الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا يصلح رئيس الحكومة ؟

بودريس درهمان

2013 / 8 / 7
مواضيع وابحاث سياسية


في الوقت الذي مارس فيه رئيس الدولة الذي هو الملك و مارس فيه ممثلو المجتمع المدني اختصاصاتهم و صلاحياتهم في قضية العفو الخطأ على مغتصب الاطفال المغاربة نجد أن رئيس الحكومة الذي هو السيد عبد الاله بنكيران و معه الوزراء الممثلين للأحزاب السياسية المشكلة للتحالف الحكومي لم يقوموا بممارسة اختصاصاتهم كما تنص على ذلك القوانين و النصوص التشريعية المنظمة لإدارة السجون و الضامنة لتطبيق القانون و حماية الضحايا و صون اعراض الناس.
رئيس الحكومة المغربية الذي صوت عليه بعض المغاربة و بوبوه مرتبة دستورية تعتبر ثاني مرتبة بعد رئيس الدولة الذي هو الملك لم يقم بأي شيء يذكر لحماية حقوقهم و صيانة اعراضهم كما تنص على ذلك القوانين و الصلاحيات التي اصدرها هو بنفسه و المنظمة لإدارة السجون بالخصوص و التي سنأتي على ذكرها بالمراجع و البنود.
في البداية لابد أن نشير بأنه مع المصادقة على دستور سنة 2011 اصبح النظام السياسي المغربي نظاما سياسيا مزدوجا يتحدد في اختصاصات و صلاحيات رئيس الدولة الذي هو الملك محمد السادس من جهة و اختصاصات و صلاحيات رئيس الحكومة الذي هو السيد عبد الاله بن كيران من جهة ثانية. هذه الاختصاصات هي محددة في الظهائر و المراسيم و القوانين الصادرة و المنشورة في الجريدة الرسمية. وهذه الاختصاصات و الصلاحيات هي التي تحدد المسؤولية القانونية و المسؤولية السياسية لرئيس الدولة الذي هو الملك و المسؤولية القانونية و السياسية لرئيس الحكومة الذي هو السيد عبد الاله بن كيران.
حتى لا نطيل في هذا المنحى القانوني و الدستوراني يمكن التأكيد بان المسؤولية المتعلقة بالعفو الخطأ على مغتصب الاطفال المغاربة الذي هو الاسباني دانييل هي مسؤولية مشتركة ما بين رئيس الدولة الذي هو الملك محمد السادس و رئيس الحكومة الذي هو عبد الاله بن كيران. وفي الوقت الذي نجد فيه بان الملك قد تحمل كل مسؤولياته و صلاحياته كما تحددها الظهائر و المراسيم التي صادق عليها البرلمان المغربي و الصادرة في الجريدة الرسمية نجد على عكس ذلك رئيس الحكومة الذي هو عبد الاله بن كيران لم يقم بأي شيء يذكر اتجاه الضحايا، بل قام فقط بواسطة ذراعه الدعوي المجسد في حركة التوحيد و الاصلاح بانتهاز الفرصة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الضحايا الذين يخول له القانون حمايتهم.
المسؤولية القانونية و السياسية لحماية الضحايا تتحدد في محتويات و بنود النصوص القانونية و التشريعية المنظمة لمندوبية ادارة السجون، و هذه النصوص التشريعية و القانونية هي كالاتي:
1. النص القانوني الاول هو الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 الموافق لـ29 أبريل 2008 و المتعلق بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته
2. النص القانوني الثاني هو الظهير الشريف رقم 1.99.200 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1420 الموافق لـ25 أغسطس 1999 الذي يخص تنفيذ القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
3. النص القانوني الثالث هو مرسوم تطبيق القانون رقم98-23 المتعلق بتنظيم وتسييرالمؤسسات السجنية
4. النص القانوني الرابع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 2.08.599 الصادر في 8 ذي القعدة 1429الموافق لـ 7 نونبر 2008
5. النص القانوني الرابع هو قرار لرئيس الحكومة رقم 3.27.12 الصادر في 12 جمادى الآخرة 1433 الموافق لـ04 ماي 2012 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم أقسام ومصالح المديريات المركزية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
6. النص القانوني الخامس هو قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 2456.09 الصادر في 28 من رمضان 1430 الموافق لـ18سبتمبر 2009 المتعلق بإحداث وتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
هذه الظهائر الشريفة و مراسيم التطبيق و القرارات التنظيمية هي المرجعية القانونية المحددة لمعالجة حالة تدارك الخطأ الصادر عن ادارة السجون. و بموجب النص القانوني الاول الذي هو الظهير الشريف رقم رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 الموافق لـ29 أبريل 2008 المتعلق بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته، بموجب هذا النص القانوني يقوم رئيس الدولة الذي هو الملك حسب البند الاول بتعيين مندوب ادارة السجون ووفق البند الثاني يساعد هذا المندوب مدراء.
بموجب مواد نفس الظهير و حسب البند السادس يقوم الوزير الاول الذي هو رئيس الحكومة في الدستور الجديد بتعيين المديرين المشار اليهم في المادة الثانية باقتراح من المندوب العام و يقوم بتحديد وضعيتهما التي تماثل وضعية الكتاب العامين للوزارات.
السؤال المطروح و الذي بموجبه يمكن تحديد مستوى الاخلال بتنفيذ محتويات النصوص القانونية و التنظيمية هو لماذا قام الملك الذي هو رئيس الدولة بإعفاء مندوب مديرية السجون الذي يخول له القانون تعيينه و لم يقم رئيس الحكومة بأي شيء يذكر في هذه الواقعة الاليمة التي مست كرامة و اعراض الناس البسطاء المغلوب على أمرهم و كأنه ليس رئيسا للحكومة المغربية.
لختم هذه المقالة، يبقى ان نشير الى أن القرار الذي أصدره رئيس الحكومة السيد بن كيران و هو القرار رقم 3.27.12 الصادر في 12 جمادى الآخرة 1433 الموافق لـ 04 ماي 2012 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم أقسام ومصالح المديريات المركزية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج هو قرار وصفي تنظيمي بدون تحديد الاختصاصات و يمكن الاضطلاع عليه للتأكد من حقيقة التماسيح التي تشتغل فقط بواسطة دماغ الزواحف.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تونس وإيطاليا توقعان 3 اتفاقيات للدعم المالي والتعليم والبحث


.. #إندونيسيا تطلق أعلى مستوى من الإنذار بسبب ثوران بركان -روان




.. الجزيرة ترصد آثار الدمار التي خلفها الاحتلال بعد انسحابه من


.. وسائل إعلام إسرائيلية تناقش صفقة التبادل والرد الإسرائيلي عل




.. شبكات تنشط في أوروبا كالأخطبوط تروّج للرواية الروسية