الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التدابير الدولية المضادة للرق والسخرة

محمد ثامر

2015 / 9 / 15
مواضيع وابحاث سياسية




المقدمة
ما من شيء داهم الانسان في انسانيته وكاد يودي بها اكثر من مداهمة الرق اولا والسخرة ثانيا اذ ان الاول يعني تجريد الانسان تماما من ادميته وعزله عن غيره من بني جنسه وانزاله منزلة السلعة والحيوان , والثاني يعني مصادرة نتاج الذات البشرية وهي ترنو نحو استحصال جهدها مهما كانت طبيعته .
ان اهمية هذا البحث تكمن في انه يلقي الضوء , وان كان ضوء ضئيل ولكنه ممنهج ومركز , على التطورات التي طرات على تدابيرالحماية الدولية من الرق والسخرة ذلك ان خوف الانسان من الرق والعبودية ونزوغه نحو الحرية والتحررلم يكن وليد العصور المتقدمة بل هو مرهون بوجود الانسان ورهون ايضا بوحود الخوف والتسلط والاستئثار ولذلك فقد ظهر في تعاليم الاديان واقوال الفلاسفة قبل ان تقره القوانين والنصوص والمواثيق الدولية .
لا تتجسد صعوبة البحث في تدلبير حظر الرق والسخرة في ندرة المصادر التي تتناول هذه التدابير على سبيل التنوع والاختصاص بل تتعدى ذلك إلى نشأت هذه التدابير على فترات زمنية متباعدة تبدأ من سنة 1926 حينما اقرت اتفاقية جنيف المتعلقة بحظر الرق وعمل السخرة المشابه للرقيق حيث كانت الخطوة الاولى لتعريف الرق والاتجار به تعريفا رسميا . ثم تلى ذلك تحولات نوعية جعلت من هذه التدابير تدابير شبه عالمية سواء من حيث تجريم الفعل او تحديد الاختصاص القضائي وسواء اتمت في الاقليم البري او البحري او الجوي , فالمادة التاسعة والتسعون مناتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 جعلت من الاحالات الاستثنائية التي تطرأ على اختصاص علم السفينة هي حالات الاتجار بالرقيق وقبلها جأت بص مماثل المادة 22 من اتفاقية اعالي البحار الموقعة في جنيف1958 وكذلك الاتفاقية الدولية لممارسة التجار بانساء والاطفال المبرمة في جنيف في 30 – 9 -1947 واتفاقية محاربة الاتجار بالنساء البالغات المبرمة في جنيف في 11- 8 -1933 والمعدلة بالبروتوكول الموقع في نيو يورك في 12 – 11 – 1947 واتفاقية محاربة الاتجار بالرقيق الابض الموقعة في باريس 1904 والمعدلة بتاريخ 21 3 – 1950 . وكذلك البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشان بيع الاطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية الذي اعتمد في 2000 ودخل دور النفاذ في 2002 , في حين سجلت منظمة العمل الدولية قصب السبق في ميدان مكافحة العمل القسري والسخرة بعده عملا شبيها بالرق فاعتمد المؤتمر العام للمنظمة الاتفاقية رقم 39 الخاصة بالسخرة في 21 حزيران 1930 كما وساهمت المنظمة مرة اخرى بوضع التفاقية رقم105 في 1957 التي حظرت أي شكل من اشكال السخرة او العمل القسري . وينوي الفريق العامل التابع للامم المتحدة المعني بالرق منذ عام 1975 مسؤلية مواجهة اشكال الرق المعاصرة . كما عرج البحث على موقف الشريعة الاسلامية من الرق والسخرة وبين ان الشريعة الاسلامية الغراء كان لها الدور الاعضم في مواجهة الرق وتجفيف منابعه وتحري السخرة والحث على التعجيل بالاجر قبل جفاف عرق العامل .
ومكذا وبغية الاحاطة بالموضوع من جميع الوجوه فقد قسم البحث إلى مطلبين :-
المطلب الاول : التدابير التقليدية لحظر الرق والسخرة .
المطلب الثاني : التدابير المعاصرة لحظر الرق والسخر









