الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وسائل تعزيز ودعم استقلال القضاء

رزاق حمد العوادي

2012 / 10 / 10
دراسات وابحاث قانونية


وسائل تعزيز ودعم استقلال القضاء
المقدمة
إن أساس استقلال القضاء هو الاهتمام بالبيئة القضائية المتمثلة بالسلطة القضائية كما ورد في الدستور وكذلك الاهتمام باستقلالية وحيادية ونزاهة القضاء ... ان هذا الاهتمام لا يكون موجها لشخص القاضي كونه ينهض بهذه المهمة وكونه مستقلا عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فقط لا بل مستقلا عن رؤساءه وزملاءه لأنه ملزم بالحكم بالعدالة وفقا للقانون وكما يراه هو لا كما يراها الآخرون وهذا لا يعني حرمانه من حق المناقشة والمداولة بين القضاة داخل هيئة المحكمة او في مجلس القضاء الاعلى او الاستزادة بالإحكام والقرارات السابقة وحتى الاستفادة بتفسيرات القانون التي أصدرتها المحاكم العليا .
وإذا كان القضاء هو من يحقق العدالة وفقا لمعطيات الحياة والقانون في جميع مفاصلها ونهجها ولان العدالة من الإنسانية وهي نسبية لان مصدرها البشر وليس عدالة الهية والتي مصدرها الإله سبحانه عز وجل لانها مطلقة لجميع الناس .
وعلى ضوء ذلك فان تطبيق العدالة وتحقيقها وفقا لمعناها الذي (1) هو الانسجام والتوزان والتوافق بين الانسان ومجتمعه وبين الانسان والانسان فهي حوار مع الذات وتجاوز للذات وصراع مع الذات .
القضاء هو من يحقق هذا التوازن والانسجام لأنه في صميم هذه الفلسفة فهو يتعامل مع الوجود واللاوجود وهو يتعامل مع الخير والشر ولان القضاء هو إقناع طالب العدالة بالعدالة وهو من يسمع صوت الحق من طالب الحق ويدله على الطريق
إذا العدالة هي من مقتضيات الحياة في حالتها وبهجتها والعدالة من الإنسانية والحضارة من الإنسانية وقدر الإنسانية هو الحضارة والعدالة وانطلاقا من هذه المبادئ والمعايير لذلك فان تعزيز ودعم استقلال القضاء يلزم بتطبيق الأسس التالية :- (2)
أولا :- الحماية الدستورية
الحماية الدستورية تعني وجود الصيغ الدستورية كونها القانون الأعلى والأسمى وفقا للمادة (13) من الدستور ومفهوم النص يؤدي حكما الى الالتزام بنصوص الدستور . وطالما ان الدستور بهذا الوصف فلا يجوز إصدار اي قانون يتعارض واحكام الدستور النافذ .. كما ان القاعدة الدستورية لا يمكن الغاءها او تغيرها من قبل السلطة التشريعية وانما بموجب آليات حددها الدستور الدائم من خلال الاستفتاء الشعبي (3) والحصول على نسبة من النواب وكما وردت في المادة (126) من الدستور (لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء مجتمعين او الخمس أعضاء مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور ... وهناك نصوص دستورية خاصة باستقلالية القضاء كونه القضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون وما ورد في المادة (19) من الدستور /القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة وهذا المنهج سارت عليه اكثر الدساتير العربية
وهنا يمكن الإشارة الى ان استقلالية القاضي لا يشكل بمفرده ضمانة أساسية لإصدار الحكم العادل بل لابد من توفر النزاهة والحيادية والاستقلالية كونها الميزان الواجب توفرها لدعم هذه الاستقلالية وتعزيزها .. (4) اذا ما علمنا بان الدعم والاستقلالية يعني عدم وجود رقابة خارجية لان القاضي المستقل هو من يعي على نفسه وان يحكم نفسه بنفسه وان يكون حرأ في ممارسة واجبات وظيفته دون عائق او عراقيل اما النزاهة فتعني ان يكون بعيدا عن التمييز والتعصب والمحاباة ... وهذا لا يعني ان يتصرف القاضي المستقل بطريقة تعسفية فهو من يطبق القانون وهو من يرى العدالة وهو من يفسر القانون برؤى وكما رسمها القانون سواء كان بوضوح النص او غموضه او انعدامه اذن ضرورة دعم وتعزيز استقلالية القضاء وفق هذا المنهج لان القضاء وفي كل امة هو اعز مقدساتها وهو الحصن الحصين الذي يحمي كل مواطن
ولوا استطلعا الدستور العراقي لعام2005 وملاحظه هيكلية القضاء في الدستور العراقي فان هذه الهيكلية ووردت في المادة (89) وان القواعد القانونية الواردة في الدستور هي بالأساس دعم الاستقلالية القضاء ومنها على سبيل المثال ما جاء بالمادة (5) سيادة القانون وان الشعب مصدر السلطات وأيضا سيادة الدستور العراقي كما ورد في المادة 13 ويمكن الإشارة إلى ما ورد في (88) كون القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة وما ورد في المادة في (93) من اختصاص المحكمة الاتحادية في الرقابة على دستورية القوانين وما ورد في المادة (97) من ان القضاة غير قابلين للعزل وما ورد في المادة 98 عدم الجميع بين الوطنية القضائية وعضوية الادعاء العام او الوظيفية التشريعية والتنفيذية
وما ورد في المادة (127) لعدم الجواز لأعضاء السلطة القضائية ان يستغلوا نفوذهم ان يشتروا او يستأجروا .... الى اخر ما ورد في المادة
وما ورد في المادة (128) تصدر القوانين والاحكام القضائية باسم الشعب
ان هذه النصوص الدستورية هي في حقيقتها دعم لاستقلالية القضاء واشاعة روح العدالة الإنسانية
ثانيا / الفصل بين السلطات
ان من الضمانات الأساسية لدعم وتعزيز استقلالية القضاء هو الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهذا ما ورد في المادة (47) من الدستور( تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات )
إن هذا المبدأ تأكيد دستوري على الاستقلالية ولعل وجود مجلس القضاء الأعلى بحد ذاته هو عنوان الاستقلالية للقضاء وحالة متميزة وحضارية لأنه هو العمل الاساسي في عمل الدولة والهدف هو ابعاد المواطنين والقضاة من كل انواع التدخل او تأثيراته الجانبية ... ولان تدخل السياسية في السلطة القضائية يجعله دائما في مرمى الأسلحة السياسية ..
واذا كان القضاء لا يمكن فصله عن النظام الذي هو جزء منه وفقا للدستور والنظام القانوني المكمل للدستور ولكن يستطيع ان يكون نزيها ومستقلا ضمن الحدود الذي فرضها النظام الدستوري طبقا لمبدا سيادة القانون كونه جزء لا يتجزء من هذه السيادة وكما اشارت اليه المادة (5) من الدستور لذلك فان العالم المعاصر اتجه ويشكل خاص الى محاسبه السلطة القضائية وفقا للتوجيه الديمقراطي والمنطقي وبانسجام عملي عن المحاسبة الذي يحددها النظام القانوني لكل دولة وتحديد انواع تلك المحاسبة سواء كانت محاسبة القاضي مع ضميره او مايطلق عليه المحاسبة المعنوية او المحاسبة الشعبية .(5)

