الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تعزيز استقلال السلطة القضائية.

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية

(Amrhar Mohamed)

2014 / 3 / 30
مواضيع وابحاث سياسية


في إطار مواكبة الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة نظمت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بشراكة مع محكمة الاستئناف التجارية بها الندوة الرابعة في برنامج الندوات والايام الدراسية المشتركة حول موضوع تعزيز استقلال السلطة القضائية.
تناول الكلمة رئيس الجلسة الاستاذ النقيب عبدالرحيم الجامعي محام بهيئة القنيطرة الذي رحب الجميع وتناول في كلمته انتظارات المغاربة على مستوى تحقيق الامن القضائي، بعد ذلك اعطيت الكلمة للاستاذ محمد ارسلان والذ القى نيابة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية كلمة افتتاحية تطرق فيها الى ان اللقاء سيشكل ارضية لتعزيز استقلال السلطة القضائية استجابة لانتظارات وتنزيلا لمقتضيات الدستور الذي جاء بمقتضيات جديدة تصب في اتجاه تعزيز استقلال السلطة القضائية وضمان النجاعة القضائية وفق المبادئ القائمة والشفافية، بعد ذلك تطرق الى المقتضيات والمبادئ الدولية التي تسير في اتجاه تكريس مبدأ الاستقلال على المستوى الفردي والجماعي وضمان شروط نزيهة للتعيين، واشكالية سلك القضاء وذهب الى ان اللقاء سوف يتناول كذلك استقلال النيابة العامة ووضع القوانين التنظيمية لمجلس السلطة القضائية وغيرها من المواضيع التي ستكون محور هذا اللقاء.
بعد ذلك تناول الكلمة رئيس الجلسة النقيب عبدالرحيم الجامعي الذي تطرق الى ان قيام استقلال السلطة القضائية يشكل اهم انتظارات المغاربة والتي اجاب عنها دستور2011 الذي اعلن عن ميلاد السلطة القضائية ليؤسس لمرحلة جديدة قائمة على القطع مع عزلة مؤسسة السلطة القضائية والانفتاح على المجتمع والامة وان القضاء كالحرية ملك للجميع، واشار الى القطع بين سلطة وزير العدل وبنيان السلطة القضائية، لذلك فان على كل الفاعلين داخل جسم العدالة العمل على تنزيل المقتضيات الدستورية في مجال الاستقلال والممارسة القانونية للعدالة بالمغرب سواء على مستوى النيابة العامة او قضاء الموضوع والاجراءات المرتبطة بالتعيين وغيره واعتبر ان الحوار هو المدخل لقول كلمة الحق.
بعد ذلك اعطيت الكلمة للاستاذ الدكتور عزالدين بنستة استاذ بكلية الحقوق بالدارالبيضاء الذي تناول موضوع استقلال السلطة القضائية أي آفاق. بحيث انطلق المتدخل من المقاربة التاريخية لمفهوم السلطة القضائية واستقلالها.
اعتبر ان التجارب الدستورية السابقة لم تولي القضاء الاهمية التي اعطاها الدستور الجديد للسلطة القضائية، وقارب الترسنة القانونية السابقة على مستوى التنظيم القضائي والمجلس الاعلى للقضاء وغيره من القواعد القانونية المنظمة للمجال القضائي.
بعد ذلك تطرق للمفاهيم الجديدة التي اتى بها الدستور الجديد والذي رفع القضاء كجهاز الى مصاف سلطة قضائية، ويرى ان ذلك يعد ورشا كبيرا ينتظر السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة.
وتطرق الى العلاقة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عكس السلطة القضائية المستقلة عن التأثيرات السياسية دستوريا.
وتناول في محور متعلق بتكريس مبادئ استقلال السلطة القضائية في الدستور، الفصول الدستورية التي تكرس هذا الاستقلال وفق مبادئ هي تكريس القضاء كسلطة ثالثة الى جانب السلطة التنفيذية والتشريعية، واعتبر ان الوظيفة الاجتماعية للسلطة القضائية تتجلى في الفصل في المنازعات واعتبر من جهة اخرى ان الملك هو الضامن لاحترام الدستور واستقلال السلطة القضائية.
