الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حماية حقوق الإنسان بين حق استقلال الدول والحق في التدخل

رزاق حمد العوادي

2012 / 11 / 5
حقوق الانسان



اولا // الاساس القانوني الدولي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول
1ـ بدأ فان الاساس القانوني لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تناوله ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 وفي الفقرة الرابعة من المادة الثانية:ـ(1)
يمتنع اعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة الاراضي او الاستقلال السياسي لاية دولة او على اي وجه اخر لا يتفق ومقاصد الامم المتحدة .
كما ان الفقرة 7 من المادة الثانية من الميثاق (ليس في هذا الميثاق ما يسوع للامم المتحدة ان تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة و ليس فيه ما يقضي الاعضاء ان يعرضوا مثل هذه المواضيع .
2ـ من الرجوع الى الاعلانات الدولية التي تناولت موضوع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى فهناك عدة وثائق دولية بهذا الصدد ومنها :ـ
أـ اعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية رقم 213 لعام 1965 (2) والذي نصت م/1 ليس لدولة ما حق التدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة ولاي سبب في الشوؤن الداخلية والخارجية لاية دولة اخرى وبالتالي يمنع كل تدخل مسلح او غير مسلح وكل تهديد يستهدف شخصية الدول او عناصرها السياسية او الاقتصادية او الثقافية
كما ان المادة الثانية اشارة بعدم جواز أية دولة استخدام التدابير الاقتصادية او السياسية او اي نوع من التدابير او تشجيع استخدامها لاكراه دولة اخرى على النزول عن ممارسة حقوقها السياسية او الحصول منها على ايه مزايا ولان تحل بحكم هذا الميثاق على ان هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع .. اذا ما علمنا بان جذور مبدأ عدم التدخل الوارد في الفقرة السابعة من م/الثانية من الميثاق التي اشرنا اليها تعود الى الفقرة (8) من م/15 من عهد العصبة الامم التي (3) تناولت موضوع حل النزاعات بين الدول امام مجلس العصبة كما ان حق تقرير المصير الوارد في م/55 .
ب ـ اعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الدولية والتعاونية بين الدول رقم 2625 في 1970 والذي تضمن بالتزام الدول بعدم التدخل في الشوؤن الداخلية التي تخضع للسلطان الداخلي الوطني للدول الاخرى وفقا لميثاق الامم المتحدة .
ج ـ اعلان عن عدم جواز التدخل في الشوؤن الداخلية للدول (4) رقم 36/103 في 9/12/1981 والذي تضمن امور اساسية خاصة لحقوق الدول وعدم المساس بسيادتها واستقلالها وحق الدول بحرية نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وكذلك عرض لواجبات للدول في العلاقات الدولية .




ان استخدام القوة بذريعة حماية حقوق الانسان والتدخل في سيادة الدول الاخرى من قبل الدول المتنفذة دوليا التي تمنح لنفسها حق التدخل دون اي تفويض من الامم المتحدة وان قانونية هذا الموضوع يؤدي حكما الى تجريد القواعد القانونية التي اشرنا اليها في ميثاق الامم المتحدة او المواثيق الدولية من فحواها اذا ما علمنا بأن الوضع الراهن واحادية الدول واستخدام القوة في العلاقات الدولية والتي حرمت بموجب الفقرة (4) من المادة (2) من الميثاق وعدم وجود اي سند قانوني لنظرية الحق في التدخل خلافا للمواثيق الامم المتحدة وقواعد العدل والانصاف التي اشارة اليها المادة (38/2) من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية جميعا جعلت مبدأ التدخل الدولي في هذا السياق امرا غير مقبول قانونا ويتعارض كليا مع المبادئ والمقاصد التي جاءت بها احكام عصبة الامم بموجب ميثاقها لعام 1920 م/(15) فقرة (8)
وهنا لابد من الاشارة الى ان محكمة العدل الدولية وكونها الذراع القانوني للامم المتحدة بموجب المادة (92) من الميثاق وفي قرارها الصادر في 27 حزيران 1986 حول النزاع بين الولايات المتحدة ونيكاراكوا حيث جاء فيها ((ان استخدام القوة ليس الاسلوب المناسب للتحقيق من ضمان احترام حقوق الانسان وان الدافع المبني على حماية حقوق الانسان لا يمكن ان يرد قانونا اللجوء الى استخدام القوة
ومع ذلك اذا اعتبرنا ان حقوق الانسان وحرياته التي نادى بها الميثاق ولثمان مرات في نصوص قانونية باعتبار ها من القواعد التي يمكن اثارتها بمواجهة الكافة ولكل دولة مصلحة قانونية في اثارتها اذا انتهكت حقوق الانسان الا ان ذلك لا يبرر لاية دولة او دول تتدخل عسكريا وانفراديا وبدون تفويض من الامم المتحدة ان هذا الاجراء يعيد المجتمع الدولي الى شريعة الاقوى بعيدا عن الاعراف والمواثيق الدولية واعتبار القانون الدولي هو الشرعة العامة للكل وضرورة الالتزام باحكامه