ثالثا/ الحماية الجزائية لدعم وتعزيز السلطة القضائية
اذا كانت النصوص الدستورية التي اشرنا اليها والتي تؤكد حماية وتعزيز ودعم استقلال القضاء وحمايته . فهناك قوانين متعددة تفرض جزاءات تمنع انتهاك هذا الاستقلال وتفرض عقوبة جزائية .. وقد تكون الحماية الجزائية او ما تسمى بالحماية التشريعية التي تتمثل بإصدار القوانين التي تتضمن ذلك :
ان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ووفقا لما ورد في الباب الرابع / الجرائم المخلة بسير العدالة ووفقا للمادة (233- 242) التي عالجت موضوع المساس بسير القضاء سواء كان قيام موظف او شخص مكلف بخدمة عامة بالتوسط لدى قاض لإصدار حكما ثبت انه غير ذي حق وكان ذلك نتيجة التوسط م/ 234 عقوبات
او القيام بالنشر في احدى طرق العلانية امور من شأنها التأثير في القضاء .. او المادة (235) القيام باخبار بشأن محاكمة فرض القانون سريتها او منعت المحكمة نشرها او تحقيقا قائما في جناية اوجنحة او وثيقة من وثائق هذا التحقيق .. وكذلك ما اشاره اليه المادة (329 ) من قانون العقوبات (يعاقب بالحبس او الغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفة في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تأخير تحصيل الاموال او الرسوم و فرض عقوبة على كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية أيام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاصه .(6)

