الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تأهيل قضاء الأعمال والقضاء الاجتماعي

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية

(Amrhar Mohamed)

2014 / 4 / 1
دراسات وابحاث قانونية



في إطار مواكبة الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة نظمت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء و محكمة الاستئناف التجارية بها الندوة الخامسة في برنامج الندوات المشتركة حول موضوع تاهيل قضاء الاعمال والقضاء الاجتماعي.
وفي بداية اللقاء، تناول الكلمة الاستاذ عمر ودرا نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء الذي تطرق لتجربة الندوات المنظمة التي رسخت تكريسا للسمة الحميدة المتمثلة في المقاربة التشاركية للفعل المرتبط بالعدالة. بعد ذلك أعطى فكرة عن موضوع الندوة واهميتها في اثراء الحقل القانوني المرتبط بمجال المال والاعمال الذي سوف يستفيد منه الجميع، والندوة بالتالي حلقة مهمة في تفعيل دولة الحق والقانون واعتبر ان هيئة المحامين بالدارالبيضاء فاعل ومشارك في مختلف الندوات ومشروع الاصلاح.
بعد ذلك تناول الاستاذ الهادي شبعينو مدير المجموعة المهنية لبنوك المغرب الذي اشار الى الحضور الوازن لممثلي القطاع البنكي واهتمام هذا الاخير بتطوير منظومة القضاء الذي يعتبر شريك بها على اعتبار الدور الاساسي لها في تشجيع الاستثمار وقطاع المال والاعمال، مشيرا الى مشاركة القطاع في الحوار الوطني لاصلاح القضاء، واعتبر ان تاهيل منظومة قانون الاعمال وقضاء الاعمال بعد ندوة طنجة يمر بثلاثة عوامل اساسية وهي التخصص والوقت والامن القانوني، مشيرا في مجال التخصص الى القوانين التي تم أحداثها في هذا الميدان وكذلك حصيلة المحاكم التجارية في ميدان التخصص، مشيرا كذلك الى ضرورة التخصص في التكوين والاجتهاد، و الى الشراكة الموجودة بين القطاع البنكي والقضاء التجاري للرفع من مستوى التخصص، مشيرا بعد ذلك الى عنصر الوقت وعلاقته بتشجيع الاستثمار وحث كل المتدخلين في قطاع العدالة بهدف ربح الوقت البت في قضايا المال والاعمال بالسرعة المطلوبة.
ليتطرق بعد ذلك للامن القضائي وتساؤل المستثمرين عن الضمانات التي يمنحها النسق القانوني والقضائي المغربي لهؤلاء متفائلا للمستوى الذي يتواجد عليه المغرب في هذا المجال. والهدف من منظوره هو استقرار العمل القضائي لضمان الامن القضائي.
بعد ذلك تناول الكلمة رئيس الجلسة الاستاذ حسن الكاسم الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء الذي قدم نبذة مختصرة عن موضوع الندوة والمتدخلين فيها والمواضيع والاشكاليات التي سوف يتطرق اليها كل متدخل انطلاقا من الموضوع الموكل اليه ليعطي الكلمة بعد ذلك لاول متدخل.
و تناول الكلمة في مداخلة أولى الاستاذ عبدالرزاق العمراني رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء والذي تطرق لموضوع القضاء التجاري أي حصيلة؟.
بحيث انطلق من الحديث عن تجربة القضاء التجاري بالمغرب وما راكمته من مكاسب وما افرزته من سلبيات.
وفي هذا الاطار تطرق في محور اول لتشخيص واقع القضاء التجاري من خلال مقاربة المرجعية والاهداف من احداث المحاكم التجارية.
وتناول المتدخل التوجه التشريعي الذي ادى الى اعادة النظر في الترسنة القانونية المرتبطة بقطاع المال والاعمال والتي انطلقت منذ الثمانينات من القرن الماضي وهمت النظام الجبائي والنظام المحاسبي تم جمع قواعد القانون التجاري في مدونة التجارة ليتوج باحداث المحاكم التجارية واعتبر ان المتحكم في عوامل الاصلاح هو العامل الاقتصادي بالدرجة الاولى وبناءا على هذا العامل فان فكرة انشاء محاكم متخصصة بالمدن والجهات الاقتصادية للمملكة كان المنتظر منه افراز قضاء تجاري منسجم وذي توجهات واجراءات مسطرية واجتهادات قضائية موحدة وقارة وتابثة تحقيقا لمفهوم الامن القضائي.
بعد ذلك قام المتدخل بتحليل الخريطة القضائية للمحاكم التجارية واصطدامها بواقع اتساع رقعة الاختصاص المكاني للمحكمة الواحدة وما نتج عنه من اشكاليات مرتبطة بتقريب مرفق العدالة من المواطن.
ليتطرق بعد ذلك للنشاط القضائي للمحاكم التجارية والصعوبات التي تعاني منها في ما يخص التبليغ والتنفيذ وعدد القضايا بالنسبة لعدد القضاة مستعينا بالمنهج الاحصائي والرسوم البيانية التي توضح طبيعة توزيع القضايا وتوزيع السكان والنشاط العام للمحاكم التجارية عن سنة 2011.
ليتطرق بعد ذلك للاشكاليات القانونية والعملية للقضاء التجاري وسجل على مستوى الاختصاص النوعي والمحلي والقيمي تضارب اجتهاد المحاكم التجارية في هذا الاطار وتناقض الاختصاص القيمي مع سياسة القرب.
اما فيما يخص المسطرة امام المحاكم التجارية فان من جملة الاشكاليات التي تطرق اليها المتدخل عدم تطبيق المسطرة الكتابية المؤدي لتكديس الملفات بالجلسات وعد احترام الآجال في المساطر الخاصة، واشكالية مؤسسة القيم واشكالية انتقال المفوض القضائي التابع للمحكمة الابتدائية. بعد ذلك تناول دور النيابة العامة التي منح لها المشرع اختصاصات باهتة بحيث لم يمنح لها أي اختصاصات زجرية بالاضافة الى الخصاص في العنصر البشري الذي اضاف أعباء اخرى لم يكن بالامكان رصدها عند انطلاق العمل بهذه المحاكم.
اعتبر بعد دلك ان جميع المهتمين يجمعون على ان الوضع الذي توجد عليه النيابة العامة بهذه المحاكم يعتبر وضع شاد ويشكل خللا منذ نشأة هذه المحاكم وانه آن الاوان لاعادة النظر فيه وذلك بمنح النيابة العامة دورا فاعلا ومؤثرا في حماية النظام العام الاقتصادي او حدفها ومنح اختصاصها للنيابة العامة لدى المحكمة الزجرية.
ليتطرق المتدخل بعد ذلك للاشكاليات المرتبطة بالسجل التجاري ومؤسسة القاضي المكلف بالتنفيذ و اشار المتدخل بخصوص هذه المؤسسة الى الاشكاليات القانونية المرتبطة بها والدورية التي اصدرتها وزارة العدل التي تحدد فيها المقصود بقاضي التنفيذ والمهام والصلاحيات الموكولة له، واعتبر ان هذه المهام لا ترقى الى الاختصاصات التي يتمتع بها قاضي التنفيذ في التشريعات المقارنة مشيرا الى بعض الصلاحيات التي ينبغي اسنادها الى مؤسسة قاضي التنفيذ ومنها البت في الاجراءات الوقتية ومنازعات التنفيذ.
ليتطرق بعد ذلك في محور ثان لتقييم أداء القضاء التجاري وصور تأهيله.
بحيث أشار الى بعض المكتسبات ومنها البت في عدد لا يستهان به من القضايا بالسرعة المطلوبة والسرعة في إنجاز الكثير من الاجراءات من طرف كتابة الضبط وتكريس الكثير من المبادئ والاجتهادات في المادة التجارية.