ثانيا :
بعد استعراض مبدأ القواعد القانونية والمواثيق الدولية لتحريم مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى في قضايا حقوق الانسان استقلالا للسياسة من قبل الدول واستخدام التدخلات العسكرية تحث اسم حقوق الانسان اذا ما هو الحل ...؟
ان الامر يتطلب بعضا من المبادئ وهي:ـ
أ‌- ان السيادة هي ملك للشعب وتعتبر من الحقوق غير القابلة للتصرف او التفريط بها ولان الميثاق الدولي اكد على هذا المبدأ وكذلك دساتير جميع الدول كون ان الشعب هو صاحب السيادة وهو مصدر السلطات .. ومع ذلك فان حقوق الانسان ومتابعتها يكون من قبل الامم المتحدة من حيث التطبيق الوارد في اجراءات الشكوى المقدمة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الانسان ومنها ايضا (( ولاي شخص ان يوجه انتباه الامم المتحدة الى مشكلة تتعلق بحقوق الانسان وهناك انواع من الشكاوى من الانتهاكات التي يتعرض لها الانسان ووفقا لصحيفة الوثائق (7/ اجراءات الشكوى وعلى سبيل المثال الاجراء بموجب البروتكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الاجراءات بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية لعام 1984 والاجراءات الخاصة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التميز
كما ان هناك الشكوى في اطار قرارات المجلس الاقتصادي والاجماعي 76(د-5) في 5 اب 1947 304 في 14 تموز 1950 والقرار 1503 وهذه الشكوى بموجب القرار اعلاه
تضمنت اليه الشكوى عن الانتهاكات الجسمية لحقوق الانسان في بلدان معينة كذلك اللجان التعاهدية المقررة من قبل الامم المتحدة وللجان الواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان
ب‌- ان الدول الغربية المتنفذة في مجلس الامن تستخدم بصورة انتفائية قضايا حقوق الانسان سلاحا سياسيا للضغط على الدول الفقيرة النامية بتعديل انظمتها السياسية وفقا لمصالحها السياسية والاقتصادية .. لا بل وتتخذ من الشعارات التي تطلقها عبر الامم المتحدة (ومع الاسف ) في ميدان حقوق الانسان ايغالا منها للهيمنة والاستبداد واستعمار ثروات الشعوب واستغلالها بطرق مختلفة
جـ- ان تحقيق حقوق الانسان هي اهداف سامية ومن مسؤوليات الدول والمنظمات الدولية وغير الحكومية لذلك فيجب ان ينور العام بهذه المبادئ وكون حقوق الانسان وهي حقوق طبيعية ولا يجوز الاستغلال او التراخي في فضح التدخلات الجانبية لحماية حقوق الانسان ووفقا لمعايير مزدوجة وانتفائية في التدخل اذا ما علمنا بان الادراك التام للجميع بان حقوق الانسان هو هدف مقدس وهدف ترمى الشعوب الى تحقيقه نتيجة المعاناة والضعف والتعدي والتعذيب الذي يقع على الانسانية من جراء انظمة دكتاتورية وشمولية لأ تومن حتى بابسط القيم
د- ان من مسؤولية الدول الاطراف في المواثيق الدولية لحقوق الانسانية مسؤولية مزدوجة اولها مسؤولية امام المجتمع الدولي لتطبيق المبادئ والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان ووفقا لاتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 وكذلك التزام تجاه مواطنيها وهوالتشريع والتعديل والحذف للتشريعات بما يتوائم هذه الاتفاقيات وفقا للمادة (26) من اتفاقية فينا ( العقد شريعة المتعاقدين والمادة (27) من نفس الاتفاقية ( لا يجوز لاي طرف ان يستظهر باحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة ما
وهذه المبادئ ونعتقد اكثر فعالية لمنع اي تدخل باسم حقوق الانسان وهو السبيل الاصوب لاستمرارية الحكومات في مسؤولتها بعيدا عن التدخلات الاجنبية
هـ - اما دور المنظمات غير الحكومية فلها ان تلعب دورا بارزا في عقد الندوات والحوارات ومناشدة الشعوب المتمدنة حول افاق حقوق الانسان في ضل الواقع الدولي للتدخل في الشؤون الداخلية للدول انطلاقا من مبدأ انتهاك حقوق الانسان كما وهنا يمكن للمنظمات القانونية والسياسية ان تلعب دورا فعالا في هذا المجال


رزاق حمد العوادي






المصادر
1- ميثاق الامم المتحدة لعام 1945
2- اعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول رقم 213 لعام 1965
3- ميثاق عصبة الامم م(15)
4- مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الدولية بين الدول رقم 2625 في 197
5- اعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول 36 /103 في 9/12/1981
6- تدويل الدساتير للدكتورة هليين تبرور بغداد 2002
7- محكمة العدل الدولية م38 /2
8- قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 76 (د-5) في 5 اب 1947








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد إسرائيل


.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون




.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة


.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟




.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط