مجلس الأمن 770 لسنة 2007 أنشأ مكتب يونامي في العراق وحدد مهمة المكتب بتقديم العون والمساعدة للعراق فقط، أي أنه لا يحق للمكتب للتدخل في الشأن المذكور. وهذا الكلام مردود عليه، لأن من مقتضيات عمل مكتب خاضع للأمم المتحدة أن يتبنى تطبيق قرارات الأمم المتحدة في البلد الذي أنشئ فيه، وللأمم المتحدة ومنظماتها أكثر من قرار يطالب بوقف عقوبة الإعدام، كما أن من مقتضيات عمل المكتب أن يتأكد من تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان وضمان عدم التجاوز على حق الانسان في الحياة وان لا تزهق روح انسان بناء على الشبهة والاعتراف المنتزع بالتعذيب، وهي حقيقة مؤكدة وسائدة في العراق اليوم.

الرد على الاحتجاج باتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية:

يحتج الخبير القانوني بأن اتفاقية روما المُنشئة للمحكمة الجنائية نصت في مادتها 80 على إعطاء الدول (الأعضاء) الحق في تطبيق عقوبة الإعدام.. متناسيا الحقائق التالية:

‌أ. إن العراق ليس عضواً في اتفاقية روما ولم يوقع ولم يصادق عليها.

‌ب. إن المادة (77) من اتفاقية روما أعلاه نصت على العقوبات واجبة التطبيق على من يدان من قبل المحكمة الدولية، وحصرتها بين السجن لمدة أقصاها ثلاثون سنة، والسجن المؤبد، والغرامة والمصادرة.

‌ج. في حين أن المادة (88) منها نصت على عدم المساس بالتطبيق الوطني للعقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية، ولم يتكلم على نحو صريح بشأن عقوبة الاعدام التي لم تقرها المحكمة أساساً ضمن العقوبات المقررة.

توجه المجتمع العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام:

1. إن التوجه الدولي اليوم سواءً على نطاق قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي يؤكد الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام لدواع كثيرة.

2. إن الاعدام يتناقض مع البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية الحقوق المدنية والسياسية المعتمد من الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 15/12/1989 الذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام وصادقت عليه مجموعة كبيرة من دول العالم. فالاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات والصكوك الدولية بموجبه أكدت على إحترام وصون حق الحياة، وهي مُلزمة للأطراف الموقعة عليها طبقا للمادة 110/4 من الميثاق والمادة 26 من قانون فيينا للمعاهدات الدولية لسنة 1969. كما أن الاتحاد الأوربي ألغى عقوبة الاعدام واستبدلها بعقوبة السجن المؤبد مدى الحياة، لابل أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أقرّت حق الحياة وضرورة مراعاة الحق الأساسي للفرد وسلامته الجسدية وحظر تسليم المطلوبين إذا كانت العقوبة التي تنتظرهم هي الاعدام او كان البلد مشتهراً بممارسات التعذيب، وهذه باتت قاعدة من قواعد النظام الجنائي الدولي. كما ان اللجنة المعنية بحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في قرارها عام 1993 وأكدت الجمعية العامة القرار في 21 تشرين الثاني 1994 بان تنفيذ معاهدة التسليم يجب ان تتوائم مع الالتزام الدولي بالاتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل تلك الدول تجاه عقوبة الموت.

3. إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة اعتمد بقراره رقم 50/1984 بتاريخ 25/5/1984 جملة من الوصايا إلى دول العالم لتقييد عقوبة الاعدام منها:

‌أ. لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلاّ في أخطر الجرائم علي أأن يكون مفهوماً أنّ نطاقها ينبغي ألاّ يتعدي الجرائم المتعمدة التي تسفر لنتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة.

‌ب. لايجوز ان تفرض عقوبة الإعدام إلاّ في حالة جريمة ينص القانون، وقت إرتكابها علي عقوبة الموت فيها.

‌ج. لايحكم بالموت علي الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة وقت إرتكاب الجريمة ولا ينفذ حكم الإعدام بالحوامل أو بالأمهات الحديثات الولادة ولا بالأشخاص الذين أصبحوا فاقدين لقواهم العقلية.

