الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عوار قانون مكافحة الإرهاب العراقي

أكرم عبدالرزاق المشهداني

2013 / 1 / 23
مواضيع وابحاث سياسية


عوار قانون الإرهاب العراقي

بقلم: د أكرم المشهداني

خبير في الشؤون القانونية والأمنية



قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم (23) لسنة 2005، والذي أصدرته الجمعيةُ الوطنيةُ العراقية التأسيسية عامَ 2005، وهو يحتوي على ستة مواد، هذا القانون منذ صدوره اثار كثيرا من اللغط والجدال والاستنكار والنقد القانوني، وهو موضع احتجاج مئات الألوف من المتظاهرين المحتجين على سوء استخدام هذا القانون من قبل السلطتين التنفيذية والقضائية، من خلال استهداف مكون معين، والتوسع في تفسير الأفعال الإرهابية دون تحديد موضوعي قانوني صحيح، وهو مايتنافى مع ثوابت القاعدة القانونية.

لا شك في أن العراق مرّ بظروف وأحداث عصيبة بعد الغزو الأمريكي 2003 وضعته في صدارة الدول التي تعاني من الإرهاب بمختلف أشكاله وأنماطه وتعدد جهاته. إرهاب أدمى أبناء الشعب وبأساليب وأشكال لم تكن معروفة سابقا وبوحشية ودموية قاسية، وهذا ما دعا المشرع العراقي إلى التصدي للمشكلة لقصور المنظومة القانونية العراقية عن مواكبة هذه الأحداث وتوصيفها كجرائم يعاقب عليها القانون العراقي بإصداره القانون رقم (13) قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005.

واذا كان المتظاهرون في الأنبار ونينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى يحتجون ضد تطبيق القانون المذكور وبخاصة التوسع في استخدام المادة (4) إرهاب لتصيد المعارضين وبشكل عشوائي واضح، بحيث أن منظمات دولية احتجت على هذا القانون، الملئ بالعوار والثغرات كما سنأتي. فقد احتجت منظمة العفو الدولية ضد الاستخدام المفرط والتمييزي لهذا القانون من أجل الانتقام الشخصي من أشخاص معينين، كما أن مجلس الأمن الدولي ممثلا برئيس لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب المعنية بمتابعة اجراءات مكافحة الارهاب في جميع دول العالم، أثار الى شكوك حول جدية تطبيق العراق للقرار رقم 1373/2001 الخاص بملاحقة مرتكبي الجرائم الارهابية وتجميد أصولهم المالية ومنع تمويل الارهاب، هذا الشخص أعلن استنكاره لقانون الارهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005 وأكد في توصيته:

((إن على العراق مراجعة قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 وإنشاء آلية لمكافحة الإرهاب بصورة جدية في القانون المحلي باعادة النظر في القانون لتخليصه من الضبابية، واقتراح أحكام مضبوطة وتعريفات دقيقة للأفعال الإرهابية كي لا تنزلق مستقبلا في محاكمات سياسية وحسب تقييم أولي لهذا القانون هناك أحكام فضفاضة لا سيما في المادة الرابعة تتيح تأويلات واسعة، ومن شأنها أن تهدد الحريات العامة إلى أنّ "القانون وقعت صياغته بطريقة تسمح بمحاكمة كل شخص يخالف النظام)).

إن من أبرز عيوب قانون مكافحة الارهاب العراقي رقم 13/2005 مايلي:



1. أنه قانون مبتسر وضبابي ولا يتضمن القواعد التشريعية المتعارف عليها في تشريعات مكافحة الارهاب العربية والعالمية.

2. أنه لا ينسجم مع الاتفاقيات العربية والاسلامية والأممية الخاصة بمكافحة الارهاب والمعلوم كمبدأ تشريعي متعارف عليه دولياً، أن أي دولة تصادق أو تنضم لاتفاقية ما تصبح هذه الاتفاقية نافذة وملزمة على الدولة وعليها ان توفق وتلائم تشريعاتها الداخلية مع احكام الاتفاقية او المعاهدة المصادق عليها، قالاتقيات والمعاهدات التي تعنى بمكافحة الإرهاب بانواعه( الارهاب الجوي والارهاب البحري والارهاب الجنائي وتمويل الارهاب) التي وقع وانضم اليها العراق ومنها

- الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لسنة 1998 والتعديل الجاري عليها والذي صادق عليه العراق،

- الأتفاقية الأممية لقمع تمويل الارهاب لسنة 2002 والتي صادق عليها العراق ولكنه لم يوفق قوانينه بموجبها.

