الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العراق:عمليات الإعدام بلغت أعلى مستوياتها مقارنة بالنظام العراقي السابق

عبدالوهاب حميد رشيد

2013 / 11 / 11
مواضيع وابحاث سياسية


الزيادة الحادة في تطبيق عقوبة الإعدام في العراق بلغت أوجها على مدى عقد زمني منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق من قبل المحتل الأمريكي العام 2003. نُفذ حكم الإعدام أمس في سبعة، على الأقل من السجناء، مما أثار المخاوف بحصول المزيد من الإعدامات لسجناء محكوم عليهم بالموت، حسب منظمة العفو الدولية.

"تزايد تنفيذ (نظام الاحتلال) في بغداد لعقوبة الإعدام، حيت تصدر الأحكام، غالباً، بعد محاكمات جائرة للمتهمين في سياق إجبارهم بالاعتراف تحت التعذيب. وهذه الحالة تشكل محاولة بائسة/ غير مجدية لحل مشاكل الأمن ومسائل العدل الخطيرة في البلاد،" قالهاPhillip Luther- مدير فرع منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من أجل حماية المدنيين على نحو أفضل من هجمات المجموعات المسلحة، على السلطات العراقية التحقيق على نحو أفضل وأكثر فعالية في الانتهاكات الجارية وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة في إطار نظلم عادل دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

تم تنفيذ حكم الإعدام بـ 132 مواطناً في العراق حتى الآن هذا العام- أعلى رقم منذ اُعيدت عقوبة الإعدام العام 2004. ومع ذلك يمكن أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من المنشور، حيث لم تنشر السلطات العراقية الأرقام الكاملة بعد.

بلغ عدد عمليات تنفيذ حكم الإعدام المعلنة في العراق سابقاً: 120/ 2009.. 129/ 2012.. وهذه تشكل أرقاماً منشورة في حينها دون أن تتأكد الأرقام السنوية الكلية.

أضاف فيليب لوثر: "إن الارتفاع الصارخ لعمليات الإعدام التي شهدها العام 2012، أعقبتها حصيلة أسوأ العام 2013. ويبدو أن الحكومة ترفض مقولة أن عقوبة الإعدام لا تفعل شيئاً في ردع الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة ضد المدنيين في العراق أو الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان في البلاد."

غالباً ما صدرت أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة جداً، حيث أن المتهمين غير قادرين للوصول إلى ممثل قانوني مناسب، واعترافات بـ "جرائم" استندت إلى اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب وسوء المعاملة.

في التصريحات الأخيرة المُعلنة بإعدام 23 محكوماً في أيلول و 42 في تشرين الأول، أعلنت وزارة العدل العراقية، على نحو مضلل، بأن جميع أحكام الإعدام قد روجعت وأكدتها محكمة النقض قبل تنفيذ أحكام الإعدام.

ذلك أن محكمة النقض فشلت في التعامل مع الأدلة والاعترافات المتنازع عليها، بما في ذلك سحب "الاعترافات" التي تمت تحت الإكراه والتعذيب. بمعنى أن المحكمة فشلت في منح المتهمين فرصة حقيقية بعيداً عن الاعترافات التي تمت تحت التعذيب.

أضاف فليب لوثر: " لكي يسود العدل في العراق، فإن أمام السلطات في العراق طريق طويل يتطلب السير فيه لمعالجة العيوب الحاصلة في نظام العدل الجنائي: التحقيق في إدعاءات التعذيب وما يماثلها من سوء المعاملة أثناء الاعتقال.. وعند الاقتضاء، إعادة المحاكمة وفق الإجراءات الأصولية وصولاً إلى تحقيق العدل في إصدار قرار الحكم."

"يتعين على السلطات في العراق وقف اعتمادها على عقوبة الإعدام، وذلك بإعلانها فوراً وقف تنفيذ أحكام الإعدام، كخطوة أولى، مع تخفيف كافة عقوبات الإعدام إلى أحكام بالسجن."

تُعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام- عقوبة مهينة، في منتهى القسوة ولا إنسانية، باعتبارها تشكل انتهاكاً لحق الحياة.
.ممممممممممممممممممممممممممـ
Iraq: Executions at their highest in post-Saddam Iraq,Amnesty International, November 2013
http://www.uruknet.info/?p=m102438&hd=&size=1&l=e
تعقيب*
الديمقراطية ترفض العنف والتعذيب بكافة أشكالها. والإعدام أقسى وأقصى درجات العنف والتعذيب. إن إلغاء حياة الإنسان من الوجود هو تعذيب وقتل مهما اختلفت الأشكال والمسميات والمبررات. والقتل خطيئة كبرى بغض النظر عمّن يمارسه. من مبررات رفض عقوبة الإعدام، إن الفرد المرتكب لجريمة القتل عادة ما يكون في لحظة ظرفية غير سوية، عليه لا يجوز للمجتمع ارتكاب هذه الخطيئة وهو في أفضل درجات وعيه وبقرار مقصود. علاوة على ذلك، أن هذه الخطيئة، وهي محرَّمة على الفرد ارتكابها، تتطلب كذلك أن تكون مُحرَّمة على المجتمع (الدولة) بكافة مؤسساته التشريعية- القانونية والسياسية والقضائية. ذلك أن الإعدام هو الشكل المقنن من أشكال القتل.
لعلَّ أكثر مبررات رفض فكرة الإعدام هو أن قرار ولادة الإنسان- سليماً أم معوقاً- خارج عن إرادة الإنسان. عليه لا توجد جهة دنيوية تمتلك شرعية إلغاء حق حياة الإنسان، لأِن المجتمع نفسه لا يملك شرعية هذا الحق. هذا يعني أن أحكام الإعدام فاقدة للشرعية أصلاً. وهي جريمة لا تقل عن جريمة القتل نفسه. وتستند إلى مبدأ الانتقام القبلي الوارد أصلاً في شرائع حمورابي.
هذا المنطق يمكن أن يجد مبرراته أيضاً من وجهة النظر الدينية- شريعة "السن بالسن والعين بالعين.." (شرائع حمورابي). إذ أن أحكام الدين ثابتة مطلقة, حيث يتطلب تنفيذ الحكم العقابي في نفس الظروف واللحظة الزمنية وكمية الألم وعلى نحو مماثل ومطلق مع كيفية حدوث الجريمة. وهذا أمر مستحيل دنيوياً. من هنا يؤول الحكم العقابي المطلق إلى حكم عقابي نسبي قوامه التعويض لجهة المعتدى عليه والحجر لجهة المعتدي.
* د. عبدالوهاب حميد رشيد، مستقبل العراق- "الفرص الضائعة والخيارات المتاحة"، الفصل الرابع: شروط التنمية ومتطلباتها في العراق.. ف4، (2) إلغاء عقوبة الإعدام، ص 124-125، دار المدى للثقافة والنشر دمشق .1997








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. وسام قطب بيعمل مقلب في مهاوش ????


.. مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية: رئيس مجلس ا




.. مكافحة الملاريا: أمل جديد مع اللقاح • فرانس 24 / FRANCE 24


.. رحلة -من العمر- على متن قطار الشرق السريع في تركيا




.. إسرائيل تستعد لشن عمليتها العسكرية في رفح.. وضع إنساني كارثي