‌د. لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلاّ حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائماً علي دليل واضح ومقنع لا يدع مجالاً لأي تفسير بديل للوقائع.

‌ه. لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلاّ بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة، مماثلة علي الأقل للضمانات الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها في الحصول علي مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة.

‌و. لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في الإستئناف لدي محكمة أعلي، وينبغي اتخاذ الخطوات الكفيلة بجعل هذا الإستئناف إجبارياً.

‌ز. ــ لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو، أو تخفيف الحكم، ويجوز منح العفو أو تخفيف الحكم في جميع حالات عقوبة الإعدام.

‌ح. لا تنفذ عقوبة الإعدام الي أن يتم الفصل في إجراءات الإستئناف أو أية إجراءات تتصل بالعفو أو تخفيف الحكم.

‌ط. حين تنفذ عقوبة الإعدام، يجب أن لاتسفر إلاّ عن الحدّ الأدني الممكن من المعاناة.

4. كما ان قرار الامم المتحدة (المجلس الاجتماعي) رقم 57/1995 المؤرخ 3/7/2000 نص على عدد من النقاط من بينها:

‌أ. مطالبة الدول التي لم تنضم للبروتوكول الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام – إلى الإسراع بالتصديق عليه.

‌ب. أن يتم تقييد مفهوم "أشد الجرائم خطورة" بالجرائم ذات الخطورة المتعمدة المفضية للموت.

‌ج. تطلب إلي الدول التي تلقت طلب تسليـم بناء علي تهمة عقوبتها الإعدام أن تحتفظ صراحة بالحق في رفض التسليم ما لم توجد تأكيدات فعالة من السلطات المختصة للدولة الطالبة بأن عقوبة الإعدام لن تنفذ.

نداءات أممية متعددة لوقف التنفيذ الجزافي للاعدامات في العراق:

إن نداء مكتب الأمم المتحدة في العراق ليس هو النداء الأول ولا الأخير، بل سبقته عدة نداءات ومناشدات من الأمم المتحدة ومنظماتها الى سلطات العراق لوقف عقوبة الاعدام، حيث قالت الأمم المتحدة في أحد بياناتها السابقة "ان تطبيق هذه العقوبة في العراق يجري بشكل تعسفي وعلي اساس اعترافات يجري انتزاعها من المتهمين بالتعذيب".

وأضاف البيان الأممي: "إن النظام القضائي العراقي لا يكفل اجراءات محاكمة نزيهة كافية بما يتفق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية."

ودعت منظمة العفو الدولية وهي منظمة حقوقية عالمية، العراق الي اعلان أسماء الأشخاص الذين ينتظرون الاعدام والتهم الموجهة اليهم. وتقول العفو الدولية "ان عقوبة الاعدام رادع غير فعال في بلد يموج بالمفجرين الانتحاريين وغيرهم من الأشخاص المستعدين للتضحية بأرواحهم".

وتشير تقديرات المنظمة الحقوقية الي أنه جري اعدام أكثر من 180 شخصا خلال السنوات الثلاث الماضية، وان كثيرين آخرين حكم عليهم بالاعدام، محذرة من صعوبة الحصول علي أرقام دقيقة في ظل النظام القضائي المتكتم في العراق.

وأضافت المنظمة: "إن ما يثير القلق بصورة خاصة هو أن مبدأ عدم استخدام الأدلة المستخلصة من إعترافات تم الحصول عليها بالاكراه او جراء التعذيب والحق في عدم إرغام الشخص علي الادلاء بشهادة ضد نفسه او الاعتراف بالذنب، عادة ما تنتهك في العراق، مما يجعل من عقوبة الاعدام عقوبة تعسفية.

ووأضاف بيان المنظمة "من الجدير بالذكر أن العراق كان اوقف عقوبة الاعدام عقب سقوط النظام العراقي السابق مباشرة غير انه عاد وشرعه من جديد بعد تنامي وتزايد الاعمال الارهابية في العراق. ولا تعلن الحكومة العراقية اي احصائيات عن عدد الذين جري تنفيذ الاعدام بحقهم بضمنهم نساء. ولا تسمح السلطات العراقية للمحامين بالدفاع عن المتهمين بموجب القانون العراقي الذي يسمح بهذا الحق. في حين تشكك منظمات دولية ومحلية بنزاهة القضاء العراق. وتؤكد انه قضاء مسيس غالبا ما ينفذ ارادات وأوامر سياسية عليا". واضاف البيان: "ان مكتب مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق قلقان، حيث ان نظام العدالة العراقي لا يضمن في الوقت الحالي إجراءات المحاكمة العادلة بصورة كافية تماشياً مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يعد العراق دولة طرفاً فيه".

