الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الرقابة القضائية على الإدارة

رزاق حمد العوادي

2013 / 9 / 23
دراسات وابحاث قانونية


الرقابة القضائية على الإدارة
بدأ النظام القضائي العراقي يرتكز على مبدأين أساسين هما:ـ
1ـ ان القضاء العادي له الولاية العامة في كل المنازعات وهذا ما ورد في المادة 47 من القانون المدني والمادة 29ـ30 من قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 كما ان النظام القضائي العراقي قائم على أساس الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات وفقا للمادة 47 من الدستور لعام 2005 من حيث الولاية العامة للقضاء وان السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر إحكامها وفقا القانون .. وطالما ان استقلال القضاء وخضوعه للقانون هو الضمان الأساسي لقيام دولة القانون وهذا يعني عدم السماح لأية سلطة بالتدخل في عمل السلطة الاخرى او إعاقة عملها .
ان وجود الدستور في الدولة يعني تقييد سلطات الدولة والخضوع لإحكامه لانه هو القانون الاعلى والأسمى م/13 وهو المقرر لهذه السلطات والمنظم لاختصاصاتها وسلطاتها ولذلك لا يجوز للسلطة الإدارية او اي سلطة اخرى ان تخالف جوهر احكام الدستور ..
وأيضا فان خضوع السلطات الإدارية الى التشريعات العادية المكملة للنصوص الدستورية وضرورة الالتزام بها والتي لا يجوز الغاءها او تعديلها الا بتشريع عادي او دستوري وكون هذه التشريعات تشكل جزء من مجموعة القواعد القانونية المكونة للنظام القانوني للدولة .
كما ان القرارات التنظيمية لا تختلف من حيث المفهوم عن التشريعات العادية لذلك قيل انها اعمال قانونية . وان هذه الاعمال هو ما يصدر من رئيس الدولة من مراسيم وفقا للمادة 73 من الدستور فقرة 7 اصدار المراسيم .
هذه المراسيم تأخذ إشكالا لقرارات التعين في الوظائف العامة للدولة .
ان الدستور العراقي اخذ بمبدأ تحديد الاختصاصات في الدولة بمعنى أخر منع التجاوز لأي سلطة على السلطات الأخرى وهذا ما ورد في م/1 جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي اتحادي ....
ولذلك فان خصائص السلطة القضائية وعلى ضوء هذه الأسس القانونية والدستورية .
أـ أنها تقوم كحكم بين الخصوم وفيما يرفع اليها من دعاوى من قبل الأشخاص الطبيعية م/37 مدني والأشخاص المعنوية كما ورد في المادة 47 من القانون المدني .
ب ـ انها لا تملك وضع قواعد قانونية وانما جاءت اختصاصاتها واضحة وكما ورد في المادة 87 من الدستور ان السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون .
وأيضا ما ورد في المادة 89 بشأن الهيكلية التنظيمية للسلطة القضائية الاتحادية والمكونة من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي والمحاكم الاتحادية .
جـ ـ كما ان وظيفة القضاء فوضت الى المحاكم كون الدستور نص في المادة (5) ان السيادة للقانون وان الشعب مصدر السلطات وكذلك المادة 128 تصدر الاحكام باسم الشعب .
هـ ـ الرقابة القضائية على اعمال السلطة التنفيذية وفقا للاختصاصات الواردة في الدستور.




الرقابة القضائية
ان الرقابة القضائية على اعمال السلطة الادارية والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وغيرها من الرقابة الواردة في المادة 93 من الدستور وغيرها من الاختصاصات ومنها فحص المنازعات والخصومات وتفسير القوانين .
وان مظهر هذه الرقابة تعني سيادة القانون ودولة القانون وكون العراق بلد ينادي بالديمقراطية ولا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية او يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية م/2 من الدستور
ان الإدارة قد تتعسف في كثير من إعمالها وتصرفاتها وهذا المبدأ اي مبدأ التعسف في استعمال الحق الذي أشار اليه القانون المدني في المادة 7 .
وقد تتخذه الإدارة سببا او إي سلطة أخرى هذا المبدأ عندما تتصرف بهدف إحداث اثر قانوني فردي لكي تتحقق مصلحة عامة

القرارات التي تصدر من السلطات الادارية والية الرقابة عليها
ان مفهوم القرار الاداري هو تصرف قانوني من جانب السلطة الادارية بمالها من سلطة قانونية يهدف احداث اثر قانوني يهدف تحقيق مصلحة عامة ... اي انه تصرف قانوني يصدر من سلطة ادارية تشغل الوظيفة العامة الادارية .. ولذلك فالتصرفات القانونية التي تصدر من السلطات القضائية قرارات ادارية وان هذه القرارات تصدر استنادا الى مبدأ الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لتلك السلطات الادارية سواء كانت ممنوحة بموجب الدستور او القوانين المكملة كما ورد مثلا في المادة الفقرة (9-ج/ م/61 ) يخول رئيس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظيم هذه الصلاحيات بقانون.
وكذلك ما ورد بنص المادة (73) اختصاصات رئيس الجمهورية وكونه رئيس الدولة ويمثل سيادة البلاد ويسير على ضمانات الالتزام بالدستور ...
كما ان خضوع السلطات الادارية لمباشرة اعمالها وفقا لاختصاصات والمبادئ العامة التي جاء بها الدستور ومنها مثلا المادة (14) العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس ..
المادة (15) احقيه الفرد في الحياة والامن والحرية والمادة (44)حرية الفرد العراقي بالتنقل والسفر والسكن داخل العراق خارجه ان مثل هذه النصوص الدستورية الموجه الى السلطات الادارية والتنفيذية والتي يمنع بموجبها القيام بأي اجراء مادي او قانوني فأذا ما صدر قرار غير مشروع يحق للسلطة القضائية الغاءه والتعويض عما ترتب عليه من اثار قانونية
وانطلاقا من ذلك فاذا ما صدرت قرارات مخالفة لنصوص الدستور او قوانين مخالفة فان هذه القرارات الادارية لا قيمة لها من الناحية القانونية وتعتبر فاقدة لقيمتها القانونية الملزمة ولا يترتب عليها اية اثار قانونية ويحق للقضاء فيما بعد الغاءها والتعويض اذا سببت ضررا للغير .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إسرائيل تستبق الاجتياح البري لرفح بإنشاء مناطق إنسانية لاستي


.. إسرائيل.. تزايد احتمال إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرات ا




.. الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في المقابر الجماعية بمستشفيا


.. اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي بتهمة الرشوة




.. هل ستطبق دول أوروبية نموذج ترحيل طالبي اللجوء؟ | الأخبار