المطلب الاول
التدابير التقليدية المضادة للرق والسخرة

نصت المادة الرابعة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على حظر الرقيق بقولها (( لا يجوز استقرقاق أحد أو أستعباده ، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورها )) ولم تتطرق هذه المادة الى العمل الالزامي أو السخرة ، ولذلك جأت المادة الثامنة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بنص أوسع وأشمل يشمل تحريم الرق والاتجار به والسخرة والعمل الالزامي بدون أجر حيث نصت : ـ
(( 1 ـ لا يجوز استرقاق أحد ، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما .
2 ـ لا يجوز أخضاع أحد للعبودية .
( أ ) ـ لا يجوز اكراه أحد على السخرة أو العمل الالزامي .
(ب) ـ لا يجوز تأويل الفقرة 2 ( أ ) على نحو يجعلها ، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الاشغال الشاقة ، تمنع تنفيذ عقوبة الاشغال الشاقة المحكوم بها من محكمة مختصة .
(ج) ـ لاغراض هذه الفقرة لا يشمل تعبير السخرة أو العمل الالزامي : ـ
1 ـ الاعمال والفقرات غير المقصودة بالفقرة الفرعية ب والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة .
2 ـ أيه خدمة ذات طابع عسكري ، وكذلك في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا .
3 ـ أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة .
4 ـ أية اعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية ))

ويمكن أن تضع الملاحظات التالية على هاتين المادتين : ـ
1 ـ أن المادة الرابعة من الاعلان العالمي جاءت مقتضبة وموجزة في حين جاءت صياغة المادة الثامنة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بتفصيل اكثر . ولعل هذا الامر طبيعي جدا أذ أن الاعلان وضع المبادئ العامة في حين جاء العهدان ليفصلا هذه المبادئ .
2 ـ أن المادة الرابعة من الاعلان العالمي تحدثت عن رفض الرق أو الاتجار به في حين جاءت المادة الثامنة من العهد الدولي بفقرات متعددة لتتحدث عن رفض الرق والاتجار به وتحريم اعمال السخرة أو العمل الالزامي ثم عادت لتستثني الاعمال التي تفرض من قبل السلطات القضائية . وأن كانت الصياغة واضحة في تحريم الرق والاتجار به وتحريم السخرة والعمل الالزامي والممارسات المشابهة ولكن الغرض واضح من الجمع بين كل هذه الممارسات في مادة واحدة وصياغة مفصلة .
3 ـ أن صياغة المادة الثامنة من العهد الدولي جاءت مطابقة تماما لما أوردته المادة الرابعة من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان وحرياته الاساسية لسنة 1950 وأن التفصيل الذي أورته المادة الثامنة مأخوذ من المادة الرابعة خاصة ما يتعلق بالتمييز بين العمل الالزامي والسخرة والاعمال المفروضة من قبل القضاء .