اما الملاحظة الثالثة فهي القائمة على الحصانة التي يتمتع بها القضاء ضمانان لاستقلال القاضي وعدم التاثير عليه.
لذلك اقترح تمتيع قضاة الاحكام من حصانة عدم النقل او العزل مستدلا بالانظمة الدستورية والقانونية لبعض الدول.
الملاحظة الرابعة تتجلى في احداث وتنصيص الدستور على مبادئ التجرد والموضوعية والحياد. وفي اطار القانونون بحيث منع الدستور جميع الاطراف عرقلة عمل القضاء تحت طائلة تجريم الافعال المرتكبة.
الملاحظة الخامسة، تطرق فيها للفصل 110 من الدستور الذي اعتبر ضربا لمبدأ استفلال السلطة القضائية على اعتبار التعليمات الكتابية القانونية التي تطرق اليها.
واقترح ضرورة اصلاح محكمة النقض بدورها في هذا المجال باعتبار الدور الانشائي للقاضي في مجال تنزيل المقتضيات القانونية.
الملاحظة السادسة، تطرق فيها لمبدأ تمتيع القضاة بالحق في التعبير تكريسا للدستور الجديد وحقهم في انشاء والانخراط في العمل الجهوي المهني.
اما المحور الثاني: فقد تطرق فيه المتدخل لمفهوم استقلال القضاء وفق المعايير الدولية، وبدا بالتاصيل الفكري والفقهي لهذا المبدأ وقراءة في استقلال المؤسسات الدستورية وفق المبادئ الجديدة للدستور الجديد واعطى كمثال لذلك مؤسسة الحكامة الجيدة والمحكمة الدستورية.
وتطرق بعد ذلك للخصائص التي يتميز بها استقلال السلطة القضائية عن غيره من المؤسسات والذي يعتبر حرية القضاء في الفصل في الدعوى دون أي ضغوط اهم ركائزه.
وتطرق بعد ذلك الى اهم المعايير التي ينبغي توفرها لضمان هذا الاستقلال وهي:
- الحياد الذي يجب ان يتشبت به القاضي.
- التكوين القانوني وتكوين مهني مستمر.
- نظام تعييني شفاف وبعيد عن السلطة السياسية.
- تعيين القضاة على اساس الترسيم وليس التعاقد.
- ضمان عدم تدخل الجهاز التنفيذي في السلطة القضائية.
- ميزانية مستقلة لجهاز السلطة القضائية.
- حق القضاة في الانخراط بالجمعيات.
- رواتب تضمن العيش الكريم.
وكخلاصة فان مصداقية الدستور رهين بتنزيل مقتضياته وفق فلسفة قائمة على استقلال حقيقي للسلطة القضائية.
وفي مرحلة ثانية تناول الاستاذ محمد رضوان رئيس غرافة محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء موضوع دور المجلس الاعلى للسلطة القضائية في ضمان استقلال القضاء، من طلقا من التأصيل الفكري والفقهي لمبدأ فصل السلط على الصعيد الدولي من جهة وعلى الصعيد الوطني من جهة اخرى مشيرا الى تجربة العديد من الدول الغربية والعربية في مجال ضمان استقلال الاشراف الاداري على هيئة القضاء متسائلا بعد ذلك عن امر تدبير المسار المهني للقضاة في ظل دستور2011 وللاجابة على السؤال قام يتقسيم المداخلة الى محورين،
محور تحدث فيه عن المقتضيات الدستورية للمجلس الاعلى للسلطة القضائية.
ومحور ثاني تناول فيه دور المجلس الاعلى للسلطة القضائية في ضمان استقلال القضاء.
وانطلق في المحور الاول من الخطابات الملكية الموجهة للاصلاح في مجال العدالة والتي كانت اللبنة للمقتضيات التي اتى بها دستور 2011 خاصة في مجال الاختصاصات الموكولة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية والمقتضيات المتعلقة بطبيعة تركيبته، بحيث قام المتدخل بقراءة في المقتضيات الدستورية وخاصة المواد 108و113و116 ليحدد الاطار القانوني للمجلس وفلسفة اشتغاله.
وفي محور ثاني عالج المتدخل دور المجلس الاعلى للسلطة القضائية في ضمان استقلال القضاء، بحيث ابدى في هذا الاطار االعديد من الملاحظات بخصوص المجلس الاعلى للسلطة القضائية لتبيان الضمانات التي يتعين على المجلس مراعاتها وهو بصدد تدبير المسار المهني للقضاة.