أما الانتقادات فتتجلى في تضارب الاحكام، البطء في التنفيذ صعوبة ولوج بعض التجار للمحاكم التجارية نظرا للبعد الجغرافي.
لذلك فان تاهيل القضاء التجاري من منظور المتدخل يتطلب اعادة التفكير في كيفية ملاءمة هذه المحاكم مع متطلبات الواقع وتحقيق مبدأ تقريب القضاء من المتقاضين من خلال اعادة التنظيم من حيث الاختصاص والتوزيع الجغرافي.
وعلى مستوى المساطر الجماعية فقد اشار الى الصعوبات المرتبطة بكثرة المتدخلين في هذه المساطر من قضاة وخبراء وسنادكة ومراقبين للدائنين ونيابة عامة، صعوبة الاطلاع على المعلومات والوثائق المتعلقة بالمقاولات التي غالبا ما يتم إخفاؤها وطول مساطر تحقيق الديون وتعقدها.
وفي مداخلة ثانية: تناول الاستاذ التهامي القيدي المحام بهيئة المحامين بالرباط والاستاذ الجامعي موضوع دور القضاء التجاري في فحص الاوراق المحاسبتية.
بحيث اثار المتدخل ملاحظتين اساسيتين مرتبطتين بتاهيل قضاء الاعمال والقضاء الاجتماعي.
أولهما: ان الجمع بين الفرعين لا يستقيم مع الواقع.
والثانية: تمتع القضاء الاجتماعي بالمجانية واشار الى مبلغ النزاع الذي لا يحدد مسبقا.
وانتقل بعد ذلك الى موضوع فحص الاوراق المحاسبتية اعتمادا على التساؤل عن ، متى نتوقف على فحص الاوراق المحاسبتية مشيرا الى الحالات التي يتم فيها دلك وهي عند البت في المنازعات التجارية امام القضاء التجاري. ، و امام القضاء الاداري، عند البت في الوعاء الضريبي ،و عندما يكتشف غش والتهرب الجمركي امام القضاء الجنحي.
ويرى ان المكانيزمات التي تجعل هذه الاوراق المحاسبتية من السهولة بما كان ليفهمها القاضي التجاري تتطلب التكوين المتخصص. واشار الى نموذج الاوراق الصادرة عن مكتب النقل وتطرق لموقف المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف من خلال مقاربة نموذج لملف في الموضوع والذي ذهب فيه الى آليات فهم الاوراق المحاسبتية من طرف القضاء التجاري.
بعد ذلك تطرق لنقطة تثير إشكالا وهي المتعلقة بالأداء من طرف المؤسسات المالية بحجج من صنعها ومنها الكشف الحسابي البنكي.
بعد ذلك تطرق لخصائص الاوراق المحاسبتية واشكالية اللغة وعدم التنصيص على ضرورة تحريرها باللغة الرسمية مع العلم ان اللغة الرسمية تشكل مظهر من مظاهر السيادة.
تم تناول الحجية القانونية للاوراق المحاسبتية على مستوى الاثبات.
اما المداخلة الثالثة فقد تطرق فيها الاستاذ عزالدين الكتاني المحام بهيئة الدارالبيضاء والاستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدارالبيضاء لموضوع آفاق تاهيل قضاء الاعمال، بحيث انطلق المتدخل من التذكير بالارتباط الموجود بين قضاء الاعمال وقانون الاعمال.
مشيرا الى التحولات التي عرفتها الترسنة القانونية لقانون الاعمال على الصعيد الوطني إسوة بالمجال الدولي، بحيث توسع النسق القانوني للاعمال على الصعيد الوطني ليضم فروع القانون التي كانت محسوبة على القانون العام وياطر من جهة أخرى،باتفاقيات ثنائية ومعاهدات دولية.