ولم يكن الاعلان العالمي هو الوثيقة الاولى التي حرمت الرق بل أن هناك العديد من المواثيق الدولية التي سبقت ذلك ولعل أهم هذه الاتفاقيات هي اتفاقية جنيف لعام 1926 المتعلقة بحظر الرقيق وعمل السخرة المشابه للرقيق حيث عرفت المادة الاولى من هذه الاتفاقية الرق أو الاتجار به بقولها : ـ
(( 1 ـ الرق هو حالة أوضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية كلها أو بعضها .
2 ـ تجارة الرقيق تشمل جميع الافعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو حيازته أو التخلي عنه للغير عن قصد تحويله الى رقيق وجميع الافعال التي ينطوي عليها حيازة رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته ، وجميع افعال التخلي ، بيعا أو مبادلة ، عن رقيق تحت حيازته على قصد بيعه أو مبادلته وكذلك عموما أي اتجار بالارقاء أو نقل لهم )) وجاءت المادة الثانية منها لتؤكد التزام الدول بالقضاء على جميع أشكال الرق وصوره وخصوصا حظر تجارة الرقيق ومحاربتها وأنها ملزمة وفقا للمادة الثالثة باتخاذ الاجراءات المناسبة لغرض منع ومحاربة شخص وتفريغ ونقل العبيد في مياهها الاقليمية وعلى جميع السفن التي ترفع اعلامها . كما تعهدت الدول الاطراف بأن تقدم المساعدة اللازمة لبعضها البعض للقضاء على الرق وتجارة الرقيق وأن تبلغ الامين العام بأي قوانين أو لوائح تقوم باصدارها لغرض تطبيق نصوص الاتفاقية وتناولت الاتفاقية التكميلية لالغاء الرق والرق المشابه والنظم والتقاليد التي على شاكلته لسنة 1956 بعض التقاليد المشابهة للرق فعددتها بما يلي : ـ
1 ـ الرق الناجم عن الدين : أي تعهد المدين بتقديم خدماته الشخصية أو الخدمات الشخصية لانسان تحت سيطرته كضمان لسداد الدين وكانت هذه الخدمات غير كافية لسداد الدين أو أن طبيعتها غير محدودة .
2 ـ القنانة وهو الوضع الناجم عن أقرار شخص بمقتصى العرف والقانون والاتفاق على وضع خدماته في أرض الغير دون أن يكون له حق تغير وضعه القانوني.
3 ـ أي نظام أو تقليد أو ممارسة تبيح : ـ
أ ـ زواج المرأة أو خطبتها دون أن يكون لها حق الرفض ـ لقاء دفع مبلغ معين من المال ـ الى أبويها أو أسرتها سواء أكان هذا المال عينا أو نقدا .
ب ـ هبة الزوجة من قبل الزوج أو أسرته أو عشيرته لقاء مبلغ معين من المال .
ج ـ أمكان جعل المرأة عند وفاة زوجها أرثا ينقل الى شخص أخر .
4 ـ تسليم شخصا دون الثامنة عشر الى شخص أخر بعوض أو بدون عوض وسواء أكان التسليم من أحد الابوين أو من كليهما أو من الوصي أو من أي شخص مسؤول عن هذا الشخص قانونا وكان التسليم بقصد استغلال هذا الطفل أو استغلال عمله .
كذلك الزمت هذه الاتفاقية الدول الاطراف باتخاذ اجراءات وتدابير لضمان تشجيع الحد الادنى للزوج وتشجيعه وأقامته على مبدأ الرضا وأن تعمل هذه الاجراءات على تحريم عملية نقل العبيد وأن تحرر أي عبد يلجأ الى باخرة تابعة للدول الاطراف .
وبالفعل فقد شهدت محاربة الرق أو الاتجار به تحولات نوعية جعلت منها جريمة شبه عالمية من حيث التحريم أو الاختصاص القضائي وسواء تمت في البر أو البحر أو الجو فالمادة التاسعة والستون من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 جعلت من الحالات الاستثنائية التي تطرا على اختصاص دولة علم السفينة هي حالة الاتجار بالرقيق وقبلها جاءت بنص مماثل المادة 22 من اتفاقية اعالي البحار الموقعة في جنيف 1958 وكذلك الاتفاقية الدولية لممارسة الاتجار بالنساء والاطفال المبرمة في جنيف 30 / 9 / 1947 .
وكذلك اتفاقية محاربة الاتجار بالنساء البالغات المبرمة في جنيف 11 / 9 / 1933 والمعدلة بالبتروتوكول الموقع في نيويورك في 12 / 11 / 1947 واتفاقية محاربة الاتجار بالرقيق الابيض الموقعة في باريس 1904 والمعدلة بتاريخ 21 / 3 / 1950 .