فعلى مستوى رئاسة المجلس الاعلى للسلطة القضائية، اعتبر رئاسة الملك للمجلس هو الضمان الوحيد لحرية القضاء واستقلاله بالنظر الى الخصوصية التاريخية والدلالات الدستورية والسياسية للمغرب العميق.
اما على مستوى تركيبة المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، فقد تطرق الى واقع ممارسة نظام الانتخابات والذي اثر على مبدأ استقلال القضاء في الصميم الشيء الذي دفع الى اعادة النظر في طريقة انتخاب المجلس بما يكفل لعضويته الكفاءة والنزاهة، ويضمن تمثيلية نسوية متماثلة مناسبة لحضور المرأة في سلك القضاء، مشيرا في ذات الوقت الى بعض الاشكاليات المرتبطة بمكانة رئيس محكمة النقض وعلاقة المجلس الاعلى للسلطة القضائية بباقي المؤسسات السيادية وكذلك الاشكاليات المرتبطة بطبيعة التركيبة الجديدة لهذه المؤسسة.
وبخصوص توسيع اختصاصات المجلس الاعلى للسلطة القضائية فقد اعتبر ان أي تصور مستقبلي لطريقة عمل المجلس الاعلى للسلطة القضائية انما يجب ا نتنطلق من الهفوات التي سادت مرحلة ما قبل دستور2011 وصولا الى ما ينبغي ان يكون عليه المجلس واقترح في هذا الاطار ضرورة ان يسود في موضوع التعيين مبدا الشفافية المبنية على الكفاءة والاستحقاق وضمان الاستقلال المؤسسي الذي يضمن الاستقرار المهني وتجنب الاحالة على التقاعد الذي ينبغي ان يكون من اختصاص المجلس الاعلى للسلطة القضائية لوحده.
اما على مستوى التفتيش فقد انطلق المتدخل من قراءة مقتضيات المادة 116 من الدستور ليخلص الى ان التفتيش ينبغي ان يهدف في جميع الاحوال الى صيانة استقلال القاضي وعدم المساس به والمساهمة في تخليق القضاء بحظ وافر والرفع من القدرات التقنية للادارة القضائية والجهاز القضائي.
اما على مستوى الطعن في مقررات المجلس الاعلى للسلطة القضائية، فقد طالب المتدخل بضرورة احداث مجلس للدولة يكون مختصا للبت في الطعون ضد المقررات الادارية بصفة عامة والمقررات الصادرة عن المجلس الاعلى للسلطة القضائية على وجه الخصوص اعمالا للمعايير الدولية في استقلال القضاء وتكريسا لحماية القاضي من التعسفات التي تطاله.
وعلى مستوى استقلال النيابة العامة، فقد ذهب الى ان قضاة النيابة العامة اصبحوا بمقتضى الفصل110 من الدستور ملزمين بتطبيق القانون والالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية فقط دون غيرها، وان المشرع الدستوري لم يحدد طبيعة السلطة التي يتبع لها قضاة النيابة العامة، ويرى ان في ذلك اشارة قوية الى ضرورة ترك الفرصة للبحث في طبيعة هذه السلطة ليخلص المتدخل الى ان نجاح المجلس الاعلى للسلطة القضائية في اداء مهامه سواء الكلاسيكية منها او الجديدة رهين بالامكانيات المادية واللوجيستيكية التي سترصد اليه في اطار الاستقلال المالي الذي خوله له دستور2011 من جهة وقوة شخصية اعضاء المجلس في الدود عن الحقوق والمكتسبات التي حققت بمقتضى هذا الدستور.
وفي مداخلة ثالثة تناول الاستاذ عبدالكبير طبيح محام بهيئة الدارالبيضاء، موضوع النيابة العامة أي استقلالية في ظل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، منطلقا من التساؤل المؤطر بالعديد من الاشكاليات بعضها له خصوصيات بالنيابة العامة والبعض مرتبط بالمبادئ التي اتى بها الدستور الجديد، لينطلق بعد ذلك من الادوار التحكيمية التي قام بها الملك لارضاء اطراف المجتمع في ثلاثة قضايا كبرى من بينها الدستور الجديد. وهو الخلاصة التي أدت الى التساؤل حول القانونين التنظيميين للمجلس الاعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة وعن الادوار المجتمعية الجديدة للنيابة العامة في ظل دستور2011 الشيء الذي دفع المتدخل الى طرح ثلاثة قضايا كبرى وهي التساؤل حول كيفي انتقلت النيابة العامة من الاستقلالية الى التبعية، والنيابة العامة في الانظمة القانونية والسياسية الاجنبية، والعرض القانوني والسياسي الذي يقدمه دستور2011 لفهم جديد لادوار النيابة العامة واخيرا الاشكالات الكبرى التي تطرحها صياغة القواعد المتعلقة بالقضاء في دستور2011.
