الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص
رزاق حمد العوادي
2013 / 3 / 12دراسات وابحاث قانونية
مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص
القانون الجنائي وبصورة عامة مؤسس بصفه أساسية على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات (( لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ويجب ان ينص على الجريمة والعقوبة بنصوص واضحة , وهذا يعني (انه لا جريمة ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة )م/ 19 ثانيا من الدستور كما ان قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 م/1 (لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون )
وهذا يعني ان سريان القانون على الجرائم هو القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة الى الوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها .
وقد سعت التشريعات الحديثة ومنها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الى الحد من مبدأ الشرعية ومن خلال معايير قانونية أوردها القانون ومنها:ـ
1ـ منح القاضي سلطة تقديرية واسعة النطاق حتى يتمكن من فهم كل واقعة تطرح إمامه طبقا لوقائع الدعوى وظروفها والملابسات كي يصل الى تفريد العقوبة واوجد أسس ونظم قانونية يمكن السير على هداها تبعا للأحوال التي تعرض إمامه وهي :ـ
أ ـ نظام الحد من العقوبة وهي الحد الأدنى والحد الأعلى .
ب ـ نظام الظروف القضائية المخففة والظروف القضائية المشددة كما وردت في قانون العقوبات وفقا للمادة 135 عقوبات وكذلك الأعذار القانونية الواردة في المادة 128 عقوبات .
ج ـ كما أوجدت نصوص قانونية بشأن وقف التنفيذ م/ 144 ـ 149 وهو أعطى للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحه.. ان تأمر في الحكم نفسه بإيقاف تنفيذ العقوبة
ان مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص تضمنته إعلانات خاصة بحقوق الإنسان ومنها إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الذي أعلن عام 1789 على اثر الثورة الفرنسية في المواد (5) (8) واعتبرت تلك الحقوق ان السبب الرئيسي لشقاء ومذلة الشعوب هو تناسي حقوقها كما ورد في المادة (9) وتمسكها بالقاعدة الفقهية الإسلامية وهو (الأصل براءة الذمة ).
كما تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 في المادة 11 ( لا يدان اي شخص من جراء فعل او ترك الا اذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني او الدولي
كما تضمنه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث نص صراحة وفي المادة (22) من النظام الأساسي والمادة (23) ( على مبدأ لا جريمة الا بنص ) ولا عقوبة الا بنص وقد جاء في الفقرة (2) من المادة (22) من النظام الاساسي ( لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي مالم يشكل السلوك المرتكب وقت وقوعه جريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الوارد في نص المادة (5) وهذا الاختصاصات هي :
1- جرائم الإبادة الجماعية
2- الجرائم ضد الإنسانية
3- جرائم الحرب
4- جرائم العدوان
لقد جاءت هذه النصوص لتؤكد المضمون القانوني لمبدأ لا عقوبة الا بنص وفقا لما ورد في المادة (77) في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اذا ما علمنا بان المحكمة اعتمدت العقوبات السالبة للحرية وهي :
1- السجن مدة أقصاها (30) سنة
2- السجن المؤبد
3- إضافة لذلك فهناك فرض عقوبة الغرامة او مصادرة العائدات او الممتلكات الأصولية المتأتية بصورة مباشرة او غير مباشرة من الجرائم المرتكبة
كما ان المادة (75) من نظام المحكمة وهو يجوز للمحكمة ان تعرض على المتهم إجراء جبر إضرار المجنى عليه هذا بصورة موجزة عن المبدأ نأمل إننا قد أوضحنا النقاط الرئيسية لهذا المفهوم
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. ثلثا مستشفيات غزة خارج نطاق الخدمة وفقا لتقرير الأمم المتحدة
.. ماذا تفعل سلطنة عمان لحماية عاملات المنازل الأجنبيات وضحايا
.. برنامج الأغذية العالمي: غزة بؤرة لمجاعة وشيكة هي الأخطر
.. بعد اتهامه بالتخلي عنهم.. أهالي الجنود الأسرى في قطاع غزة يل
.. المفوض العام للأونروا: الجوع انتشر في غزة والدخول في مرحلة ا