المطلب الثاني
التدابير المعاصرة المضادة للرق والسخرة

حظر البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية الذي اعتمد في 2000 ودخل دور النفاذ في 2002 حظر في مادته الاولى بيع الاطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية ، وعرفت المادة الثانية المقصود ببيع الاطفال والاعمال الاباحية وفق ما يلي : ـ
ا ـ يقصد ببيع الاطفال : أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الاشخاص الى شخص أخر لقاء مكافأة أو أي شكل أخر من اشكال العوض .
ب ـ يقصد باستغلال الاطفال بالبغاء استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أ ي شكل أخر من اشكال العوض .
ج ـ يقصد باستغلال الاطفال في المواد الاباحية تصوير اي طفل ، بأي وسيلة كانت ، يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للاعضاء الجنسية للطفل لاشباع الرغبة الجنسية أساسا .
والزمت المادة الثالثة من البروتوكول الدول الاطراف باتخاذ تدابير واجراءات جنائية لتغطية الافعال والانشطة التالية سواء ارتكبت محليا أو دوليا وسواء ارتكبت هذه الافعال بشكل فردي ، أو منظم : ـ
أ ـ عرض أو تسليم أو قبول أي طفل بأي طريقة من الاغراض التالية: ـ
( 1) ـ الاستغلال الجنسي للطفل.
( 2 ) ـ نقل اعضاء الطفل توجيبا للربح.
(3 ) ـ تسخير الطفل لعمل قسري.
ب ـ القيام كوسيط ، بالحظر غير اللائق على أفراد تبني طفل وذلك على النحو الذي يشكل خرقا للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبني .
ج ـ عرض أو تأمين أو تدبير أو تقديم طفل لغرض استغلاله في البغاء على النحو المعرف في المادة 2 .
ء ـ أنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد أباحية متعلقة بالطفل على النحو المعرف في المادة 2 .
ووسعت المادة الخامسة من نطاق الاختصاص القضائي للدول الاطراف باقرارها أنه ينعقد لها في الحالات التالية : ـ
1 ـ عندما يكون المجرم المتهم مواطنا من مواطني تلك الدولة أو شخص يقيم عادة في اقليمها
2 ـ عندما يكون الضحية مواطنا من مواطن تلك الدولة .
3 ـ عندما يكون المجرم المتهم موجودا في اقليمها ولا تقوم بتسليمه الى دولة طرف أخرى على أساس أن الجريمة أرتكبها مواطن من مواطينها .
4 ـ أي ولاية قضائية جنائية بموجب القانون الدولي .
وسجلت منظمة العمل الدولية ممارسة مهمة في ميدان مكافحة العمل القسري أو السخرة بعده عملا شبيها بالرق فأعتمد المؤتمر العام للمنظمة الاتفاقية رقم 39 الخاصة بالسخرة في 28 يونيو 1930 والتي نصت المادة الاولى منها :ـ
(( يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصادق على هذه الاتفاقية بتحريم استخدام عمل السخرة أو العمل القسري بكافة صوره بأقصر فترة ممكنة وعرفت المادة الثانية عمل السخرة او العمل القسري بأنه يشمل جميع الاعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض ارادته ويستثنى من ذلك الخدمة العسكرية الالزمية وبعض الحالات المنصوص عليها حصرا في الاتفاقية كما وساهمت المنظمة مرة أخرى بوضع الاتفاقية رقم 105 في 1957 التي حرمت السخرة بمادتها الاولى التي نصت على (( يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصادق على هذه الاتفاقية بحظر أي شكل من اشكال عمل السخرة أو العمل القسري وبعدم اللجوء اليه : ـ
1 ـ كوسيلة للاكراه أو التوجه السياسي أو العقاب على اعتناق اراء سياسية أو اراء تتعارض مذهبيا مع النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي القائم أو التصريح بهذه الاراء .
2 ـ كاسلوب لحشد اليد العاملة واستخدامها لاغراض التنمية الاقتصادية أو
3 ـ كوسيلة لفرض الانظباط على العمال
4 ـ كعقاب على المشاركة في الاضرابات
5 ـ كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو القومي أو الديني .
أن ممارسات العمل الاجباري واعمال السخرة نوقشت في اطار الامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية وهناك عدة قضايا قانونية عرضت أمام المؤسسات الدولية بهذا الشأن منها الدعوة التي قدمتها غاتا ضد حكومة البرتغال حول أنتهاك اتفاقية رقم 105 في الاراضي الافريقية الممثلة من قبل البرتغال ثم الدعوى التي رفعتها البرتغال ضد لبيريا بهذا الشأن وفي اطار الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان هناك دعوى تقدم بها السيد ايفرسون أمام المحكمة الاوربية لحقوق الانسان ضد حكومة النرويج وذلك لاجباره على تادية خدمته المدنية في الجزء الجنوبي من البلاد .
وينوي الفريق العامل التابع للامم المتحدة المعنى بالرق منذ عام 1975 مسؤولية مواجهة اشكال الرق المعاصرة ويتألف هذا الفريق من خمسة خبراء مستقلين يتم أختيارهم من بين اعضاء اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات ويتجمع هذا الفريق لمدة اسبوع واحد كل سنة ويقدم تقاريره الى اللجنة الفرعية ويقوم الفريق العامل بالاضافة الى اتفاقيات حظر الرق واستعراض الحالة السائدة في مختلف انحاء العالم باختيار موضوعا كل سنة يوليه اهتماما خاصا كما أنه اوصى سنة 1990 بتعيين مقررا لمسألة بيع الاطفال ودعارة الاطفال والمنشورات الاباحية عن الاطفال ومشكلة تبني الاطفال لغرض الاتجار بهم . كما تم تعيين مقررين خاصين لموضوعات السخرة والاتجار غير المشروع بالعمال المهاجرين والممارسات الشبيهة بالرق المتعلقة بالمرأة مثل الزواج القسري وبيع النساء والقتل لاسباب تتعلق بالمهر وتشويه الاعضاء التناسلية للبنات من الاطفال وكثير ما كان الفريق العامل أو المقررين الخاصين أو لجان حقوق الانسان وهياته الوطنية والدولية تشرح مأساة ضحايا الرق المعاصر (( الرقيق الابيض )) .
لقد اوصى القران الكريم بمحاربة الرق والعبودية , فقد جاء في سورة البلد ( الايه 12 و 13 ) ] فلا أقتحم العقبة ، وما ادراك ما العقبة ، فك رقبة [ وفي قوله تعالى في سورة الانعام ( الاية 98 ) ] وهو ألذي أنشأكم من نفس واحدة [ وفي قوله تعالى في سورة النساء ( الاية 1 ) ] ياأيها الناس أتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة [ وحثت السنة النبوية على الغاء التمايز بين بني البشر ] كلكم لأ دام وأدم من تراب ، لا فضل لعربي على اعجمي ولا أبيض على أسود ألا بالتقوى [ وقول الرسول الكريم في المولي ] أنما هم أخوانكم فأكسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تطمعون ولا تكلفوهم من الاعمال مما لا يطيقون وأن كلفتوهم فاعينوهم [ وقوله وهو رسول الرحمة والمبشر بالمودة والسلام ] من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه [ وقوله كذلك ] من أعتق رقبة أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه من النار [ .
وجاء في المادة 37 من الدستور العراقي النافذ وفي الفقرة ثالثا (( يحرم العمل القسري ( السخرة ) والعبودية وتجارة العبيد ( الرق ) ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال والاتجار بالجنس )) .



الخاتمة
لقد تطورت التدابير الدولية لحماية الانسان من الرق والسخرة مع تطور هذا المفهوم , والحقيقة ان مفهوم الرق بدأ باسترقاق الانسان او نوع من الانسان استنادا إلى اللون ولكن المفهوم تطور بعد الجهد الدولي والانساني للحد منه والقضاء عليه فاتخذ الرق والسخرة بعدا اخر او مفهوم غير المفهوم التقليدي فكان لازام ان تتطور تدابير الحماية الدولية فظهر إلى الوجود العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعالج هذه الظاهرة .
ان ظاهرة الرق المعاصر – وهو ما يدعى احيانا بالرقيق الابيض – وهوايضا متاجرة بنوع محدد من البشر وهما النساء والاطفال ليس لغرض السخرة ولكن للاعمال الاباحية واستغلال دعارة الغير بما في ذلك حالات تبني الاطفال لغرض المتاجرة بهم.
ولقد تكللت الجهود الدولية الرق سنة 1990 بتعيين مقرر خاص لمسالة بيع الاطفال ودعارة الاطفال والمنشورات الاباحية عن الاطفال كما تم تعيين مقررين خاصين لموضوعات السخرة والاتجار غير المشروع بالعمال المهاجرين والممارسات الشبيهة بالرق المتعلقة بالمراة مثل الزواج القسري وبيع النساء والقتل لاسباب تتعلق بالمهر وتشويه الاعضاء التناسلية للبنات من الاطفال وكثير ما كان الفريق العامل او المقررين الخاصيين يشرحون معاناة هذا النوع من الرق المعاصر .
لقد كان لازما على التدابير الدولية التي تتخذ لمعالجة تحريم استخدام السخرة أو العمل القسري بكافة صورة أن تميز بين هذا النوع من الاعمال والذي يشمل جميع الاعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع لادائها بمحض إردته وبين أنواع أخرى من الاعمال يتوفر فيها جانب القسر والتهديد بالعقاب وهي الاعمال التي يفرضها القضاء بوصفها عقوبات تكميلية وكذلك الخدمة العسكرية الالزامية وبعض الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في الاتفاقية رقم 39 الخاصة بالسخرة والموقعة في 28 حزيران 1930 .
على الرغم من أن النصوص التي عالجت الرق والسخرة كانت نصوص تقليدية ومعالجة تقليدية أوردت في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل مقتضب ووردت في العهدين الدوليين بشكل مفصل ، وهو أمر مألوف ، ألا أن الجهود الدولية أستنندت إلى خطورة هذه الاعمال وإلى امكانية التستر عليها واضهارها بغير مظهرها بغية مزاولتها بعيدا عن المراقبة والمنع والتحريم فمضت الجهود الدولية مع ذلك قدما في عصرنة التدابير الدولية المضادة لها فأبرمت اتفاقيات ولازال بعضها قيد الدراسة وعينت ثلاثة مقربين وأنشات فريق عمل تابع للأمم المتحدة منذ عام 1975 ووسمت أنواع عديدة من السلوك بانها من اعمال الرق والسخرة خصوصا ما يتعلق منها بالزواج وبالزوجة والأطفال حصرا .
أن دراسة هذا الموضوع يمكن أن تقود إلى جملة من الاستنتاجات هي :-
1- يمثل الرق تهديدا مباشرا لانسانية الانسان ذلك انه يعامل الانسان معاملة السلعة فيباع ويشترى وتعدم ارادته وتهدر انسانيته ولاينظر اليه الا نظرة التجريد من كل سمو والنعت بما يشبه نعت السلع .
2- - يقترن الرق بالسخرة لان السخرة تتضمن ايضا أمتهان لكرامة الانسان والحط من قيمته لانه عند ذاك سيعامل معاملة الحيوان الذي يعمل وهو مسلوب الارادة ولا يجدي نفعا من وراء عمله .
3- كان من الطبيعي ان تضطلع منظمة العمل الدولية بدور رائد في هذا المجال ومع ذلك فالجهود التي قامت بها المنظظمة بحاجة إلى اجرأت تزيد من فاعليتها , كذلك ينبغي على المنظمة ان تعير لهذا الموضوع اهمية تضاهي الاهمية التي تعيرها لضمان شروط العمل .
4- ان التدابير المضادة لحظر الرق والسخرة سبقت بكثير الاعلان العالمي لحقوق الانسان وسبقت العهدين الدوليين وتجذرت بوصفها جريمة محرمة دولية بغض النظر عن الاختصاص القضائي والقانوني .
5- المعالجة التشريعية لموضوع الرق والسخرة غير دقيقة وبحاجة إلى تشريع منظم خاص بموضوع الرق بشكل عام وموضوع الاتجار بالنساء والاطفال بشكل خاص , فبالغم من الحظر الذي فرضه الدستور على الاتجار بالنساء الا ان قانون العقوبات العراقي خلى من أي نص على هذا الفعل , هذا بالاضافة إلى ان القضاء العراقي لايزال يكيف الاتجار بالنساء على انه جريمة خطف .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إيران وروسيا والصين.. ما حجم التقارب؟ ولماذا يزعجون الغرب؟


.. مخلفا شهداء ومفقودين.. الاحتلال يدمر منزلا غربي النصيرات على




.. شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة الجزار في مدينة غز


.. قوات الاحتلال تقتحم طولكرم ومخيم نور شمس بالضفة الغربية




.. إسرائيل تنشر أسلحة إضافية تحسبا للهجوم على رفح الفلسطينية