اشار المتدخل الى التعديلات والإصلاحات التي شهدتها الترسنة القانونية المغربية في هذا المجال، اما فيما يخص قضاء الاعمال فقد أشار الى المواكبة الجزئية له لقانون الاعمال من خلال بت المحاكم الادارية في المادة الضريبية وقطاع الصفقات العمومية واحداث المحاكم التجارية المختصة في الوقت الذي بقي فيه القضاء الاجتماعي على حالته مع بعض التعديلات الادارية ليتطرق المتدخل بعد ذلك للتجارب الدولية في مجال قضاء الاعمال مشيرا الى التجربة الفرنسية في ميدان قانون الشغل بالاضافة الى التجربة الانكلوسكسونية والتجربة التي اخذ بها المغرب الذي جعل من مساهمة الاجراء والمشغلين مساهمة استشارية، تم تناول المتدخل بعد ذلك تجربة المحاكم التجارية على الصعيد الدولي والتي تراوحت بين نظام المحاكم التجارية الموكولة للتجار الذي تميزت به فرنسا، ونظام المحاكم التجارية المزدوجة الذي اخذت به مجموعة من الدول مثل بلجيكا وسويسرا والمانيا والنمسا وهو قائم على تواجد قاض منتمي لسلك القضاء الى جانب مستشارون حرفيون.
تم تطرق الى نظام المحاكم التجارية التي بيد قضاة مهنيين دون الحرفيين والذي يتواجد بالمغرب وبعض الدول العربية تم نظام الغرف المختصة في القضايا التجارية داخل المحاكم العادية السائد كذلك في العديد من الدول ومنها تونس والولايات المتحدة.
بعد ذلك تطرق المتدخل في محور ثاني لنجاعة قضاء الاعمال من منطلق التجارب الدولية وانطلق من فكرة ان النجاعة ينبغي ان تقوم على اساس تقويم حصيلة التجارب الدولية في ميدان قضاء الاعمال لان فشل بعضها يغنينا من التفكير في الاقتباس منها وقد اشار المتدخل في هذا الاطار الى المراجع المعتمد عليها للقول بان التجربة الفرنسية لم تعد نموذج يمكن الاقتباس منه لانها انتهت الى الفشل مشيرا الى الصعوبات وعزم الحكومة الفرنسية على معالجة وضع المحاكم التجارية بها.
تم تطرق المتدخل الى محاسن نظام الازدواجية الذي يجمع ما بين اختصاص القاضي في ميدان القانون واختصاص الحرفي في ميدان تسيير المقاولة وميدان التجارة والصناعة بوجه عام.
اما نظام المحاكم القائمة على القضاة دون الحرفيين فقد اشار المتدخل الى بعض الانتقادات الموجهة اليه والمرتبطة بالتكوين والتخصص، وبعض مساعدي القضاء كالسنديك والخبراء مشيرا الى ان اللجوء الاتوماتيكي للخبرات يشكل خطرا على مصداقية الاحكام مشيرا الى فشل تجربة المحاكم التجارية التي انطلقت قبل ستة عشر سنة.
ليخلص الى طرح تساؤل حول مدى نجاعة النظام الذي كان سائدا بالمغرب قبل إحداث المحاكم التجارية.
بعد ذلك تناول التصورات الممكنة لتاهيل قضاء الاعمال منطلقا من التمييز ما بين القانون التجاري العام وقانون صعوبة المقاولات التي تشترط الالمام بتقنيات التسيير للمقاولة والحلول الناجعة للمشاكل التي تعترضها.
معتبرا انه ليس هناك نظام ناجح مائة بالمائة بل يجب اقتباس الحلول من جميع الانظمة والا تقتصر هذه الحلول على المحاكم التجارية بل يجب ان تشمل المحاكم الادارية والاجتماعية كذلك.
وذهب الى ان العدول عن نظام المحاكم التجارية أمر يفرض نفسه وان البديل هو عزل صعوبات المقاولات عن باقي مواد القانون التجاري مشيرا في ذلك الى مداخلة الاستاذة امال المنيعي بندوة طنجة وتجربته الشخصية مع القضاء التجاري منوها بتجربة قسم الافلاس والتصفيات القضائية داخل المحاكم الابتدائية ومشيرا الى اشكالية التكوين والتخصص وكثرة القضايا ومنها قضايا لاتدخل في اختصاص المحاكم التجارية مثل دعاوى الاكرية التجارية.
ويرى ان البديل هو ان تصبح المحاكم التجارية اذا اريد الاحتفاظ بها، مختصة فقط للنظر في صعوبات المقاولات ومتواجدة فقط بالمناطق المعروفة بنشاطها التجاري العام مع الاشارة الى ان الأنجع هو العودة الى انشاء غرف تجارية متخصصة بالمحاكم الابتدائية.
مشيرا الى ان الرفع من مستوى القضاء التجاري لا يمكن تحقيقه الا بالتكوين والتكوين المستمر.
واحداث مهنة السنديك بالشكل الذي تمارس فيه باوروبا واعادة النظر في التعيين الاوتوماتيكي للخبراء.
ليشير بعد ذلك الى بعض الاشكاليات المرتبطة بالقضاء الاجتماعي ومنها اللجوء الاوتوماتيكي للبحث في كل قضايا نزاعات الشغل التي تتعلق بالخلافات الناشئة بين المشغل والاجير، وكذلك الاشكاليات الواقعية للتعامل الحرفي مع شكليات الفصول62 و63و64 من مدونة الشغل.
معتبرا في الاخير انه اذا تم اصلاح القضاء التجاري والقضاء الاجتماعي فان قضاءنا سيقفز قفزة نوعية من الاهمية بما كان تجعله يكسب اكثر من أي وقت مضى ثقة رجال الاعمال والمستثمرين وهو ما يصبوا اليه المتدخل.
اما في المداخلة الرابعة: فقد تناولت فيها الاستاذة بشرى العلوي رئيسة المحكمة الابتدائية ببنسليمان موضوع القضاء الاجتماعي ودوره في تحسين مناخ الاعمال، بحيث تطرقت لاشكاليات مدونة الشغل واثرها على مناخ المقاولة والاستثمار من خلال الاجابة على مجموعة من الاسئلة الاشكالية المرتبطة بالموضوع ومنها، هل استطاع المشرع الحفاظ على المعادلة الثلاثية المتمثلة في الاقتصاد والمقاولة وحقوق العمال؟ وهل هناك اشكالات برزت من خلال التطبيق للمدونة واثرها على مناخ المقاولة والاقتصاد؟
وفي هذا الاطار تطرقت لدور المعهد العالي للقضاء والاشكاليات المرتبطة بتطبيق النصوص من حيث تسمية التعويضات وعلاقتها بالنظام العام ومسطرة الصلح ومسطرة الفصل المنصوص عليها في المادة62 من المدونة مشيرة بعد ذلك الى تعامل بعض المقاولات سلبا مع مقتضيات مدونة الشغل على مستوى لجان المقاولة والتكوين المستمر وطبيب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، والحد الادنى للأجور بالاضافة الى عدم تفعيل الغرامات الزجرية وهزالة قيمتها.
واعتبرت بعد ذلك ان المقاولة المواطنة مفتاح اساسي لبناء الاقتصاد الوطني مشيرة في هذا الاطار الى اشكالية التنفيذ بخصوص الاحكام القضائية بالرجوع الى العمل كما اعتبرت ان الحوار الاجتماعي الجاد داخل المقاولة يعتبر المدخل الاساسي لتطوير وازدهار المقاولة خاصة وان العامل شريك اساسي في هذا الاطار.
لتتطرق بعد ذلك لتاثير عدم تطبيق بعض مقتضيات مدونة الشغل على مناخ الاعمال ومنها عدم تفعيل دور مفتش الشغل ومجلس طب الشغل ولجنة المقاولة والثقافة الوقائية.
وفي هذا الاطار طالبت بمراجعة لائحة الامراض المهنية وظهير 1963 المتعلق بحوادث الشغل في الاتجاه الذي يطور الثقافة الوقائية ويفعل مقترحات الشركاء في القطاع، لتتطرق بعد ذلك لاثر تطبيق مدونة الشغل على الاستثمار من خلال تحليل الفصول 62و63و64و65 من المدونة سواء في مرحلة الاستماع للاجير او مرحلة تسليم المقرر ومضمن مقرر الفصل.
لتخلص الى مقاربة الفصل 62 من المدونة و المادة 158 مع الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية، وتطرقت الى معنى الاشكاليات المرتبطة:
ـ بعدم التدرج في العقوبة والتوجه الى الفصل.
- حضور بعض ممثلي المقاولات بجلسات البحث دون الالمام بالمدونة.
- عدم سلوك المسطرة القانونية للاغلاق.
- معالجة الازمات يجب ان تكون عن طريق التمثيلية العمالية.
- تشجيع ثقافة الحوار بين المشغل والاجير.
وخلصت الى الامل في تفعيل شعار من اجل تنافسية مستدامة وعمل لائق.

وبعد مناقشة الحضور وتعقيب المتدخلين خلصت الندوة الى الخلاصات التالية:
- ضرورة اعادة النظر في الخريطة القضائية للمحاكم التجارية،
- ضرورة اعادة النظر في المواد التي تدخل في اختصاص المحاكم التجارية والاقتصار على المجالات المرتبطة بالاعمال وصعوبات المقاولات.
- ضرورة اعادة النظر في دور النيابة العامة امام المحكمة التجارية بالشكل الذي يؤدي بها للقيام بمهامها المتمثلة في حماية النظام العام الاقتصادي.
- التركيز على التكوين والتكوين المستمر بالشكل الذي يرفع القاضي التجاري الى المستوى الذي يؤدي الى فهم وضبط مجال المقاولة والاعمال وحماية المستهلك في آن واحد.
- ضرورة مد القضاء التجاري بالاطر الكافية للتغلب على الاشكاليات المرتبطة بالتبليغ والتنفيذ والبت في الاجل المعقول.
- الاستفاذة من اشراف محكمة النقض لتوحيد الاجتهاد القضائي في مجال قضاء الاعمال لضمان الامن القانوني والقضائي المشجع للاستثمار.
- ضرورة اعادة النظر في الاجراءات المنصوص عليها في مقتضيات المواد 62 و63 و64و65 من مدونة الشغل بالشكل الذي يوازي بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق الاجراء.
- تفعيل دور مفتش الشغل ومجلس طب الشغل ولجنة المقاولة والثقافة الوقائية.
- ضرورة اعادة النظر في لا ئحة الامراض المهنية ومقتضيات قانون حوادث الشغل.
- ضرورة الاستمرار في نشر ثقافة الحوار بين المشغل والاجير باعتبارهما شريكان اساسيان في تطوير المقاولة المغربية
- اعادة النظر في اختصاص مؤسسة مفتش الشغل وتحديد دوره في مراقبة تنفيذ قوانين الشغل دون الاجراءات المرتبطة بالدور التصالحي والذي ينبغي ان يكون من اختصاص القضاء.
- وضع اطار قانوني لمؤسسة السنديك وتحديد شروط الالتحاق بها وتحديد دقيق لمهامها في الاتجاه الذي يخدم المقاولة المواطنة.
- ضرورة اعادة النظر في مقتضيات المادة 270 من قانون المسطرة المدنية التي تتحدث عن المستشارين في المادة الاجتماعية بالحذف او التفعيل








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. القسام تنشر فيديو أسير إسرائيلي يندد بتعامل نتنياهو مع ملف ا


.. احتجاجات واعتقالات في جامعات أمريكية على خلفية احتجاجات طلاب




.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - ألمانيا تعلن استئناف التعاون مع


.. بدور حسن باحثة في منظمة العفو الدولية: يستمر عقاب الفلسطينيي




.. تدهور الوضع الإنساني في غزة وسط تقارير بشأن عملية برية مرتقب