رابعا / محاسبة السلطة القضائية
من وسائل تعزيز دعم استقلال القضاء هو محاسبة السلطة القضائية اي ايجاد النظام القانوني لاي دولة للمحاسبة .. حيث تبدأ المحاسبة من جانب القاضي وضميره والمحاسبة من جانب المحاكم ذات الدرجة الاعلى وقد تكون المحاسبة من جانب القضاء الواقف وهم المحامون وجمهور المثقفين ورجال القانون والاساتذة في الجامعات ... وايضا محاسبة القاضي مدنيا وما يترتب عن الدولة من تعويضات جراء اخطاء القضاء . وقد تكون هناك محاسبة انضباطية وهذا ما اشار اليه قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لسنة 1979 حيث ورد في الفصل الثاني م/ (7) واجبات القاضي وهو الالتزام بالمحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته وايضا كتمان الامور والمعلومات والوثائق وارتداء الكسوة الخاصة ولا يجوز ان يشترك في هيئة قضائية واحدة قضاة بينهم مصاهر او قرابة لغاية الدرجة الرابعة ولا يجوز ان ينظر القاضي طعنا في حكم اصدره قاضي اخر تربطه به العلاقة المذكوره ... وتناول القانون في الفرع الثاني الامور الانضباطية ووفقا للمادة ( 58 ) تصدر لجنة شؤون القضاء المشكلة بموجب القانون في الدعاوى الانضباطية المقامة على القاضي وأوردت العقوبات الواردة .
وايضا ان قرارات القاضي تخضع الى ستة طرق للطعن حددها قانون المرافعات المدنية 83 لسنة 1969 .(7)
واتيح للخصم حق الطعن بالقرار او الحكم الصادر في القضية المعروضة وهي ما ورد في المادة (168) (والاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف وإعادة المحاكم والتمييز وتصحيح القرار التميزي واعتراض المميز)
ان ما ورد بقانون المرافعات المدنية وهو حق الشكوى من القضاة وفقا للباب الرابع من قانون المرافعات المدنية ووفقا للمادة 286 الى المادة (292) حيث اجاز للخصوم ان يشكو القاضي او هيئة المحكمة او احد قضائها وحسب ما ورد في الفقرات اللاحقة (2) (3)
ان هذا النصوص القانونية وهي محاسبة السلطة القضائية سواء كان ما ورد في القانون التنظيم القضائي الذي اشرنا اليه رقم 16 لسنة 1979 (8) او قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969(9) تعتبر من الأسس القانونية لتعزيز ودعم سلطة القضاء كون المحاكم ذات الدرجة الأعلى هي المشرفة المتابعة لقرارات المحاكم الادنى والتي تجعل من القاضي اكثر استجابة ومسؤولية ازاء النظام القانوني الذي يجب ان يعتمد عليه لضمان استقلالية وهذه المحاكم هي قنوات اتصال بين المستويات المختلفة من درجات التقاضي وايضا سهولة الوصول اليها من جانب المتقاضين وهو بهذا الاطار يحقق احساسا بالهوية والقوة والترابط ويعزز الاستقلال الجماعي للمؤسسات القضائية ويخضع القاضي للمحاسبة بالمعنى العام

خامسا /الثقافة القانونية ودورها في تعزيز استقلال القضاء
ان الامر يتطلب شرح مفاهيم الاستقلال القضائي من خلال نشر الثقافة القانونية (10) وملاحظة التطورات العلمية والاقليمية في مجال حقوق الانسان الدولي والقانون الجنائي الدولي وشرح مفاهيم استقلالية القضاء كما اشارة اليها المواثيق الدولية لعام 1985 والدستور والقوانين العراقية واشاعة هذه الثقافة وتطويرها عن طريق الجامعات ووسائل الاعلام

سادسا // متطلبات تعزيز ودعم القضاء وفقا للتحديات الحادثة
1ـ ان من وسائل تعزيز ودعم سلطة القضاء هو ضرورة اعادة النظر بالتشريعات المتعلقة السلطة القضائية لا بل وحتى مراجعة الدستور وتعديل بعض النقاط والنصوص الدستورية التي أعطت حق للسلطة التشريعية حق الموافقة على تعيين رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية وعمل المحكمة الاتحادية وتحديد الخبراء طبقا لما ورد في المادة خامسا من المادة (61)
2ـ ان ما يعزز ويدعم سلطة القضاء هو ضرورة وجود قانون لاعادة تنظيم القضاة وفقا للمتغيرات المتوقعة في الاقاليم وعلى ضوء المادة (121) المتضمنة لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعة والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام الدستور وهذا يعني تحديد العلاقة بين هذه المؤسسات القضائية دعما للاستقلالية ولوحدة القضاء والعراقي
3ـ ان التعاون مع نقابة المحامين واتحاد الحقوقين العراقيين هو من الضمانات الاساسية لدعم واستقلال القضاء ذلك ان المحامون هم قضاء واقف وان استقلالهم هي امتداد لاستقلالية القضاء ولانه الجميع هم من مصدر واحد فالقاضي له الوزن والترجيح والمحامي له الابداع والخلق وعرض الوقائع (11)
4ـ لقد عانت المؤسسات القضائية والقانونية من اهمال واضح مما ادى الى تضاؤل قدرة الافراد ذوي الاختصاصات على توفير العدالة فالقضاة والمحامون حتما هم بأمس الحاجة الى التطورات التي طرأت على القانون الانساني الدولي لحقوق الانسان وقانون حقوق الانسان والقانون الجنائي الدولي لذلك فان الامر بحاجة الى الاطلاع على هذه التطورات من خلال إستراتيجية مجلس الوزراء كما رسمها مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين .
5ـ ان المؤسسات القضائية ولغرض تعزيز الاستقلالية وزيادة قدرات القضاء للنظر في القضايا بشكل عادل وكفوء لابد من ضمان كفاءة القضاة والمحامون والمبدعين العاملين في مجال القوانين المتعلقة بحقوق الانسان وامتلاك الاموال لكي تساعدهم في اتخاذ القوانين لان القضاء هو الذي يمثل العمود الفقري للدولة وهو الذي يضمن تعزيز الاجراءات المتعلقة بمستوى المدعين العامين والقضاة واليات المسألة وضمن النظام القانوني .(12)
6ـ الحكومة ملزمة بضمان وصول المواطنين الى العدالة وخاصة الفقراء منهم لذلك ضرورة تعميق ثقافة حقوق الانسان خاصة من قبل قضاة التحقيق وضرورة الحاجة للتعجيل في المعالجة للقضايا عن طريق البيانات والحاسوب وتحسين التعاون بين المحاكم والشرطة والسجون اصبح امرا حيويا لتعزيز تطبيق العدالة ومعالجة الاعتقال العشوائي وان الامر يتطلب ايضا زيادة عدد القضاة وفقا للاسس تدريبه مصاحبة لهذه الزيادة وان الامر يتطلب تدريبا اساسيا في مجال القانون الدولي لحقوق الانسان والقواعد الدولية المتعلقة بالإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة والتطبيق العملي لاستقلال القضاء كما رسمتها الاتفاقيات الدولية .
7ـ ان المعايير الدولية لبسط العدالة والمقرة عالميا أكدت تعزيز مهارات القضاة .. خاصة وان العراق صادق على الكثير من هذه الاتفاقيات الدولية وتم نشرها على الكثير من هذه الاتفاقيات الدولية وتم نشرها في الوقائع العراقية وبموجب أسس قانونية معتمدة كما يتطلبها قانون تنفيذ الاتفاقيات الدولية رقم 111 لسنة 1979ولكن مع الأسف لم تطبق مثل هذه الاتفاقيات بالرغم من كونه أصبحت جزء من القانون الداخلي بعد التصديق عليها من قبل الجهات المختصة . (13)
سابعا / تعزيز دعم واستقلال القضاء دوليا
ان دعم واستقلال القضاء إشارة اله كثير من المواثيق الدولية ومنها المؤتمر الدولي الذي عقد في نوتو في صقلية عام 1988(14) وقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 314 و153 في 25 /5/ 1984 والإعلان العربي لاستقلال القضاء الذي جاء ببعض الأسس والمعايير التي اشرنا إليها وتوجب الإشارة الى ان الإعلان العالمي لاستقلال العدل الصادر في حزيران 1983 الذي اكد على استقلال القضاء وما أكدته المادة (28/2) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (15)
وإذا نشير الى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948(16) م(10) التي أكدت (الحق لكل إنسان ان تنظر قضيته إمام محكمة مستقلة وأيضا ما ورد في المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لعام 1966(17) والذي أكد على المبادئ والأسس لاستقلال القضاء ودعمه وفقا للقواعد التي اقرها المجتمع الدولي كما ان اللجنة الدولية للحقوقيين وضعت أسس ومعايير للقضاء المستقل ودعمه من خلال الأسس التالية والتي أقرت عام 1981 وفقا ما يلي :ـ
1- له الحرية الكاملة لتقدير القضايا وحسب قناعه القضاء في الوثائق المعروضة
2- يلتزم القاضي بتدوين اي تدخل او ترهيب او ضغط مباشر او غير مباشر(18)
3- عدم تدخل الدولة في العملية القضائية او الاستهانة بالقضاء
4- المحاكمة العادلة وتأمين المناخ الملائم , وهذه الاسس مستمدة من ضوابط العدالة الإنسانية والدولية التي اقرها المجتمع الدولي وهي :- (19)
1- وجود قواعد قانونية ودستورية لاقامة العدل ودعمه وتعزيزه
2- استقلالية القضاء وان يكون بعيدا عن مرمى القوى السياسية
3- احترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان سواء كانت القانون الانساني الدولي او القانون الدولي لحقوق الانسان
4- سهولة الوصول الى ساحة القضاء وبيسر وسهولة
5ـ التزام الدولة عن اية اساءة اوعدم تطبيق الاحكام والقرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية(20)



