الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل، يصادر ارادة الناخب العراقي.

همام عبدالله علي

2014 / 5 / 18
دراسات وابحاث قانونية


قبيل اعلان نتائج الانتخابات التشريعية العراقية لمجلس النواب العراقي لعام 2014 بساعات قليلة وبعد ان اطلع اغلب المرشحين على تسلسلاتهم ضمن قوائمهم الانتخابية وفقاً لما حصدوه من اصوات فهناك من يعد من الفائزين وهناك من يعد من الاحتياطيين، وهنا يمكن لمن هم في مرتبة الاحتياط ان يمني النفس بأمل الصعود للبرلمان في حال ان يخلو احد مقاعد كتلته ممن يشغله لترشيحها وزير او لوفاة مرشح فائز او غيرها من اسباب شغل مقعد معين، هنا نود التنويه إلى ان من المحتمل ان لا يصعد هؤلاء وانما يصعد مرشحين اخرين اقل منهم في عدد الاصوات وبذلك يتم مصادرة إرادة الناخب العراقي بطريقة شرعية قانونية ، فكيف يتم ذلك ؟
الاجابة على السؤال اعلاه تتم في ان ذلك يتم بانه من حق رئيس الكتلة أو الائتلاف الانتخابي وفقاً لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب العراقي رقم (6) لسنة 2006 المعدل أن يختار أي مرشح ضمن الكتلة والمحافظة ذاتها لشغل أي مقعد شاغر ولأي سبب بغض النظر عن مجموع اصوات فقد رئيس يتجاهل الائتلاف، مرشح حصل على ثلاثة اضعاف ما حصل عليه المرشح الي يختاره للمقعد وبذلك لا يحترم رأي الاغلبية الشعبية. ودليل ذلك ما ورد في نص قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل، كما مبين ادناه ، مع مثال لشرح حالة تمت وفقاً لهذا القانون عام 2010 :
ينص القانون على انتهاء عضوية النائب في البرلمان بعد تبوء عضو مجلس النواب منصباً في رئاسة الدولة أو مجلس النواب أو إي منصب حكومي آخر، أو في حال الإصابة بمرض أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه في المجلس طيلة فترة الانعقاد ويثبت ذلك بالطرق ألأصولية.
نص قانون استبدال أعضاء مجلس النواب العراقي:
المادة الأولى: تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الأسباب الآتية:
1- تبؤ عضو المجلس منصبا في رئاسة الدولة او في مجلس الوزراء او أي منصب رسمي اخر.
2- فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور و قانون الانتخابات.
3- استقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من هذه المادة.
4- الوفاة.
5- صدور حكم قضائي بات بحقه بجناية وفقا لاحكام الدستور.
6- الاصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من اداء مهامه في المجلس مشفوعا ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة على ان لا تتجاوز مجموع اجازته المرضية ( ثلاثة اشهر) خلال فصلين تشريعين متتاليين وفي حالة تجاوزه يحال على التقاعد وللمجلس الحق في استئناف قرارات اللجنة الطبية.
7- اقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لاكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد.
المادة الثانية : إذا شغر احد مقاعد مجلس النواب لاحد الاسباب المذكورة في المادة الاولى ، فيتم استبداله بمرشح من نفس القائمة التي شغر المقعد المخصص لها في مجلس النواب وحسب الترتيب التالي:-
1- اذا كان المقعد الشاغر ضمن المقاعد التعويضية التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من القائمة التعويضية للكيان السياسي المعني على ان يكون المرشح من بين الذين سبق للمفوضية ان صادقت على ترشيحهم لخوض الانتخابات بغض النظر عن المحافظة.
2- اذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي، فيعوض من الكتلة التي ينتمي اليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة وفي حالة استنفاذ اسماء المرشحين في محافظة ما فعلى الكيان المعني تقديم اسم مرشح اخر على ان يكون من بين من رشحهم الكيان ضمن القائمة الانتخابية في محافظة اخرى ومن الذين سبق للمفوضية ان صادقت على ترشيحهم.
3- اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط ان يحل محلها امرأة الا اذا كان ذلك مؤثراً على الحد الادنى لتمثيل النساء بالمجلس.
4- اذا كان المقعد الشاغر يخص كياناً سياسياً مكوناً من شخص واحد، فيخصص المقعد الى مرشح اخر من كيان سياسي اخر حصل على الحد الادنى من عدد الاصوات المقرر الحصول عليها على المقعد.
المادة الثالثة : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريد الرسمية.
اما السابقة التي وقعت عام 2010 وفقاً للقانون اعلاه، في محافظة نينوى
بموجب هذا القانون فضل السيد اسامة النجيفي بوصفه رئيس كتلة عراقيون عام 2010 المرشح فارس السنجري واختاره بعد شغل مقعد نيابي، ولم يختار المرشح عبدالله الجبوري من زمار علماً انه كان اكثر اصواتاً من فارس السنجري حينها...
واليوم لا يزال العمل بهذا القانون قائم ولم يتم تعديله بصورة تفرض اختيار شخص لملئ المقعد الشاغر من بين اعلى الخاسرين من الكتلة ذاتها وللمحافظة نفسها، وهو ما يؤشر احتمال ان تباع المقاعد الشاغرة لمن يدفع اكثر، وكما انه يعد ناقوس خطر بالنسبة لمن هم اعلى الخاسرين في الكتلة ويصنف كاحتياط؛ إذ يمكن لرئيس الائتلاف اختيار شخص اخر لشغل المقد ولو كان اقل منه اصواته !!!!!!!!!!! وهنا سيم تجاهل رأي الشعب الذي صوت لمرشح معين بنسبة اكبر من التصويت لمرشح اخر أي عدم احترام رأي الأغلبية الشعبية التي تقوم الديمقراطية على اساسها !!!!








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - ومما قراءت
كنعان شماس ( 2014 / 5 / 18 - 19:31 )
في انتخابات 2010 فقط اربع سيدات فزن بتجاوز العتبة الانتخابية فتم حشـــــــــــــــــــــــــــو الكوتا المخصصة لهن 25% ممن يخدمــــــن في الميليشيات المتناحرةالتي تسمى احزاب . بالمناسبة لايوجد قانون للاحزاب في العراق الديمقراطي تحيـــــة


2 - رد
همام عبدالله ( 2014 / 5 / 19 - 12:50 )
نعم سيد كنعان ما تفضلت به صحيح ولا غبار عليه، ولذا ينبغي ان يصار إلى تعديل قانون الانتخابات بما يتيح للمرأة حق الترشيح ومساواتها بالرجل دون ان تحدد للنساء نسبة معينة من عدد المقاعد كي لا تصعد أمرة ب 1000 صوت او اقل في حين يحرم رجل من قائمتها من الصعود نال اكثر من 6000 صوت، كما ينبغي ان يعدل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) بما يفرض على رئيس الكتلة ان يختار لشغل المقد الشاغر مرشح يعد من اعلى الخاسرين في مجموع الاصوات التي حصدها أي من أول احتياطي.
تحياتي

اخر الافلام

.. تقرير أممي يبرئ -الأونروا- ويدحض ادعاءات حكومة نتنياهو


.. كيف قارب أبو عبيدة بين عملية رفح وملف الأسرى وصفقة التبادل؟




.. الولايات المتحدة: اعتقال أكثر من 130 شخصا خلال احتجاجات مؤيد


.. حريق يلتهم خياما للاجئين السوريين في لبنان




.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تجتاح الجامعات الأميركية في أ