- الاتفاقية الاسلامية لمكافحة الارهاب.

- اتفاقيات مكافحة الارهاب الجوي وسلامة الطيران وقمع الهجمات الارهابية على الطائرات (اتفاقيات طوكيو).

- الاتفاقيات والعاهدا الخاصة بمكافحة الارهاب البحري على السفن والمنصات البحرية والقرصنة البحرية.

- كما أن هناك اتفاقية عربية وقع وانضم اليها العراق بشأن مكافحة تمويل الأرهاب (وهي الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب) والمتفقة تماما مع اتفاقية الامم المتحدة لقمع تمويل الارهاب.

- كما أن جامعة الدول العربية ومن خلال مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب اصدرت قانون استرشاديا عربيا موحدا لمكافحة الارهاب ينبغي على الدول الاعضاء ان تسترشد به في اصدار تشريعاتها الوطنية الداخلية بأن مكافحة الارهاب، لكن القانون العراقي سئ الصيت ابتعد كثيرا عن التقيد بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وكذلك القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الارهاب ومنع تمويل الارهاب.

- فعلى سبيل المثال ان التعريف الذي اورده القانون 13/2005 للارهاب لايتفق ولا يتطابق مع تعريف الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب حيث تضمنت المادة الأولى من القانون العراقي ما يلي المادة الأولى ــ تعريف الإرهاب كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فرداً أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية أوقع الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار والوحدة الوطنية أو إدخال الرعب والخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية

- في حين أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي انضم إليها وصادق عليها العراق عرفت الجريمة الارهابية في مادتها الأولى بأنها هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلى، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية، وطبع أو نشر محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكانت تتضمن تحريضا على تلك الجرائم. ويعد جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك .



3. إن القانون لم يرد فيه تعريف مباشر ومحدد لمفردة الإرهاب وإنما جاء بتوصيف لما أسماه أفعال إرهابية وان تحليل النص يقودنا الى اتجاهات ثلاث: الأول أن يكون هناك فعل إجرامي بمعنى أن يرتكب الفرد أو المجموعة أو المنظمة أي نشاط إنساني جرمه القانون النافذ ووضع له العقاب، مثل جرائم القتل والتسليب والتهديد وغيرها مما نصت على تجريمها القوانين العراقية النافذة، فإذا لم يكن هناك ما يشكل خرقا للقانون العقابي فانه لا يدخل ضمن منظومة الأفعال الإرهابية. الثاني أن يكون قد أحدث نتيجة جرمية للفعل، أي أن يترتب على هذا الفعل أما ضرر مادي أو بشري، ويقع على الأفراد أو المؤسسات الرسمية وغير الرسمية او يرتب الفوضى وعدم الاستقرار، وان العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة متصلة غير منقطعة أي إن الأثر المتحقق هو نتيجة مباشرة للفعل الذي حصل. الثالث أن يكون هذا الفعل الذي رتب الأثر المشار إليه في أعلاه يجب أن يسعى لتحقيق غايات إرهابية، أي إن الفعل حينما يقع بنشاط فردي أو جماعي ولم يكن الهدف منه تحقيق غايات إرهابية فانه يقع خارج نطاق نص القانون رقم 13 لسنة 2005 ويندرج ضمن منطوق أحكام القوانين العقابية النافذة

4. وتعتبر المادةُ الرابعة من قانونِ الإرهاب العراقي هي الاكثرُ رواجاً واستخداماً في القضاءِ العراقي، وتحتوي على بندين أطلقَ عليهما العقوبات :


البند الأول يُعاقبُ بالإعدامِ كل من ارتكبَ بصفتِهِ فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمالِ الارهابية، ويُعاقبُ المُحرّضُ والمُخطط والمُمَوّلُ وكلُ من مَكّن الإرهابيينَ من القيامِ بالجريمةِ كفاعلٍ أصلي.


