الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون رعاية القاصرين الاهداف والتحديات

رزاق حمد العوادي

2013 / 1 / 26
حقوق الانسان


قانون رعاية القاصرين الاهداف والتحديات
صدر قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 ونشر في الوقائع وكان من الاسباب الموجبة لتشريعه هو الاهتمام بالرعاية الاجتماعية والثقافية والتربوية للقاصرين وكذلك حماية ورعاية اموال القاصر ومن في حكمهم والعمل على ايجاد صيغ متطورة للتعاون بين المحاكم المختصة وبين دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها بما يحقق مصلحة القاصرين. (1)
من هم القاصرين....؟
وفقا للمادة (3) اولا من القانون هم:ـ
أـ الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشرة سنة منم العمر ويعتبر من اكمل الخامسة عشرة وتزوج بأذن من الحكمة كامل الاهلية .
ب ـ الجنين
ج ـ المحجور الذي تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها .
د ـ الغائب او المفقود
ثانيا // ويقصد بالقاصر لاغراض هذا القانون الصغير والجنين ومن تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها والغائب والمفقود , الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
2ـ ورد في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 وفي م/93 ان كل شخصا اهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم الاهلية او يحد منها لان القاعدة الفقهية ( ان كل شخص كامل الاهلية عملا باستصحاب الصحة وكمال الاهلية استصحاب مستقيم ) .
فالصغير والمجنون والمعتوه ومحجورون لذاتهم م/94 وتحجر المحكمة على السفيه وذوي الغفلة ... الطرق القانونية ... وات تصرفات الصغير باطلة وان اذن له وليه (3)
3ـ ما جاء بنص م/97 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 (يتعين قيم على السجين وم/98 كل حكم صادر بعقوبة الاعدام يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره الى وقت تنفيذ الحكم حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا ولا بد من نصب قيم عليه.
4ـ كذلك فان اجراءات المرافعة في الدعاوى تستلزم ممن ينوب عنه ناقص الاهلية اما ان يكون وليا او وصيا او قيما على صاحب الحق لان الخصومة وفقا لمادة 5 وم/80 من حق هذا القانون (5)
وتستلزم ذلك ولا تعتبر غير متوجهه بحكم القانون لذلك فالخصم في دعوى رفع الحجر عن السفيه وذوي الغفلة والمعتوه هو القيم او مدير رعاية القاصرين وكذلك الخصم في نكاح الصغيرة ووليها الشرعي والخصم في دعوى النسب هو من يصح اقراره الخصم في دعوى الحضانة هي الحاضنة .
واذا كان قانون رعاية القاصرين قد جاء بمضامين عديدة ولكن ما يهمنا هو موضوع البحث الاجتماعي الوارد في المادة 13 من القانون.
واذا كانت واجبات الباحث تمتد الى الجوانب الاجتماعية والتربوية وحتى الامور النفسية بمعنى اخر هو ماهية الظروف الاقتصادية والاجتماعية .... للقاصر ومن يحيط به وذلك من خلال الزيارات الى بيوت القاصرين ... ودورها ايضا اعطاء التوجيهات والارشادات الى القاصر كونها جزء من الجانب التربوي لا بل ولا بد من الاهتمام بالعلاقات الاسرية وكيفية ادامتها بين افراد الاسرة خصوصا بين القاصرين .
هذا من جانب ومن جانب اخر لا بد للباحث الاجتماعي تقديم النصائح والإرشادات الى القاصرين حول شؤونهم وملاحظة الظروف المحيطة بهم .
اذا مهمة الباحث الاجتماعي هو تشخيص المشكلة وتحليلها والتوصية باتخاذ الإجراءات بشأنها لان الباحث الاجتماعي هو العمود الفقري للعمل الاجتماعي والنفسي لأنه حقا ان مديرية رعاية القاصرين هي الناطق والراعي للقاصرين.
ان الواقع الميداني لعمل البحث الاجتماعي ينصرف الى الحالات الفردية وهي الحالات رعاية القاصرين من المسجلين فقط بل لابد ان يكون شاغلا من خلال تطوير عمل مكاتب رعاية القاصرين ومن خلال تطوير عمل المنظمات غير الحكومية ذات العلاقة.
ان دائرة رعاية القاصرين حقا هي الناطقة باسم الهيئة الاجتماعية فيما يخص الصغار م 18 م1 من القانون جاءت احقية المديرية رعاية القاصرين طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد المكلف برعاية القاصر اذا اساء معاملته وكذلك م/100 من قانون رعاية القاصرين وكذلك ما ورد في م/19 لمديرية رعاية القاصرين ان تندب احد موظفيها للدفاع عن الصغير امام محاكم الاحداث وفق المادة 23 من قانون الاحداث .
ايضا ان القانون يقوم على اساس التعاون بين اجهزة الرعاية الاجتماعية التي اشرنا اليها ومهمتها لافي البحث الاجتماعي لميداني وايضا المزح مع اجهزة المحاسبة وتحرير التركات والحفاظ على اموال القاصر بمعنى اعتماد القانون على الرعاية المالية والثقافية والتربوية ومع ذلك لنا بعض الملاحظات بشأن الموضوع .