وأوضح: "ان ما يثير القلق بصورة خاصة هو أن مبدأ عدم استخدام الأدلة، ومن ضمن ذلك الاعترافات التي تم الحصول عليها بالاكراه أو جراء التعذيب، والحق في عدم ارغام الشخص على الادلاء بشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بالذنب، عادة ما تنتهك في العراق مما يجعل من عقوبة الاعدام عقوبة تعسفية". واشار البين الى انه "بموجب القانون الدولي، لا يمكن تطبيق عقوبة الاعدام إلا ضمن ظروف محددة للغاية.. ومن ضمن هذه الظروف أن يتم فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة عادلة تتبع فيها المعايير الدنيا التي نصت عليها المادة 14 من العهد. ويعد الإعدام الذي ينتج عن محاكمة لم تلتزم بهذه المعايير بمثابة انتهاك للحق في الحياة بموجب المادة 6 من العهد الدولي بخصوص الحريات المدنية والسياسية". وبيَّن "ان مكتب مفوض الامم المتحدة السامي يؤيد الغاء عقوبة الاعدام في جميع الظروف. وأوصى البيان بان تقوم حكومة العراق بالنظر بشكل جدي في وقف عقوبة الاعدام ريثما يتم إجراء مراجعة شاملة لقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية العراقي بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 62/149.

وأعرب المكتب عن الأسف ان تتم العودة إلى تطبيق عقوبة الاعدام بعد عام ونصف من ايقاف تنفيذها. وأشار الى ان كلا من مكتب مفوض الامم المتحدة السامي وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، يقفان على اهبة الاستعداد لمساعدة حكومة العراق في ما يتعلق بمراجعة التشريعات المحلية على ضوء المقاييس الدولية والتزامات العراق الدولية.

أكذوبة الردع بالإعدام!!!:

لقد فشلت الدراسات العلمية بإثبات العثور على أدلة مقنعة بأن عقوبة الإعدام تردع الجريمة بفعالية أكثر من العقوبات الأخرى. وخلصت أحدث دراسة للنتائج البحثية حول العلاقة بين عقوبة الإعدام ومعدلات القتل أجريت لمصلحة الأمم المتحدة في العام 1988 وجرى تحديثها في العام 2002 إلى أنه : "... ليس من الحكمة القبول بالنظرية القائلة إن عقوبة الإعدام وتطبيقها يردعان عن ارتكاب جرائم القتل بقدر أكبر قليلاً من التهديد بعقوبة السجن المؤبد التي يُفترض أنها أقل قسوة.

إعدام الأبرياء فضيحة المتشبثين بالانتقام:

ما دامت عقوبة الإعدام قائمة، لا يمكن أبداً التخلص من خطر إعدام الأبرياء. فمنذ العام 1973، أُطلق سراح 117 سجيناً في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ظهور أدلة على براءتهم من ارتكاب الجرائم التي حُكم عليهم بسببها بالإعدام. وكان هناك ست حالات كهذه في العام 2004. وقد كان بعض السجناء على قاب قوسين من إعدامهم بعدما أمضوا سنوات عديدة في ظل حكم الإعدام الصادر عليهم بإنتظار التنفيذ أو لقضاء الحكم المؤبد، وتشمل السمات المتكررة في حالاتهم سوء سلوك النيابة أو الشرطة، واستخدام شهادات لشهود أو أدلة مادية أو اعترافات غير جديرة بالثقة؛ وتمثيل غير كاف للدفاع. وأُعدم سجناء أمريكيون آخرون رغم وجود شكوك جدية حول ذنبهم. ولذلك أعلن حاكم ولاية إلينوي الأمريكية في ذلك الحين جورج ريان وقف تنفيذ عمليات الإعدام في الولاية في يناير/كانون الثاني 2000. وجاء قراره في أعقاب تبرئة ساحة السجين الثالث عشر الذي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه والذي تبين أنه أدين عن طريق الخطأ في الولاية منذ أن أعادت الولايات المتحدة الأمريكية العمل بعقوبة الإعدام في العام 1977. وخلال الفترة ذاتها، أُعدم 12 سجيناً آخر في إلينوي. وفي يناير/كانون الثاني 2003، أصدر الحاكم ريان عفواً عن أربعة سجناء ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم وخفض جميع أحكام الإعدام الأخرى في إلينوي البالغ عددها 167.


الحال في العراق مأساوي:

هذا في الولايات المتحدة، المعروفة بقضائها ومحققيها، فكيف الحال في العراق القديم والجديد، حيث ثقافة التعذيب سارية منذ عقود، وممتهني التعذيب يتدرجون في المواقع ويتلونون بلون السلطات الجديدة، التي تحتاج دوما خبراتهم وكفاءاتهم ليس في فنون التحقيق العلمي بل في فنون التعذيب وطرق انتزاع الاعتراف بالتعذيب. وكم من قضية تم توجيه الاتهام الباطل فيها وتم انتزاع الاعتراف من خلال التعذيب إلا أن الوقائع أثبتت في وقت لاحق أن مرتكبي الجريمة ليسوا من اعترفوا عليها، أو من تم اعدامهم بناء على تلك الاعترافات، وسجلاتنا طافحة بمثل هذه الوقائع من حادث قتل سائق وجابي المصلحة في التاجي أواسط الستينات، أو جريمة السطو على مصرف الرافدين بمنطقة زيونة أوائل الثمانينات، أو قتل ضابط طيار مع إمرأة معه في منطقة الراشدية أواسط الثمانينات، أو.. أو.. أو، والسجل طافح بالفضائح، ولا ننسى اعترافات اقطاب العهد العارفي مثل رشيد مصلح ومدحت الحاج سري والعقيلي على شاشة التلفزيون بارتكاب جرائم التجسس وتبين انها اعترافات انتزعت تحت التعذيب الذي يفوق الوصف، كما لاننسى ما يحصل منذ 2003 من تسييس للقضايا وانتزاع للاعترافات بالتعذيب، وممارسة أبشع فنون التعذيب في المعتقلات العلنية والسرية، وقضاء عاجز عن إتيان الحق، إنها سجلات كالحة دامية مزعجة تنم عن وحشية الإنسان حين يفتقد شرف الأمانة وينصاع لإرادة القوى الحاكمة، متناسيا قدرة الباري عز وجل وانتقامه من الظالمين، لأن إرادة الله قد تمهل ولكنها لا تهمل!...

مسؤولية العراق بموجب توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب:

من المعلوم أن العراق كان قد صادق على الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب، وقد دعت منظمة العفو الدولية جميع الدول إلى اجتثاث آفة التعذيب وجميع الضروب الأخرى للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وجاءت الدعوة مع استعداد العالم للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين في 26 يونيو/حزيران الجاري لدخول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حيز التنفيذ، إثر اعتمادها في العام 1984 للتوقيع والتصديق عليها بعد حملة طويلة قامت بها منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى. وعشية تلك الذكرى السنوية، تكون أغلبية كبيرة من دول العالم – 155 دولة– قد صدّقت على الاتفاقية. وقد أسهم اعتمادها في وضع معاهدات إقليمية تحظر التعذيب الذي أُدرج، كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتُجري لجنة مناهضة التعذيب مراجعة دورية للتقارير التي تقدمها الدول الأطراف حول تنفيذ الاتفاقية، وتصدر نتائج وتوصيات إلى الدول حول كيفية منع التعذيب والمعاقبة عليه وتقديم تعويضات إلى الضحايا. كذلك تنظر اللجنة في الشكاوى الفردية التي يقدمها الضحايا الذين يزعمون تعرضهم للتعذيب. وقد عينت الأمم المتحدة مقرراً خاصاً معنياً بالتعذيب للتعامل مع أنباء التعذيب وتقديم توصيات إلى جميع الدول لاتخاذ إجراءات، سواء أكانت أطرافاً في الاتفاقية أم لا. وتواجه المنظمة تحديات عالمية بشعة تتمثل في محاولات بعض الدول المتغطرسة تحدي منع التعذيب بالإدعاء بأنه سلاح ضروري في سياق "الحرب على الإرهاب!" حتى بات الارهاب ذريعة لمزيد من ممارسات التعذيب.

عقوبة الإعدام في ظل إنتشار ثقافة التعذيب..

وقف الإعدام مطلب دولي وشرعي وإنساني

د أكرم عبدالرزاق المشهداني

المقدمة:

استغربت أن أقرأ على صفحات "الزمان" يوم الأربعاء 13 حزيران 2012 تصريحاً لـ "خبير قانوني" وهو يفتي بأن مطالبة (بعثة الأمم المتحدة في العراق - يونامي) بإلغاء عقوبة الإعدام في العراق بـ"أنها تنم عن أقوال غير قانونية وغير واقعية". و"أن ماجاء بتقرير يونامي لايتفق وأحكام القانون الدولي متذرعاً بأنّ المادة 80 من اتفاقية روما 1998 لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية أعطت الحق للدول في تطبيق عقوبة الإعدام، وأن هذه الاتفاقية مصدر من مصادر القانون الدولي. وأنا أستغرب كيف يطالب خبير قانوني الدول الأوربية إن هي ابتليت بما ابتلي به العراق اليوم من ارهاب لطبقت ليس الاعدام بل الحرق!!!" هكذا نصاً!! وهذا لعمري منطق لايقوله قانوني.

الرد على عدم اختصاص مكتب الأمم المتحدة:

يقول الخبير أن قرار مجلس الأمن 770 لسنة 2007 أنشأ مكتب يونامي في العراق وحدد مهمة المكتب بتقديم العون والمساعدة للعراق فقط، أي أنه لا يحق للمكتب للتدخل في الشأن المذكور. وهذا الكلام مردود عليه، لأن من مقتضيات عمل مكتب خاضع للأمم المتحدة أن يتبنى تطبيق قرارات الأمم المتحدة في البلد الذي أنشئ فيه، وللأمم المتحدة ومنظماتها أكثر من قرار يطالب بوقف عقوبة الإعدام، كما أن من مقتضيات عمل المكتب أن يتأكد من تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان وضمان عدم التجاوز على حق الانسان في الحياة وان لا تزهق روح انسان بناء على الشبهة والاعتراف المنتزع بالتعذيب، وهي حقيقة مؤكدة وسائدة في العراق اليوم.

الرد على الاحتجاج باتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية:

يحتج الخبير القانوني بأن اتفاقية روما المُنشئة للمحكمة الجنائية نصت في مادتها 80 على إعطاء الدول (الأعضاء) الحق في تطبيق عقوبة الإعدام.. متناسيا الحقائق التالية:

‌أ. إن العراق ليس عضواً في اتفاقية روما ولم يوقع ولم يصادق عليها.

‌ب. إن المادة (77) من اتفاقية روما أعلاه نصت على العقوبات واجبة التطبيق على من يدان من قبل المحكمة الدولية، وحصرتها بين السجن لمدة أقصاها ثلاثون سنة، والسجن المؤبد، والغرامة والمصادرة.

‌ج. في حين أن المادة (88) منها نصت على عدم المساس بالتطبيق الوطني للعقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية، ولم يتكلم على نحو صريح بشأن عقوبة الاعدام التي لم تقرها المحكمة أساساً ضمن العقوبات المقررة.

توجه المجتمع العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام:

1. إن التوجه الدولي اليوم سواءً على نطاق قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي يؤكد الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام لدواع كثيرة.

2. إن الاعدام يتناقض مع البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية الحقوق المدنية والسياسية المعتمد من الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 15/12/1989 الذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام وصادقت عليه مجموعة كبيرة من دول العالم. فالاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات والصكوك الدولية بموجبه أكدت على إحترام وصون حق الحياة، وهي مُلزمة للأطراف الموقعة عليها طبقا للمادة 110/4 من الميثاق والمادة 26 من قانون فيينا للمعاهدات الدولية لسنة 1969. كما أن الاتحاد الأوربي ألغى عقوبة الاعدام واستبدلها بعقوبة السجن المؤبد مدى الحياة، لابل أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أقرّت حق الحياة وضرورة مراعاة الحق الأساسي للفرد وسلامته الجسدية وحظر تسليم المطلوبين إذا كانت العقوبة التي تنتظرهم هي الاعدام او كان البلد مشتهراً بممارسات التعذيب، وهذه باتت قاعدة من قواعد النظام الجنائي الدولي. كما ان اللجنة المعنية بحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في قرارها عام 1993 وأكدت الجمعية العامة القرار في 21 تشرين الثاني 1994 بان تنفيذ معاهدة التسليم يجب ان تتوائم مع الالتزام الدولي بالاتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل تلك الدول تجاه عقوبة الموت.

3. إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة اعتمد بقراره رقم 50/1984 بتاريخ 25/5/1984 جملة من الوصايا إلى دول العالم لتقييد عقوبة الاعدام منها:

‌أ. لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلاّ في أخطر الجرائم علي أأن يكون مفهوماً أنّ نطاقها ينبغي ألاّ يتعدي الجرائم المتعمدة التي تسفر لنتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة.

‌ب. لايجوز ان تفرض عقوبة الإعدام إلاّ في حالة جريمة ينص القانون، وقت إرتكابها علي عقوبة الموت فيها.

‌ج. لايحكم بالموت علي الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة وقت إرتكاب الجريمة ولا ينفذ حكم الإعدام بالحوامل أو بالأمهات الحديثات الولادة ولا بالأشخاص الذين أصبحوا فاقدين لقواهم العقلية.

‌د. لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلاّ حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائماً علي دليل واضح ومقنع لا يدع مجالاً لأي تفسير بديل للوقائع.

‌ه. لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلاّ بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة، مماثلة علي الأقل للضمانات الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها في الحصول علي مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة.

‌و. لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في الإستئناف لدي محكمة أعلي، وينبغي اتخاذ الخطوات الكفيلة بجعل هذا الإستئناف إجبارياً.

‌ز. ــ لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو، أو تخفيف الحكم، ويجوز منح العفو أو تخفيف الحكم في جميع حالات عقوبة الإعدام.

‌ح. لا تنفذ عقوبة الإعدام الي أن يتم الفصل في إجراءات الإستئناف أو أية إجراءات تتصل بالعفو أو تخفيف الحكم.

‌ط. حين تنفذ عقوبة الإعدام، يجب أن لاتسفر إلاّ عن الحدّ الأدني الممكن من المعاناة.

4. كما ان قرار الامم المتحدة (المجلس الاجتماعي) رقم 57/1995 المؤرخ 3/7/2000 نص على عدد من النقاط من بينها:

‌أ. مطالبة الدول التي لم تنضم للبروتوكول الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام – إلى الإسراع بالتصديق عليه.

‌ب. أن يتم تقييد مفهوم "أشد الجرائم خطورة" بالجرائم ذات الخطورة المتعمدة المفضية للموت.

‌ج. تطلب إلي الدول التي تلقت طلب تسليـم بناء علي تهمة عقوبتها الإعدام أن تحتفظ صراحة بالحق في رفض التسليم ما لم توجد تأكيدات فعالة من السلطات المختصة للدولة الطالبة بأن عقوبة الإعدام لن تنفذ.

نداءات أممية متعددة لوقف التنفيذ الجزافي للاعدامات في العراق:

إن نداء مكتب الأمم المتحدة في العراق ليس هو النداء الأول ولا الأخير، بل سبقته عدة نداءات ومناشدات من الأمم المتحدة ومنظماتها الى سلطات العراق لوقف عقوبة الاعدام، حيث قالت الأمم المتحدة في أحد بياناتها السابقة "ان تطبيق هذه العقوبة في العراق يجري بشكل تعسفي وعلي اساس اعترافات يجري انتزاعها من المتهمين بالتعذيب".

وأضاف البيان الأممي: "إن النظام القضائي العراقي لا يكفل اجراءات محاكمة نزيهة كافية بما يتفق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية."

ودعت منظمة العفو الدولية وهي منظمة حقوقية عالمية، العراق الي اعلان أسماء الأشخاص الذين ينتظرون الاعدام والتهم الموجهة اليهم. وتقول العفو الدولية "ان عقوبة الاعدام رادع غير فعال في بلد يموج بالمفجرين الانتحاريين وغيرهم من الأشخاص المستعدين للتضحية بأرواحهم".