أما البند الثاني فينص على العقابِ بالسجنِ المؤبدِ على كلِ من أخفى عن عمد أي عملٍ إجرامي أو تستَّرَ على شخص إرهابي .



5. ونصت المادة الثانية من قانونالإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005 على انه تعد الأفعال الآتية من الأفعال الإرهابية:

· العنف أو التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو تعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف أياً كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذا لمشروع إرهابي منظم فردي او جماعي.

· العمل بالعنف والتهديد على تخريب أو هدم أو إتلاف أو أضرار عن عمد مبان أو أملاك عامة أو مصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة والأماكن العامة المعدة للاستخدام العام أو الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور أو مال عام ومحاولة احتلاله أو الاستيلاء عليه أو تعريضه للخطر أو الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الأمن والاستقرار.

· من نظم أو ترأس أو تولى قيادة عصابة مسلحة إرهابية تمارس وتخطط له وكذلك الإسهام والاشتراك في هذا العمل.

· العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل.

· الاعتداء بالأسلحة النارية على دوائر الجيش أو الشرطة أو مراكز التطوع أو الدوائر الأمنية أو الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية أو إمداداتها أو خطوط اتصالاتها أو معسكراتها أو قواعدها بدافع إرهابي.

· الاعتداء بالأسلحة النارية وبدافع إرهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ

· استخدام بدوافع إرهابية أجهزة متفجرة أو حارقة مصممة لإزهاق الأرواح وتمتلك القدرة على ذلك أو بث الرعب بين الناس أو عن طريق التفجير أو إطلاقة أو نشر أو زرع أو تفخيخ آليات أو أجسام أياً كان شكلها أو بتأثير المواد الكيمياوية السامة أو العوامل البايولوجية أو المواد المماثلة أو المواد المشعة أو التوكسنات.

· خطف أو تقييد حريات الأفراد أو احتجازهم للابتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي أو طائفي أو قومي أو ديني أو عنصر نفعي من شانه تهديد الأمن والوحدة الوطنية والتشجيع على الإرهاب.



6. لم يعرف القانون ماهية الغايات الإرهابية، وما الفرق بينها وبين الغايات الجنائية العادية.

7. كما أن هذا القانون يتنافى مع ضمان الحقوق والحريات التي نصت عليها مختلف الدساتير العربية ومنها الدستور العراقي النافذ كحق إبداء الرأي وحرية الفكر وحرية البحث العلمي وحرية الصحافة والنشر وغيرها من الحقوق الأساسية والحريات التي كفلتها أيضا المعاهدات والاتفاقيات والإعلانات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. ختاما نقول، إن المطالبة والإحتجاجات ينبغي أن تكون تجاه سوء الإجراءات وليس نص القانون أو انتقاء مادة عقابية منه وترك المواد التجريمية.

إن ما طرحه ممثلو كثير من الكتل السياسية في البرلمان من أن تطبيق المادة 4 إرهاب أصبح يستهدف مكونا معينا دون غيره، إنما ينم عن انتقاد للإجراءات والتصرفات والخروقات وخلوه من التوازنات المطلوبة:

وهي على نوعين

توازنات فكرية وسياسية وأخرى قانونية فنية. ولربما يبدو غريبا للوهلة الأولى إقحام الاعتبارات الفكرية والسياسية في مسألة قانونية لكن الواقع أن الإرهاب الذي ينشر الرعب ويسفك الدماء هو ذاته الذي يحاول في أيديولوجيته أن يخلط الأوراق ويستخدم ذرائع الفكر والسياسة. ومن هنا يصبح تجفيف المنابع الفكرية والسياسية للإرهاب ضرورة لا غنى عنها. وهو ما يستدعي إثارة أن إصدار قانون مكافحة الارهاب يجب أن يقترن بحركة لاستنهاض قوي المجتمع اجتماعيا وثقافيا وتربويا ليكون خط دفاع أول ضد الإرهاب فلا يقتصر الأمر على الملاحقة الأمنية أو الترسانة التشريعية وحدهما، فالارهاب في جوهره هو استخدام لأقسى وأقصى وسائل الترويع والعنف لنشر فكر أو تحقيق هدف سياسي. إن محاصرة الإرهاب على الصعد الاجتماعية والفكرية والسياسية يجب أن تمضي جنبا الى جنب مع ملاحقته على الصعيدين الأمني والقانوني.

