الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
قانون الاحوال الشخصية الجعفري
امير الموسوي
2014 / 3 / 17ملف - المرأة بين النص الديني والقانون المدني الحديث، قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين،بمناسبة 8 مارت -آذار عيد المرأة العالمي 2014
أن في السابق لم يكن لدينا قانون يسمى بقانون الاحوال الشخصية الذي ينظم شؤون الانسان بأسرته وبالمجتمع وما يترتب عليه من حقوق والتزامات مثل شؤون الزواج والطلاق والارث والوصية والنفقة وغيرها من الامور.
فكانوا القضاة في السابق يفصلون في المنازعات بالرجوع الى الاحكام الفقهية التي نظمتها الشريعة الاسلامية واستمر الحال على هذا المناط الى حين اصدار قانون المرافعات الشرعية في عام 1917 الذي نظم الاحكام والشؤون الخاصة بالمسلمين. وفي عام 1923 صدر قانون المحاكم الشرعية الذي نص على تشكيل المحاكم الشرعية الجعفرية الخاص بالمسلمين التابعين الى المذهب الجعفري. وقبل عام 1959 لم يكن قانون موحد وفق جميع المذاهب بل كان لكل مذهب يخضع لقانون خاص به.
وفي حكومة الزعيم عبد الكريم قاسم اصدرت وزارة العدل بتشكيل لجنة عهد اليها بوضع قانون يسمى بقانون الاحوال الشخصية الذي كتب ببغداد في التاسع عشر من شهر جمادي الثاني سنة 1379 المصادف يوم 19-12-1959, ويعتبر قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 افضل القوانين التي شرعت في العراق وحتى في الدول الاسلامية بكونه شمل جميع اقوال واحكام الفقهاء بما هو متفق عليه والاكثر ملائم لمصلحة الفرد, الذي استمد نصوصه مضمونها من احكام الشريعة الاسلامية من عدة مذاهب اسلامية دون التقيد بمذهب واحد, واصبح مرجعاً قانونياً لجميع فقهاء المذاهب الاسلامية. وكذلك اخذ هذا القانون ببعض الاحكام والمواد القانونية التي استمد نصوصها من المذهب الجعفري.
ونرى اليوم قد عاد ما كان عليه في السابق قبل عام 1959, الذي اعلن وزير العدل بأصدار قانون الاحوال الشخصية الجعفري, الذي استمد احكامه من الفقه الجعفري حصراً الخاص بالافراد التابعين للمذهب الجعفري, ورغم حاجتنا لمثل هكذا قانون الا انه قد تعرض الا عدة انتقادات من قبل فقهاء الشريعة الاسلامية وكذلك فقهاء القانون.
وأبين لكم بعض الانتقادات التي تعرض لها القانون منها:-
1- أن قانون الاحوال الشخصية الجعفري قد حرم الأحفاد والأسباط من ميراث جدهم أو جدتهم في { الوصية الواجبة}.
حيث كان قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 كذلك لا يأخذ بالوصية الواجبة , اي الاحفاد لا يرثون شيئاً لوجود من يحجبهم من الميراث, ولكن اصدر مجلس قيادة الثورة القانون رقم 72 لسنة 1979 تعديل لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي جاء بأحكام الوصية الواجبة.
2- لا ميراث للزوجة من الاراضي وهذا ما نصته المادة 213 من مشروع القانون, فهنا لا ترث الزوجة بما يتركه الزوج من الأراضي لا عيناً ولا قيمة. فيتضح لنا انه لا توجد مساواة بين الرجل والمرأة,وهذا امر متناقض حيث جعل في هذا الشأن الميراث للزوج دون الزوجة وهذا نجده في نص القانون انه يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة المتوفاة منقولاً كان ام غير منقول.
3- إلغاء جميع أحكام التفريق, حيث نجد في هذا القانون قد الغى احكام التفريق بغض النظر عن معرفة حالات التفريق سواء كان التفريق للضرر او للخلاف, وكذلك ان هذا القانون لم يعطي الحق للزوجة بالتفريق لاي سبب كان, فنقول ماهو ذنب الزوجة ان تبقى مع زوجها المتعسف وربما يكون بقائها فيه ضرر للزوجة ولا تستطيع العيش معه وبالتالي وفق هذا القانون لا يجوز لها المطالبة بالتفريق, واذا رجعنا لقول أئمة أهل البيت عليهم السلام قد ذكروا في حديثهم { من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام ان يفرق بينهما}
4- إلغاء التعويض عن الطلاق التعسفي, ان قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 قد اعطى الحق للزوجة ان تطلب التعويض من زوجها الذي يتعسف في طلاقه, اما قانون الاحوال الشخصية الجعفري منع الزوجة المطالبة بهذا التعويض حتى وان يكن الزوج متعسفاً في طلاقه وبغض النظر عن معرفه الزوجه هل سيصيبها ضرر من هذا الطلاق ام لا فهذا القانون لم يعالج حالة الزوجة في هذا الشأن.
الكاتب: امير الموسوي
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. شاهد.. تدافع مميت خلال مباراة كرة قدم في غينيا يسفر عن سقوط
.. هذا ما قالته رائدة فضاء ومهندسة طيران في الإمارات عن قصة نجا
.. لمساندة الجيش السوري.. ميليشيات موالية لإيران تدخل سوريا
.. ما مدى جدية الطرف الإسرائيلي في إحراز تقدم بالمفاوضات؟
.. الدفاع المدني بغزة: لا توجد أي خدمات طبية أو إسعافية في القط