الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الجرائم الالكترونية

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية

(Amrhar Mohamed)

2015 / 4 / 15
دراسات وابحاث قانونية



حوار خاص
بالجرائم الالكترونية


د محمد امغار



ما هو التعريف الذي وضعه الفقه القانوني للجريمة الالكترونية؟
بالرجوع إلى الإطار القانوني نجد أن المشرع في القانون رقم03-07 الذي تمم القانون الجنائي لم يعرف الجريمة الالكترونية بل عدد مجموعة من الأفعال التي يعد مرتكبها مرتكبا للجريمة الالكترونية، ولكن مع ذلك يمكن القول انه ما دام ان الأمر يتعلق بمقتضيات زجرية منصوص عليها في القانون الجنائي فانه يسري عليها التعريف المنصوص عليه في القانون الجنائي للجريمة بصفة عامة والمقصود بها كل فعل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب بمقتضاه.
وقد تم تتميم القانون الجنائي بمجموعة من الأفعال المعتبرة جرائم متعلقة بنظم المعالجة الآليات للمعطيات أو ما يعرف بالجرائم الالكترونية وفي هذا الإطار فان الأفعال التالية تدخل في تصنيف هذه الجرائم ومنها،
- الدخول إلى مجموعة أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.
- البقاء في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات او في جزء منه تم الدخول اليه عن طريق الخطأ من طرف شخص غير مخول له حق الدخول اليه.

وتعتبر جرائم الكترونية كذلك و تضاعف العقوبة عنها في الأفعال السابقة و التي يترتب عنها حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية أو اضطراب في سيره، أو ارتكاب الأفعال السابقة في حق مجموعة او بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات يفترض انه يتضمن معلومة تخص الامن الداخلي او الخارجي للدولة أو أسرار تهم الاقتصاد الوطني.
كما تعتبر من الأفعال المجرمة القيام بتزوير او تزييف وثائق المعلوميات أيا كان شكلها إذا كان من شأن التزوير او التزييف إلحاق ضرر بالغير.
كما ان استعمال وثائق المعلوميات المزورة أو المزيفة عن علم تعتبر جريمة معاقب عليها.
لدلك و بالرجوع إلى القانون المغربي في فصوله المتعلقة بتجريم هذه الأفعال والقانون المقارن كالقانون الجنائي الفرنسي في مواده 323 المكررة سبع مرات وكذلك الاتفاقية الأوربية الخاصة بالإجرام السيبيري والتي تم اعتمادها بتاريخ23/1/2001 نجد ان هذه الجريمة يمكن أن تأتي على شكل جريمة التزوير المعلوماتية،او جريمة النصب المعلوماتية، اوجريمة إفساد الشباب والبغاء اوالجريمة المعلوماتية المتعلقة بحق الطبع والنشر والانتهاكات التي تتعرض لها.
أصدر المشرع المغربي عدة قوانين لسد الفراغ في المنظومة التشريعية فيما يخص الجرائم الالكترونية رغم ذلك يلاحظ العديد من رجال القانون ان القانون المغربي ما يزال يعاني من قصور في هذا المجال؟
بالفعل فالمشرع المغربي وعلى عكس بعض التشريعات العربية قد عمل على تكييف التشريع الجنائي لكي يتلاءم مع التطور الذي يعرفه مجال المعلوميات ووسائل الاتصال الحديثة، لذلك فقد عمل على تجريم مجموعة من الأفعال المرتبطة بهذا المجال نظرا لما تشكله من اضطراب وإلحاق الضرر بالحقوق المادية والمعنوية للأفراد والجماعات.
لذلك فان البرلمان المغربي كان قد صادق على قانون رقم 07.03 والذي تمم القانون الجنائي في جزئه الأول من الكتاب الثالث من المجموعة والذي ينص على تجريم هذه الأفعال كما أن المشرع كان قد أشار إلى الحقوق المادية والمعنوية المرتبطة بالمجال المعلوماتي الالكتروني في قانون الملكية الصناعية وكذلك القانون رقم00-2 المتعلق بحقوق المؤلف فيما يخص برنامج الحاسوب وقواعد البيانات كما تطرق القانون الجنائي المغربي في المادة 218 الى الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الالية للمعطيات واعتبرها جرائم ارهابية ادا كانت افعال لها علاقة عمدا بمشروع فردي او جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف او الترهيب او العنف, ولكن ورغم حيوية المشرع المغربي في تعامله مع التطور الذي يعرفه مجال الاتصال الالكتروني فان التطور المهول والسريع لهذا المجال يجعلنا نقول بان التشريع يحاول ان يتتبع هذا التطور من خلال إحداث قواعد جديدة تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين الحق في المعلوميات والحق في الابتكار من جهة وحماية النظام العام والحقوق الخاصة من جهة أخرى ولعلى القصور الحقيقي الذي لا يزال يعاني منه التشريع والعمل القضائي يتجلى في الجانب المسطري المتمثل في وسائل إثبات الجريمة الالكترونية. ذلك أن السرعة الهائلة للابتكار في هذا المجال يجعل إثبات هذه الأفعال صعب في غياب اوقلة الخبراء المختصين في المجال وصعوبة استعمال وسائل الإثبات التقليدية لإثبات الجريمة الالكترونية.
ذلك ان الجرائم الالكترونية غالبا ما تتم عبر الانترنيت وعن طريق الربط بين مختلف الشبكات على المستوى الدولي ومعلوم أن مفهوم الحدود الجغرافية والمكانية تلغى على هذا المستوى لذلك تواجه السلطة العامة صعوبة بالغة في إثبات ارتكاب الجريمة وتحديد الفاعل ومكان الارتكاب بشكل دقيق، ذلك ان الصعوبات التي تعيق البحث هي إخفاء الهوية عن طريق الهويات الخاطئة أو عن طريق تزوير كل المعلومات أو من خلال التسجيل ببطاقة معلوماتية مسروقة أو مزورة والتي يتم بواسطتها شراء البضائع وارتكاب جرائم خطيرة.

في نظرك هل تكفي النصوص التشريعية وحدها لمحاربة الجريمة الالكترونية في غياب رؤية متكاملة لتحقيق الأمن المعلوماتي وأيضا حماية التجارة الالكترونية التي انخرط فيها المغرب؟
الأكيد أن القاعدة القانونية لا تكفي وحدها لمحاربة الجريمة بصفة عامة والجريمة الالكترونية بصفة خاصة. والحديث عن الأمن المعلوماتي يتطلب وضع إستراتيجية شاملة وواضحة لترسيخ ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، ومن خلال تنشئة اجتماعية تهدف تربية النشء على احترام الآخر واستعمال وسائل الاتصال الحديثة بطريقة مشروعة وتجنب السلوكيات التي تمس حرية وحقوق الآخرين سواء كانوا أفراد او جماعات وما دام ان الإنسان الآن ومن خلال التطور في وسائل الاتصال أصبح يعيش في قرية صغيرة تفرض عليه كإنسان ومواطن عالمي العمل على استبطان الحق في المعلومة باعتبارها حق إنساني واحترام القواعد القانونية الدولية التي تفرض على كل الدول ومنها المغرب العمل على استعمال وسائل الاتصال بالطريقة التي تحترم الخصوصيات والثقافات والحق في المعلومة والأمن الإنساني