8. ان الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب قد اخرجت افعال مقاومة الاحتلال من ضمن الجرائم الارهابية، اي لا تعد جريمة ارهابية افعال التصدي للقوات الغازية والمحتلة، واتذكر ان محكمة جنايات نينوى اصدرت قرارا بالافراج عن متهمين بالتصدي للقوات الامريكية في المحافظات بالاعتماد على نص الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التي تحكم بأن التصدي لقوات الاحتلال لا يعتبر ارهابا، وبالتالي يجب اطلاق سراح جميع المحكومين والمعتقلين عن تهمة التصدي لقوات الاحتلال الامريكية استنادا لنفاذ وعلوية الاتفاقية الدولية على التشريع الداخلي عند وجود تناقض بين الاثنين.

9. أن قانون مكافحة الإرهاب وبقدر ما يتضمن نصوصا تجرم أفعالا بالغة الجسامة وتعاقب جناة شديدي الخطورة ينبغي ان يتضمن أيضا من النصوص ما يكفل طمأنة الرأي العام والمثقفين وأصحاب الرأي من أنه لن تكون هناك وسيلة للتضييق عليهم أو لمصادرة حقوقهم. إنها رسالة طمأنينة جديرة بأن تقترن بالقانون. فللقوانين أحيانا وظيفة نفسية بحيث إن نجاح تطبيقها يتوقف على إيجاد حالة من الإقناع بها والتجاوب معها.


من هنا يبدو ضروريا أن يحمل قانون مكافحة الإرهاب بعض الاشارات التي تبدد هذه المخاوف والهواجس وتزيد من الثقة بأننا جميعا دولة ومجتمعا وأفرادا نحتاج لمن يحمي أمننا بقدر ما نحتاج أيضا الى ضمان حرياتنا.

كان ينبغي أن يتضمن القانون نفسه اشارة ولو بسيطة الى التوازن المطلوب بين أمن المجتمع وحماية الحقوق والحريات كأن يكون عنوانه قانون الأمن والحرية كما هو القانون الفرنسي. وكان يجب أن يتضمن مادة استهلالية تفيد بأنه لن يترتب على تطبيق أحكامه الاخلال بحقوق الانسان وحرياته الاساسية على النحو الوارد في الدستور والتشريعات الاخري ذات الصلة. بل إنه ليس ثمة ما يمنع إزاء ماقد يتضمنه القانون من توسع في التجريم لاسيما على صعيد الأفعال التحضيرية أو تلك التي تتقاطع أحيانا مع ما يعتبر من قبيل ممارسة لحق أو حرية. أقول ليس ما يمنع من أن يتضمن القانون نصا يخاطب به القاضي بالأساس، مفاده وجوب التقيد بالتفسير الضيق لنصوص التجريم الواردة فيه. وليس أيضا في هكذا اقتراح بدعة. فقانون العقوبات الفرنسي الصادر في 1994 يتضمن نصا عاما يوجب الالتزام بالتفسير الضيق للنصوص التي يتضمنها هذا القانون.


إن قانون مكافحة الارهاب يجب ان يحافظ على واحدة من أهم الضمانات الدستورية وما يمكن تسميته بالمكتسبات القضائية التي كان يزهو بها العراق ويفتخر في المحافل والمؤتمرات الدولية كدليل على ما بلغه الفكر القانوني العراقي من رقي وتحضر. هذه الضمانة المتمثلة في مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية الذي يقضي بأنه لا يجوز أن يُساءل








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. رئاسيات موريتانيا: ما هي حظوظ الرئيس في الفوز بولاية ثانية؟


.. ليبيا: خطوة إلى الوراء بعد اجتماع تونس الثلاثي المغاربي؟




.. تونس: ما دواعي قرار منع تغطية قضية أمن الدولة؟


.. بيرام الداه اعبيد: ترشّح الغزواني لرئاسيات موريتانيا -ترشّح




.. بعد هدوء استمر لأيام.. الحوثيون يعودون لاستهداف خطوط الملاحة