لذلك فان المتدخل اعتبر أن الجواب عن ادوار النيابة العامة يستدعي البحث عن كيف عالجت الدول الديمقراطية السؤال حول من يضع السياسة الجنائية، بحيث انطلق من مقاربة آراء العديد من فقهاء القانون الجنائي سواء في فرنسا او بلجيكا او المانيا ليخلص الى ان النقاش حول من هي الجهة المؤهلة لوضع السياسة العدلية والجنائية هل هي السلطة التنفيذية او السلطة القضائية، انه قد حسم لفائدة الاولى هذا التوجه الذي نجح بفضل استناده الى مصدر الشرعية والسلطة أي الى مصدر السيادة الذ هو للامة.
ليتساءل بعد ذلك عن الوضع اليوم بالمغرب من خلال توضيح التحول الذي عرفته النيابة العامة في علاقتها مع الاستقلالية وللجواب عن ذلك انطلق من قراءة قانون المسطرة الجنائية والتغييرات التي عرفها ما بين1959و2002 في الجانب المتعلق بالوضع القانوني لوكلاء الملك والوكلاء العامون للملك والعلاقة بين النيابة العامة والسلطة التنفيذية.
لينطلق بعد ذلك الى مقاربة الوضع القانوني للنيابة العامة الذي اتى به دستور2011 في الفصول 108و1110و116، هذا الوضع القانوني الذي اصبح واضحا من منظور المتدخل، ويتجلى في نهاية لمسار او تطور الوضع القانوني للنيابة العامة في بنيات الدولة والذي انتقل من الاستقلالية الى التبعية ليطرح السؤال الذي يحتاج اليوم الى جواب هو من هي السلطة التي تتبع لها النيابة العامة، وراى بان الجواب عن السؤال رهين بالجواب عن السلطة المتحدث عنها في مقتضيات الفصلين 110و116 من الدستور هلي هي السلطة التنفيذية ام هي السلطة القضائية، ذلك ان الادوار الموكولة للنيابة العامة هي التي ستحدد لنا السلطة التي ستتبع لها، وراى ان المغرب اختار في هذا الاطار اعمال نظام الاتهام المبني على الملائمة وهو النظام الذي يتيح للنيابة العامة امكانيات واسعة لتحريك الدعوى العمومية او عدم تحريكها.لذلك فان سؤال استقلالية النيابة العامة هو قابع من منظور المتدخل في ثنايا النظام الرئاسي الذي سنته قواعد المسطرة الجنائية والصياغة اغلتي اختارها المشرع الدستوري للفصل 110و116 وعلى الخصوص بالصيغة الفرنسية ونظام الاتهام المختار والمطبق في المغرب.
ليخلص في الاخير الى طرح عدة اسئلة ينبغي ان يجيب عنها القانونين التنظيميين للسلطة القضائية وتتجلى في صياغة المادة115 من الدستور التي تتحدث عن رئاسة الملك للمجلس الاعلى للسلطة القضائية دون ان تتحدث عنه كجزء من تاليف المجلس.
وحدود سلطة الرئيس الاول لمحكمة النقض كرئيس منتدب ومن الجهة التي لها الحق في تعيين الرئيس الاول لمحكمة النقض وصياغة المادة 108 ما بين اللغة العربية واللغة الفرنسية والتساؤل حول تعيين الشخصيات المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من الفصل 115 من الدستور.
وفي الاخير فان نجاح الحوار الجاري من منظور المتدخل رهين بمدى قدرة الحكومة الحالية على تقديم قوانين تنظيمية محكمة من اجل تطبيق سليم لدستور2011 ومدى قدرة البرلمان على مساعدتها على تحقيق ذلك.
وبعد فتح النقاش تدخل الحضور لابداء آرائهم حول المواضيع المطروحة ليتم الرد من طرف المتدخلين للخروج بمجموعة من التوصيات.