اختلفت ردود الفعل حول عمليات القرصنة واختراق مواقع العديد من الدول التي يقوم بها الهاكرز المغاربة بين مؤيد لها باعتبارها نضالا الكترونيا ودفاعا عن سيادة المغرب وكرامته في غياب دبلوماسية مغربية قوية تدافع عن قضايا المغرب،وبين معارض لها معتبرا ان هذه العمليات مجرد جرائم أخلاقية والكترونية يعاقب عليها القانون كيف تنظر إلى هذه القضية من زاوية قانونية؟.
أظن ان الفعل المجرم يعتبر مرفوض من طرف الجميع وبالتالي فان القانون عندما يمنع الأفراد من القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام بعمل ما فانه يتحدث بالمعنى المجرد وهو ما يعرف بشخصية الفعل والعقوبة لذلك فان القيام بالجريمة الالكترونية يعد مرفوضا قانونا سواء كان داخليا أو دوليا ولا يمكن تبرير الجريمة بدعوى حماية أو الدفاع عن سيادة دولة ما، لان الدفاع عن السيادة ينبغي ان يتم بالطرق القانونية وليس بارتكاب الجرائم كيفما كانت طبيعتها في مواجهة الآخر.
لذلك فان القانون الدولي حدد الطرق القانونية والوسائل المقبولة لحماية امن الدولة وسيادتها وفي هذا الإطار فان الدبلوماسية المغربية والمجتمع المدني الوطني له من الوسائل والأساليب القانونية الشيء الكثير للقيام بدوره ولا يمكن تبرير الجرائم كيفما كان نوعها وتحت أي ذريعة.
لذلك فان القانون يقتضي ان تدافع عن القضايا المشروعة بالوسائل القانونية والتشريع الدولي والوطني اتجه منذ قرون إلى رفض نظام العدالة الخاصة أي العدالة القائمة على القصاص مستبدلا إياها بنظام العدالة العامة القائمة على إسناد التجريم والعقاب إلى السلطة العامة.واكتر من هدا فان الدول ومنها المغرب صادقت على العديد من الاتفاقيات سواء الثنائية او المتعددة الاطراف بهدف العمل من اجل الحد من هدا الصنف من الجرائم وهي ملزمة قانونا بتطبيقها واعتبرها جزء من تشريعها الوطني

ما هي طبيعة العقوبات التي فرضها المشرع على مرتكب الجرائم الالكترونية؟
الأكيد انه وبالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي نجد ان المشرع قد حدد للجرائم الالكترونية مجموعة من العقوبات تختلف باختلاف خطورة الأفعال المجرمة ومثال ذلك انه فرض عقوبة حبسية من شهر الى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 الى 10000درهم بالنسبة للدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.
هذا في الوقت الذي رفع فيه العقوبة من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة من 10000الى 20000درهم بخصوص الأشخاص الذين يدخلون إلى النظام المعلوماتي بالاحتيال ويقومون في نفس الوقت بإتلافها أو حذفها أو تغيير المعطيات المدرجة به .
كما انه تطبق عقوبة نفس الجريمة المرتكبة أو العقوبة المطبقة على الجريمة الأشد على كل من اشترك في عصابة أو اتفاق تم لأجل الإعداد لواحدة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، إذ تمثل الإعداد في فعل أو أكثر من الأفعال المادية.
وأكثر من هذا فان المشرع أجاز للمحكمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية ان تحكم بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي بخصوص الجريمة الالكترونية.
كما ان المحكمة يمكنها ان تحكم على الفاعل بالحرمان من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.
كما يمكن أيضا الحكم على الجاني بالحرمان من مزاولة جميع المهام والوظائف العمومية لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات وبنشر او بتعليق الحكم الصادر بالإدانة.

حدود الجريمة الالكترونية، وتعامل المشرع مع حسني النية والحق في الحصول على المعلومات ؟.
نظرا لما تكتسي العقوبات الواردة في القانون الجنائي من خطورة على اعتبار أنها تجمع بين العقوبة الحبسية والغرامة المادية فان المشرع اخذ بعين الاعتبار عنصر حسن النية وفي هدا الاطار فان صياغة فصول القانون الجنائي كانت حذرة بل صريحة في حماية حقوق الغير حسن النية وبالتالي لا تعتبر جريمة بالنسبة إلى الدخول الى المواقع والنظم الالية إلا إذا اقترن الفعل بواقعة الاحتيال , كما ربط القانون عملية التزييف وتزوير الوثائق المعلوماتية بإمكانية حدوث الضرر.
.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. توقف الأونروا عن تقديم خدماتها يفاقم معاناة الفلسطينيين في ق


.. تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.. عشرات الطلاب يتظاهرون بالموت




.. ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين: ما رأيته في غزة ي


.. آلاف اليمنيين يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة




.. إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد إسرائيل