الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
الرئيس والمرؤوس في التشريع العراقي
خليل البدوي
2013 / 5 / 22حقوق الانسان
جاء المشرع العراقي في المادة (40) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بنص مشابه إلى نص المادة 114 من القانون الجنائي الفرنسي، والمادة 63 من القانون الجنائي المصري، فورد:
(لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية:
أولا: إذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراؤه من اختصاصه.
ثانياً: إذا وقع الفعل منه تنفيذ لأمر صادر من من رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد أن طاعته واجبه عليه.
و يجب في الحالتين أن يثبت أن اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل مبنياً على أسباب معقولة وانه لم يرتكبه إلا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانية إذا كان القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الأمر الصادر إليه).
يتضح من هذا النص انه تضمن حالتين يكون عمل الموظف فيها مباحاً هما.
- تنفيذ أمر القانون
- تنفيذ أمر الرئيس
الحالة الأولى:
عبر المشرع العراقي عنها بقوله (إذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذاً لما أمرته القوانين...). وهنا يعد العمل قانونياً إذا أتاه الموظف وكان ضمن اختصاصه ولا جناح عليه حتى لو نتج عن هذا العمل ضرر، إذ انه يكسب صفة المشروعية من القانون مباشرة، كحالة الجلاد الذي يقوم بتنفيذ عقوبة الإعدام، فلا يكون والحال هذه مرتكباً لجريمة القتل. وحالة تفتيش دار متهم بعد استحصال أمر بالتفتيش.
ويشترط في هذه الحالة أن يكون هذا العمل بسلامة نية وفي الحدود التي يجيزها القانون، فإذا قصد الموظف من تنفيذ أمر القانون تحقيق أغراض ومآرب أخرى بعيدة عن الصالح العام كاستهداف مصلحة شخصية، فان المسؤولية تترتب عليه لفعله هذا ولا تتحقق الإباحة.
الحالة الثانية.
وهي حالة تنفيذ الأمر الصادر من رئيس تجب طاعته أو يعتقد أن طاعته واجبة، وهو ما اشترطته المادة (40) من قانون العقوبات لتحقيق إعفاء الموظف من المسؤولية ما يلي:
1- حسن النية.
يقصد بحسن النية أن لا يكون الموظف قد تعمد إخفاء قصد سيء تحت ستار تنفيذه للأمر الصادر إليه عن رئيسه، وحسن النية هذا يتحقق باعتقاد المرؤوس أن إطاعة رئيسه واجبه أو اعتقاد أن من وجه إليه الأمر شخص ملزم بإطاعته وتنفيذ أوامره.
ومن الجدير بالذكر هنا انه لا يقبل الدفع بحسن نية المتهم واعتقاده مشروعية الأمر الذي ينفذه، متى كانت عدم المشروعية واضحة أو مفضوحة، وكان الإجرام بادياً، فلا يقبل من عضو الضبط القضائي الذي يعذب معتقلاً لحمله على الاعتراف أن يدفع بأنه ينفذ أمر رئيسه.
2- الاعتقاد بمشروعية الفعل.
لا يكفي أن يكون الموظف حسن النية لرفع مسؤولية الجنائية، فحسن النية المجرد لا قيمة له قانوناً، وإنما يجب أن تكون الظروف التي صدر فيها الأمر وأحاطت بالموظف تحمله على اعتقاد مشروعية الأمر وتجعله يعتقد أن الأمر الصادر إليه تجب طاعته أو أن الشخص الذي وجه الأمر رئيس تجب طاعته.
3- التثبت والتحري:
استلزم نص المادة (40) لإعفاء الموظف من المسؤولية، أن يتحرى عن مشروعية الأمر وان يتخذ الحيطة والحذر عند تنفيذه، فمن واجب المرؤوس مثلاً ملاحظة ما إذا كان الرئيس مختصاً في إصدار هذا الأمر، وعليه أن يمتنع عن التنفيذ إذا تبين له عدم اختصاصه أو كان الأمر يشكل مخالفة ظاهرة للقانون أو يضر بالمصلحة العامة ضرراً جسيماً.
غير أن واجب التثبيت والتحري يدعو إلى التساؤل: هل من حق الموظف المرؤوس أن يفحص أمر رئيسه، ليقدر ما إذا كان مشوباً بعيب يجعله غير مشروع وغير قابل للتنفيذ ؟
يرى الفقه انه متى كان العيب في أمر الرئيس ظاهراً، فانه لا يمكن للمرؤوس أن يدفع المسؤولية عن نفسه، ويعاقب متى قام بتنفيذه، لكن متى كان العيب غير ظاهر، ولا يستطيع المرؤوس كشفه رغم قيامه بالتثبت والتحري، كان المرؤوس ملزماً بتنفيذه، ويعفى من المسؤولية اذا ثبت بعد ذلك انه نفذ أمراً معيباً.
ومن المعروف أن أمر الرئيس يكون واضحاً في عدم مشروعيته إذا كان متضمناً ارتكاب جريمة، إذ لا يجوز للمرؤوس أن ينفذ هذا الأمر، لان طاعة الرؤساء لا ينبغي أن تكون جريمة.
وعلى عاتق المرؤوس يقع عبء إثبات ما يدعيه من أن الأمر كان صادراً عن رئيس مختص واجب الطاعة أو انه اعتقد بناءً على أسباب معقولة أن طاعته كانت واجبه.
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. تقرير للأمم المتحدة: أكثر من 783 مليون شخص يعانون من الجوع ح
.. ثلثا مستشفيات غزة خارج نطاق الخدمة وفقا لتقرير الأمم المتحدة
.. ماذا تفعل سلطنة عمان لحماية عاملات المنازل الأجنبيات وضحايا
.. برنامج الأغذية العالمي: غزة بؤرة لمجاعة وشيكة هي الأخطر
.. بعد اتهامه بالتخلي عنهم.. أهالي الجنود الأسرى في قطاع غزة يل