وتشير تقديرات المنظمة الحقوقية الي أنه جري اعدام أكثر من 180 شخصا خلال السنوات الثلاث الماضية، وان كثيرين آخرين حكم عليهم بالاعدام، محذرة من صعوبة الحصول علي أرقام دقيقة في ظل النظام القضائي المتكتم في العراق.

وأضافت المنظمة: "إن ما يثير القلق بصورة خاصة هو أن مبدأ عدم استخدام الأدلة المستخلصة من إعترافات تم الحصول عليها بالاكراه او جراء التعذيب والحق في عدم إرغام الشخص علي الادلاء بشهادة ضد نفسه او الاعتراف بالذنب، عادة ما تنتهك في العراق، مما يجعل من عقوبة الاعدام عقوبة تعسفية.

ووأضاف بيان المنظمة "من الجدير بالذكر أن العراق كان اوقف عقوبة الاعدام عقب سقوط النظام العراقي السابق مباشرة غير انه عاد وشرعه من جديد بعد تنامي وتزايد الاعمال الارهابية في العراق. ولا تعلن الحكومة العراقية اي احصائيات عن عدد الذين جري تنفيذ الاعدام بحقهم بضمنهم نساء. ولا تسمح السلطات العراقية للمحامين بالدفاع عن المتهمين بموجب القانون العراقي الذي يسمح بهذا الحق. في حين تشكك منظمات دولية ومحلية بنزاهة القضاء العراق. وتؤكد انه قضاء مسيس غالبا ما ينفذ ارادات وأوامر سياسية عليا". واضاف البيان: "ان مكتب مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق قلقان، حيث ان نظام العدالة العراقي لا يضمن في الوقت الحالي إجراءات المحاكمة العادلة بصورة كافية تماشياً مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يعد العراق دولة طرفاً فيه".

وأوضح: "ان ما يثير القلق بصورة خاصة هو أن مبدأ عدم استخدام الأدلة، ومن ضمن ذلك الاعترافات التي تم الحصول عليها بالاكراه أو جراء التعذيب، والحق في عدم ارغام الشخص على الادلاء بشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بالذنب، عادة ما تنتهك في العراق مما يجعل من عقوبة الاعدام عقوبة تعسفية". واشار البين الى انه "بموجب القانون الدولي، لا يمكن تطبيق عقوبة الاعدام إلا ضمن ظروف محددة للغاية.. ومن ضمن هذه الظروف أن يتم فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة عادلة تتبع فيها المعايير الدنيا التي نصت عليها المادة 14 من العهد. ويعد الإعدام الذي ينتج عن محاكمة لم تلتزم بهذه المعايير بمثابة انتهاك للحق في الحياة بموجب المادة 6 من العهد الدولي بخصوص الحريات المدنية والسياسية". وبيَّن "ان مكتب مفوض الامم المتحدة السامي يؤيد الغاء عقوبة الاعدام في جميع الظروف. وأوصى البيان بان تقوم حكومة العراق بالنظر بشكل جدي في وقف عقوبة الاعدام ريثما يتم إجراء مراجعة شاملة لقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية العراقي بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 62/149.

وأعرب المكتب عن الأسف ان تتم العودة إلى تطبيق عقوبة الاعدام بعد عام ونصف من ايقاف تنفيذها. وأشار الى ان كلا من مكتب مفوض الامم المتحدة السامي وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، يقفان على اهبة الاستعداد لمساعدة حكومة العراق في ما يتعلق بمراجعة التشريعات المحلية على ضوء المقاييس الدولية والتزامات العراق الدولية.

أكذوبة الردع بالإعدام!!!:

لقد فشلت الدراسات العلمية بإثبات العثور على أدلة مقنعة بأن عقوبة الإعدام تردع الجريمة بفعالية أكثر من العقوبات الأخرى. وخلصت أحدث دراسة للنتائج البحثية حول العلاقة بين عقوبة الإعدام ومعدلات القتل أجريت لمصلحة الأمم المتحدة في العام 1988 وجرى تحديثها في العام 2002 إلى أنه : "... ليس من الحكمة القبول بالنظرية القائلة إن عقوبة الإعدام وتطبيقها يردعان عن ارتكاب جرائم القتل بقدر أكبر قليلاً من التهديد بعقوبة السجن المؤبد التي يُفترض أنها أقل قسوة.

إعدام الأبرياء فضيحة المتشبثين بالانتقام:

ما دامت عقوبة الإعدام قائمة، لا يمكن أبداً التخلص من خطر إعدام الأبرياء. فمنذ العام 1973، أُطلق سراح 117 سجيناً في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ظهور أدلة على براءتهم من ارتكاب الجرائم التي حُكم عليهم بسببها بالإعدام. وكان هناك ست حالات كهذه في العام 2004. وقد كان بعض السجناء على قاب قوسين من إعدامهم بعدما أمضوا سنوات عديدة في ظل حكم الإعدام الصادر عليهم بإنتظار التنفيذ أو لقضاء الحكم المؤبد، وتشمل السمات المتكررة في حالاتهم سوء سلوك النيابة أو الشرطة، واستخدام شهادات لشهود أو أدلة مادية أو اعترافات غير جديرة بالثقة؛ وتمثيل غير كاف للدفاع. وأُعدم سجناء أمريكيون آخرون رغم وجود شكوك جدية حول ذنبهم. ولذلك أعلن حاكم ولاية إلينوي الأمريكية في ذلك الحين جورج ريان وقف تنفيذ عمليات الإعدام في الولاية في يناير/كانون الثاني 2000. وجاء قراره في أعقاب تبرئة ساحة السجين الثالث عشر الذي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه والذي تبين أنه أدين عن طريق الخطأ في الولاية منذ أن أعادت الولايات المتحدة الأمريكية العمل بعقوبة الإعدام في العام 1977. وخلال الفترة ذاتها، أُعدم 12 سجيناً آخر في إلينوي. وفي يناير/كانون الثاني 2003، أصدر الحاكم ريان عفواً عن أربعة سجناء ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم وخفض جميع أحكام الإعدام الأخرى في إلينوي البالغ عددها 167.

إن العراق بإنضمامه الى اتفاقية الأمم المتحدة بموجب القانون رقم (30) لسنة 2008 قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة، أصبح ملزماً بالسماح لمفتشي مفوضية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب باجراء التفتيشات والتحقيقات الزمة عن وجود التعذيب في المعتقلات العراقية، وان السلطات العراقية ملزمة بتقديم تقرير سنوي عن نشاطاتها في مجال مناهضة التعذيب ومحاسبة من يمارسونه.

وبمقتضى القانون الدولي لا يجوز السماح لممارسي التعذيب بأن يفلتوا بجرائمهم – سواء أكانوا جناةً أو رؤساء مدنيين أو قادة عسكريين لهؤلاء أو الدولة ككل. ولا يجوز ترك الضحايا فريسة للمعاناة – ويجب وضع حد لممارسة التعذيب ضدهم ومعاقبة ممارسيه وضمان حقهم في الحصول على تعويض.

نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن التدخل لوقف مهازل الاعدام:

مثلما أجازت الأمم المتحدة ومجلس الأمن، سياسة التدخل الإنساني لإنقاذ المنكوبين والمضطهدين، ولمنع جرائم الحرب وملاحقة مرتكبيها، فإن جرائم التعذيب التي نحن بصددها من جرائم الحرب وفقا لنصوص اتفاقية جنيف الرابعة (وقبلها قواعد لاهاي 1907 ) وخاصة في قسميها الثاني الخاص بحماية المدنيين من بعض نتائج الحرب (المواد من 13 ـ 26) والثالث (المواد 47 ـ 78) وعلي وجه خاص المادة 147 التي تتعلق بالمخالفات التي تخلف عواقب وخيمة وتستلزم محاكمة المسؤولين عنها.
كذلك تجدر الإشارة إلي أن التعذيب مجرم حتي في حالة السلم وعندما يقوم به بعض المسؤولين داخل الدولة وذلك بموجب اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب A/39/ 51/(1984) وبمقتضي نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. حريق يلتهم خياما للاجئين السوريين في لبنان


.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تجتاح الجامعات الأميركية في أ




.. السعودية تدين استمرار قوات الاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب ال


.. ماذا ستجني روندا من صفقة استقبال المهاجرين غير الشرعيين في ب




.. سوري ينشئ منصة عربية لخدمة اللاجئين العرب