التوصيــــات
- ضرورة تخطي الفئوية في تشكيل وانتخاب المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- ضرورة أن يعهد إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية تنظيم العمليات الانتخابية ومراقبتها، وفك أي ارتباط تقني بين وزارة العدل وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- إصدار المجلس لمدونة انتخاب أعضاء المجلس تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية
- يتعين التعامل مع حضور المرأة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمفهوم الحضور الوازن والمردودية القضائية.
- وضع كتابة المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمفتشية العامة، وقسم القضاة بمديرية الموارد البشرية للمعلومات والمعطيات المتوفرة لديهم رهن إشارة أعضاء المجلس لمساعدتهم في حسن أداء مهامهم.
- التأكيد على ضرورة إشراف المجلس على الحياة المهنية للقاضي لضمان شفافية أشغال المجلس.
- وجوب مراجعة ضوابط وشكليات التعيين وإسناد مناصب المسؤولية بشكل يضمن تكافئ الفرص.
- ضرورة أن يكون الهدف من التفتيش هو صيانة استقلال القاضي وعدم المساس به والمساهمة في تخليق القضاء.
- إحداث مجلس للدولة يكون مختص بالبت في الطعون ضد المقررات الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
10)القانون التنظيمي المنتظر عليه أن يفسر المقصود بالرئيس المنتدب وتجديد اختصاصاته وعلاقته بالرئيس الدستوري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
11) ضرورة التمييز بين استقلال القاضي واستقلال السلطة القضائية.
12) ضرورة قيام المسؤول القضائي بدوره المتمثل في التاطير في اطار القانون.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تظاهرات في جامعات أميركية على وقع الحرب في غزة | #مراسلو_سكا


.. طلبوا منه ماء فأحضر لهم طعاما.. غزي يقدم الطعام لصحفيين




.. اختتام اليوم الثاني من محاكمة ترمب بشأن قضية تزوير مستندات م


.. مجلس الشيوخ الأميركي يقر مساعدات بـ95 مليار دولار لإسرائيل و




.. شقيقة زعيم كوريا الشمالية: سنبني قوة عسكرية ساحقة