الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وجهة نظر قانونية بشان القرار 2107 لعام 2013 الصادر من مجلس الامن بشأن العراق

رزاق حمد العوادي

2013 / 7 / 4
دراسات وابحاث قانونية


وجهة نظر قانونية بشان القرار 2107 لعام 2013 الصادر من مجلس الامن بشأن العراق

حدد ميثاق الامم المتحدة صلاحيات مجلس الامن وتكوينه بموجب الفصل الخامس وكونه الاداة التنفيذية للأمم المتحدة يحفظ السلم والامن الدوليين وكونه نائبا" عن المجموعة الدولية ويعمل عنهم في قيامه بواجباته وان يكون العمل وفقاً لمقاصد الامم المتحدة ومبادئها ووفقا لهذه السلطات الواردة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر من الميثاق وفقا للمادة (39 ـ 54).
ان مجلس الامن يباشر عمله بطريقيتين الاولى يتتبع منه تسوية سليمه للمنازعات الدولية وفقاص للفصل السادس م( 33-38) والثانية اتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهة حالات تهدد السلم والامن الدوليين
بعض القرارات التي اصدرتها مجلس الامن ضد العراق من عام 1990-1999
•القرار 660 , 661 , 671 والتي تستند الى الفصل السابع
•القرار 669 لسنة 1990 يستند الى المادة ( 5) من الميثاق عدم مساعدة للدولة التي يتخذ مجلس الامن قرار ضدها .
•القرار 687/1991 الذي انهى الاعمال العسكرية وترسيم الحدود
•القرار 706 , 712 /1991 وهو الاشراف الكامل على الموارد المالية العراقية وتحديد احتياجاتها الضرورية .
•القرار 778 /192 وهو تخصص مبلغ لتمويل برنامج الاعانة من صندوق التعويضات
القرار 968/1995 سمح للعراق يتبع كمية من النفط لمدة 6 شهور لتمويل المشتريات
القرار 887 في 1992 / يرمي مجلس الامن العراق لعدم التزامه بالقرارات القرار 86/1995 مكن العراق من بيع النفط الخام
القرار 1051 في 1996 طلب مجلس الامن البيانات والمعلومات بأية محاولة لبيع او امداد من الاراضي العراقية
القرار 1143 في 1997 ينفذ احكام القرار 986 لفترة 180 يوما"
القرار 1175 في 1998 السماح بتصدير قطع الغيار
القرار 1281 في 1999 مدد قرار بيع النفط مقابل الغذاء
القرار 1284 في 1999 حجز الاموال العراقية في الخارج
القرار 1286يشير الى عدم التزام العراق بأعادة جميع الكويتيين
القرار 1302 في 2000 مدد برنامج النفط مقابل الغذاء
والقرار 707 , 833 وغيرها من القرارات
قرار مجلس الامن 2107/2013
بالرجوع الى قرار مجلس الامن المرقم 2107/2013 لوحظ ما يلي :-
1ـ انه تناول القرارات 686 , القرار 687 والقرار 833 والقرار 1284 دون ان يتناول القرارات الصادرة عام 1990 والبالغة ( 12 ) اثنا عشر قراراً عدا القرارات التي صدرت لاحقاً وحتى سنة 1999 وبموجب المعلومات التي اشرنا اليها .
2ـ ركز قرار مجلس الامن على التعويضات لدولة الكويت وعلى ترسيم الحدود متناسباً ماجاء بالقرار( 687) والتي تنص في ( اذ يحيط علماً بان العراق والكويت بوصفهما دولتين مستقلتين قد وافقا في بغداد 4 تشرين الاول 1964 على المحضر المتفق عليه بشأن اعادة العلاقات معترفين رسميا" بالحدودة بين العراق والكويت وقد سجل هذا المحضر لدى الامم المتحدة وفقا" للمادة (102) من الميثاق لذلك فأن القرار 833 الذي اشير اليه والخاص بترسيم الحدود لاقيمة له لأن العراق والكويت متفقين على الحدود بينهما وموثقة لدى الامم المتحدة منذ عام 1963 اذا ماعلمنا بأن خارطة الحدود سجلت في وثيقة مجلس الامن 2241 / S
3 ـ والسؤال هل ترسيم الحدود بموجب القرار 833 له الكفاءة القانونية ....طالما ان الحدود مثبتة ومنذ 1963 وبموجب المادة (102) من الميثاق وماهي الحدود التي تم ترشيحها لاحقا" .. وهل السلطة التشريعية لها العلم بهذا التخطيط لأراضي وابار نفط عراقية .. وهل من اعطى الموافقة على الاشتراك بترسيم الحدود يملك الصلاحية .........؟
4 ـ ان قرار مجلس الامن المشار اليه 2107 لعام 2013 لم يشير بصورة ضمنية اوصريحة للقرارات الصادرة عام (1990)والبالغة اثنا عشر قرار عدا القرارات الصادرة حتى 2001 وهذا يعني تجاهل مجلس لهذه القرارات واعتبارها سارية لان القرار المذكور ركز فقط على القرار 686 , 687 والقرار 1284 والقاعدة القانونية الدولية وميثاق الامم المتحدة تلزم اما الالغاء او الحذف دون ان تكون هناك رأيا" اخر والا تعتبر القرارات سارية
وهنا تعتقد ان مجلس الامن اعتبر بقية القرارات سارية والا ماذا يفسر عدم الاشارة الى بقية القرارات ومنها مثلا" القرار ( 707 ) ( 786 ) الخاص لمنع العراق من استيراد او تخصيص او الاستفادة من التقدم التكنولوجي خاصة في مجال الطاقة
اذا ما علمنا بان القرار 1958 لعام ( 2008 ) تعهد بنصوصه اعادة النظر بجميع القرارات المتعلقة بالعراق بدا" بالقرار 660 الى القرار 1302 لعام 2000
5 ـ ان مجلس الامن اذا اتخذ قراراته المتعلقة بالتعويضات الى الكويت والى الدول المتضررة من الحرب بالاستناد الى الفصل السابع يكون قد خرج عن دائرة اختصاصاته وكان بالأمكان ترك هذه المهمة لاتفاق الطرفين ووفقا" للميثاق ومحكمة العدل الدولية وفقاً لنظامها الاساسي وهذا ماسار عليه العرف والفقه الدولي وان تراعي هذه الحقوق وفقا" لمبادئ العدالة والمساواة ووفقاً لمتطلبات الادارة الحسنة للعدالة وهذا لم يتحقق .. والسؤال هل شعر مجلس الامن بأن هذه العقوبات الدولية على العراق من الذي دفع ثمنها ..؟ ولم يكن بالامكان الرجوع الى الفصل السادس أبتداً لابعد تدمير العراق كما ورد في القرار أعلاه .
وهل ان ميثاق الامم المتحدة يجيز فرض عقوبات دون مراعاة الأسس القانوينة التي جاء بها الميثاق وحق الشعوب بالتمتع بثرواتها وانها وفقاً للميثاق
•ان قرار مجلس الامن 2107/2013لم ينص صراحه على القرار 707 وبعض الفقرات الواردة في القرار 687 هذين القرارين منعا العراق من الاستفادة من التطور العالمي للعلوم وعدم الانفتاح على العالم لأن القرار 707 يلزم العراق بأيقاع جميع الانشطة النووية من اي نوع ماعدا استخدام النظائر المشعة للاغراض الطبية والصحية والزراعية وطالما وجد هذا القرار فأن الوكالة الدولية للطاقة النووية ستشرف كاملاً على اي تطور علمي في العراق ووفقاً للفقرة ( 12) من القرار 687 فأن العراق ملزم بعدم حيازة او ايتاح اسلحة نووية او مواد يمكن استعمالها لهذا الغرض او منظومات فرعية وان يخضع جميع ما لديه من مواد يمكن دخولها لهذا الغرض للرقابة الحصرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية .
•وفقاً لميثاق الامم المتحدة الذي يعتبر القانون الاعلى والاسمى وهو فوق الاتفاقيات وفقا" للمادة (103) من الميثاق وهو اذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها اعضاء الامم المتحدة وفقا" للميثاق مع اي التزام دولي اخر فالعبرة بألتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق.
وهذا يعني ان هناك التزام فرض على العراق ومصدره الفصل السابع والالتزام الثاني هو الاتفاقيات الدولية التي ارتبط بها العراق وعلى ضوء نصوص الميثاق فأن الالتزامات تتوقف عن التنفيذ طالما الدولة خاضعة للاجراءات القضائية , وعليه فأن قرار مجلس الامن 2107/2013 هل يمكن اعتباره خروج العراق من الفصل السابع وبصورة كاملة وعودة الحياة الى الاتفاقيات التي أبرمها وله الحق بالمطالبة بتنفيذ الالتزامات التي ترتبت على ضوء هذه الاتفاقيات واذا كان تحرر العراق من الفصل السابع وبصورة كلية هل يعيد سيادته على ممارسة حقوقه الشرعية كدولة ذات سيادة امام المحاكم الدولية ومنها محكمة العدل الدولية وحق الدفع ببطلان القرارات التي اتخذها مجلس الامن ضده ..؟ خاصة فيما يخص عدم وجود اسلحة الدمار الشامل والتي ثبت ذلك وعدم وجود الدوافع القانوينة لصدور القرارات بشأنها وعدم قانونية بعض الوقائع والقرارات المتخذة ضد الشعب من قبل مجلس الامن والاضرار اللاحقة بالبنى التحتية والبيئية والقتل والنهب والسلب وماحل بالبلاد من فوضى عارمة تشمله هذه القرارات ومنها الاموال العراقية في الخارج
اذا ما علمنا ومن وجهة نظر قانونية ان الحل الوحيد للحفاظ عليها هو ان تكون الاموال العراقية مودعة لدى مصارف وطنية عراقية لتكون القضايا المحتملة امام القضاء العراقي وان يكون لدينا جهاز رقابي يستطيع حماية هذه الاموال اذا كان مجلس الامن قد قرر خروج العراق من الفصل السابع بموجب القرار اعلاه .
•وطالما ان مجلس الامن اصدر قراره 2107 يبقى السؤال ماهو مصير اموالنا في الخارج والخروج من الفصل السابع اذا ماعلمنا بان القرار رقم 1958 لعام 2008 الخاص بالأموال العراقية وتعهد النص الوارد في القرار بأعادة النظر بجميع القرارات المتصلة بالعراق وجعل من اموال العراق مجمعة في حساب صندوق تنمية العراق لمدة عام وحمايتها العراقيين التجاريين الذين كسبوا ا كثر من 3500 قضية ضد العراق بمبالغ وصلت اكثر من 7 مليارات دولار قام العراق بتسديدها
والسؤال هل سيتمكن العراق من حماية امواله من تحايل الدائنيين على اثر صدور القرار ( 2107 ) لعام 2013 واخيراً فاننا نطرح هذه الافكار القانونية المجردة وذلك لغرض الاطلاع عليها من قبل أصحاب القرار وكافة المثقفين وهي اراء وافكار تستند على أسس قانونية والهدف منها الحفاظ على مصلحة العراق والعراقيين .
ولنا الامل المرجى لمناقشة هذه الأسس بموضوعية لكي نتمكن من الوصول الى ما هو خير البلاد والعباد .

رزاق حمد العوادي








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. واشنطن: طرفا الصراع في السودان ارتكبا جرائم حرب


.. عام على الحرب.. العربية ترصد أوضاع النازحين السودانيين في تش




.. برنامج الأغذية العالمي: السودان ربما يشهد -أكبر أزمة غذائية


.. تونس: أكثر من 100 جثة لمهاجرين غير نظاميين بمستشفى بورقيبة ب




.. عام على الحرب.. العربية ترصد أوضاع النازحين السودانيين في تش