الخاتمة
في نهاية هذا البحث المبتسرعن اليات دعم وتعزيز استقلال القضاء هي عبارة عن موجز بسيط جدا لموضوع مهم وواسع يتمثل بتطبيق العدالة الإنسانية كونها عدالة نسبية ولا ترقى الى العدالة الالهية كونها مطلقة وعامة وشاملة لان مصدرها الله سبحانه عز وجل ... وان هذه المبادئ التي اشرنا اليها لا يمكن الركون اليها وتنفيذها ما لم يتعاضد المجتمع في جميع جوانبه بدأ بالسلطات الثلاث التي اوردها الدستور العراقي في المادة 47 / التي تضمن عمل المجتمع ضمن الية واحدة وبيئة قانونية متكاملة وضمن مفهوم الدولة العراقية ولا يمكن ان تقوم سلطة كما رسمها الدستور منفردة بقيام عمل دون وجود اخرى
اذا لا بد من اعادة النظر في بعض القوانين التني تتعارض مع تعزيز ودعم استقلالية القضاء ومنها على سبيل المثال قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقانون الادعاء العام رقم 159 لسن 1979 اضافة الى ضرورة دراسة القوانين الاخرة التى تربك عمل السلطة القضائية ومنها بعض النصوص في قانون المعهد القضائي وقانون المحاكمات الجزائية وقانون المرافعات المدنية وغيرها من القوانين التي تتطلب المراجعة .. وان الامر يتطلب ضرورة اعداد مؤتمر عام لاصلاح قانوني تشترك فيها كل الجهات القانونية والقضائية ومنها نقابة المحامين لطرح صيغة عمل لمعالجة هذه الامور بعيدا عن الاقتراحات ووجهات النظر ووفقا للستراتيجية التي تم وضعها من قبل مجلس القضاء الاعلى لكي يمكن ازالة الارباك والتعارض في المرجعيات القضائية
وانسجاما والصكوك الدولية لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق



رزاق حمد العوادي




مصادر البحث
1ـ النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الملحق بميثاق الأمم المتحدة لعام 1945م 38/2
2ـ القانون الدولي العام .لمؤلفه ارثر لورسبوم بغداد2001
3ـ الدستور العراقي لعام 2005
4ـ تدويل الدساتير الوطنية لهيلين تورار ترجمة باسيل يوسف الناشر بيت الحكمة بغداد 2004
5ـ اصول القانون د. رياض القيسي /بغداد ـ2002
6ـقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969
7ـ قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 م/168
8ـ قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
9ـ ضياء شيت خطاب الفقيه والقاضي / حميد المطبعي بغداد/2002
10ـ مجلة الحق الصادر عن اتحاد المحامين العرب السنة 19 العددان 2,3 لسنة 1989
11ـ قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965
12ـ ستراتيجية مجلس القضاء الاعلى
13ـ قانون عقد المعاهدات رقم 111 لسنة 1979 وتعديلاته
14ـ المؤتمر الدولي الذي عقد في نوتو في صقلية عام 1988
15ـ قراري الجمعيه العامة للامم المتحدة بشأن استقلال القضاء رقم 153,314 في 25/9/1984
16ـ الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 م/10
17ـ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والنافذ في 2003 اذار 1976
18ـ اللجنة الدولية للحقوقيين الديمقراطين في مؤتمرها العام لعام 1981
19ـ مجلة القضاء العراقي التي تصدرها نقابة المحامين العدد (4)(5) لسنة 1986
20ـ حقوق الانسان والسجون / مجموعة صكوك دولية لحقوق الانسان في مجال اقامة العدل سلسلة رقم 11 الامم المتحدة نيويورك وجنيف لعام 2004








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اعتقال رئيسة وكالة مكافحة الفساد في الجبل الأسود بتهم تتعلق


.. لازاريني: المجاعة -تحكم قبضتها- على قطاع غزة • فرانس 24




.. مجازر وجرائم مستمرة وتفاقم الوضع الإنساني في غزة


.. «أكسيوس»: عباس يرفض التراجع عن التصويت على عضوية كاملة لفلسط




.. الأمم المتحدة: المجاعة التي يواجهها شمال غزة معقدة جدا