1ـ ان البحوث الاجتماعية التي تجريها مديرية رعاية القاصرين في الوقت الحاضر هي بحوث للحالات الفردية فقط وهذه لا يمكن الركون اليها لان البحوث التي تجريها الجهات ذات العلاقة ويجب ان يشمل الحالات الفردية والحالات الجماعية لعينات من القاصرين
بمعنى هناك نقصا في البحوث الجماعية وعدم وجود مسوحات ميدانية اجتماعية تعتمد على عينات من القاصرين
ايضا فان مديرية رعاية القاصرين لم تشخص البحوث التي يجب اجراءها عن القاصرين ضمن مشكلاتهم فهناك مشكلة اطفال الشوارع ومشكلة الطلاق ومشاكل الحروب التي القت بضلالها على الطفولة ومشكلة الايتام ...
ناهيك عن مشاكل المرأة المطلقة وفاقدات الازواج والارامل كونهن يعيلهن هولاء القاصرين لابل وهناك ظروف اقتصادية واجتماعية ونفسية وللحقيقة نقولها ان مديرية رعاية القاصرين لا يمكنها القيام بهذه المهمة مالم يكن هناك كادر متكامل ذو خبرة اجتماعية وينهض بهذه المهمة .
2- ان الهيئة القانونية التي تحكم وقائع القاصرين بدأ بالدستور لعام 2005 وما ورد في المواد (30) (31) (32) الخاص بالطفولة والمعاقين
هذه النصوص الدستورية لم يصدر بها قوانين مكملة سواء كانت تربوية او اجتماعية او اقتصادية بل هي نصوص جامدة وهذه ايضا ما نراه بقانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 فلابد اذا من تشريع قوانين لهذه الشريحة لكي يمكن النهوض بالواقع المأساوي لها
3- العراق من الاطراف الدولية الذي صادق على الاتفاقيات الدولية التي تخص المرأة والطفولة ومنها اتفاقية منع التميز ضد المرأة لعام 1979 والمصادق عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1988 واتفاقية الطفولة ( المصادق عليها بالقانون 4 لسنة 1994 وبالرغم من ان اتفاقية ذوي الاعاقة لعام 2002
هذه الاتفاقيات اصبحت جزء من القانون الداخلي الا انه لم يعمل بها ولم تطبق نصوصها او لا يلتزم بها وهذه نعتبره اخلالا بالتزامات العراق تجاه المجتمع الدول وتجاه مواطنيه ولابد من معالجته اذا ما علمنا بان العراق هو من وافق على الالفية الخاصة بالطفولة الصاد من الامم المتحدة في 10 / ايار 2002
( عام جدير بالاطفال )
5- نعتقد جازمين عدم وجود ستراتيجية تعالج موضوع الطفولة وان كانت هناك بعض الانشطة كمثل هذه الستراتيجية ولكنها غير فاعلية فأين هي الاستراتيجية من الايتام ...؟
وأين هي من الاطفال القاصرين المشردين من المدارس ...؟ واين هي المعالجات لذوي الاعاقة بالرغم من مصادقة العراق على الاتفاقية الدولية بذلك ... ؟ وأين هي المعالجة الثقافية الطفولة واشاعة الروح الانسانية بحيث تتوائم واتجاهات الطفل انها اسئلة بحاجة الى اجوبة لانها تشكل عنصرا أساسا لعمل مديرية رعاية القاصرين وفقا لاختصاصاتها الواردة بالقانون
6- ان دور منظمات المجتمع ذات العلاقة يفترض إن يكون فاعلا ومشاركا مع مديرية رعاية القاصرين من حيث اجراء البحوث الميدانية والاتصال بخارطة القوى من رجال الدين والمثقفين وذوي الاختصاصات كي تأخذ دورها في الضغط والمؤازرة والمدافعة تجاه أصحاب القرار للنهوض بهذا الواقع المتردي والمشاركة الفعلية في عملية (التثقيف) .
7- يفترض ان يكون دور الاعلام مؤثرا في هذا المجال كونه يعتبر السلطة الرابعة ويفترض ان ينهض الاعلام ويجمع انواعه بالبحث والتقصي ونشر البحوث الخاصة بذلك ولكن الاعلام نراه تارة مبكي وتارة مضحك فهو اعلام غير فاعل ولايقوم على اسس موضوعية لاهدافه بل يخضع لسهام السلطة السياسية ويميل حيث بميل الهوى ولابد ان ينهض بمهامه لان الاعلامي شاهد على عصره ورقيب زمانه لا أعلاما هوليودي .
8- ان نقابة المحامين وبموجب ستراتيجتها المعدة من قبل السيد النقيب ومجلس النقابة قد أدركت هذه الفوضى في رعاية القاصرين لذلك قدم مكتب البحوث والدراسات القانونية في مقر النقابة أكثر من 20 عشرين بحوث بهذا الشأن لابل وقدمت اقتراحات للنهوض بواقع الطفولة وخاصة الأيتام والأطفال والمفقودين
او احيلت الى الجهات الرسمية ذات العلاقة مع توضيح الاقتراحات والتوصيات لهذه المشكلة ومع ذلك فان نقابة المحامين وكونها الخيمة الوارفة للجميع على استعداد كامل للمساعدة في هذا الاطار خدمة للصالح العام

المصادر
1- قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 .
2- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1959 .
3- قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 .
4- مجلة القضاء العدد الثاني لسنة 1979.
5- قانون رعاية الإحداث رقم 87 لسنة 1983 .


رزا ق حمد العوادي








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد إسرائيل


.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون




.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة


.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟




.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط